الثلاثاء، 1 مارس 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
الشرح
1- يلجا المتعاقدان الى الصورية عندما يريدان اخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما والصورية قسمان :
(أ) صورية مطلقة Simulation absolue وهى تتناول وجود العقد ذاته فيكون الظاهر لاوجود له فى الحقيقة وتقتصر الورقة المستترة على تقرير ان العقد الظاهر انما هو عقد صورى لاوجود له .
(ب) صورية نسبية Simulation relative وهى اما ان يكون بطريقة التستر أو بطريق المضادة أو بطريق التسخير الأولى تتناول نوع العقد لا وجوده (كهبة فى صورة بيع - الظاهر هو البيع التسخير وهو عقد صورى والمستتر هو الهبة وهو العقد ..او وصية ..او ربا ) والثانية تتناول ركنا فى العقد أو شرطا فيه (بيع يذكر فيه ثمن اقل من الحقيقى تخففا من رسوم الشهر أو ثمن اكبر توقيا من الاخذ بالشفعة ) والثالثة تتناول شخص احد المتقاقدين (الموهوب له مثلا) بغرض التغلب على مانع قانونى دون تمام الصفقة لشخص معين .
ولتحقيق الضرورية يجب أن تتوافر الشروط الأتية :
(1) ان يوجد إتحاد فيهما الطرفان (او احدهما ) والموضوع .
(2) ان يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
(3) ان يكونا متعاصرين فيصدرا معا فى وقت واحد (ولايشترط المعاصرة المادية بل تكفى المعاصرة الذهنية اى التى دارت فى ذهن المتعاقدين )

(4) ان يكون احدهما ظاهرا علنياً وهو العقد الصورى ويكون الاخر مستترا سريا وهو العقد الحقيقى .
والعقد المستتر هو العقد الذى له وجود حقيقى والذى أراده المتعاقدين وهو الذى يسرى حتى بالنسبة الى الغير أما العقد الظاهر فلا وجود له فالأصل فيه انه لايسرى حتى بالنسبة الى الغير إلا  إذا كانت له مصلحه فى ذلك (كدائن البائع ) فالحكم الذى يقضى بان العين لم تخرج من ملكية المدين من مقتضاه ان تبقى فى الضمان العام لكل الدائنين فلا ينفرد الدائن الذى رفع دعوى الصورية بالتنفيذ عليها وحده فالطعن بصورية عقد لايقبل الا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة فإذا طعن المشترى بالصورية فى عقد صدر من البائع لآخر بأرض تدخل فيها الأرض المبيعة للمشترى الأول فلا يقبل الطعن بالصورية إلا فى جدود الأرض المبيعة للمشترى الأول وما زاد على القدر لايقبل الطعن بالصورية (نقض - جلسة 8/2/1962- مجموعة المكتب الفنى -السنة 12-مدنى - ص215) ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات منها البينة والقرائن حتى لو كانت قسيمة الإلتزام فى العقد الظاهر تزيد على عشرين جنيها وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوبا وذلك لأن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية لاتصرفا قانونيا فيجوز إثباته بجميع الطرق وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع (نقض - جلسة - 28/5/1977-مجموعة المكتب الفنى -السنة15-ص750).
وللغير أيضا ان يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة فى ذلك لان هذا العقد خلق له ظهرا اطمأن إليه (دائن المشترى فى البيع الصورى ) بشرط ان يكون الغير حسن النية اى لايعلم وقت تعالمه مع المالك الظاهر ان العقد الظاهر انما هو عقد صورى بل إعتقد انه عقد جدى واطمان إليه وبنى عليه تعامله ويكفى ان يجهل صورية العقد وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك والمفروض ان الغير حسن النية لا علم بالعقد المستتر وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فانه يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن . وشهر العقد المستتر قرينة على العلم به ان للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا مصلحته ولا يجوز ان يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقابل من الصفقة متى كان لايعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر لان ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات تاريخ ليس فيه شهر للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طى الكتمان والخفاء (نقض جلسة - 20/4/1961- مجموعة المكتب الفنى -السنة 12-مدنى -ص276) و إذا تعارضت مصالح الاغيار فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين لإعتبارات تتعلق بإستقرار التعامل .
(الوسيط-2- للدكتور السنهوري- ص1022 ومابعدها وكتابة الوجيز:ص885 ومابعدها)
2- جوهر التصرف القانونى هو إتجاه الإرادة الى احداث اثر قانونى ومقتضى ذلك ان تكون العبرة بما تتجه إليه الإرادة إتجاها جدياً لا صورياً اى ان العبرة بحقيقة ما إتفق عليه الطرفان لا بالمظهر الكاذب الذى اخفيا تحت ستاره حقيقة الواقع تلك هى القاعدة فى إذا كانت الصورية مطلقة نسبية لم يوجد تصرف أصلا لإنعدام الإرادة الجدية و إذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقى هل إستكمل شروط الإنعقاد والصحة ام يستكملها فى إذا كان قد إنعقد صحيحاً واجب تطبيق أحكامه لا حكام العقد الظاهر وعلى ذلك  إذا اخفى المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع وجب ان تتوافر فى الهبة أركانها وشروط صحتها من الناحية الموضوعية سواء من حيث الرضاء أو المحل أو السبب فيجب ان تكون صادرة ممن هو اهل للتبرع وان يكون الباعث مشروعا وإلا كانت باطلة اما من حيث الشكل للهبة إذا تمت تحت ستار عقد رضائى يتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول كعقد البيع ومؤدى ذلك ان الصورية ليست بذاتها سبباً فى البطلان بل مقتضى القواعد العامة فى نظرية العقدان ان تكون العبرة بالعقد الحقيقى سواء من حيث الشروط الموضوعية أو من حيث الاثار.
(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم-ص197 ومابعدها وقارن: النظرية للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي-ص214ومابعدها)
3- لم ينص القانون المدنى الجديد على مدة لسقوط دعوى الصورية كما نص على مدة سقوط الدعوى البوليصية ومن وجب تطبيق القواعد العامة بالنسبة لدعوى الصورية فتسقط بمضى خمس عشرة سنة إستقرارا للتعامل سواء رفعت من الغير أو رفعت من أحد طرفى التصرف الصورى وسواء اكانت الصورية مطلقة أو كانت نسبية تخفى عقدا باطلاً بطلاناً مطلقاً وهذا ما استقر عليه جمهره والقضاء فى فرنسا وذلك خلافاً لرأى الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى ومن نحانحوه من الفقهاء الفرنسيين وهم اقلية اذ يقول الدكتور السنهورى فى كتابه (الوسيط -2-بند 627-ص1107وما   بعد ) ما ياتى .....دعوى الصورية لا تسقط سواء رفعت من أحد طرفى العقد الصورى ام من الغير لان المطلوب انما هو تقرير أن العقد الظاهر لاوجود له وهى الحقيقة قائمة مستمرة ولم تنقطع حتى يبدا سريان التقادم اما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى اخرى كما إذا طعن الورثة فى الهبة الصادرة من مورثهم بالبطلان وكانت مستترة فى صورة عقد بيع فإن هناك دعويين احداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لاتسقط بالتقادم شأنها فى ذلك شأن سائر دعاوى البطلان .
ولكن كما  تقول محكمة النقض الفرنسية بحق "ان هذه المدة الطويلة وان لم يكن من شأنها ان تسبغ على العقد الصورى الذى لاوجود له قانونيا وجودا قانونيا إلا أن من شأنها ان تمنع إقامة اى دعوى بعد مضيها " أو كما يقوم فقهاء الشريعة الإسلامية ان هذه المدة الطويلة تمنع من سماع دعوى الصورية ونحن من هذا الرأى إستقرار للتعامل حتى لايبقى التصرف معلقا زمنا طويلا .
(نظرية الصورية في التشريع المصري - رسالة دكتوراه- الدكتور أحمد مرزوق-ص405و406)
4- الصورية فى التصرف القانونى بوصفها مظهرا من مظاهر مبدا حرية التعاقد اصبحت تعانى ازمة حقيقية الأمر الذى جعلنا نؤكد أنها فى محنة شديدة مرجع هذه الازمة ما إتجه إليه المشرع الحديث من إساءة الظن فى التصرفات القانونية التى تكون محلا للصورية ومن عدم إحترامه لما قد يلجأ إليه المتعاقدان من تسخير لأشخاص لاصلة لهم بالتصرف .
ولعل ما يبرر موقف الشرع وما مال إليه القانون المقارن فى هذا الصدد ان الصورية تتضمن فى غالب الأحوال غشا نحو القانون فتخالف قاعدة من قواعد النظام العام أو تبتغى الهرب من أداء الضرائب أو ترغب فى تمكين المدين سىء النية من المساس بحقوق دائنيه العاديين بتصرفاته الصورية التى تؤثر فى ضمانهم فى الوفاء والمشرع المصرى رغم تنظيمه لأحكام الصورية فى مادتيه 234و245مدنى قد جاء بين ثنايا تشريعاته بالحكام تدل على نظرة ملؤها الحرص والريبة فاساء الظن بالصورية ونهى عنها وما الصورية إلا التواء وزلل وخديعة والقانون لايحمى الا من يتعاقد فى وضح النهار أمام أعين الكافة صريحاً مجرداً من كل رجس وبهتان وما إستحق إحترام القانون ورعايته من يعيش فى الظلام ويتامر على أحكام القانون والفضل للشريعة الإسلامية الغراء فنصوصها غنية بمحاربة الصورية وعدم إقرارها وموقفها ظاهر فى عدم إعتبارها بل وتاثيمها .
(الصورية في التصرف القانوني - مقال- الدكتور أحمد رفع خفاجي-المحاماة السنة 43- العدد9- ص 1465 ومابعدها)

_______________
راجع الشرح والتعليق لهذة المادة فى الموسوعة الوافية فى شرح القانون المدنى
 م/انور العمروسى  - تنقيح ا/أشرف احمد عبد الوهاب -الطبعة الرابعة أصدار دار العدالة

 احكام نقض 
ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات منها البينة والقرائن حتى لو كانت قسيمة الإلتزام فى العقد الظاهر تزيد على عشرين جنيها وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوبا وذلك لأن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية لاتصرفا قانونيا فيجوز إثباته بجميع الطرق وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع (نقض - جلسة - 28/5/1977-مجموعة المكتب الفنى -السنة15-ص750).
   تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما ان له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تصبح به فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفى لنفى الصورية والغش والتدليس المدعى بها فإنها ليست فى حاجة بعد ذلك لسماع الشهود ونفى هذه الصورية .
(نقض- جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني - ص 1328)
  الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات التي تمت بالتواطؤ بينهما وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير في معنى المادة 244 مدني.
 [الطعن رقم 779 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1978 -  مكتب فني 29 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 218 - تم رفض هذا الطعن]


نموذج للدعوى
انه فى يوم         الموافق     /      / 2016


انه فى يوم         الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيد / …………………… المقيم 12مساكن ………. – القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
● انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت : 
1- السيدة / ..................................  مخاطبا مع ،،
2- السيد / ..............................       مخاطبا مع ،،
ويعلنوا ............. – ................... – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية
● ثم انا           محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / ..................................   مخاطبا مع ،،
4- السيد / ...................................   مخاطبا مع ،،
المقيمان ............................. – ........ – الزقازيق اول

                                                     الموضـــوع

دعوى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ ./../........ لصوريته صورية تدليسية بالغش والتواطؤ بين المدعى عليهم والمتضمن بيع المدعى عليهما الاول والثانى للمدعى عليهما الثالث والرابع قطعة ارض فضاء رقم .. تقسيم .... بحوض ......... رقم .... البالغ مساحتها 152.30م2 الكائنة قسم ..... ش ...... ...... الزقازيق اول - محافظة الشرقية – بغرض سلب حيازة المدعى ونفى وضع يده على قطعة الارض المدة الطويلة لاكثر من 22 عاما

                                                     الواقعـات

 تخلص وجيز واقعات النزاع وهى جزء لا يتجزأ من دفاع واسانيد المدعى فى ان :

◙ الطالب كان يضع اليد لمدة 22 عاما منذ عام 1985 ويحوز حيازة هادئة بدون منازعة من الغير لقطعة الارض رقم . تقسيم .... بحوض ... ...... رقم .. البالغ مساحتها 152.30م2 الكائنة قسم ..... ش .... ...... الزقازيق اول محافظة الشرقية ، والتى اقام عليها مصنعا للبلاط الالى ومبنى ادارى للمصنع .

◙ فى غضون عام 2007 نازع المدعى عليهما الاول والثانى الطالب فى حيازته ووضع يده بادعاء انهما الملاك لقطعة الارض التى الت لهما عن مورثهما المرحوم / ........................ ، وازاء منازعتهم هذه صدر قرار السيد المستشار المحام العام بتمكين الطالب من قطعة الارض ومنع التعرض له من المدعى عليهما الاول والثانى او الغير والذى تأيد من السيد المستشار قاضى الامور المستعجلة .

