الثلاثاء، 30 أغسطس 2016


          مقدمة من السيد / .................................                                        بصفته االمستأنف

ضد السيد / رئيس مجلس ادارة شركة.................... بصفته                 بصفته مدعى عليه   

                                                        الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

ان المستأنف قد التحق بالعمل لدى المستأنف ضده فى 1 / 9 / 2006 وقد قام الاخير بمنعه من العمل بدون مبرر مشروع فى 11 / 7 / 2013 فتقدم المستأنف بشكواه لمكتب العمل وحرر محضرا اثبت فيه واقعة منعه من دخول مقر العمل .
هذا وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة وبجلسة 26 / 3 / 2014 قدم المستأنف ضده – صاحب العمل – صورة ضوئية من استقالة مؤرخة 1 / 7 / 2013 بادعاء انها صادرة من العامل وهذه الصورة الضوئية قد تم جحدها من المستأنف بذات الجلسة – وقد تم تاجيلها اكثر من جلسة ليقدم الاصل دون جدوى وحتى الجلسة الراهنة
وقد احالت محكمة الدرجة الاولى الدعوى للتحقيق وقدم المستأنف شهوده واستمعت اليهم المحكمة وقد قررا بان المستأنف كان يعمل بالشركة وقد تم منعه دونما سبب ولم يتسلم مستحقاته
هذا وقد قضت محكمة الدرجة الاولى برفض الدعوى تأسيسا على الصورة الضوئية للاستقالة المجحود صورتها ولم يقدم الاصل مما حدا بالمستأنف لاستئناف الحكم بالاستئناف الماثل

الطلبات

يلتمس المستأنف وقبل الفصل فى الموضوع :

اولا : بطلب جازم وصريح يعتصم به الدفاع الزام المستأنف ضده بتقديم اصل الاستقالة المؤرخة 1 / 7 /2013 المقدم صورتها الضوئية منه بجلسة 26 / 3 / 2014 امام محكمة الدرجة الاولى وما زال ممتنعا عن تقديم الاصل لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليها- وهو طلب جوهرى وعادل

ثانيا : احتياطيا : ندب خبير فى الدعوى لبيان :
الظروف والملابسات لكافة الوقائع المحيطة بانهاء عقد المستأنف وبيان كافة مستحقاته وعما اذا كان مبلغ ال14000 ج يتناسب مع حقوقه ومستحقاته التى نص عليها قانون العمل وظروف وملابسات هذه المصالحة المؤرخة 10 / 9 / 2013 خاصة انها اثناء تداول الدعوى الراهنة - وبيان واقعة الفصل التعسفى والاكراه والتدليس بالمستأنف - وحقيقة مبلغ الاربعون الف التى ادعى المستأنف ضده امام مكتب العمل بصرفها للمستأنفوسبب وجود اكثر من مصالحة ومخالصة واستقالة بتوقيعات مختلفة منسوبة للمستأنف

الدفاع

اولا : ندفع ببطلان الدليل الذى انبنى عليه الحكم المستأنف وهو الصورة الضوئية للاستقالة المؤرخة 1 / 7 / 2013 المجحود صورتها امام محكمة الدرجة الاولى وامتنع المستأنف ضده عن تقديم الاصل حتى الجلسة الماثلة مما يتأكد معه انها مزورة

ومن ثم فالدليل الذى اسس عليه الحكم المستأنف هو دليل فاسد بل اسس على دونما دليل له اصل ثابت بالاوراق فالمقرر قانونا وقضاء :
انه  " لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع ".
نقض مدني في الطعون أرقام 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982 و الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279

وهدياً بما تقدم ، ولما كان المستأنف ضده قد جاءت الاستقالة المقدمة منه خالية من الاصل التى تم جحدها من المستأنف الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المستأنف ضده قد أخفق في إثبات دفاعه في هذه الحالة . مما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك الورقة المجحودة


ثانيا : ندفع ببطلان المصالحة المقدمة فى صورة مخالصة من المستأنف ضده المؤرخة 10 / 9 / 2013 – بعد رفع المدعى دعواه - الثابت بها ان المستأنف تسلم كافة مستحقاته البالغ قيمتها 14000 ج اربعة عشر الف جنيه  وذلك للاتى :

