الخميس، 9 أبريل 2020

لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة - على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات - باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله فى الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة 26/6 من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ فى تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون - أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 46937 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)