السبت، 8 أغسطس 2015





مقدمة
دعوى التزوير الاصلية هى دعوى تقام بالطرق المعتادة لاقامة الدعاوى لاثبات تزوير مستند رسمى او عرفى بكافة طرق الاثبات والمصلحة تكمن فى ان رافعها يتجنب بالحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج به عليه فى المستقبل وقد بينت المادة 59 من قانون الاثبات هذه الدعوى وشروط قبولها حيث انها تختلف عن دعوى التزوير الفرعية فى ان الاخيرة تقام بسبب دعوى موضوعية قائمة قدم فيها المحرر ومن ثم فهى بمثابة دفع فى الدعوى يتعين على المحكمة الفصل فيه اولا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا يحق لها الحكم فى صحة المحرر والموضوع معا وقد لا يكون الحكم الصادر فى صحة المحرر او تزويره اى اثر على موضوع الدعوى فقد يقضى بتزوير المحرر وفى موضوع الدعوى بطلبات المدعى عليه بالتزوير والمقرر انه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتزوير المحرر او صحته بمفرده
وفى هذا البحث تطرقت لدعوى التزوير الاصلية واجراءاتها العملية امام القضاء وتحريك الدعوى الجنائية عنها ومدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فيها برد وبطلان المحرر الى جانب نموذج لدعوى التزوير الاصلية ولجنحة التزوير المرتبطة بها ومذكرات تتضمن بعض الدفوع التى تثار فيها وبالطبع لم اغفل احكام النقض التى هى نبراس القانونيين .
وقد قمت بكتابة هذا البحث باسلوب الشرح على المتون والذى يخلو من العناوين لما فيه من متعة للقارئ وكأنه يقرأ مقالا او بحثا متصلا دون فواصل فلا ينفصل عن الموضوع بسبب العناوين .
عبد العزيز عمار
 الزقازيق 2014


شرح دعوى التزوير الاصلية


تنص المادة 59 من قانون الاثبات على يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .
و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق عليه 

ويجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى ان يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم باثبات تزويرها طبقا للاوضاع التى نص عليها القانون لاثبات صحة الاوراق وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الاصلية  .  المذكرة الايضاحية للمادة

فدعوى التزوير الاصلية هى الدعوى التى يلجأ اليها المدعى طالبا الحكم بتزوير محرر فى يد الغير حتى لا يكون حجة عليه فى المستقبل

وهذه الدعوى تقام بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى المبينة بقانون المرافعات ولا يشترط فيها التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا اعلان شواهد التزوير كما الحال المتبع فى دعوى التزوير الفرعية حيث ان صحيفة الدعوى من وقائع واسانيد وطلبات تغنى عن ذلك

وهى دعوى شخصية اذا تضمن الالتزام الوارد بالورقة التزامات شخصية لا تتعلق بعقار واذا تضمن التزامات تتعلق بعقار كانت دعوى شخصية عقارية والهدف من هذا الوصف تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى فاذا كانت شخصية فقط كان الاختصاص طبقا للقواعد العامة لمحكمة محل اقامة المدعى عليه واذا كانت شخصية عقارية انعقد الاختصاص لاى من محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل العقار ( المادة 50 من قانون المرافعات )

وهى دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعى الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهى من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشى زواله

والمدعى فى دعوى التزوير الاصلية هو من علم بوجود محرر مزور مع اخر منسوب اليه ويلزمه بالتزامات محددة او منسوب الى مورثه سواء كانت التزامات شخصية او عينية كعقد بيع او عقد ايجار او ايصال بمبلغ نقدى ، والمدعى عليه بالطبع هو  المستفيد من المحرر .
وينعقد الاختصاص القيمى لدعوى التزوير الاصلية حسب قيمة الحق المثبت بالمحرر اذا ما كان اقل من 40000 او اكثر ( المادة 43 من قانون المرافعات ) مع ملاحظة ان الحكم يكون انتهائيا لا يجوز عليه الطعن اذا كان لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى والكلى حسب الاحوال الا فى الحالات المحددة بالمادة 221 من قانون المرافعات فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصلية تتحدد قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك المحكمة المختصة قيميا بنظرها – نقض 8-1-1981 طعن 119 س 47 ق ، واذا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة غير قابل للتقدير فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المادة 41 من قانون المرافعات

محل دعوى التزوير الاصلية هو المحرر الذى بيد المدعى عليه وهو قد يكون محرر رسمى وهو المحرر الذى حرر امام موظف عام وشهد عليه انه حرر امامه ومن ثم فهذا الجزء هو من يطعن عليه بالتزوير اى التى حرر ها الموظف العام اما باقى البيانات فيكفى الطعن عليها بالانكار مع بيان ان الطعن بالتزوير يشمل الاوراق الرسمية والعرفية سواء ولكن المشرع فى الاوراق العرفية جعل من حق المحتج عليه الانكار او الطعن بالجهالة على توقيع مورثه الا ان الطعن بالانكار والطعن بالجهالة لا يكون الا فى دعوى التزوير الفرعية والتى تكون متفرعة عن دعوى منظورة وقدم فيها محرر مزور ، والمقرر فى قضاء النقض عن المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . مجال انكارها الطعن بالتزوير . البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير اثبات ما يخالفها بكافة الطرق . نقض مدنى 16-3-1977 مجموعة احكام النقض 28-1-697-127 ، ومن امثلة هذه المحررات محضر الجلسة وهو الذى يحرره كاتب المحكمة ، ومحضر جمع الاستدلالات وهو الذى يحرره احد مأمورى الضبط القضائى ، واوراق المحضرين وهى التى يقوم المحضرون باعلانها او تنفيذها ، واعلامات الوراثة بتحقيق الوفاة وتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية ، واشهاد الطلاق ، والشهادة الادارية

ويلاحظ امر هام ان صور الاوراق الرسمية لا حجية لها الا اذا كانت بذاتها رسمية المادة 12 ، 13 من قانون الاثبات – نقض مدنى 22- 4- 1972 مجموعة احكام النقض 23-2-747-117

وقد يكون محل دعوى التزوير الاصلية محرر عرفى وهو المحرر الذى لا يحرره موظف عام والمصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على المحررات العرفية هو التوقيع بالامضاء او ببصمة الختم او بصمة الاصبع ومن امثلة هذه الاوراق العرفية عقد البيع الابتدائى ، عقد الايجار ، عقد الزواج العرفى ، الورقة الموقعة على بياض وغيرها من اى اوراق لم يتدخل فيها موظف عام مع ملاحظة انه فى حالة تدخل موظف عام فى محرر عرفى بصفته الوظيفية فان تدخله بصفته هذه لا يضفى على الورقة العرفية صفة الرسمية الا فى حدود تدخله فقط

ومن ثم فالطعن بالتزوير يكون محله كافة الاوراق عرفية كانت ام رسمية اما الطعن بالجهالة والانكار لا يكون الا على الاوراق العرفية فقط ومن المقرر انه اذا ما طعن بالتزوير على الورقة العرفية فلا يجوز من بعد ذلك الطعن بالجهالة او بالانكار والعكس يجوز حيث ان الطعن بالجهالة او الانكار لا يسقط الحق فى الطعن بالتزوير