1- ان الحاضر عن الشركة امام مكتب العمل بتاريخ 22/7/2013 قرر ان المدعى تسلم كافة مستحقاته وقيمتها اربعون الف جنيه وقدم – صورة ضوئية من مذكرة ادارية مذيلة بتوقيع مزور منسوب صدوره من المدعى ثابت بها كذبا انه تسلم مبلغ اربعون الف جنيه ، وقدم ايضا صورة ضوئية من استقالة مزوره مؤرخة 1 / 7 / 2013 " هذين المستندين المزورين مرفقين بشكوى مكتب العمل " وقد تمسك المستأنف بتزويرهم امام مكتب العمل .

2- ان المقرر بنص المادة الخامسة من قانون العمل ان

كل مصالحة تتضمن انتقاصا من حقوق العامل أو إبراءاً منها الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متي كانت تخالف أحكام هذا القانون

فصاحب التصرف والعاقد فى (التدليس و الغلط) واقع فى توهم يحمله على التعاقد، ولولا هذا الوهم لما اقدم على إبرام العقد، فالوهم هو الأثر الدافع فى كل من الغلط والتدليس على السواء ، فإن هذا الوهم يقع فيه العاقد بفعل المدلس كنتيجة للاساليب الإحتيالية التى اتخذها عمدا لتضليل المتعاقد، ودفعه الى التعاقد، اى ان التدليس تغليط مدير من شخص اخر غير الغالط،
فالواقع العملى اثبت قيام اصحاب العمل باستغلال حاجة الشباب للعمل

فيجبر صاحب العمل العامل عند التعاقد على
كتابة استقالة والتوقيع عليها غير مؤرخة
والتوقيع على مخالصة غير مؤرخة وغير محددة القيمة
واحيانا التوقيع على ايصال امانة على بياض

ومن هذا الواقع يتبين وسائل الضغط على العامل لقبول مصالحة تنتقص من حقوقه واظهار الاستقالة الغير مؤرخة وتحرير تاريخ غير مطابق للتوقيع وكذلك المصالحة والمخالصة

۩ فلقد واجه المشرع بنص المادة 696/1 مدنى حالة شائعة الحدوث فى الحياة العملية .. اذ يحتاط صاحب العمل الى ما قد يواجهه من مشاكل وعلى الاخص من اجراءات قضائية يستتبعها الزامه بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر جراء انهاءه العقد بلا مبرر

وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره .
الطعن رقم 5470 لسنة 57 ق – جلسة 9 / 3 / 2006


وهو ما يتمسك معه المستأنف

بطلب الزام المستأنف ضده بتقديم اصل الاستقالة المجحود صورتها فى 26 / 3 / 2014 امام محكمة اول درجة وكذلك الاستقالة والمذكرة الادارية المقدم صورها الضوئية امام مكتب العمل

وكذلك يتمسك فى كل الاحوال بندب خبير فى الدعوى لبيان

 الظروف والملابسات لكافة الوقائع المبينة سلفا المحيطة بانهاء عقد المستأنف وبيان كافة مستحقاته وعما اذا كان مبلغ ال14000 ج يتناسب مع حقوقه ومستحقاته التى نص عليها قانون العمل وظروف وملابسات هذه المصالحة المؤرخة 10 / 9 / 2013 خاصة انها اثناء تداول الدعوى الراهنة - وبيان واقعة الفصل التعسفى والاكراه والتدليس بالمستأنف - وحقيقة مبلغ الاربعون الف التى ادعى المستأنف ضده امام مكتب العمل بصرفها للمستأنف وسبب وجود اكثر من مصالحة ومخالصة واستقالة بتوقيعات مختلفة منسوبة للمستأنف .
                                                                                    
بناء عليه
يلتمس المدعى القضاء له بـ : -
اصليا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات
واحتياطيا : ندب خبيرفى الدعوى لبيان واثبات الوقائع المادية المبينة بصلب هذه المذكرة
وكيل المستأنف




                                                                                                                          المحام بالاستئناف