‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاستشارات القانونية س. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاستشارات القانونية س. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 30 ديسمبر 2016

Your Name*:

shehab tammam

Subject*:

شراء شقة

Message*:

زوج باع لزوجته نصف شقة الزوجية- طردها - باع الشقة كلها - ثم بيعت بعد ذلك لاخر ثم لاخر - ثم بيعت للزوج مرة اخرى - والحائز احد المشترين مسبقا من معارفه- رفعت بطلان هذه العقود واخذت رفض لان الافضلية للمتسلم الشقة وكل العقود عرفية - عملت تمكين من مسكن الزوجية وقد لاتصل لشيء لانه دفع بان ليس هذا مسكن الزوجية وقدم عقد شقة لانعرفه - رفعت فرز وتجنيب ومازالت لم تصل للخبير بعد واصل العقد في هذه الدعوى
-في راي سيادتكم ما الحل الامثل لهذه المشكلة هي تريد ان تصل لحقها اما الشقة او الفلوس وهل يمكن رفع اي دعوى بصورة العقد ام ماذا وهل نترك التجنيب والفرز لنسحب العقد لرفع الدعاوى وماذا عن جنحة النصب في هذا الشان ارجو الافادة سريعا مع جزيل الشكر

الـــــــــــــــــــرد

صورة العقد لا تكفى لان الخصم قد يجحدها ويطالب بتقديم الاصل واذا لم بفدم حكم برفض الدعوى السؤال اين اصل العقد .. لك اقامة جنحة نصب ومطالبة بتعويض لكن الاهم اصل العقد ... اما الطريق المدنى ارى اقامة دعوى تسليم وستحال لخبير لدراسة العقود وموضوع الدعوى .. واذا كان التسجيل ممكنا فاقيمى دعوى صحة ونفاذ وهويكون ممكنا اذا كان عقد الزوج مسجل ولكن ستطلبى صحة ونفاذ عقود من باع لهم ايضا .ز ودعوى الاسترداد اذا كانت الحيازة تحت يدك وفقدت وهو ما لم يكون لذا ارى ان دعوى التسليم هى الحل الامثل

الأربعاء، 8 يونيو 2011

Your Name*:

ِِِأحمد جاد

Subject*:

الطلاق ومحضر التحكيم

Message*:

الأستاذ الفاضل: ماحكم محضر التحكيم لزوجين مطلقين هل هو قانونى وهل تملك الزوجة مثلا الرجوع فيه بعد توثيقه؟ وهل يمكن النص فى المحضر على أن تكون الحضانة للزوج رغم أن الاولاد أقل من 15 سنة؟ شكرا لمشورتكم

الــــــــــــــــــــــــــــرد

اولا لحكم التحكيم فالتحكيم يقوم مقام القضاء فى فض منازعة واذا ما اقيمت دعوى قضائية على ذات موضوع التحكيم وقدم محضر التحكيم فستحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى

ولكن يمكن الرجوع فى التحكيم والاتجاه الى القضاء اذا لم يلتزم احد الاطراف بحكم التحكيم وبتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

ثانيا بالنسبة للحضانة لا يحق التنازل عنها لانها حق متعلق بالمحضون واذا ما حدث وتنازلت الام عن الحضانة فلها ان ترجع فيها حتى وان كان امام القضاء لان الحضانة حق متعلق بالمحضون ومصلحته

الأحد، 5 يونيو 2011

حمل برنامج استشارات منوعة
زر
Subject*: سؤال عن التسجيل فى الشهر العقارى
Message*: قمت بتسجيل أرض ملك لى عن طريق حكم نهائ(بحكم وضع يد لمده 30سنه دون منازع ) وتنازعنى هيثة الاوقاف عليها وقمت بتسجيلها فى الشهر العقارى وأخذت هيثة الاوقاف حكما بالسماح لها بقياس الارض بمعرفه هيثة المساحه تمهيد ا لتسجيلها ::::::::::::::::::::: والسؤال هنا هل يجوز التسجيل لنفس الارض مرتين ؟........................ ...وهل الارض بعد التسجيل أصبحت ملكى نهائيا بدون نزاع مع هيثة الاوقاف
افيدونا افادكم الله
الـــــــــــــــــــــــــرد
لا يجوز تسجيل الارض لاخر الا اذا انت بعت له ولكن سؤالى هل سجلت حكم وضع اليد هذا ... واعلم انه من حق اى شخص ان يتقدم للشهر العقارى ويدفع رسوم طلب تحديد وكشف مساحه وهى اجراءات اولية ولكن لا تعنى التسجيل فالتسجيل لن يكون الا عن طريقك