اذا مما سبق يتبين ان دعوى التزوير الاصلية يكون اساسها الطعن بالتزوير ومن ثم لا يجوز فيها الطعن بالجهالة او الانكار الذى محلهم دعوى التزوير الفرعية
والمقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا تقبل الدعوى التى تخلو من اى مصلحة لرافعها وهى شرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ومن ثم اذا ما خلت دعوى التزوير الاصلية من المصلحة لرافعها فانها لا تقبل . والمقرر انه تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . مادة 3 فقرة 2 من قانون المرافعات وهذا هو لب دعوى التزوير الاصلية فهى دعوى احتياطية ومن دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ومن ثم فهى من الدعاوى التى ترمى الى اقامة دليل او المحافظة عليه ( كدعوى صحة التوقيع ) او تهدف الى هدم دليل يتنافى مع الحق كدعوى التزوير الاصلية ومن ثم فهى دعوى لا يطالب فيها المدعى بحق موضوعى . وعليه فالمدعى فى دعوى التزوير الاصلية يكفيه المصلحة المحتملة واما عن صفته فبالطبع تكون موجودة من نسبة المحرر المزور اليه او الى مورثه . وقد قضت محكمة النقض عن المصلحة فى دعوى التزوير الاصلية بانه اذا كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد اجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل ان يتمسك بالورقة فى مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها . طعن 296 س 35 ق جلسة 17-6-1969

ولا يترتب على التراخى فى اقامتها اى اثر قانونى لانها دعوى احتياطية ومن ثم فهى لا تتقادم ابدا ولا تسقط ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لاهدار حجية اى محرر مزور منسوب اليه فقد قضت محكمة النقض إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويرهبمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم .الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/4/2012

واهم شرط وقد يكون الشرط الوحيد لقبول دعوى التزوير الاصلية الا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة او قائمة ولم يطعن عليه وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء من انه يشترط لقبول دعوى التزوير الاصلية الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية امام القضاء او قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما اذا يتعين لمن اراد الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة ضده امام القضاء ان يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع فى موضوع النزاع فلا يصح رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بتزوير المحرر المقدم فى الدعوى الموضوعية – التعليق على قانون الاثبات الدناصورى وعكاز ص 463 طبعة 2011 . فاذا رفع الخصم الذى تحت يده المحرر الدعوى ضد من يشهد عليه المحرر واحتج به عليه وجب على المدعى عليه مواجهة هذا المحرر بأوجه الدفاع المنتجة فى الدعوى الاصلية فان كان المحرر مزور طعن فيه بالتزوير بموجب دعوى تزوير فرعية بتقرير فى قلم الكتاب فان لم يسلك هذا الطريق فى الدعوى الاصلية وقضى استنادا لهذا المحرر بطلبات المدعى جاز للمحكوم عليه استئناف هذا الحكم واتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فى المحرر امام محكمة الاستئناف اذ طالما احتج عليه بالمحرر فى دعوى امام القضاء العادى او الادارى وجب عليه ان يطعن بالتزوير ان كان فعلا مزورا وقد مكنه القانون من ذلك فى اية حالة تكون عليها الدعوى سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف فان لم يفعل فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى التزوير الاصلية طالبا فيها الحكم برد وبطلان المحرر . المستشار أنور طلبة الاثبات فى المواد التجارية والمدنية . الجزء الثانى . طبعة نادى القضاة 2011 . ص 340 . ومن ثم فلا يجوز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية اذا كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير مقدمة فى دعوى مرفوعة اصلا لان الطريق الواجب الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 49 – 58 من قانون الاثبات اى دعوى التزوير الفرعية كدفع موضوعى او وسيلة دفاع فى الدعوى . د. محمد المنجى دعوى التزوير الفرعية طبعة 2014 ص 435 . وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشرط مفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء اما اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 281 الى 290 ولا يجوز له ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية لانها لا تكون مقبولة . نقض مدنى 11-11-1965 مجموعة احكام النقض 16-3-1009-158 . وهذا الشرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها .
ولكن قد يكون قد تم الاحتجاج بورقة مزورة فى دعوى ومع ذلك يحق لمن احتج عليه بها ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية بالرغم من سبق الاحتجاج ضده بذلك المحرر وهذا يكون فى عدة حالات . الحالة الاولى اذا دفع المحتج عليه بالورقة بالتزوير كدفع فى الدعوى المنظورة وقضت محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج فاذا ما رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت فى ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق فى رفع دعوى التزوير الاصلية لان المحرر ان لم يكن متعلقا بالدعوى الاصلية فقد يخشى من يشهد عليه من الاحتجاج عليه به فى دعوى اخرى وهو ما يجيز له رفع دعوى تزوير اصلية . المستشار انور طلبة . الاثبات فى المواد التجارية والمدنية . طبعة نادى القضاة 2011 – ص 340 . وقد قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة احكام لها من انه اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجبابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان  قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات نقض 16/5/1975 طعن 2057 س 60 ق
نقض 7/3/1971 طعن 1932 س 55 ق نقض 28/4/1988 طعن 689 س 53 ق نقض 12/2/1986 طعن 4046 س 52 ق مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص343 – الجزء الثانى - طبعة نادى القضاة 2011 . وقضى ايضا مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون
نقض 16/2/76 س 27 ص 449. وقضى كذلك ان دعوى التزوير الاصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الاثبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور اذ يجوز له عندئذ ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاوضاع المعتادة حتى اذا حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بالورقة فى نزاع مستقبل وان مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقا للاجراءات التى رسمها القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات باعتبار ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ان تنظره ومفاد ذلك ان طريق دعوى التزوير الاصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما ان هذا الاخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق او نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور او التمسك بدلالته فى محضر ادارى او مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائى بشأنه طالما ان المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية او قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته او تزويره . نقض 26-4-1997 طعن 4334 س 61 ق . ويلاحظ انه اذا ما قدم من بيده المحرر المزور صورة ضوئية منه فانه يجب على المحتج عليه به ان يجحد هذه الصورة لاهدار حجيتها واذا ما قدم الاصل من بعد ذلك طعن عليه بالتزوير اما اذا سكت ولم يبدى دفعه بجحد الصورة سواء امام الدرجة الاولى او الثانية فانه لا يحق له من بعد ذلك اقامة دعوى التزوير الاصلية او الطعن على اصل المحرر اذا ما قدم فى دعوى اخرى . وقد اثبت الواقع العملى ان الطعن بالجهالة فى دعوى مقامة امام القضاء وانتهاء المحكمة الى سقوط حق المدعى الذى بيده المحرر فى اثبات صحة التوقيع بمضى المدة وعليه فقضت بان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى ما سبق فانه يحق للمحتج عليه بالورقة اقامة دعوى التزوير الاصلية وتكون مقبولة وتخلص وقائع هذا النزاع فى ان اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصحة توقيع والده البائع له على عقد بيع عرفى مؤرخ 1-12-1993 واثناء نظر الدعوى توفى المدعى عليه فصحح شكل الدعوى مختصما ورثته واعلنهم جميعا على عنوان المدعى عليه الذى توفى بالرغم من عدم اقامتهم فى ذلك العنوان وبالطبع تسلم الاعلانات شيخ البلدة وتحصل على حكم بصحة التوقيع واعلن الحكم بذات طريقة اعلان الدعوى . هذا وبعد ثلاث سنوات من صدور الحكم علمت احدى ورثة البائع بأمر الدعوى فطعنت عليه بالاستئناف ودفعت الدعوى بسقوط الحق فى اقامتها بمضى المدة حيث ان التاريخ المدون على العقد 1-12-1993 ودعوى صحة التوقيع اقيمت فى غضون اكتوبر 2009 اى بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وطعنت بالجهالة وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا حيث الثابت من الاوراق ان المستأنفة لم تحضر اى من جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وخلت الاوراق مما يفيد اعلانها بالحكم واما عن الدفع بالسقوط فهو دفع فى محله ومقبول واما عن الطعن بالجهالة فانه لانتهاء المحكمة الى سقوط الحق فى اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة على عقد البيع فانها تلتفت عنه لذلك وكونه غير منتج . هذا وقد قامت المستأنفة التى صدر لها الحكم من محكمة الاستئناف بسقوط حق المشترى من مورثها فى اثبات صحة التوقيع باقامة دعوى تزوير اصلية امام المحكمة المختصة وقدمت صورة رسمية من حكم الاستئناف وتمسكت بحقها فى قبول دعوى التزوير الاصلية لان الدعوى السابقة قد دفعت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وان المحكمة انتهت الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لا ينال من حقها فى اقامة دعوى اصلية وتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج به فى دعوى صحة التوقيع . هذا وقد انتهت المحكمة الى قبول الدعوى وندب خبير من الطب الشرعى لاجراء المضاهاة لاثبات صحة التوقيع من عدمه حيث ان الدعوى السابقة لم تفصل فيها المحكمة بصحة التوقيع من تزويره وان المدعية قد سلكت الطريق الذى قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وانتهاء المحكمة الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى سقوط الحق فى اثبات صحة التوقيع بمضى المدة لا ينال من حق المدعية فى اقامة دعوى اصلية بالتزوير ومن تكون مقبولة

