لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
نصت الماده 398/1 أ / ج مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983- ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007 ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007 قد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007 فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة إلا بداية من يوم 1/10/2007
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة . ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)0
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة . ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)0
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت 5/ 3 / 2016 ، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة، من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم في غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافا وفقا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.
حيث تقتضى بأن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية.