الجمعة، 3 يونيو 2011

Your Name*: زياد محمد
Subject*: قطعة ارض زراعية منعنى الجار من بيعها
Message*: كيفية رفع قضية عدم التعرض بخصوص قطعه ارض زراعية اريد بيعها والجار ممانع لى بدعوى انه يريد اعادة تقسيم علما بان هذه القطعة
محددة بحدود اربع ومحيزة منذ اكثر من خمس سنوات
الـــــــــــــــــــــــــــرد
اولا مقصدك من اعادة التقسيم تعيين حدود
ثانيا بالنسبة لدعوى عدم التعرض :-
تنص المادة 961 من القانون المدني : من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
توافر شروط التالية :
أولاً :- توافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي ، بمعني أن تكون الحيازة في هذا المقام بقصد التملك .
ثانيا :- أن تنصب حيازة المدعي علي عقار أو علي حق عيني مما يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم
.
ثالثا :- أن تستمر الحيازة لمدة سنة.
قضت محكمة النقض : التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد علي أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
[ الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16/4/1979 ]
قضت محكمة النقض : القانون يحمي وضع اليد من كل من تعرض له يستوي في ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضا من المتعرض أو بناء علي حكم مرسي المزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه إذ الأحكام لا حجية لها إلا علي الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفا فيها .
( الطعن 213 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1981)
من شروط قبول دعوي منع التعرض : قضت محكمة النقض : يشترط لقبول دعوي منع التعرض أن يكون المدعي عليه قد تعرض للمدعي في وضع يده ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له .
( الطعن 901 لسنة 66 ق جلسة 3/5/1994 )
من شروط قبول دعوي منع التعرض : قضت محكمة النقض : من الواجب توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوي منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهو ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني .
هذه هى شروط دعوى منع التعرض وهى تقام بالطريق العادى لرفع الدعاوى بقلم كتاب المحكمة والافضل التوجه لمحام لاقامتها
ملحوظة هامة .. منع التعرض يجب ان يستند الى وضع اليد وليس الى عقد فاذا كانت ملكيتك بعقد وتعرض لك الجار فلك المطالبة بتنفيذ بنود العقد وليس منع تعرض
قضت محكمة النقض : عدم جواز رفع دعوي منع التعرض بقصد تنفيذ عقد بين طرفين . وجوب الاستناد الي دعوي العقد لا دعوي منع التعرض متي ثبت وجود العقد.
( طعن 2355 لسنة 50 ق جلسة 4/1/1991)
لا يجوز رفع دعوي منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط ما بين المدعي والمدعي عليه ، فإذا كان التعرض ناجماً من عدم تنفيذ عقد كان علي المدعي أن يطلب تنفيذ العقد بدعوى العقد لا بدعوى منع التعرض . ذلك انه لو جاز رفع دعوي منع التعرض لتنفيذ عقد لكان من جراء ذلك أن يتعرض قاضي الحيازة المرفوع أمامه دعوي منع التعرض الي موضوع الحق الناشئ عن العقد لإلزام المدعي عليه بعدم الإخلال ولترتب علي ذلك الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي موضوع الحق .
( الفقيه الدكتور / السنهوري - الوسيط - الجزء التاسع - طبعة 1968 ص 937 وما بعدها )
عبد العزيز عمار     المحامى