والحالة الثانية التى تقبل فيها الدعوى بالرغم من سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة هى حالة اذا ما كانت الدعوى السابقة منظورة اما القضاء المستعجل حيث ان المقرر انه يتحقق اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين الاول قيام حالة الاستعجال والثانى ان يكون المطلوب اتخاذ اجراء وقتى ولذلك لا يمس اصل الحق والادعاء بالتزوير يمس اصل الحق وهو ممتنع على القاضى المستعجل ومن ثم اذا احتج من بيده المحرر به فى دعوى مستعجلة فان ذلك لا يمنع من ان يقيم المحتج عليه دعوى التزوير الاصلية فالمقرر ان قاضى الامور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل والا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعى مما لا يجوز معه للقاضى الحكم فى دعوى التزوير الفرعية ويكون لذوى الشأن رفع دعوى اصلية بالتزوير استعمالا لحقهم التى نصت عليه المادة 59 من قانون الاثبات . نقض 19-12-1986 طعن رقم 497 س 52 ق
والحالة الثالثة التى تقبل فيها رغم سبق الاحتجاج تقديم المحرر المزور امام محكمة الاستئناف ولا يكون جميع من يفيدون منه مختصمين فى الاستئناف وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه بالمحرر اقامة دعوى التزوير الاصلية مختصما جميع من يفيدون من المحرر طالبا الحكم برده وبطلانه ويتعين على محكمة الاستئناف ان توقف دعواها الى ان يفصل فى دعوى التزوير الاصلية
ورابع الحالات ان تكون هناك دعوى قائمة ولم يقدم فيها المحرر المزور كأن يقيم من بيده المحرر دعوى استند في صحيفتها الى المحرر ولكن لم يقدمه او يقدم صورته فى الدعوى وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يقيم دعوى التزوير الاصلية فقد قضت محكمة النقض مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون
نقض 16/2/76 س 27 ص 449