◙ لم يرتضى المدعى عليهما الاول والثانى ذلك فبادرا بالاتفاق بالتوطؤ والغش مع المدعى عليهما الثالث والرابع بتحرير عقد بيع لهما مؤرخ ././2007 المتضمن بيعهما لهما قطعة الارض موضوع التداعى والمبينة سلفا ووضع يد الطالب انذاك مقابل ثمن اجمالى وقدره 152300 ج واقاما فيما بينهم دعوى صحة ونفاذ انتهت صلحا .
◙ واستمرارا منهم فى مسلسل التواطؤ والصورية التدليسية اقام المدعى عليهما الثالث والرابع دعوى تسليم الرقيمة ..... لسنة 2007 وقدما فيها عقد صلح طالبين الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى ، هذا وقد قضت المحكمة بندب خبير لبيان وجه الحق فى الدعوى ، فما كان من المدعى عليهم الا ان تركوا الدعوى للشطب خشية افتضاح امرهم وانكشاف الصورية والغش والتواطؤ .
◙ وقاموا من جديد بتحرير عقد بيع اخر عن ذات قطعة الارض بذات التاريخ ././2007 لكن بثمن اخر يختلف عن العقد الاول وقدره 280000 ج واقام المدعى عليهما الثالث والرابع دعوى تسليم جديدة برقم .. لسنة 2008 والحقوا بها عقد صلح وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة .
◙ تم ذلك كله دون علم الطالب الحائز الفعلى لقطعة الارض منذ عام 22 عاما وتحديدا منذ عام 1985 الذى تخيل انه قد اصبح فى مأمن من تلاعب وحيل المدعى عليهم بصدور قرار السيد المستشار المحام العام بتمكينه من الارض ومنع تعرض المدعى عليهم له في حيازته لها .
◙ الا ان حلقات مسلسل الغش والتواطؤ والصورية بطولة واخراج المدعى عليهم لم تنتهى بعد فقد قاموا بتنفيذ حكم التسليم المنتهى صلحا حكميا على الورق لصعوبة تنفيذه على الطالب الخارج عن الحكم والذى لم يمثل فيه وهو الحائز الفعلى وواضع اليد ، وقام المدعى عليهما الثالث والرابع باقامة دعوى طرد للغصب مختصمين فيها المدعى عليهما الاول والثانى باعتبار انهم البائعين لهما والذين حضرا وسلم لهما بالطلبات واختصما ايضا الطالب طالبين طرده للغصب بادعاء انتفاء سنده القانونى وعلى سند مجافى ومنافى للحقيقة من انهم اصحاب الحق فى طرد الطالب وتسلم الارض التى اشتروها من المدعى عليهما الاول والثانى بموجب عقد البيع المؤرخ ././2007 الملاك للارض عن مورثهم ............. الذى اشتراها من الملاك الاصليين اصحاب الملكية المسجلة " ورثة ............................ " –  الغير ممثلين فى الدعوى هذه او اى دعوى سابقة -
◙ هذا وقد علم الطالب بأمر هذه الدعوى مصادفة لعدم وصول اى اعلانات له فبادر بالحضور وطلب طلبا عارضا بتثبيت ملكيته للارض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند انه حائزا لها مدة 22 عاما ، وقضت المحكمة بقضاء تمهيدى بندب خبير الذى باشر المأمورية فى غيبة الطالب لعدم وصول اى اخطارات له وقام بالمعاينة فى غيبته ايضا والتى كانت من الخارج فقط حيث انه لم يتمكن من الدخول لغيبة الطالب الحائز للارض المحاطة بسور وداخلها مصنع ومبنى ادارى ولها باب خارجى مغلق بالطبع ، واودع تقريره المبهم الغامض المشوب بالقصور فى اداء المأمورية ، فاحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليهم ان وضع يد الطالب على قطعة الارض هو على سبيل التسامح واستمعت المحكمة لشهود الطرفين وقضت برفض الطلب العارض وطرد الطالب من ارض التداعى للغصب ، فاستأنف الطالب الحكم وتمسك بصحيفة استئنافه بتزوير عقد البيع المؤرخ ././1978 سند المدعى عليهما الاول والثانى حيث ان التزوير بالاضافة والتحشير واضح وضوح الشمس فى بيان المشترى وكذلك توقيعه وهو ما اثبته الخبير المنتدب فى دعوى اخرى مرددة بين ذات الخصوم الا ان المحكمة الاستئنافية قضت برفض الطعن بالتزوير على سند من ان المستأنف " الطالب " لم يتخذ اجراءات الطعن من تلقاء نفسه ومن ثم ترى عدم جديته وترفضه وقضت بتأييد الحكم
◙ هذا وفى ذات وقت تداول الدعوى سالفة البيان كانت هناك دعوى اخرى برقم ... لسنة 2009 م . ك مرددة بين ذات الاطراف والمقامة من الطالب عليهم بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ././2007 ومحضر جرد تركة المرحوم ................... المؤرخ فى 1993 ، وقد تم ندب خبير فيها والذى باشر مأموريته واجرى المعاينة فى حضور اطراف الدعوى وقد اثبت ان الطالب هو الحائز للارض المقام عليها مصنع بلاط باسم مصنع ...... للبلاط الالى وان النزاع بين الاطراف قد بدأ فى عام 2007 ، وان العقد المقدم صورته من المدعى عليهم وجد به اضافة فى بيان المشترى باضافة اسم " ...... " وكذلك فى التوقيع ، وقد قضت المحكمة بعدم الاحتجاج بعقد البيع المؤرخ ././2007 الصادر من المدعى عليهما الثالث والرابع للمدعى عليهما الاول والثانى فى مواجهة المدعى " الطالب " وكذلك بعدم قبول الطعن بالتزوير لان المدعى اسس طلب الرد والبطلان على قاعدة بيع ملك الغير
◙ ومن ثم وحيث ان الصورية تختلف فى اهدافها ومرماها عن الطعن بالتزوير ولا تتقادم وانه لكل ذى مصلحة ان يطعن بالصورية وحيث ان الطالب اضير من هذا العقد الصورى المؤرخ ./9/2007 كانتاقامة هذه الدعوى ببطلان العقد سالف البيان لصوريته صورية مطلقة بالغش والتواطؤ " صورية تدليسية " استنادا الى الاتى

السند القانونى للدعوى وادلة الصورية

► المقرر ان الصورية التدليسية هى عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين
فقد قضى ان "
" ... قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثانى بقصد الاضرار بالمطعون ضده الاول فانه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى اقتنعت بها المحكمة
الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218
► والمقرر انه لكل ذى مصلحة ان يطعن بالصورية ولو لم يكن طرفا فى العقد الصورى فقد قضت محكمة النقض
" ان التمسك بصورية العقد . اعتباره بالا أثر له . جواز ذلك التمسك لكل ذى مصلحة ولو لم يكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية "         
الطعن رقم 6854 لسنة 72 ق جلسة 12/5/2004
► بانزال ما تقدم على وقائع الدعوى يتبين
توافر المصلحة للمدعى فى دعواه حيث انه من الغير ولم يكن طرفا فى العقد الصورى المؤرخ ././2007 وكان له حيازة مدة 22 عاما ووضع يد على ارض التداعى منذ عام 1985 المبيعة بهذا العقد الصورى بين اطرافه المدعى عليهم وقد تمكنا بهذا العقد الصورى من نزع حيازته وطرده ونفى وضع يده بالمخالفة للحقيقة ومن ثم تتوافر له المصلحة والصفة حيث انه بابطال العقد واثبات صوريته يكون معدوما لا وجود له ويبطل ما ترتب عليه من أثار .
فقد قضى انه  " يجوز للحائز ولو لم يثبت انه مالك ان يدفع دعوى الاستحقاق بصورية البيع الصادر الى مدعى الاستحقاق "
استئناف مختلط 3 فبراير 1949 م 61 ص 56 هامش ص 969 الوسيط 2 – السنهورى
► واما عن اثبات الصورية فالمقرر انه يحق للغير اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا
فقد قضى ان
" ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات منها البينة والقرائن حتى لو كانت قسيمة الإلتزام فى العقد الظاهر تزيد على عشرين جنيها وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوبا وذلك لأن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية لاتصرفا قانونيا فيجوز إثباته بجميع الطرق وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع "
نقض - جلسة - 28/5/1977- مجموعة المكتب الفنى - السنة15-ص750
وان الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244مدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري
الطعن رقم 779 لسنــة 43 ق - جلسة 17/ 1 / 1978- مكتب فني29- جزء1- ص 218
فالصورية المطلقة والصورية التدليسية التى مبناها التواطؤ والغش يحق للغير اثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود
هذا ومن قرائن وادلة الصورية التى يركن اليها المدعى

