الخميس، 5 يناير 2012

ميعاد الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 37
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن المادة 353 من قانون المرافعات القديم واضحه النص على أن ميعاد الإستئناف لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلان الحكم لمن أعلن إليه دون معلنه ، فطالما أن المستأنف لم يعلن بالحكم فإستئنافه يكون فى الميعاد . أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات الجديد من جريان الميعاد فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه فهذا تعديل للقانون القديم فى هذا الخصوص فلا يسرى على الإستئناف الحاصل قبل العمل بالقانون الجديد ، عملا بالمادة الثانية منه .
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 581
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر للطاعنين من المطعون عليه الثانى بضمانة و تضامن المطعون عليه الأول و كان هذا الأخير قد طعن فى الحكم بطريق الإستئناف و إختصم الطاعنين و المطعون عليه الثانى فى إستئنافه و كان موضوع النزاع وهو صحة و نفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة . إذ لا يمكن إعتبار البيع صحيحا و نافذاً فى حق البائع دون ضامنه فإنه يكون للضامن الذى لم ينقض ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى و يقبل إستئنافه و لو فوت البائع ميعاد الطعن فيه أو كان قد قبل الحكم متى كان قد إختصم فى الإستئناف و يفيد من إستئناف صاحبه .
( الطعن رقم 56 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/6 )

=================================
الطعن رقم 0200 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 45
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان القانون المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لاستئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى إستراد الحصة المبيعة على الشيوع مما يتعين معه تطبيق القواعد العامة فى هذا الصدد ، و كان الميعاد الذى حددته الفقرة الثانية من المادة 17 من مرسوم الشفعة الصادر فى 26 مارس سنة 1900 هو ميعاد إستثنائى خاص بالحكم الذى يصدر فى دعوى الشفعة ، و هى بطبيعتها تغاير دعوى إسترداد الحصه المبيعة مما لايصح معه قياس ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فيها على ميعاد إستئناف حكم الشفعة ، وكان لاسند لما يذهب إليه الطاعن من أن هناك تفرقة بين ما إذا كان طلب إسترداد الحصة على الشيوع قد رفع بدعوى أصلية أو بدعوى فرعية وكان ينبنى على ما تقدم أن يكون صحيحاً فى القانون ما قررته المحكمة فى دعامة حكمها الثانية من أن ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى الشفعة هو ميعاد استثنائى لايصح القياس عليه . وكانت هذه الدعامة وحدها تكفى لإقامة الحكم فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبوله شكلاً ، متى كان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم أنه عندما رفع المطعون عليه استئنافه فى 22 من يناير سنة 1949 لم يكن ميعاد الاستئناف قد انقضى وذلك حتى باعتبار بدايته من تاريخ الإعلان الحاصل فى 1948/12/30 والذى يتمسك به الطاعن ، ومتى تقرر ذلك لايكون هناك جدوى من بحث الدعامة الأولى الخاصة باعتبار بداية الإعلان من يوم 15 يناير سنة 1949 والتى لم تتحدث عنها المحكمة الا من قبيل الفرض الجدلى الذى لم تكن فى حاجة إليه ومن ثم فإنه يكون فى غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص من الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 166
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمى لا يجوز إضافة ميعاد مسافة إليه ، إذ هو إجراء يتعين على المستأنف أن يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه ، ولا يحق للمستأنف أن يتضرر من عدم إضافة ميعاد مسافة من محل إقامته إلى مقر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف متى كان القانون قد أوجب عليهم بنص المادة 406 مرافعات أن يتخذ له منذ البداية محلا مختارا فى صحيفة استئنافه بالبلد التى بها مقر المحكمة .
( الطعن رقم 186 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 395
بتاريخ 30-12-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 407 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الأستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل ، و رتبت على عدم القيد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وعلى القيد بعد المواعيد المذكورة أن يحكم ببطلانه إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع ، و كان المستأنف قد قيد استئنافه بعد الميعاد وكان المستأنف عليه قد طلب الحكم ببطلان الاستئناف لقيده بعد الميعاد و تمسك بهذا الدفع قبل مواجهة الموضوع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع وقبل الاستئناف شكلا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 321 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 475
بتاريخ 28-01-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر من محكمة إبتدائية فى نزاع خاص بتقدير أرباح الممول و أعلنته إليه مصلحة الضرائب فى 30 يناير سنة 1951 فى ظل القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و جعل ميعاد الإستئناف نصف الميعاد المقرر فى قانون المرافعات الأهلى و المختلط فإن مقتضى هذا التعديل - على ماهو عليه من عيب فى الصياغة أن يكون الميعاد عشرين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يمكن أن يفهم النص على أنه يقصد به نصف الميعاد المقرر لإستئناف الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة أى خمسة أيام فقط بل نصف الميعاد الذى حدده القانون لإستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى العادية ذلك أن المشرع قد أفصح عن هذا القصد بالنص الذى أورده بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فى المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1949 الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1949 - هذا النص الذى يقضى أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى منازعات الضرائب هو ثلاثون يوما للأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية و هو ما أيده أيضاً القانون رقم 174 لسنة 1951 الذى عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بهذا المعنى .
( الطعن رقم 4 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1016
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد المحدد لقيد الاستئناف هو ميعاد حتمى لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافة .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 666
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها وفقا للمادتين 378 و 404 مرافعات من تاريخ واحد هو تاريخ إعلان الحكم الصادر فى الموضوع فإذا فات ميعاد استئناف هذا الحكم فات ميعاد استئناف هذا الحكم فات تبعا ميعاد استئناف تلك الأحكام الصادرة قبله و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا حالة صدور حكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو بالإحالة إلى محكمة أخرى فى نزاع يدخل فى النصاب النهائى لمحكمة الدرجة الأولى فإن هذا الحكم يجوز استئنافه استقلالا وفقا للمادة 2/401 من قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه بل يجب أن يلتزم فى تفسيره ماورد به صريح نصه . أما القول بأن إعلان الحكم الصادر فى الموضوع يعتبر باطلا إذا لم يشمل الأحكام السابقة على صدوره فانه لاسند له من القانون بل يكفى فى هذا الخصوص إعلان الحكم الصادر فى الموضوع ليجرى من تاريخ إعلانه ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة قبله والتى لم تنته بها الخصومة كلها أو بعضها وينقضى ميعاد الطعن فيها بانقضاء ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .
( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 708
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إن قانون المرافعات إذ نص فى المادة 380 على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقه إعلان الحكم . و إذ نص فى المادة 381 على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، و كان الطعن لا يعتبر مرفوعا فى ميعاده إلا إذا أعلنت صحيفتة للمعلن اليه فى الميعاد عملا بالقاعدة الواردة فى المادة السادسة من قانون المرافعات ، فلا يعتد بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها و لا بتسلم المحضر إياها و إعادتها دون تسليمها وفقا للاجراءات المرسومة فى المادتين 11 و 12 مرافعات . و إذ أورد القانون كل هذه القواعد ـ و هى جميعا متعلقة بالنظام العام و رتبت على مخالفتها سقوط الحق فى الطعن لفوات ميعاده فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ لم يعتد باعلان صحيفة استئناف وجهت إلى المستأنف عليه فى الميعاد ولم تسلم تسليما فعليا ولاحكميا إلى أحد ممن يجيز القانون تسلمه إياها حتى يعد منتجا لآثاره و لا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد أعلن المستأنف عليه فى النيابة باعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف و لا يمكن أن يعتبر مكملا للأعلان السابق إذ القول بذلك يقتضى أن يكون الإعلان الأول قد تم صحيحا مع أنه منعدم الأثر لا يقبل تكملة و لا تصحيحا .
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
لا يوجب القانون لانفتاح ميعاد الطعن إعلان الحكم الذى يطعن فيه بالصورة التى عليها الصيغة التنفيذية بل يكفى أن يكون إعلان الحكم قد صدر ممن حكم له ووقع صحيحا وفقا لأحكام القواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم .
=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 587
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
تقرير الحكم أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم للمحل المختار مخالف للقانون ، إذ أن نص المادة 379 مرافعات صريح فى وجوب أن يكون الحكم قد أعلن لنفس المحكوم عليه أو لموطنه الأصلى دون الإعلان فى المحل المختار - و المذكرة التفسيرية التى إستند إليها الحكم فى تفسير هذا النص على خلاف ذلك مع صراحته صراحة لا تحتمل أى تأويل إنما كانت خاصة بمشروع قانون المرافعات الجديد الذى كان يحوى الصيغة التى كان يراد أن تكون عليها المادة المذكورة قبل تعديلها و وضعها فى الصيغة الحالية .
( الطعن رقم 398 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/3 )
=================================
الطعن رقم 01 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 872
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 لايرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات ، إلا إذا كان ميعاد الإستئناف قد بدأ سريانه قبل العمل بالقانون الجديد وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فان لم يكن الميعاد قد بدأ ـ وذلك لعدم إعلان الحكم ـ سرت أحكام القانون الجديد و وجب تطبيق نص المادة 875 مرافعات التى تقضى بأن ميعاد الإستئناف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم . و لكن لما كان هذا الميعاد مستحدثاً بالقانون رقم 126 سنة 1951 وجب إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون المذكور أن يسرى هذا الميعاد من تاريخ العمل به أى من 15 سبتمبر سنة 1951 وعلى ذلك يكون ميعاد إستئناف حكم صدر فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يعلن قبل 15 سبتمبر هو خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ المذكور . وإذن فمتى كان الثابت أن الحكم المستأنف الذى صدر فى 9 أبريل سنة 1951 لم يعلن للطاعن الذى لم يستأنفه إلا فى 24 نوفمبر سنة 1951 فيكون إستئنافه بعد الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه فى الإستئناف عملاً بالمادة 381 مرافعات لم يخطىء فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 885
بتاريخ 08-11-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب أن يضاف إلى الميعاد المحدد فى القانون للإستئناف ميعاد مسافة بين المحل الذى أعلن فيه المستأنف بالحكم المستأنف و مقر محكمة الإستئناف و بين مقر محكمة الإستئناف و موطن المستأنف عليه .
( الطعن رقم 100 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 120
بتاريخ 06-02-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
يجرى ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه الحكم عملا بالمادة 2/379 مرافعات فإذا كان المحكوم عليه قد أعلن الحكم الابتدائى الذى تضمن فى شق منه قضاء لصالحه و مضى ميعاد استئنافه دون أن يستأنفه فليس له أن يحتج بأنه إنما أعلن الحكم بالنسبة للشق الصادر لصالحه و ماكان فى استطاعته تجزئة إعلان الحكم لتعارض ذلك مع صريح نص المادة المشار إليها .
( الطعن رقم 281 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 807
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد إستئناف الحكم الصادر باشهار الإفلاس هو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه وفقا لحكم المادتين 391 و 394 من القانون التجارى . أما القول بأن المادة الثالثة من قانون إصدار قانون المرافعات ألغت المادة 394 من القانون التجارى فأصبح ميعاد الإستئناف بعد ذلك عشرة أيام كنص المادة 402 من قانون المرافعات فإنه غير صحيح إذ ليس المقصود بالمادة الثالثة سالفة الذكر إلغاء ما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات كما هى الحال فى دعوى إشهار الإفلاس
( الطعن رقم 365 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 146
بتاريخ 13-02-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا وقع آخر ميعاد الاستئناف خلال عطلة رسمية "عطلة عيد الأضحى" فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 25
بتاريخ 01-01-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين دعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان وعقارات فى تركة ، فإن موضوع هذه الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم فلا يسرى عليها نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها فى الميعاد الاستفادة من إستئناف زميله لذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما أو إشترك دفاعهما فيها .