هذا ويثور سؤال اذا ما تم الاحتجاج بالمحرر فى دعوى صحة توقيع هل يمنع ذلك من اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية للطعن على صلب المحرر : تناقضت محكمة النقض فى ذلك حيث انها قضت فى حكم لها بان دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها اثبات ان التوقيع على المحرر صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فان نطاق هذه الدعوى لا يتسع لامر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده او انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى اى من هذه المسائل وبالتالى فان بحث امر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من اقامة دعوى اصلية برد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها اية حجية فى الدعوى الاخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما . نقض 14-6-2004 طعن 5735 س 64 ق ، نقض 28-2-2004 طعن 4193 س 64 ق ، نقض 23-6-2002 طعن 8722 س 63 ق ، نقض 9-6-2002 طعن 8768 س 63 ق ، الا ان محكمة النقض فى احدى الدوائر قضت بما يتعارض مع ذلك واجازت الطعن بالتزوير على صلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع فقد قضت وانه واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1-8-1991 او بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيسا على ان الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها اجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وان الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . نقض 28-6-2005 طعن 111 س 65 ق واسندت المحكمة هذ القضاء الى ان التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها ولا يحتملان غير حل واحد لان المحرر يستمد حجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر
دعوى التزوير الاصلية تقام بالطريق المعتاد لاقامة الدعاوى بتقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها واعلان صحيفة دعواها الى الخصم بالشكل المقرر فى قانون المرافعات حيث ان اعلان الدعوى الى الخصم هو اساس انعقاد الخصومة ومن ثم فيحق للخصم الدفع ببطلان اعلانه وبطلان الصحيفة لنقص اى من بياناهت الجوهرية ولاهمية انعقاد الخصومة باعلان صحيفتها الى الخصم الذى بيده المحرر المزور والذى قد لا يجد طريقا للتهرب من الدعوى سوا محاولة ابطال صحيفتها او ابطال اعلانها فاننا نلقى الضوء على اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا الذى يترتب عليه انعقاد الخصومة فيها واسباب البطلان فالمقرر ( اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط متى صدر الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .الطعن 474 لسنة 43 ق جلسة 11- 12 – 1979 س 30 ص 215
وايضا ( صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلانها فانه ينبنى على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الاثار التى ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد .الطعن 115 لسنة 38 ق جلسة 15 – 5 – 1973 س 24 ص 748 . ومن ثم يجب اعلان الصحيفة الى المعلن اليه لشخصه او فى موطنه وتسليمه الى من ينوب عنه او المتواجدين معه فى محل اقامته واتباع كافة الاجراءات المقررة فى المواد من 9 الى 13 من قانون المرافعات وفى حالة الاعلان فى مواجهة النيابة لا بد من اجراء التحريات بدقة عن المعلن اليه ومحل اقامته قبل اعلانه فى مواجهة النيابة العامة وبيان هذه التحريات فى ورقة الاعلان فالمقرر ( ان الاعلان فى مواجهة النيابة انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه بحيث لا يكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن اليه هذا الطريق الاستثنائى
نقض 28 – 3 – 1993 الطعن رقم 432 لسنة 59 ق
وايضا ( اذا كان طالب الاعلان يعلم بموطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن فى مصر او فى الخارج فلا يصح الاعلان للنيابة .  نقض 10 – 2 – 1970 مجموعة النقض س 21 ص 262 رقم 43وايضا لكى تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها فى هذا الشأن يجب ان تكون التحريات مبينة بيانا كافيا فى ورقة الاعلان فان لم يكن البيان كافيا فى ورقة الاعلان بطل الاعلان للنيابة .نقض مدنى 29 – 11 – 1973 مجموعة النقض س 24 ص 1194 رقم 207 ومن ثم فلكى تنعقد الخصومة لا بد من اعلانها للخصم اعلانا صحيحا
ويجب عند تحرير صحيفة دعوى التزوير الاصلية ان تشمل على مواضع التزوير وشواهد هذا التزوير بما يجعل قاضى الموضوع ملما بوقائع الدعوى حيث انه قد يقضى بالتزوير من القرائن دون اجراء المضاهاة اذا ما كان فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بتوافر التزوير وعند الحضور امام قاضى الموضوع يجب طلب الزام المدعى عليه بتقديم المحرر المدعى بتزويره حتى يتم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لاثبات ذلك اما بالاحالة الى التحقيق بشهادة الشهود او بندب خبير لاجراء المضاهاة مع بيان ان من حق قاضى الموضوع اجراء المضاهاة بنفسه اذا ما ارتأى ذلك وان الامر واضح ولا يستحق ندب خبير لاجراء المضاهاة ومن ثم فى حالة حضور المدعى عليه وقدم اصل المحرر يتم اتخاذ الاجراءات بطلب ندب خبير لاجراء المضاهاة فاذا كان التوقيع منسوب الى المدعى نفسه فيتم استكتابه بتحديد جلسة له لذلك وقد يطلب منه ايضا الى جانب الاستكتاب تقديم اوراق رسمية اوعرفية مذيلة بتوقيعه لاجراء المضاهاة عليها ايضا بشرط عدم اعتراض الخصم عليها بالنسبة للاوراق العرفية واذا ما كان التوقيع منسوب لمورث المدعى فيجب تقديم اوراق للمضاهاة مذيلة بتوقيع مورثه المنسوب اليه المحرر وفى تواريخ معاصرة لتاريخ المحرر المطعون عليه ويقوم القاضى من بعد ذلك بوضع المحرر المطعون عليه فى ظرف ويقوم بالتوقيع عليه وختمه بالختم الخاص به مع اوراق المضاهاة والاستكتاب حسب الاحوال وارسالهم الى الطب الشرعى ويقوم الخبير بمباشرة مأموريته بعد سداد الامانة التى قدرتها المحكمة وله الحق فى طلب صاحب التوقيع لاستكتابه مرة اخرى او طلب اوراق اخرى لاجراء المضاهاة عليها . والجدير بالذكر انه اذا ما تعذر على المدعى تقديم اوراق للمضاهاة عن مورثه فيحق له طلب اثبات التزوير بالاحالة الى التحقيق بسماع الشهود وكذلك الامر فى حالة ان التوقيع ببصمة الاصبع كانت مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ويتعين على المحكمة الا ترفض هذا الطلب اذا كان هو وسيلة المدعى الوحيدة لاثبات التزوير وقد نص قانون الاثبات على اثبات التزوير باجراء المضاهاة فى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 54 منه ويكون ذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل او غيره من خبراء الجدول او ندب قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير وتعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة للقاضى فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه متى كان رفضه قائما على اسباب مبررة اما اذا كان مدعى التزوير طلب ندب خبير وهو وسيلته الوحيدة فى اثباته فلا يجوز للمحكمة الرفض دون سبب معقول فقد قضى ان تعيين الخبير فى الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الاثبات فلا يجوز للمحكمة الاعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن . نقض مدنى 28-12-1987 طعن 1993 س 52 ق .
والمقصود باوراق المضاهاة الاوراق الصالحة للمضاهاة وهى الاوراق العرفية والرسمية التى تم استكتابها امام القاضى او المعترف بها والمقرر لقاضى الموضوع ان يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم باجرائها بنفسه ودون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت الى تزوير السند فان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية اوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التى اجرتها المحكمة يكون غير منتج . نقض مدنى الطعن 33 س 11-5-1967 مج فنى س 18 ص 956 . وللمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق للمضاهاة ولو كان اوراقا رسمية الا انه يشترط ان تكون الاسباب التى تستند اليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه . نقض مدنى جلسة 20-10-1963 مج المكتب الفنى س 14 ص 1006 . وبالنسبة لاوراق المضاهاة العرفية يجب اتفاق الخصوم عليها فمؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات ان الاوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا اذا حصل اتفاق الخصوم عليها . نقض مدنى جلسة 11-1-1968 مج المكتب الفنى س 19 ص 54  والاعتراف باوراق المضاهاة يجب ان يكون صريحا ولا يكفى مجرد السكوت بل يجب اتخاذ موقف ايجابى يستدل منه على الاعتراف والمقرر وجوب بحث المنازعة فى اوراق المضاهاة والا كان الحكم مشوبا بالقصور . نقض مدنى 24-6-1972 مج احكام النقض 23-2-1165-184 . ويجوز المضاهاة على الصور فليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الفوتوغرافية اساسا للمضاهاة . نقض مدنى 29-4-1974 مج محكمة النقض 25-761-125 . وهذا لا يكون الا فى حالة عدم منازعة الخصم فى مطابقة هذه الصور لاصلها

هذا ويجرى العمل على ان يقوم القاضى بوضع المحرر المطعون فيه بالتزوير فى مظروف ويغلقه وبعد ان يحرر كاتب الجلسة فى بيانات المحرر ورقم الدعوى يوقع القاضى على المظروف ويأمر بايداعه فى خزينة المحكمة او يأمر بتحريز المحرر وايداعه الخزينة مكتفيا باثبات ذلك فى محضر الجلسة وتصدر المحكمة حكم التحقيق بالمضاهاة بدون تسبيب ما لم يتضمن قضاء قطعيا وبشكل منطوقه ندب احد القضاه من الدائرة لمباشرة التحقيق بحيث لو تطلب التحقيق استكتاب الخصوم فى هذا الاجراء بمعرفة القاضى المنتدب والخبير واذا تطلب التحقيق بالمضاهاة الانتقال الى مصلحة الشهر العقارى انتقل القاضى المنتدب ومعه الخبير فان لم يتضمن الحكم هذا الانتداب قامت بالتحقيق الدائرة باكملها وطالما قررت المحكمة اجراء التحقيق بالمضاهاة وجب عليها ان تعين خبيرا او لجنة من ثلاثة خبراء من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتحدد اليوم والساعة الذين يكون فيها التحقيق والامر بايداع المحرر قلم الكتاب ما لم تكن المحكمة قد امرت بايداعه من قبل عند الطعن عليه واذا تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ويجوز للمحكمة ان تحقق بشهادة الشهود . ويجب طبقا للمادة 40 من قانون الاثبات ان يوقع القاضى وكاتب الجلسة والخبير والخصوم على اوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق بالمضاهاة ويذكر ذلك بمحضر الجلسة ، ومما سبق يتبين احدى طرق اثبات التزوير التحقيق باجراء المضاهاة
تنص المادة 42 من قانون الاثبات على لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إلبه .و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .ومن ثم يحق للمحكمة اثبات التزوير باجراء تحقيقه بسماع الشهود لكن فيما يتعلق بحصول التوقيع او الكتابة باعتبار ان ذلك واقعة مادية وهى حدوث الكتابة او التوقيع امامهم . ويحق ايضا اثبات التزوير بالقرائن فللمحكمة ان تستدل على وقوعه او انتفائه بما تستخلصه من القرائن فلا عليها ان هى اتخذت من اوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتأته من صحة الامضاء المطعون فيه . نقض 15-1-1953 طعن رقم 271 س 20 ق . وايضا جرى قضاء محكمة النقض على اطلاق سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون ان يكون ملزما بالسير فى اجراء التحقيق او ندب خبير . نقض 28-1-1960 طعن رقم 405 س 25 ق . ومن ثم فانه يحق اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات دون التقيد بطريق معين فالمقرر التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره.نقض  مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101

