الأربعاء، 31 أغسطس 2016


قاعدة التمسك بالثابت اصلا
فالمقرر وفقا للمادة الاولى من قانون الاثبات ان على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه ، فالمدعى اثبت الالتزام الواقع على المدعية واثبت خطئها بالامتناع عن تنفيذه  ولم تقدم ما يفيد تنفيذها للحكم ومن ثم فالمدعى غير ملزم باثبات ما يجب على المدعى عليها اثباته
فالمقرر النص فى المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه                
الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983
فالقاعدة ان  كل من يتمسك بالثابت حكما ( اصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لانه يدعى خلاف الاصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر
فاساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت اصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية فيترك على الاصل دون تكليف عناء اى اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الاصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الاصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة
د . عبد الرزاق السنهورى – الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 71 و ما بعدها