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 744
بتاريخ 03-12-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص ، أما الكتاب الرابع فإنه و إن كان قد ورد بعنوان " أحكام عامة لكل الضرائب " إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع اورد به أحكاما خاصة ببعض الضرائب و أحكاما أخرى تسرى على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها . و لما كانت المادة 99 قد نصت على أن " ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئه تجارية طبقا للمادة 54 يكون ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم " و نصت المادة 94 على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر دائما على وجه السرعة ، فإن مؤدى ما تقدم أنه و إن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تنظر على وجه السرعة وفقا للمادة 94 السالفة الذكر إلا أنه فى خصوص ميعاد الإستئناف فإن تحديد ثلاثين يوما بالمادة 99 لا ينصرف إلا إلى الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية فى الطعون المرفوعة إليها فى قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية و الصناعية ، و يتأتى من ذلك أن ميعاد الإستئناف بالنسبة للأحكام الصادره فى الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم عملا بالمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 402 من قانون المرافعات . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها بإعتبارها ناتجة عن إستثمارات مركزها الرئيسى فى الخارج ، و قد رفع النزاع فى صورة دعوى مبتدأة و لم يكن طعنا عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن ، فإن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يخضع عند إستئنافه للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر فى خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة .
( الطعن رقم 251 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 708
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
إذا أثبت الحكم أنه كان فى مكنة المستأنف أن يتحرى فى خلال ميعاد الاستئناف عن المكان الجديد الذى انتقل اليه المستأنف عليه ويعلنه فيه أو يعلنه فى المحل المختار المبين بورقة إعلان الحكم الابتدائى ، فإنه يكون فى غير محله القول بأن تغيير المستأنف عليه محله يعتبر من قبيل القوة القاهرة و تبعا لذلك يمتد ميعاد الاستئناف .
( الطعن رقم 100 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد أضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام عملا بالمادة 21 مرافعات التى لا يجوز بمقتضاها و بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام فإن النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0478 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 49
بتاريخ 05-01-1961
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد قدم عريضة إستئنافه إلى قلم كتاب المحكمة فى 15 من أبريل سنة 1954 فإن إعلانها الحاصل فى 22 من مايو سنة 1954 و على فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد و فى ذلك ما يبطل الإستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات و هو بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 478 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/1/5 )
=================================
الطعن رقم 060 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 283
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الحكم صادراً فى دعوى ناشئة عن نفس التفليسة و خاضعاً فى إستئنافه للميعاد المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون التجارة " و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان " ، إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يسلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس ، و من ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور و لو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل فى هذا النزاع لا يقضى تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس و إنما تحكمه قواعد القانون المدنى و ينبنى على ذلك أن إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 سالفة الذكر و إنما يكون ميعاده هو الميعاد العادى المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات أى أربعين يوماً من تاريخ إعلانه .
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1227
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
وصف الإستعجال الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور و من ثم فإن إستئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدنى يكون بالطريق العادى أى بعريضة تودع قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور و ميعاد إستئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام0
( الطعن رقم 196 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به والوارده فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . وبالرجوع إلى هذه اللائحة يبين أنها لا تعرف حكم المادة 384 من قانون المرافعات وخلت من نص مقابل لها ، هذا وبفرض إمكان إعمال حكمها على واقعة الدعوى ، فإن شرط إفادة المحكوم عليه ـ الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ـ من الإستئناف المرفوع من أحد زملائة فى الميعاد أن يكون الحكم صادراًفى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول إستحقاق المطعون عليه لحصة فى نصيب العقيم ، والإستحقاق فى الوقف قابل للتجزئة يتلقاه المستحق أو الموقوف عليه من الواقف لا من مورثه ومن ثم فهو لا يورث ولا يتصل بشئون التركة ولا تجرى فى شأنه أحكام الإنابة فى التقاضى وإنتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين . وكانت الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الإبتدائى وأصبح نهائياً فى حقها ولم تكن خصماً فى الإستئناف قبل مرحلة الإحالة ، وعند تجديد السير فيه بعد الإحالة إنضمت إلى زملائها المستأنفين وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول تجديد السير فى الاستئناف منها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 455
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى ميعاد الطعن أنه يسرى فى حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه طبقاً لما هو مقرر فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 379 من قانون المرافعات إلا أن المشرع قد إستثنى من هذا الأصل ميعاد الطعن فى الأحكام الغيابية فنص فى الفقرة الثالثة من تلك المادة على أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذى يحكم فيه بإعتبارها كأن لم تكن . فمن هذا اليوم فقط يبدأ إحتساب ميعاد الإستئناف الذى يتحتم على كل من الطرفين عدم تجاوزه وإلا كان إستئنافه مرفوعاَ بعد الميعاد . وهذا اللإستثناء يسرى على طرفى الحكم الغيابى على السواء إذ جاء بصيغة عامة ومطلقة ولا يصح القول بقصر حكم الفقرة الثالثة سالفة الذكر على الخصم الذى يعتبر الحكم غيابياَ بالنسبة إليه دون الخصم الحاضر وبدء ميعاد الطعن بالنسبة لهذا الأخير من تاريخ إعلان الحكم طبقاَ لما تنص عليه الفقرتان السابقتان عليها وذلك لعموم وإطلاق نص الفقرة الثالثة فضلاً عن أن القول بتخصيص هذا الإستثناء وقصرة على الخصم الغائب يؤدى إلى إختلاف ميعاد الطعن بالنسبة لطريق الطعن الواحد وهو ماحرص المشرع على تفاديه كما يفهم من إيراده نص الفقرة الثانية كما يؤدى إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وعرض موضوعها أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية فى وقت واحد وهو ما يجب تجنبه .
( الطعن رقم 18 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم .
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 402 من قانون المرافعات ، قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، أن ميعاد إستئناف أحكام المحاكم الإبتدائية فى المواد المدنية و التجارية هو أربعون يوماً ، و ينقض هذا الميعاد إلى النصف بالنسبة للأحكام الصادرة فى مواد الأوراق التجارية ، و إذ تنصرف مواد الأوراق التجارية إلى مواد الكمبيالات و السندات الإذنية و الشيكات فقط دون ما عداها من باقى المواد التجارية ، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى غير الأوراق التجارية المذكورة - و فى ظل أحكام الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - يكون إستئنافها خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانها . أما القول بأن المقصود بمواد الأوراق التجارية فى حكم هذا النص هو المواد التجارية إستناداً إلى أن الأوراق التجارية لها حكم خاص و أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة بشأنها هو عشرة أيام طبقاً للفقرة الثانية من المادة ذاتها بإعتبار أن هذه الأحكام صادرة فى مواد يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة - هذا القول غير صحيح ذلك أن مبناه الخلط بين طريقة رفع الإستئناف و ميعاد رفعه ، إذ أن المادة 118 من قانون المرافعات - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و إن كانت قد أدرجت الكمبيالات و السندات الإذنية مع الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، إلا أن المشرع رتب على ذلك أحكام محددة بأن نص المادة المشار إليها على أن ترفع هذه الدعاوى و الدعاوى الأخرى التى إنتظمتها المادة إلى المحكمة مباشرة و لا تعرض على التحضير ، كما نص بالمادة 405 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المددة 118 مرافعات التى لا تعرض على التحضير يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور خلافاً للدعاوى التى تحضر فيرفع الإستئناف عنها بعريضة تقدم لقلم الكتاب . أما مواعيد الإستئناف فقد أفرد لها المشرع أحكام خاصة لا تعتبر بموجبها مواد الأوراق التجارية من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة . و يعد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة بشأنها هو عشرون يوماً طبقاً للمادة 1/402 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962
=================================
الطعن رقم 083 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 786
بتاريخ 05-04-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد رفعه الإستئناف إنما يضاف إليه ميعاد مسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف ، وهو منقطع الصلة بميعاد "إعلانه" وفقا للمادة 405 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 83 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1231
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع إذ كان قد أوجب فى المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يودع خلال أربعين يوما من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف مذكرة بشرح أسباب إستئنافه والمستندات المؤيدة له كما أوجب عليه فى المادة 407 مكررا [1] أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوما المخولة له فى المادة السابقة . وعلق المشرع فى المادة 407 مكررا [2] إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر و ما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة ومن بين هذه المواعيد ميعاد الخمسة عشر يوما المخول فى المادة 407 مكررا [1] للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه الذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعادة إعلانه فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة .
( الطعن رقم 82 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 11
نص المادة 2/384 من قانون المرفعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما ينصب على مواعيد رفع الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم و لا ينطبق على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم فى الميعاد .
( الطعن رقم 149 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-06-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصحت عنها المادة المذكورة و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم .
( الطعن رقم 20 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 837
بتاريخ 24-04-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف فى دعاوى التعويض عن الفصل من العمل بلا مبرر التى لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ستون يوما .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-06-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بها و ما عداها باق على أصله و يلتزم فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
( الطعن رقم 293 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1151
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1/402 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت ميعاد الإستئناف ستين يوما ، و نصت المادة 1/379 من قانون المرافعات معدلة بالقانون المشار إليه على أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ، ونصت المادة السابعة من هذا القانون فى فقرتها الثانية على أن ,, الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون و التى لم تعلن بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ،، و إذ نص القانون على العمل بأحكامه بعد 45 يوما من تاريخ نشره مما مؤداه أنه يعمل به فى 1962/7/14 ، و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1962/2/26 و لم يعلن قبل العمل بهذا القانون فإن ميعاد الستين يوما المحدده لرفع الإستئناف عن هذا الحكم يسرى من يوم 1962/7/14 و يحتسب هذا اليوم ضمن ميعاد الإستئناف لأنه تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى نصت مادته السابعة فى فقرتها الثانية على جعله بدء لسريان ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة . و لا يؤثر فى هذا النظر ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا يحتسب فيه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد - ذلك أن المستفاد من هذا النص أنه يتعين لتطبيقه أن يحدث أمر يعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، و لا يعد تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أمرا حدث خلال يوم 1962/7/14 يجرى به ميعاد الإستئناف حتى لا يحتسب هذا اليوم ضمن الميعاد و تفاديا لحساب كسور الأيام ، و إنما نص المشرع عند إصدار هذا القانون على هذا التاريخ ليبدأ به ميعاد الإستئناف مما مقتضاه أن يبدأ الميعاد منذ بداية هذا اليوم فيتعين إحتسابه ضمن الميعاد .
( الطعن رقم 358 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا كان عدم إعلان الإستئناف فى الميعاد بتقصير من المستأنف لا بفعل المستأنف ضده فلا محل للقول بوقف الإعلان بسبب القوة القاهرة .
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1125
بتاريخ 06-06-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ما كانت تنص المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من إنقاص ميعاد الإستئناف المحدد فيها إلى النصف لا ينصرف كما هو صريح نصها إلا إلى الأحكام الصادرة فى مواد الأوراق التجارية فحسب أما ما عداها من المواد التجارية الأخرى فلا ينطبق عليها هذا الأستثناء و يسرى على إستئنافها الميعاد العادى المقرر فى هذه المادة و هو أربعون يوما بالنسبة لأحكام المحاكم الإبتدائية . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة طحين بإعتبارها من أصول شركة محاصة و هى ليست من دعاوى الأوراق التجارية فإن ميعاد إستئنافه يكون أربعين يوماً من تاريخ إعلانه .
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1391
بتاريخ 19-11-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
المادة 20 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه ,, إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو يالسنين فلا يحتسب فيه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير فيه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ،، فقد أفادت بذلك و بصدد سريان ميعاد الإستئناف عدم إحتساب اليوم الذى يصدر فيه الحكم المستأنف و إنما يحتسب الميعاد من اليوم التالى لصدوره . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1963/1/14 و كان ميعاد إستئنافه ستين يوما يبدأ من تاريخ صدوره وفقا لنص المادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الإستئناف من يوم 1963/1/15 و هو اليوم التالى لصدور الحكم و ينتهى فى يوم 1963/3/15 دون أن يحتسب اليوم الذى صدر فيه الحكم ، غير أنه و قد صادف يوم 1963/3/15 و هو اليوم الستون الذى ينتهى فيه ميعاد الإستئناف عطلة رسمية " يوم الجمعة " فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1963/3/16 و هو أول يوم عمل بعد إنتهائه عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات و يكون الإستئناف قد رفع فى الميعاد إذ قدمت صحيفته فى ذلك اليوم إلى قلم المحضرين .
( الطعن رقم 460 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1608
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى و لم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ - عملا بالفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علما كاملا ، و لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .
( الطعن رقم 522 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم 311 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 97
بتاريخ 23-01-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بقيام شركة فعلية بين الطرفين " عن توريد فول وذرة إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية " فإنه يكون قد حسم النزاع بينهما فى شق عن الموضوع وبالتالى فإن الطعن فيه بالإستئناف إنما يكون على إستقلال فى الميعاد المحدد قانوناً . وإذ لم يستأنف هذا الحكم إستقلالاً قبل سريان القانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع عنه الإستئناف مع إستئناف الحكم الموضوعى بعد إنقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فإن إستئنافه يكون قد رفع بعد مضى الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقا للمادة 381 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 32 مكتب فنى 20 صفحة رقم 739
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، أن المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة - و منها الفصل فى الدعوى على وجه السرعة - واجه الإتباع فى المنازعات القضائية التى توقف من أجلها إجراءات الحجز و البيع بموافقة الجهة الإدارية طالبة الحجز أو بقيام المنازع بإيداع المبلغ المطلوب و المصروفات خزينة هذه الجهة مع تخصيصه للوفاء بدينها مع إشتراطه عدم التصرف فيه حتى يفصل فى المنازعة ، يستوى فى ذلك أن يكون الحجز قد توقع ، أم إقتصر الأمر على مجرد الشروع فى إتخاذ إجراءاته ، ذلك أن حكمة النص هى سرعة الفصل فى المنازعة حتى لا يظل التنفيذ موقوفا مدة طويلة إذ خشى المشرع أن يلجأ المنازع بعد وقف التنفيذ إلى التراخى فى رفع الدعوى أو عدم موالاة إجراءاتها فيبقى التنفيذ موقوفا كما يبقى المبلغ المودع محبوسا مما يضر بصالح الجهة الإدارية طالبة الحجز ، و من ثم فإن أحكام هذا النص تسرى على المنازعات القضائية التى تكون مسبوقة بوقف إجراءات الحجز و البيع الإداريين دون الإعتداد بالمرحلة التى وقفت عندها هذه الإجراءات . و على ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون عشرة أيام من تاريخ إعلانه طبقا للمادتين 379 و 402 من قانون المرافعات القديم قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبقتين على واقعة النزاع .
( الطعن رقم 193 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1062
بتاريخ 25-06-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها - و هو عشرة أيام - إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة و ما عداها باق على حاله و تلتزم فى الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
المستفاد من نص المادة 402 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد الإستئناف ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و فى المواد المستعجلة يكون الميعاد خمسة عشر يوما أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ، و ظاهر من هذا النص و مما ورد فى المذكرة الإيضاحية بشأنه أن المشرع وحد ميعاد الطعن بالإستئناف فجعله ستين يوما سواء أكان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية أم جزئية ، و خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة ، و لم يعد تمت ميعاد منقوص فى مواد الأوراق التجارية و لا فى المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة لأن هذه التفرقة لم يعد لها محل و لا تتناسب الفائدة المرجوة منها مع الخلافات التى تثيرها .
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى معارضة فى أمر أداء صادر إستنادا إلى سند إذنى ، فإنها بهذه المثابة لا تعتبر من الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات و بالتالى يكون ميعاد إستئنافها ستين يوما .
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 127
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 مرافعات بعد تعديلها و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها ، و التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات ، تلك التى تنقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع ، و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و لا وجه للتفريق فى هذا الخصوص بين خصم و آخر و القول بأن هذا الإستثناء قاصر على الخصم الذى توفى أو تغيرت صفته و لم يحضر من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعجيل الدعوى ، ذلك أن النص قد ورد عاماً مطلقاً بحيث يشمل كل محكوم عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المدعى أو المدعى عليه و من فى حكمهما لتحقق علة الإستثناء فى أى منهما و هى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، كما أن النص لم يقصر الإستثناء على حالة وقف السير فى الدعوى بسبب وفاة الخصم أو تغير صفته حتى يقال بأن الذى يستفيد منه هو خلف هذا الخصم وحده ، بل جعله شاملاً لكل حالات الوقف أيا" كان سببها ، و إذا كان الثابت أن الطاعنين لم يحضروا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل و لم يقدموا مذكرة بدفاعهم بعد ذلك ، فإن ميعاد الإستئناف لا يبدأ بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم و ليس من تاريخ النطق به .
( الطعن رقم 484 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 739
بتاريخ 09-06-1971
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - أن ميعاد الإستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و الأرباح التجارية و الصناعية و كسب العمل هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع ، و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ، جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
( الطعن رقم 59 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 588
بتاريخ 04-05-1971
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
تقتضى المادة 1/379 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به بعد خمسة و أربعين يوماً من تاريخ نشره فى 29 مايو سنة 1962 بأن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و تقضى المادة 2/7 من القانون 100 لسنة 1962 بأن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، و التى لم تعلن يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون . و إذ كان الثابت أن إستئناف الحكم الصادر بالرفض فى الدعوى بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1961 دفع قيمة الرسم و قدم لقلم المحضرين بتاريخ 21 من يناير سنة 1966 أى بعد مضى أكثر من ستين يوماً من العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى بسقوط الحق فى إستئناف ذلك الحكم . و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة كانت قد أمرت بضم تلك الدعوى إلى الدعويين ... للفصل فيها جميعاً بحكم واحد ، أو أن رقم تلك الدعوى قد ورد فى ديباجة الحكم الصادر فى الدعويين الأخريين بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1965 ، طالما أنه سبق أن فصل فى موضوعها بحكم أنهى الخصومة أمام محكمة أول درجة على الوجه سالف البيان .
( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/4 )
=================================
الطعن رقم 567 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1071
بتاريخ 03-06-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إستئناف الحكم الإبتدائى يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفى للميعاد المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بإلتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة .
=================================
الطعن رقم 567 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1071
بتاريخ 03-06-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
إذ كان ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم طبقا للمادة رقم 379 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى أعلن فى 3 مارس سنة 1962 و إستأنفه المطعون ضده فى 26 مارس سنة 1962 فإن الإستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد ، و هو عشرة أيام مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف وفقا للمادة 381 من قانون المرافعات السابق .
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 391
بتاريخ 11-03-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التى ترفع وفقاً للأوضاع الواردة بها ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . و إذ كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم ترفع بإلتزام الأوضاع المقررة فى تلك المادة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة يكون ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدوره طبقاً للمادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 124 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التى ترفع وفقا للأوضاع الواردة بهذه المادة ، و ما عداها بافى على أصله ، و يتبع فى إستئنافه القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات و إذ كان الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها ينصب على طلب المكافأة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى بالنسبة لهذا الطلب يكون ستين يوما من تاريخ صدوره .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 890
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب على المحكمة إخطار طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى إذا بدالها أن تعيدها للمرافعة ، و أن هذا الإخطار لا يتم إلا بإعلانهما قانونا ، أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ، و لا يغنى عن إعلان الغائب صدور القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب تقدم به قبل الجلسة ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من بطلان الحكم الإبتدائى المستند إلى هذا الأساس ، إذا كانت الأسباب التى أضافها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب الحكم المستانف ، و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى على ما أورده فى أسبابه التى أضافها ، كما إعتمد على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، و الذى إطمأن إليه بعد أن أورد الرد على إعتراضات الطاعنين ، كما أورد الأدلة السائغة على توافر سوء النية فى حيازتهم للأطيان المطالب بريعها ، و كانت هذه الأسباب كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، و هى مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى إقتصرت على الأخذ بتقرير الخبير ، فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد الحكم الإبتدائى الذى بنى على إجراءات باطلة لا يتحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، و يكون النعى عليه غير منتج و لا جدوى منه .
( الطعن رقم 260 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 359
بتاريخ 28-02-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، و المادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 ، أن الشارع و إن حدد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بثلاثين يوماً تبدأمن تاريخ إعلان الحكم ، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الإستئناف و من ثم فإنه يرجع فى شأنه إلى القواعد العامة و الإجراءات فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 359
بتاريخ 28-02-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 3/75 و 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مرتبطتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف و تنقطع به مدة التقادم و السقوط ، كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و على ذلك يعد الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 . تعليقاً على المادة 405 - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للإستئناف .
( الطعن رقم 300 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 672
بتاريخ 25-04-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على تحديد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، و إذ كان ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من أن "ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة /54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" ، إنما هو إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، يقتصر أثره على الطعون الضريبية التى وضع هذا الحكم من أجلها ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لم تحل إلى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة الذكر ، و إنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون ، فإن هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه من أن ميعاد الإستئناف فى الأحكام المشار إليها هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إتباع الميعاد المذكور فى شأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على الإيراد ، أحال فى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إلى المادة 99 المذكورة . لما كان ذلك فإنه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و تقضى المادتان 1/379 و 402 منه بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن ميعاد الإستئناف هو ستون يوماً تبدأ من وقت صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك .
( الطعن رقم 479 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 248
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - و الفقرة الأخيرة من المادة 75 من ذات القانون ، التى تقضى بسريان أحكام المادتين 54 و 54 مكرراً فيما يتعلق بالطعن فى قرار اللجنة الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة نصوص صريحة قاطعة فى أن ميعاد الإستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه ، على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غيرذلك " . فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
( الطعن رقم 343 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 740
بتاريخ 12-05-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
نصت المادة 402 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "ميعاد الإستئناف ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم " . و إذ كان الحكم فى النزاع المردد فى هذه الدعوى - دعوى عامل يطلب إلزام رب العمل بأداء الإشتراكت المستحقة عنه للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - ليس صادراً فى مادة مستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و هو التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و كانت المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و إن نصت على الفصل فى المنازعات المتعلقة به على وجه الإستعجال إلا أن هذه العبارة ليست إلا مرادفاً لعبارة - على وجه السرعة - التى نص قانون المرافعات السابق فى المادة 118 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن تسرى على الدعاوى التى يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة بشأن مواعيد الطعن فى الحكم الصادر فيها . إذ كان ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون ستين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .
=================================
الطعن رقم 344 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 735
بتاريخ 10-05-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 من ذات القانون بعد تعديلها ، و الأحكام التى لا إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المدة 379 من ذلك القانون قبل تعديلها ، و التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و من بين الحالات التى إفترض المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع ، و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك . و إذ كان الثابت من الصورة المطابقة للأصل لمحاضر جلسات الدعوى أن شركة مصر للتأمين كانت تحضر فيها بممثل عنها حتى جلسة ... ... التى ثبت فى محضرها حضور ممثل الشركة و إنسحابه تاركاً الدعوى للشطب ، ثم حضور ممثل الجمعية المدعية ، و فيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة ... ... و كان مجرد تأجيل الدعوى لا ينقطع به تسلسل الجلسات طالما لم يصدر قرار بالشطب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن الشركة آنفة الذكر لم تكن بحاجة إلى تتابع الدعوى ، بل كان لها - إلى أن تعلن بجلسة تالية - أن تعول على أن المحكمة قد قررت شطب الدعوى - فى حين أنه يشترط لإعمال الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 2/379 من قانون المرافعات السابق بعد ذلك تعديلها وقف السير فى الدعوى فعلاً لا مجرد توقع وقفهاَ - و رتب على ذلك أن ميعاد الإستئناف يبدأ فى حق الشركة المطعون عليها من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف ، مع أن الميعاد يبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور ذلك الحكم عملاً بالأصل العام - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 344 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 586
بتاريخ 13-03-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى ، و تنتهى من وقت العلم بهذه الوفاة ، فإنه كان على المطعون عليهم و قد علموا بوفاة المستأنف عليه فى تاريخ سابق على تقديم الصحيفة أن يعيدوا توجيه إستئنافهم إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 217 من قانون المرافعات الحالى حتى يتوافر سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم المطعون عليهم بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن إستئنافهم يكون باطلاً ، فلا يصححه أى إجراء ، و يكون حقهم فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده ، دون إعتداد بتعجيل الطاعنين بالإستئناف فى ... ... لورود هذا التعجيل على غير محل . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع ببطلان الإستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 474 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 150
بتاريخ 11-01-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى التعويض عن الفصل التى ترفع طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 يكون ميعاد الإستئناف فيها عشرة أيام ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إقتصر فى دعواه على طلب إعادته إلى عمله لأن فصله كان بغير مبرر ، و كان هذا الطلب فى حقيقته هو طلب تعويض بطريق التنفيذ العينى و إتبعت بشأنه الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 . فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيه يكون عشرة أيام .
( الطعن رقم 19 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 935
بتاريخ 08-05-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة . و أن القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس .
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 739
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
إذ يبين من الرجوع إلى الملف الإستئنافى المنضم أن الطاعن تمسك فى صحيفة الإستئناف و المذكرات المقدمة منه لمحكمة الإستئناف أن مورثه لم يحضر أمام المحكمة الإبتدائية - فى الدعوى التى أقامها المطعون عليه بثبوت نسبه بوصفه إبناً لمورث الطاعن- و إنما حضر آخر إنتحل شخصيته و أجاب زوراً على الدعوى بإقرارها ، و قدم الطاعن مستندات يستدل بها على صحة هذا الدفاع الذى مؤداه أن الحكم صدر فى الحقيقة غيابياً لا يبدأ ميعاد إستئنافه طبقاً للمادة 308 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اليوم الذى تصير فيه المعارضة غير جائزة ، و إذ وصف الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى - الصادر فى 1959/2/28 - بأنه حضورى و قضى برفض الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - إذ رفع فى 1970/1/20 - دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه و يرد عليه ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 40 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 234
بتاريخ 17-01-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 قانون المرافعات تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و إذ كان النزاع المردد فى الدعوى قد حكمت محكمة أول درجة فى موضوعه فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالإستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 234
بتاريخ 17-01-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 من نظر المنازعات المتعلقة به على وجه الإستعجال لا يعدو أن يكون حثا للمحكمة على نظر هذه المنازعات على وجه السرعة . إذ كان ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون أربعين يوماً طبقا للفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0742 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 655
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع فى منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المبانى الواردة بالإعلان الأخير عن البيع و التى لم تقابلها زيادة فى الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل فى مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الإستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثانى على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومبانى العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1377
بتاريخ 17-06-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 21 من قانون المرافعات السابق يدل على أن ميعاد المسافة إنما هو زيادة على أصل الميعاد ، و كونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو و إياه واحد متواصل الأيام ، فإذا كان الميعاد ينتهى آخره وسط عطلة تستمر من بعده و كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد ، و إذ خالف الحكم هذا النظر بأن مد ميعاد الإستئناف إلى يوم من أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى ثم أضاف بعد ذلك ميعاد المسافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 174 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الإستئناف إستناداً إلى أن المسافة ما بين القوصية - موطن الطاعنين الثانى و الثالثة - و بين أسيوط مقر محكمة الإستئناف 47,856 كيلوا متراً و هى أقل من خمسين كيلو متراً فلا تحتسب ميعاد مسافة و إذا كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الإستئناف بإضافة المسافة بين مقر سكنيهما بالقوصية و بين محطة سكة حديد هذه البلدة و كذلك المسافة ما بين محطة سكة حديد أسيوط و بين مقر محكمة الإستئناف و كان لا يجوز لهما إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 290 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 283
بتاريخ 22-01-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بها ، وما عداها باق على أصله ويتبع فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات . ولما كانت الدعوى الحالية لم ترفع بإلتزام الأوضاع المقررة بتلك المادة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها يكون أربعين يوماً يبدأ من تاريخ صدوره وفقاً لنص المادتين 1/213 ، 1/227 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 4
مؤدى ما تقضى به المادتان 875 ، 876 الورادتان بالكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 أن المشرع قصر ميعاد الإستئناف فى دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب فجعله خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً ، و مد هذا المعياد إلى ستين يوماً لذوى الشأن الغير متوطنين تيسيراً لإتخاذ إجراءات الطعن على أن يقوم هذا المد مقام مواعيد المسافة ، و يقصد بذوى الشأن غير المتوطنين ألا يكون لهم موطن فى معنى المادة 40 من القانون المدنى وإذ إنتهى الحكم إلى أن للطاعن موطناً فى جمهورية مصر العربية و رتب على ذلك قضاءه بسقوط حقة فى الإستئناف بفوات ميعاد الخمسة عشر يوماً طبقاً للمادة 875 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0912 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 62
بتاريخ 25-11-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و هو عشرة أيام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة ، سواء قضت هذه الأحكام بإجابة هذه الدعاوى أو برفضها . و لما كانت دعوى التعويض الحالية قد رفعت بإلتزام هذه الأوضاع فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 75 المشار إليها .
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 948
بتاريخ 27-03-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
1) الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرف فى الحكم المطعون فيه و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد أختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة ، و لما كان الثابت أن المطعون عليه الثانى أختصم فقط أمام المحكمة الإبتدائية و لم يمثل فى الخصومة بمرحلة الإستئناف فإن الطعن بالنقض بالنسبة له يكون غير مقبول
2 ) إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى أن ميعاد الإستئناف فى هذه الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان المطعون عليها - المحكوم ضدها - بالحكم الإبتدائى بسبب تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و عدم تقديمها مذكرة بدفاعها ، قرر أن إعلانها بالحكم فى المنزل .. .. لا ينفتح به ميعاد الإستئناف لأن هذا المكان لا يعتبر وطناً لها ، و قد إستند الحكم فى ذلك إلى شهادة من مصلحه وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد أن المطعون عليها المذكورة و زوجها إأعتبرا مهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية و أنها لم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 و هى السنة التى رفعت فيه الدعوى الإبتدائية و تم خلالها إعلان الحكم الصادر فيها ، ثم أوضح الحكم أنه لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من أن المطعون عليها تقيم لدى حماتها بالمنزل سالف الذكر عن ما تحضر إلى مصر ، إذ هى ملومة قانوناً بالإبلاغ عن محل إقامتها إبان وجودها بالأراضى المصرية . و لما كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وفيها الرد الضمنى على ما أثارته الطاعنة من منازعة فى هذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً ، و موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
3) إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 173 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 548
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة -على الأساس البين بها- إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الإستئناف . و إذا كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، و كانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس ، كانت محكمة الإستئناف من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، و لم تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن و مقر محكمة إستئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة بإعتباره جزءاً من ميعاد الإستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسالة يكون قصوراً فى الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون .
( الطعن رقم 737 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1975
بتاريخ 01-12-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعديل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة و أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس ، فلا يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما فى ذلك حالة رفض دعوى المدعى و أن هذه القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظرها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس .
( الطعن رقم 303 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1914 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1777
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية حيث تم إعلانه بأمر التقدير و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلى مقر محكمة الإستئناف طنطا لإتخاذ إجراءات الإستئناف و المسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متر فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة يومين إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام . و لما كان ميعاد إستئناف أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعى و قدره عشرة أيام قد بدأ فى السريان إعتباراً من تاريخ إعلانه للطاعن فى 1978/6/26 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد الطعن فى قرار التقدير تكون غايته يوم 1978/7/8 ، و إذ كان المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الإستئناف بتاريخ 1978/7/8 فإن الإستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1914 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2477
بتاريخ 29-12-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 أن أحكام قانون المرافعات
هى الأصل الأصيل الواجب تطبيقه على الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف مما لم يرد بشأنه نص خاص فيما إستبقاه المشرع من مواد لائحة ترتيب المحكمة الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، و إذ لا تتضمن هذه المواد نصاً على ميعاد للمسافة يجب إضافته إلى الميعاد الأصلى للعمل الإجرائى كما لا تتضمن نصاً مانعاً من ذلك ، فإن أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص تكون هى الواجبة التطبيق على إجراءات التداعى فىالأحوال الشخصية و الوقف ، و لما كانت المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه ... و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة " أربعة أيام " و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بوجوب إضافة ميعاد للمسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف على أساس أن المسافة بين موطنها بالقاهرة و مقر محكمة الإستئناف بمدينة قنا تزيد على مائتى كيلو متر . فإن ميعاد المسافة يكون أربعة أيام تضاف إلى الثلاثين يوماً المقررة بنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ميعاداً للطعن فى الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 6 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 842
بتاريخ 29-06-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
قضاء الحكم بقبول الإستئناف شكلاً لا ينطوى على قضاء ضمنى بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابى و بالتالى لا يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان هذا الإعلان .
( الطعن رقم 40 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/29 )
=================================
الطعن رقم 1379 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1827
بتاريخ 11-11-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أقر فيه بالتزوير فاعلة أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم و إن إحتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى و التى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها و لا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20 ، 26 من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها .
( الطعن رقم 1379 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 877
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يدل النص فى المادتين 213 و 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، و ذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله ، فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور حكم بثبوته .
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 877
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
و لئن كان إستئناف الحكم فى هاتين الحالتين - يطرح حتماً - على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه و أثره فى الحكم و وقت ظهوره توصيلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف إلا أن الفصل فى شكل الإستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التى قام عليها الحكم المستأنف ، إذ لا ينتج فى إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير فى دعوى أخرى ، و هو أمر متعلق بالنظام العام .
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 877
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها ، يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات ... متى صدر الحكم الإبتدائى على هذا الخصم فى غيبته .
( الطعن رقم 309 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 )
=================================
الطعن رقم 2436 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 598
بتاريخ 23-04-1987
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعنين يقيمان بالإسكندرية حيث تم إعلانهما بأمر التقدير ، و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقالهما أو من ينوب عنهما من محل إقامتها بالإسكندرية إلى مقر محكمة إستئناف القاهرة لإتخاذ إجراءات الإستئناف و كانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقهما أن يستفيدان من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة أربعة أيام إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم
بالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام .
( الطعن رقم 2436 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1494 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 100
بتاريخ 13-01-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادتان 16 ، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على أساس المبين بهما إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستنئاف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الإستئناف ، و كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، و كانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن . . . . . موطنه فى الخارج ، لا يؤثر إتخاذه محلاً مختاراً بمصر ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد إتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه فى ميعاد مسافة ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف إعمالاً لنص المادة 160 من قانون المرافعات ، دون أن تضيف ميعاد المسافة و مدته ستون يوماً إلى هذا الميعاد الأصلى إعمالاً لنص المادتين 16 ، 17 سالفتى البيان ، و كان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف قد تم فى . . . . . فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالفة البيان يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1494 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1637 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 350
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 23 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب إلتزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الإستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص و من ثم تعين فى إحتساب ميعاد الإستئناف الإعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن قلم كتاب محكمة الإستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أى قبل إنقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف فى 1981/5/17 ، و من ثم يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخى قلم الكتاب فى قيد الصحيفة إلى ما بعد إنقضائه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1637 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/22 )
=================================
الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين و تسليمها . و لهذا فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائى باطلاً فلا ينفتح به معياد الطعن عليه بطريق الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 158
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم فى الإستنئاف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و الحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 105
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع و هى تبحث فى مبدأ سريان ميعاد الإستئناف على مقتضى المادة 359 من قانون المرافعات إذا إستخلصت من الأوراق عدم قيام رابطة قانونية بين من كان مخفياً لورقة قاطعة فيها هو و الخصم فى الدعوى فإنها لا تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 50 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 741
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يكفى أن يثار لدى قاضى البيوع دفع موضوعى لا يختص بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 602 مرافعات ليكون حكمه ، سواء بالتعويل على هذا الدفع و وقف البيع أو بعدم التعويل عليه ، فاصلاً فى خصومة و خاضعاً لمواعيد الإستئناف العادية ، دون حاجة لأن تكون قد أقيمت بموضوع هذا الدفع دعوى أمام المحكمة المختصة .
=================================