المفروض ان المحرر المدعى بتزويره ان يكون بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه للمحكمة جاز للقاضى وفقا للمادة 51 من قانون الاثبات ان يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لاى اثر قانونى ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بانهاء الدعوى عملا بالمادة 57 اثبات اما اذا كان عدم تقديم المحرر للمحكمة لسبب لا يد فيه للمدعى عليه كالضياع او السرقة فانه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بانهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها ومن ثم فالحكم الصادر فى دعوى التزوير الاصلية يكون صادرا اما بصحة المحرر واما بتزويره وفى الحالة الثانية يجب على كاتب الجلسة ارسال الاوراق الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق للمدعى عليه التنازل عن الورقة واذا ما تنازل عنها فلا يحق له من بعد ذلك الاستناد اليها فى اى نزاع مستقبلى فقد قضى ان النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها يترتب عليه عدم جواز الاستناد الى هذه الورقة فى اثبات الامر الذى قدمت من اجله . نقض 4-3-1969 س 20 ص 382 . وايضا النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لاثر قانونى . ويحق لخاسر دعواه اما محكمة اول درجة استئناف الحكم اذا كان جائزا ويثور سؤال هل يحق للمدعى عليه الذى لم يتنازل عن المحرر امام محكمة اول درجة التنازل عنه امام محكمة الاستئناف . ذهبت محكمة النقض فى بعض احكامها الى عدم جواز التنازل امام محكمة الدرجة الثانية بعد القضاء برد وبطلان المحرر من محكمة الدرجة الاولى النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد ان فصلت محكمة اول درجة فى الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير . نقض 4-2-1993 الطعن رقم 220 لسنة59 ق .وقضت ايضا فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات .نقض 20 – 11 – 1980 الطعن رقم 886 لسنة 47 ق. وفى احكام اخرى قضت بعكس ذلك وجواز النزول عن المحرر امام محكمة الدرجة الثانية . والمقرر ان رد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق باى دليل اخر مقبول قانونا . الطعن 48 س 31 ق جلسة 18-11-1965 مج المكتب الفنى 16 ص 1105 . ونرى انه فى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يدفع ويتمسك ببطلان التصرف لانعدام الارادة وعدم انصرافها الى ابرام التصرف وسند ذلك التزوير حيث انه اذا ماثبت تزوير توقيعه فان هذا قرينة على ان نيتع وارادته لم تنصرف الى التصرف المدون بالورقة
اذا ما قضى برد وبطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له ان يتقدم بشكواه الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر واستعماله ولكن السؤال هل يتقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى برد وبطلان المحرر . بداية نوضح امر هام وهو ان الدعوى الجنائية تتقادم بمضى ثلاث سنوات وعليه فان جريمة التزوير تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ التزوير حتى وان كان المجنى عليه لا يعلم الا بعد فوات المدة اما استعمال المحرر المزور وهى جريمة اخرى فانها وان كانت تتقادم بمضى الثلاث سنوات ايضا الا ان التقادم يكون من تاريخ استعمال المحرر بمعنى انه اذا تم استعمال المحرر عام 2005 فان هذه الجريمة تتقادم عام 2008 فاذا استعمل المحرر مرة اخرى بعد هذا التاريخ فانها جريمة جديدة لا تتأثر بانقضاء الاولى لانه مع كل استعمال للمحرر المزور تنشأ جريمة استعماله . واما عن مدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر فالمقرر انه لا يتقيد به فله بحث امر التزوير وتوافر اركان هذه الجريمة الجنائية فاذا ردد اسانيد الحكم المدنى برد وبطلان المحرر فان الحكم فى الدعوى الجنائية يكون معيبا والملاحظ لقاعدة عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى انه قد يكون الحكم المدنى صادرا بصحة الورقة ومع ذلك يرى القاضى الجنائى العكس وتوافر اركان جريمة التزوير وقد يحكم بالبراءة حتى ولو كان الحكم صادر برد وبطلان الورقة وعكس ذلك ان القاضى المدنى يتقيد بالحكم الجنائى فى جريمة تزوير المحرر الا فى حالة واحدة اذا كان حكم البراءة لانتفاء القصد الجنائى فقد قضى ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا اثر له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من دلائل واسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها وان يقدر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح باتا . الطعن 222 س 45 ق جلسة 30-3-1975 س 26 ص 285 . وقضى ايضا ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ ان الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل الطرق طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريقة الاثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى اذا اطمأنت الى صحتها . طعن 10269 س 61 ق جلسة 21-2-2000 جنائى . وقضى بان القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من احكام ولا يعلق قضاءه على ما عساه ان يصدر من احكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ان ضرر الحق المجنى عليه من جريمة التزوير التى اثبت مقارفة الطاعن اياها فانه يحق لها ان تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدنى المادة 232 اجراءات جنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الاوان على غير سند من القانون اما عما يتحدى به الطاعن من انه نزل عن التمسك بالورقة المزورة وان المحكمة لم تتقيد باحكام قانون الاثبات الذى يرتب على هذا التنازل لنهاء اجراءات الدعوى وانتهاء كا اثر قانونى للورقة فان ذلك مردود بان ما جاء فى القانون من حجية المحررات واثبات صحتها انما محله احكام الاثبات فى المواد المدنية حيث عينت الادلة ووضعت احكام لها والزم القاضى بان يجرى فى احكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير امام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها وليس فى القانون ما يجبر القاضى الجنائى على ترسمه لانها فى الاصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها ولم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضى فى تحرى الادلة ومن المقرر انه متى وقع التزوير او الاستعمال فان نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة . الطعن 232 س 47 ق جلسة 12-6-1977 س 28 ص 737 . وقضى بانه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون ان يتحرى بنفسه اوجه الادانة فانه يكون قاصرا فى استظهار اركان جريمة التزوير بما يوجب نقضه والاعادة . نقض جنائى 19-4-2005 طعن 12731 س 66 ق والمقرر انه لا يلزم التصدى لطريقة التزوير وشخص مرتكبه فالحكم القائم على اسباب كافية لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيها او لتعيين شخص مرتكب التزوير . نقض 31-1-1967 طعن 157 س 33 ق 

