الخميس، 9 أبريل 2020

لما كانت المادة 102 " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها . " ، ويبين من هذا النص فى صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر علي المواد التي تدخل فى تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية شعبة فحص الحرائق والمفرقعات أن المضبوطات عبارة عن وعاء زجاجي بداخله كمية من مخلوط البارود الأسود المشكل يدوياً وهو من النوعية المعتاد استخدامها فى تشكيل بعض نوعيات الألعاب النارية وهو من المفرقعات بموجب البند رقم 73 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم المادة 102 " أ " من قانون العقوبات لإثبات نيته فى استعمال المفرقعات أو ما فى حكمها فى التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . (الطعن رقم 35685 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)