لما
كان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق
أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى
المحضر " ، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب
القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته ، كما لم يرتب بطلاناً
لإغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا
يماري فيه الطاعن الثالث ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير
أساس . (الطعن رقم 26746 لسنة 86 جلسة 2017/10/04)