احكام النقض

ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ اى
 اجراء من اجراءات الاثبات .
30 ، 52 ،58  اثبات ، 178 مرافعات
الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 143
النص فى المادتين 49 ،52 من قانون الاثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرةالايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوصالادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لايعدو ان يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق، بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى علىالتعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل
بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لاثبات ادعائه
 المادتان 49 ، 52 اثبات
الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص 270

اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية .
المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59
اثبات
الطعن رقم 2507 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 781

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد ، أنها أرجأت الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق
 المواد 49 ، 52 إثبات و 178 مرافعات
 الطعن رقم 2321 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/1/31 س 44 ص 392 ع 1
يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الاثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما
لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى .
المادتان 2-52 اثبات
الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 68

مناط قبول الادعاء بالتزوير على ماتقرره المادة 52 من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى النزاع فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على 3 المحكمتان تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 11-3-1981 المدعى صدورها من مورثه على ... ... ... ... وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث المرحوم - على المخالصة الممهورة بتوقيعه - وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد استلامالمذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءا لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن متنفيه ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير - وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل ولم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رفم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فان عرضه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخة وهو ما قصدالطاعن تحقيقة من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و اعتبارة مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
مادة14-30-52 اثبات
523 الطعن رقم 170 لسنة 53 ق جلسة 1990/10/18 س 41 جـ 2 ص

لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا يقبل التنفيذ الجبرى ، وليس من الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
49 ، 50 ، 51 ،  52 اثبات ، 212 مرافعات
الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق - جلسة 1989/10/24 س 41 ع2 ص8

الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة انما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لايحول من ثم دون اثبات
حصوله بأى دليل آخر مقبول قانونا.

م30 , 49 , 52 , 58 اثبات , 157 , 418 مدنى
 الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987 س 38 جـ 2ص 882

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير .
المواد 1 ، 2 ، 30 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المادة 178 من قانون المرافعات الطعنان رقم 80 ، 81 لسنة 54 - أحوال شخصية - جلسة 15 – 17
 / 2 / 1987 س 38 جـ 1 ص 263

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً
بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير
المواد 1 ، 2 ، 30 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المادة 178 من قانون
المرافعات
 الطعنان رقم 80 ، 81 لسنة 54 - أحوال شخصية - جلسة 15 - 17 / 2 /
1987 س 38 جـ 1 ص 263

محضر إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منالمحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .
المواد 10 ، 11 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المواد 9 ، 19 ، 21 من قانون المرافعات
الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ع 1 ص 60

لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى أطمأن الى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفى لاقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها
م 176 ق المرافعات و م52 ق الاثبات
الطعن رقم 56 لسنة 52 - أحوال شخصية - - جلسة 1983/6/14 س 34 ع 2

تغيير الحقيقة الذي يؤدي الي اعتبار المحرر مزورا هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعني الذي قصد اثباته به ، ومن ثم اذا كان اغفال ادراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يرتب ثمة مخالفة للمضمون الذي أثبته أصحاب الشأن في هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدي قوته القانونية فان هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .
م 49 ، 52 اثبات
الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/24 س 33 ص821

تقدير ما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في الدعوي هو مما يستقل به قاضي الموضوع الا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا علي أسباب سائغة
المادتان 58،52 من قانون الإثبات
الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 1981/12/28 س 32
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي اطلاق سلطة قاضي الموضوع في الحكمبصحة الورقة أو بتزويرها بناء علي مايستظهره من ظروف الدعوي وملابساتها وما حوته من قرائن دون أن يكون ملزما بالسير في اجراءات التحقيق أو ندب خبير طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها .
المادة 52 من قانون الإثبات.
 
الطعن رقم 1157 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/29 لم ينشر

من المقرر طبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف ، ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالانكار في المحررات العرفية في المادة 3/14 من قانون الاثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
المادة 49 من قانون الإثبات  .
الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 663


مذكرة من المستأنف ضده فى دعوى تزوير
محكمة استئناف عالى المنصورة
مأمورية الزقازيق
الدائرة .. مدنى
مذكرة
مقدمة من : .....                                         بصفتهم مستأنف ضدهم
ضــــد : ..........                                    بصفتهم مستأنفين
فى الاستئناف رقم ..... لسنة 57 ق
الوقائع
تخلص وجيز واقعات الدعوى المستأنف الحكم الصادر فيها وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف ضدهما فى ان :

اقام المدعيان ( المستأنف ضدهم ) الدعوى رقم .. لسنة 2013 م . ك بغية القضاء لهم برد وبطلان المحرر المنسوب صدوره الى مورثهم كمؤجر وموضوعه عقد ايجار مؤرخ 20 – 8 – 1982 بتأجير العين الكائنة ..ش .... –.... – الزقازيق – محافظة الشرقية للمدعى عليهما ( المستأنفين ) من مورث المدعيان ( المستأنف ضدهم ) مقابل اجرة شهرية وقدرها 20 جنيها ومدة العقد مشاهرة
وذلك على سند من القول
انه نما الى علمهما ان بيد المدعى عليهما محرر عرفى منسوب صدوره الى مورثهم المرحوم / ..... المتوفى عام 1986 وهذا المحررعبارة عن عقد ايجار الشقة الكائنة .. ش.... المتفرع من ...... بالدورالارضى  ومؤرخ 20/5/1982 ومذيل بتوقيع منسوب الى مورث المدعيان كمؤجر وبتوقيع المدعى عليهما كمستأجرين .
وثابت هذا الامر من الشهادة المقدمة من المدعيان والصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق والتى تيبين منها ان المدعى عليه الثانى قد تقدم للشهر العقارى فى غضون عام 2002 بهذا العقد طالبا اثبات تاريخه ومن ثم فهو قرينة يحتج بها عليه بحيازته لهذا العقد المزور وانه تحت يده .
واستند المدعيان ( المستأنف ضدهما ) فى دعواهم الى :
اولا : نص المادة 59 من قانون الاثبات
ثانيا : توافر شروط قبول دعوى التزوير الاصلية :-
1- توافر المصلحة والصفة للمدعيان حيث انهما ورثة المؤجر المنسوب اليه عقد العقد والتوقيع عليه كمؤجر كما انهم تملكوا هذه العين موضوع العقد بالارث عنه وبعقد القسمة المعقود مع باقى الورثة ( مقدم المستندات التى تبين ذلك ) .
2- عدم احتجاج المدعى عليهما فى دعوى سابقة او قائمة بالعقد موضوع الدعوى
حيث ان المدعى عليهما فى الدعوى المنظورة حاليا امام محكمة الايجارات برقم .. لسنة 2012 ايجارات كلى لم يحتجا بهذا العقد وانما اقاما دعوى فرعية بطلب امتداد عقد مورثهم لهم ومن ثم تكون دعوى المدعيان جديرة بالقبول .
فالمقرر فى قضاء النقض ( مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون )
نقض 16/2/76 س 27 ص 449
ثالثا : توافر القرائن على تزوير المحرر وهى : -
ان مورث المدعيان قد اجر حال حياته وحياة مورث المدعى عليهما الى الاخير الشقة موضوع عقد الايجار المزور وحيث ان المستأجر الاصلى قد توفى فى 18/8/1979 فلا يعقل ان يحرر مورث المدعيان للمدعى عليهما عقد ايجار لذات العين بعد الوفاة بثلاث سنوات .
ان المدعى عليهما واخرين قد اقاموا دعوى فرعية عن الدعوى المقامة من المدعيان برقم ...لسنة 2012 ايجارات كلى طالبين الحكم لهم بامتداد عقد مورثهم لهم طبقا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولم يحتجا بهذا العقد كمستأجرين اصليين فى الدعوى الامر الذى معه يتأكد انه عقد مزور .
ان المدعى عليهما واخرين قد انذروا المدعيان بانذارات عرض اجرة عليهم عن العين بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى المرحوم / ....... ولم يعرضوها كمستأجرين اصليين
الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق من دفتر اثبات التاريخ والمقدمة من المدعيان ان المدعى عليه الثانى قد تقدم بهذا العقد طالبا اثبات تاريخه ووقع منه بالدفتر المعد لذلك وهو قرينة على وجود العقد فى حيازته ولم يحتج به كمستأجر اصلى فى دعوى الايجارات المقامة مما يعد قرينة على تزويره .
ان المدعيان طلبا فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهما تقديم العقد الا انه لم يقدمه
رابعا : ان التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات :
فالمقرر ( التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره
نقض  مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101
هذا وقد طلب المدعيان الزام المدعى عليهما بتقديم اصل العقد موضوع الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه الا انهما امتنعا عن تقديمه بحجة عدم وجوده وانه من صنع خيال المدعيان بالمخالفة للقرينة القاطعة بوجوده وانه بحيازتهما وهى الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى باثبات تاريخ العقد بناء على طلب المدعى عليه الثانى الموقع منه بالدفتر المعد لذلك
هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى الدعوى بتاريخ 29 – 6 – 2014 بحكم منطوقة
حكمت المحكمة : برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ 20 – 5 – 1982 والزمت المدعى عليهما بالمصاريف والاتعاب
هذا ورغم ان الحكم قد صدر مطابقا لصحيح الواقع والقانون الا ان المدعى عليهما لم يرتضيا به فاقاما الطعن عليه بالاستئناف الماثل على اسباب حاصلها :
سقوط الدعوى بالتقادم ، عدم سماعها لخلوها من اصل العقد ، سبق جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان
وحيث ان ما قدمه المستأنفين من اسباب للطعن لا ينال من الحكم ومردود عليها فان المستأنف ضدهما يتشرفان بتقديم هذه المذكرة بالرد على اسباب الطعن هذه