ادلة وقرائن صورية عقد البيع المؤرخ 9/9/2007

( 1 ) عدم اختصام المدعى عليهم للملاك الاصليين اصحاب الملكية المسجلة " ورثة اللطيف ........." فى اى من الدعاوى المرددة بينهم

( 2 ) عدم اختصام المدعى عليهم المدعى فى اى من دعاوى الصحة والنفاذ والتسليم التى كانت مرددة بينهم رغم انه الحائز الفعلى للارض
( 3 ) تحرير عقدين بذات التاريخ ././2007 على ذات قطعة الارض لكن بأثمان مختلفة .
( 4 ) ترك دعوى التسليم الاولى رقم ..... لسنة 2007 للشطب عندما قضت المحكمة بندب خبير فيها خشية افتضاح التواطؤ والغش والصورية التدليسية .
( 5 ) انهاء دعاوى الصحة والنفاذ والتسليم المرددة فيما بين المدعى عليهم صلحا .
( 6 ) ان المدعى يضع اليد على الارض منذ عام 1985 وحتى بداية نزاع المدعى عليهم له فى حيازته عام 2007 اى طيلة 22 عاما ومن غير المستساغ عقلا ومنطقا ان يكون وضع يدة طيلة هذه المدة الطويلة على سبيل التسامح كما ادعى شاهدى المدعى عليهم .
( 7 ) اقامة المدعى على الارض مصنعا للبلاط الالى منذ عام 1985 واقامة مبنى بالارض وهى اعمال لا يقوم بها الا مالك ولا يمكن تصور موافقة المدعى عليهما الاول والثانى على ذلك اذا كان وضع يده على سبيل التسامح منهما لتشوين بضاعته كما ادعى الشهود .
( 8 ) عدم اتخاذ المدعى عليهما الاول والثانى اى اجراءات تجاه المدعى وعدم منازعتهم له على ملكية وحيازة الارض الا عام 2007 بعد مرور 22 عاما على وضع يده .
( 9 ) التحشير والاضافة الواضحة لاسم صلاح فى عقد البيع المؤرخ ././1978 سند المدعى عليهما الاول والثانى وهو ما اثبته الخبير فى تقريره المودع بالدعوى رقم ... لسنة 2009 م . ك
( 10) عدم تسجيل عقود البيع سندهم المؤرخين ././1978 ، ././2007 رغم امكانية التسجيل لان عقد الملاك الاصليين ورثة الحناوى مسجلة الا انهم لم يفعلا ذلك خشية افتضاح الصورية والتزوير لوجوب اختصام الملاك الاصليين اصحاب الملكية المسجلة .

ومن ثم فان المدعى يركن الى هذه القرائن والى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا فى اثبات صورية عقد البيع المؤرخ 9/9/2007 .... فحقيقة الامر ان المدعى عليهما الاول والثانى كانا يتعاملان مع المدعى كعملاء وقد عرضوا عليه المشاركة فى المصنع وقطعة الارض ، فافصح لهما بحسن نية  ان عقد الارض سنده قد حرق عام 1986 وعندما تأكدا من ذلك قاموا بما سلف بيانه .
هذا وامر تقدير ادلة الصورية متروك لعدالة المحكمة فقد قضى ان
"  تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما ان له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تصبح به "
نقض- جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني - ص 1328

ولا ينال من الطعن بالصورية سبق طعن المدعى على العقد بالتزوير لاختلاف مرمى ونطاق كلا منهما فالمقرر انه " ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء بتزوير الورقة المثبته لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الاخر "
نقض 21/3/72 س 23 ص 439 – الدناصورى وعكاظ " الاثبات " ص 377 بند 27
                                                                      بناء عليه
انا المحضر سالف البيان قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم             الموافق      /     / 2016 لسماع الحكم بــ :
صورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ ././2007 المتضمن بيع المدعى عليهما الاول والثانى للمدعى عليهما الثالث والرابع قطعة الارض رقم .. تقسيم ..... بحوض .... ... رقم .. البالغ مساحتها 152.30م2 الكائنة قسم .... ش ..... الزقازيق اول محافظة الشرقية واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية مطلقة " صورية تدليسية بالغش والتواطؤ " فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمدعى ايا كانت





ولاجل العلم ،،،