‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدستورية العليا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدستورية العليا. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 13 أبريل 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


نصت الماده 398/1 أ / ج مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983-  ثم إستبدلت الفقرة الأولى  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007
 
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح  المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية  فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم  الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان  بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال  لايعتد بالإعلان لجهة الإدارةومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل  لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة  بالنسبة إليه  فيما يختص بالعقوبة  المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة  وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)0

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت 5/ 3 / 2016 ، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة، من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم في غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافا وفقا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.
حيث تقتضى بأن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية.

وأكدت المحكمة أن النص المذكور انتهك الحق في الدفاع، وكذلك الحق في المحاكمة المنصفة اللذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.

الحكم كاملا 










الأحد، 15 مايو 2011

images 2

ورد النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971 . فقد خصص الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور ) للحديث عن هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة 174 , فإن المحكمة الدستورية العليا هى قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة , وهى تتولى – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية .
وبالتطبيق لأحكام الدستور , فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا . وقد حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى :
1 –
الرقابة على دستورية القوانين , واللوائح .

2 –
الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
3 –
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها .
4 –
كذلك , فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق .
والملاحظ , أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .
وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين :
1 –
فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص . 2 – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن .
وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء .
وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفاتخلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) .
ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن .
وواقع الأمر , فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ إنشائها عام 1979 بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور , بل وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع , وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة .
--------------------------------------------------------------------------------------------