الدفاع
اولا : الرد على سقوط الدعوى بالتقادم :
المقرر فقها وقضاء ان دعوى التزوير لا تتقادم لانها رخصة تعطى لمن احتج عليه بمحرر منسوب اليه اللجوء للقضاء دائما ابدا
فقد قضت محكمة النقض
إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحررفي نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم .
الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/4/2012
ومن ثم فهذا الدفع كسبب للطعن على الحكم لا يصادف صحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه
ثانيا : الرد على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان :
الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها ان :
المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى
ان المدعيان قدما صورة طبق الاصل من العقد سند ملكية مورثهم وهم من بعده للعقار الكائن به العين موضوع العقد المزور
ان المدعيان قدما صورا رسمية من صحيفة الدعوى رقم .. لسنة 2012 ايجارات والدعوى الفرعية
ان المدعيان قدما صور رسمية من وجه الحوافظ باصول المستندات المقدمة فى دعوى اخرى منظورة والمقدم صورها الضوئية بالدعوى كعقد القسمة باختصاص المدعيان بالعين موضوع العقد المزور ، واعلام الوراثة الخاص بمورث المدعيان
ومن ثم فهذا السبب لا يصلح اساسا للطعن بالاستئناف لمخالفته الثابت بالاوراق ومن ثم يتعين الالتفات ايضا عنه
ثالثا : الرد على الدفع بخلو الدعوى من اصل العقد موضوع التزوير او صورة منه :
الثابت من اوراق الدعوى ان المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى والثابت فيها انه عقد ايجار مؤرخ 20-5-1982 ومدة العقد مشاهرة والاجرة 20 جنيها عن العين الكائنة بالعقار .. ش .. .. الزقازيق محافظة الشرقية ومذيل بتوقيعات لطرفيه : ...... كمؤجر ..... ، ............. ( فلسطينيان ) كمستأجرين
والطلب باثبات تاريخه مقدم من .......ز – فلسطينى الجنسية – فى عام 2002 والموقع منه بدفتر الشهر العقارى باثبات تاريخ العقد
ومن ثم فهذا الدفع بخلو الدعوى من عقد الايجار هو دفع مخالف للواقع ولشهادة الشهر العقارى الرسمية ودليل قاطع على حيازة المدعى عليهما ( المستأنفين ) للعقد وانه  بيدهما وقد امتنعا عن تقديمه امام محكمة اول درجة رغم طلب الزامهما بتقديمه
وحيث انه والحال كذلك والثابت ان العقد موجود وبيد المدعى عليهما وامتنعا عن تقديمه فانه ووفقا لقانون الاثبات يحق للحكمة القضاء بتزويره من القرائن المتوفرة حيث المقرر فى قضاء النقض :
للمحكمة فى مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة فى الدعوى وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على اسباب مقبولة ) .
نقض مدنى طعن 521 لسنة 34 ق جلسة 14/1/1961 المكتب الفنى س 20 ص 95
وحيث ان حكم اول درجة قد استخلص من القرائن المقدمة فى الدعوى وهى صحيحة وقاطعة فانه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الطعن بالاستئناف .
رابعا : ندفع بعدم جواز النزول عن التمسك بالمحرر المزور من المستأنفين فى الاستئناف :
المقرر فى قضاء النقض
النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد ان فصلت محكمة اول درجة فى الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير
نقض 4-2-1993 الطعن رقم 220 لسنة59 ق
وقضت ايضا
فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات
نقض 20 – 11 – 1980 الطعن رقم 886 لسنة 47 ق
ومن ثم نتمسك فى حالة نزول المستأنفين عن التمسك بالمحرر المزور امام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز ذلك لعدم النزول عنه امام محكمة اول درجة وقضائها برد وبطلان العقد
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضدهما القضاء بتأييد الحكم المستأنف
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
والله تعالى ولى التوفيق
وكيل المستأنف ضدهما
                                                                                                       المحامى
مذكرة اخرى

