الأحد، 11 مايو 2014

محكمة 000 الزقازيق الجزئية
الدائرة000 مدنى
مذكرة
فى الدعوى رقم 00 لسنة 2014 مدنى مركز الزقازيق
بدفاع وطلبات
السيدة / ....................................مدعية
ضد / السيد / .................... مدعى عليه
الوقائع
اقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بغية الحكم لها برد وبطلان المحرر المبين بصحيفة الدعوى على سند من ان بيد المدعى عليه محرر عرفى مؤرخ ./../1993 موضوعه عقد بيع عرفى مذيل بتوقيعه كمشترى وبتوقيع منسوب صدوره الى مورث الطالبة كبائع بادعاء شراء المدعى عليه من مورث المدعية ما هو غرفتان بالصالة على يسار مدخل البيت للعقار الكائن بناحية ..... مركز الزقازيق محافظة الشرقية والبالغ مساحته 175 م2 ومقابل ثمن اجمالى وقدره 3000 ج ثلاثة الاف جنيه .
وان هذا التوقيع والعقد برمته مزور واسندت دعواها الى نص المادة 59 من قانون الاثبات والى اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة .
وان العقد لم يحتج به فى سابقة او قائمة وانه لا ينال من حقها فى اقامة دعواها هذه واثبات التزوير اقامة المدعى عليه دعوى سابقة صحة توقيع حيث ان المحكمة قضت بسقوط حقه فى اثبات ذلك بمضى المدة وان الطعن بالجهالة المبدى غير منتج لانتهائها فى حكمها الى ماسبق ومن ثم فالمحكمة لم تبحث امر العقد من حيث صحته او تزويره مما يكون معه الدعوى قد اقيمت وفق صحيح القانون ومقبولة .


الــدفـــــــــــاع

اولا : عدم الاحتجاج بالعقد موضوع الدعوى فى دعوى سابقة او قائمة ولا ينال من ذلك دعوى صحة التوقيع المقضى فيها بسقوط الحق فى اثبات صحة التوقيع : -
المقرر ( اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية .)
المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات

هذا وبمطالعة منطوق الحكم رقم ... لسنة 2013 مدنى مستأنف يتبين انه قضى بـ :
سقوط حق المدعى ....... فى اثبات صحة توقيع مورث المدعى عليها ....... على العقد ابتداء
كما انه بمطالعة حيثيات الحكم يتبين ان المحكمة قضت : ولا ينال من ذلك الطعن بالجهالة المبدى من المستأنفة على العقد سند التداعى اذ ان المحكمة قد انتهت فى قضائها بسقوط حق المدعى ابتداء فى مواجهة المستأنفة فى التمسك بصحة توقيع مورثها على العقد ومن ثم يكون الطعن المبدى غير منتج فى النزاع الماثل وتلتفت عنه المحكمة ( ص 3 من الحكم المقدم منه صورة رسمية )

فالمقرر ( وإذ كان الإدعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الإدعاء بالتزوير .)
جلسة 21 مايو سنة 2001 الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية )
ويأخذ الوارث او الخلف حكم المورث فى هذا الشأن نقض 12/5/1980 الطعن رقم 191 لسنة 48 ق

ومن ثم وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد قضت بسقوط الحق وان الطعن بالجهالة غير منتج تبعا لذلك فانه يحق للمدعية اقامة دعوى تزوير اصلية لان المحكمة لم تقل كلمتها فى صحة المحرر والتوقيع فالمدعية تطعن على المحرر صلبا وتوقيعا وتطالب برده وبطلانه خاصة وانه امتنع عن تقديم اصل العقد الذى سحبه بعد حكم اول درجة ولم يقدمه فى الاستئناف ومن ثم فهذه قرينة على وجود اصل المحرر بيده وفى حوزته

ثانيا : توافر الصفة والمصلحة :-

دعوى التزوير الاصلية من دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله م 3 مرافعات وهذا استثناء فى الصفة من شرط ان تكون المصلحة قائمة وحالة فالشرط الوحيد لقبول هذه الدعوى هو الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد احتج بها فى دعوى موضوعية ، كما ان المدعية احد ورثة المنسوب اليه التوقيع كبائع وهذا ثابت من الاعلام الشرعى المقدم ولها حق فى الارث وبثبوت تزوير هذا المحرر يكون لها نصيب فى العين موضوع العقد .

