لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى القتل العمد
مع سبق الإصرار إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ليس مجرد
تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة مما تملك محكمة الجنايات -
عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه وإنما هو تعديل
فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم
فى الدعوى ؛ لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل
يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى
أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ، مما
يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة
المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادي المسند إلى الطاعن
والمكون لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن –
وهي الحبس سنة – داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي
لم تتخلف عنه عاهة مستديمة، فإنه لا مصلحة له فى النعي على الحكم بقالة
الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه .
(الطعن رقم 7529 لسنة 87 جلسة 2017/10/04)