مقدمة من : .......                                               بصفتها مدعية
الدفاع
نلتمس القضاء بقبول الدعوى وتحقيق التزوير بندب خبير لاجراء المضاهاة او بالاحالة للتحقيق وذلك تأسيسا على :
ما قررته محكمة النقض فى احكامها المتواترة وما نصت عليه المواد 49 الى 58 اثبات من ان :
الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التى تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء
الى دعوى التزوير الاصلية.    فقد قضى فى قضاء محكمة النقض :
اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان  قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية
المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات
نقض 16/5/1975 طعن 2057 س 60 ق
نقض 7/3/1971 طعن 1932 س 55 ق
نقض 28/4/1988 طعن 689 س 53 ق
نقض 12/2/1986 طعن 4046 س 52 ق
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص343 – الجزء الثانى - طبعة نادى القضاة 2011 
واذا رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت فى ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق فى رفع دعوى التزوير الاصلية                  مشار اليه – المرجع السابق ص 340
وبانزال ما تقدم وبمطالعة الحكم رقم ... لسنة 2013 مدنى مستأنف يتبين :
1- ان المدعى عليه قد تحصل على الحكم رقم ... لسنة 2009 صحة توقيع فى غيبة المدعية وباعلانات باطلة لم تصل اليها على محل اقامة غير مقيمة فيه حتى لا يتصل علمها بالدعوى وبمجرد اتصال علمها طعنت على الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2013 الذى قبل شكلا وفى موضوعه بسقوط حقه فى اثبات صحة التوقيع
2- ان المدعية قد سلكت الطريق الذى قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع فى الدعوى
3- ان المحكمة قضت فى حيثيات الحكم ان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها فى حكمها الى سقوط حق المدعى .......... فى اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة تقوى ............. على العقد بمضى اكثر من خمسة عشر عاما  .
4- ان المحكمة فى الحكم المشار اليه لم تفصل فى صحة العقد وتوقيع مورث المدعية عليه او تزويره والمقرر ان مالم تفصل فيه المحكمة لا يحوز حجية .
فقد قضى بأن ( حجية الحكم ماهيتها . مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حاز قوة الامر المقضى )  نقض 12/11/1981 طعن 926 لسنة 48 ق 
5- ان اصل العقد بيد المدعى عليه ( ......... ) لسحبه بعد حكم اول درجة ورغم اعلانه بالاستئناف وطلب تقديم اصل العقد الا انه لم يمثل بنفسه او بوكيل عنه لتفويت حق المستأنفة فى اثبات تزوير العقد اعتقادا منه ان بهذا ينتهى الامر الا ان القضاء العادل قضى بسقوط حقه فى اثبات صحة التوقيع وان الطعن بالجهالة غير منتج تبعا لذلك وهو ما لا ينال من حق المدعية فى اقامة دعواها الراهنة لاثبات التزوير لحفظ حقها من السقوط فى الدعوى السابقة بابداء الدفع وطبقا لما قررته محكمة النقض وما قرره قانون الاثبات والفقه .
والمقرر ان دعوى التزوير لا تسقط بالتقادم
إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير  ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.             الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/4/2012
بنـــاء عليــــه
تلتمس المدعية وقبل الفصل فى موضوع الدعوى برد المحرر وبطلانه :
ندب خبير لاجراءالمضاهاة بين توقيع مورثها .........على المحرر موضوع الدعوى وهو عقد البيع العرفى المؤرخ 1/12/1993 وتوقيعه الصحيح على المحررات الرسمية المقدمة منها بحافظة لبيان وجه الحق وهى :
اصل انذار رسمى على يد محضر مذيل بتوقيع مورثها
اصل عقد بيع صادر عليه حكم بصحة توقيع مورثها
صورة طبق الاصل من وثيقة زواج المدعية مذيلة بتوقيع مورثها كوكيل عنها
والله تعالى ولى التوفيق
مقدم من وكيل المدعية

المحامى


دعوي تزوير اصلية

انه في يوم الموافق       /       /
بناء على طلب السيد / . . . . . والمقيم . . . . . . ومحله المختار مكتب الاستاذ ............
انتقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت كل من :-
ا- السيد /
مخاطبا مع

الموضوع

علم المدعى ان المدعى عليه يزعم ان تحت يده عقد بيع صادرا له من المدعى يتضمن بيعه له كامل ارض وبناء العقار رقم .. بشارع ........ قسم .... محافظة ..... والمكون من ............والمحدود اربع هى
الحد البحرى :- ....................الحد الشرقى.............
الحد القبلى :- .......................الحد الغربى:-...........
ولما كان المدعى لم تصدر منة اى عقود تضمن اى تصرفات قانونية على ذلك العقار المبين وصفا وتحديدا بصدر هذة الصحيفة ولم يسبق لة اى تعاملات بالبيع او الشراء مع المعلن الية .
ولما كان المدعى يخشى من المدعى علية ان يحتج عليه بهذا العقد المزورفان له طبقا للمادة 59 من قانون الاثباتوالتى تنص على لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " ان يقيم هذه الدعوى للحكم بردوبطلان عقد البيع لتزويره .
ولما كان مجرد التمسك بهدا العقد المزور والاحتجاج بة قبل الطالب لا يحول دون اقامة هذة الدعوى لما هو مقرر فى قضاء النقض من ان
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أنطريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى
الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695
بناء عليه
انا المحضرسالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن الية وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة .......الكائنة ...... وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .....الموافق ../.../.... امام الدائرة رقم ...مدنى وذلك لسماعة الحكم علية برد وبطلان عقد البيع العرفى المنسوب صدوره من المدعى لصالح المدعى عليه والمتضمن بيع الطالب الى المعلن الية كامل ارض وبناء العقار رقم.. بشارع .......قسم ..... محافظة .....والمبين حدودة ومعالمة بصدر هذه الصحيفة وذلك لتزويره . مع الزام المدعى عليه المصروفات والاتعاب

المراجع

التعليق على قانون الاثبات    الدناصورى وعكاز
الاثبات فى المواد التجارية والمدنية المستشار انور طلبة
دعوى التزوير الفرعية  الدكتور محمد المنجى
دعوى التزوير   الاستاذ شريف الطباخ
الدفوع فى قانون المرافعات  المستشار عزمى البكرى

مؤلفات ومقالات
خواطر رجل قانون
دعوى ضمان التعرض ودعوى منع التعرض
خطايا الاخوان
مصر بعد 25 يناير ليست مصر قبل 25 يناير
مصر ليست محمد مرسى والاخوان
واقع موجود
دعوى حل حزب الحرية والعدالة
الوفد قادم
ضرورة قانون الغدر لتطهير البلاد
رسالة الى الاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين
احداث نقابة المحامين
حوار بين مواطن ومحامى
انا والحلم والحرامى
سنوات الغربة
لا للتعديلات ولا لترقيع الدستور
الشباب بين الزواج والانحراف
هذا حال المحامى وهذا حال سيادة القانون وهذا حال الشعب
المحامى المبدع والقاضى المرجح
الى من يتهموننا بحفنة مارقة تعلموا من العظماء
لا تقتلوا الحقيقة
نظام الكفيل بين العبودية وحقوق الانسان
العقول المتحجرة
العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا
الزنا والدعارة بين الشريعة والقانون
شباب مصر والعدل الاجتماعى
الحب المفقود
الضمير الانسانى
الميزان الاجتماعى
قانون الاحوال الشخصية والرجل
مقولة اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش
مافيا السفريات
اياكم والتشتت
مهنة الحق
خطأ شائع فى دعوى الصحة والنفاذ
مافيا دعوى التسليم
تم بحمد لله وتوفيقه
الزقازيق 2014

جميع الحقوق محفوظة

 لتحميل البحث اضغط على الرابط التالى