ثالثا : توافر القرائن على تزوير المحرر :

1- ان الشهود على العقد لم يحضروا مجلس العقد ولم يشاهدوا واقعة توقيع مورث المدعية العقد وهى واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .

2- ان التوقيع المذيل به العقد لمورث المدعية كبائع ليس توقيعه ومختلف تمام الاختلاف عن توقيعه على كافة الاوراق الرسمية والعرفية .

3- ان المدعى عليه لم يظهر بمظهر المالك على العين موضوع العقد طوال الفترة من تاريخ العقد المزعوم ./../1993 وحتى تاريخ اظهار العقد وان مورث المدعية كان هو المالك والحائز الفعلى على العين .

4- ان المدعى عليه لم يقم دعوى صحة التوقيع هذه وباعلان لم يصل الى مورث المدعية وفى غيبتها من بعد وفاته الا عام 2009 بعد مرور اكثر من 16 سنة وحال مرض مورث المدعية والذى توفى اثناء هذه الدعوى حسب الثابت من اوراقها .

5- تعمد المدعى عليه الحصول على حكم بصحة توقيع مورث المدعية فى غيبتها وباعلانات باطلة باعلانها على موطن ليس بموطنها حيث اعلنها على .....مركز الزقازيق فى حين انها متزوجة ومقيمة ش ... – ...– الزقازيق منذ اكثر من 30 عاما وذلك حتى لا تعلم بأمر الدعوى والحكم ، وتسلم عنها الاعلان شخص ادعى انه صهرها على عكس الواقع وقد علمت بالحكم بالمصادفة فطعنت بالاستئناف الذى عدل الحكم وانتهى الى سقوط الحق فى اثبات صحة التوقيع .

هذا وقد تم اعلان المدعى عليه بتقديم اصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه وفى مواجهة وكيله الحاضر عنه بجلسة ../../2014
ومن ثم فان المدعية يحق لها اثبات تزوير العقد بكافة طرق الاثبات ومنها المضاهاة لاثبات تزوير التوقيع المنسوب لمورث المدعية المرحوم ....... وكذلك تزوير التاريخ والعقد برمته صلبا وتوقيعا كما يحق لها ايضا الاثبات بشهادة الشهود وخاصة الذين وقعوا على العقد كشهود ولم يحضروا مجلسه ولم يشاهدوا مورث المدعية وهو يوقع عليه

فالمقرر ( التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره )
نقض مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101

والمقرر ايضا ( للمحكمة فى مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة فى الدعوى وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على اسباب مقبولة ) .
نقض مدنى طعن 521 لسنة 34 ق جلسة 14/1/1961 المكتب الفنى س 20 ص 95

والمقرر كذلك ( انه اذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لاى اثر قانونى فلا يستطيع المدعى عليه التمسك به ويكون حكمه حكم المتنازل عنه وتقضى المحكمة بانهاء الدعوى عملا بنص المادة 57 اثبات واذا كان عدم تقديم المحرر بسبب لا يد للخصم فيه كالسرقة او الضياع فلا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تعتبر المحرر غير موجود بل يتعين عليها تحقيق التزوير .
مشار اليه المستشار محمد عبد اللطيف – قانون الاثبات

بنـــاء عليـــه
تلتمس المدعية

قبل الفصل فى الموضوع
تحقيق التزوير باجراء المضاهاة فى حال تقديم المدعى عليه لاصل المحرر موضوع الدعوى والمبين بصحيفتها الافتتاحية ، وبتحقيقه باحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الموقعين على العقد كشهود والتصريح للمدعية باعلانهم .
وفى كل الاحوال الامر بضبط المحرر وحفظه فى حالة امتناع المدعى عليه عن تقديمه .
وفى الموضوع : برد وبطلان العقد العرفى المؤرخ ../../1993 وموضوعه عقد بيع بادعاء شراء المدعى عليه من مورث المدعية ما هو غرفتان بالصالة على يسار مدخل البيت للعقار الكائن بناحية ... مركز الزقازيق محافظة الشرقية والبالغ مساحته 175 م2 ومقابل ثمن اجمالى وقدره 3000 ج ثلاثة الاف جنيه لتزويره والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كاقة الحقوق الاخرى ايا كانت

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام

مقدمة لسيادتكم
وكيل المدعية
عبد العزيز حسين عمار

المحامى