الجمعة، 3 يونيو 2011

Your Name*: زياد محمد
Subject*: قطعة ارض زراعية منعنى الجار من بيعها
Message*: كيفية رفع قضية عدم التعرض بخصوص قطعه ارض زراعية اريد بيعها والجار ممانع لى بدعوى انه يريد اعادة تقسيم علما بان هذه القطعة
محددة بحدود اربع ومحيزة منذ اكثر من خمس سنوات
الـــــــــــــــــــــــــــرد
اولا مقصدك من اعادة التقسيم تعيين حدود
ثانيا بالنسبة لدعوى عدم التعرض :-
تنص المادة 961 من القانون المدني : من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
توافر شروط التالية :
أولاً :- توافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي ، بمعني أن تكون الحيازة في هذا المقام بقصد التملك .
ثانيا :- أن تنصب حيازة المدعي علي عقار أو علي حق عيني مما يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم
.
ثالثا :- أن تستمر الحيازة لمدة سنة.
قضت محكمة النقض : التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد علي أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
[ الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16/4/1979 ]
قضت محكمة النقض : القانون يحمي وضع اليد من كل من تعرض له يستوي في ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضا من المتعرض أو بناء علي حكم مرسي المزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه إذ الأحكام لا حجية لها إلا علي الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفا فيها .
( الطعن 213 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1981)
من شروط قبول دعوي منع التعرض : قضت محكمة النقض : يشترط لقبول دعوي منع التعرض أن يكون المدعي عليه قد تعرض للمدعي في وضع يده ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له .
( الطعن 901 لسنة 66 ق جلسة 3/5/1994 )
من شروط قبول دعوي منع التعرض : قضت محكمة النقض : من الواجب توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوي منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهو ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني .
هذه هى شروط دعوى منع التعرض وهى تقام بالطريق العادى لرفع الدعاوى بقلم كتاب المحكمة والافضل التوجه لمحام لاقامتها
ملحوظة هامة .. منع التعرض يجب ان يستند الى وضع اليد وليس الى عقد فاذا كانت ملكيتك بعقد وتعرض لك الجار فلك المطالبة بتنفيذ بنود العقد وليس منع تعرض
قضت محكمة النقض : عدم جواز رفع دعوي منع التعرض بقصد تنفيذ عقد بين طرفين . وجوب الاستناد الي دعوي العقد لا دعوي منع التعرض متي ثبت وجود العقد.
( طعن 2355 لسنة 50 ق جلسة 4/1/1991)
لا يجوز رفع دعوي منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط ما بين المدعي والمدعي عليه ، فإذا كان التعرض ناجماً من عدم تنفيذ عقد كان علي المدعي أن يطلب تنفيذ العقد بدعوى العقد لا بدعوى منع التعرض . ذلك انه لو جاز رفع دعوي منع التعرض لتنفيذ عقد لكان من جراء ذلك أن يتعرض قاضي الحيازة المرفوع أمامه دعوي منع التعرض الي موضوع الحق الناشئ عن العقد لإلزام المدعي عليه بعدم الإخلال ولترتب علي ذلك الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي موضوع الحق .
( الفقيه الدكتور / السنهوري - الوسيط - الجزء التاسع - طبعة 1968 ص 937 وما بعدها )
عبد العزيز عمار     المحامى


Your Name*: خالد رضوان عبد الحميد
Subject*: شقة ايجار جديد والمستأجر لايدفع
Message*: عندي شقه تمليك في عمارات خلف العبور ش- صلاح سالم اجرتها الصيف الماضى من 1-7-2010لمدة ثلاث سنوات دفع المستأجر شهر تأمين وثلاث شهور مقدم وبعد ذلك لم يدفع شيئ اريد طرده من الشقه وان يدفع المستحق عليه افيدوني وجزاكم الله خيرا
الـــــــــــــــــــــــــــــرد
اولا ارسل له انذار تكليف بسداد المتأخر عليه وانتظر 15 يوم من تاريخ استلامه الانذار اذا لم يستجب اقم دعوى طرد بالمحكمة والافضل ان توكل محام لمباشرتها لان انذار التكليف له شروط اذا لم تتبع يحكم ببطلانه ومن ثم عدم قبول الدعوى

عبد العزيز عمار     المحامى

Your Name*: ايمن عبد القادر مصيلحى
Subject*: عقوبة الادعاء الباطل بالطعن بالتزوير
Message*: ارجو افادتى عن هذا الموضوع
الــــــــــــــــــــــرد
من حق من حكم ببراءته ان يقيم دعوى بلاغ كاذب والمطالبة بالتعويض

عبد العزيز عمار     المحامى

Your Name*: RIRI
Subject*: شقه تمليك
Message*: عندى شقه تمليك وضاع عقدها الابتدائى ولا املك لها الا ورقة التنازل من المالك الاصلى فهل يحل محل العقد الابتدائى او يمكن استخراج عقد بورقة التنازل مع العلم انى لا اعرف عنوان المالك الاصلى ولا تليفونه
الــــــــــــــــــــــــــــــــرد
ارى ان التنازل يكفى واقم بها اولا دعوى صحة توقيع على المتنازل لعدم الطعن عليها بالتزوير مستقبلا من اى شخص

عبد العزيز عمار     المحامى

Subject*: استسفسار
Message*: السلام عليكم
ممكن تدلني على موقع أحصل منه تشريعات وقوانين مملكة السعودية
وشكرا
الــــــــــــــــــــــــرد
انا لا اعلم موقع محدد ولكن ابحث عن بوابة محامين مصر وستجد بها قسم خاص بتشريعات المملكة ودول اخرى
عبد العزيز عمار     المحامى

Your Name*: jeina
Subject*: سؤال عن التحكيم
Message*: هل يجوز التحكيم بين شخص اعتباري و شخص طبيعي عن عقد بيع شقق سكنيه ؟ و شكراً
الــــــــــــــــــــرد
التحكيم يقوم مقام المحاكم ومن ثم يجوز التحكيم فى مشاكل من اختصاص القضاء
عبد العزيز عمار     المحامى

Your Name*: محمد محمد خميس
Subject*: سؤال عن المادة 19 من القانون 136 سنة 1981
Message*: أريد أن أسأل هل المادة 19 من القانون 136 سنة 1981 إذا قام المالك يتغيير نشاط شقة إلى مخزن هل يحق للمالك زيادة ألأجرة وهل المادة 19 تخاطب المستأجر فقط بإنه إذا غير إستعمال العين أم تخاطب المالك أيضا
وتغيير إستعمال العين من شقة إلى وحدة غير سكنية تم بمعرفة المالك ثم قام المالك بتحرير عقد إيجار لى بعد تغيير النشاط وحدث نزاع على ألأجرة وجدت الخبيرة تزيد ألأجرة 100% بسبب تغيير النشاط قلت لها هذا أذا كان تغيير النشاط كان بفعلى آى إذا أجرت الشقة سكن ثم حولتها لنشاط تجارى أما أذا قام المالك هو بتغيير نشاطها فلا تسرى الزيادة وخاصة أن الشقة مازالت مسجله بالضرائب العقارية على أنها شقة سكنية حتى ألآن 0000000000أريد ألإجابة مدعمه بأحكام نقض لأأو أحكام دستورية ولكم الشكر
الـــــــــــــــــــــــــــــرد
بالنسبة احكام النقض موجودة بالموقع ابحث فى قرص البحث الخاص بالموقع فى الاعلى
اما بالنسبة لتغيير النشاط وبموافقة المالك .. انت تقول انه حرر عقد جديد بعد تغيير النشاط وهذا يعنى الغاء العقد القديم وبالتالى لا يوجد تغيير نشاط والاجرة المتفق عليها فى العقد الجديد لا يتبعها اى زيادة الا اذا كان هناك نص بالعقد على زيادة سنوية

عبد العزيز عمار     المحامى

الأحد، 29 مايو 2011

Your Name*:

سالى

Your Email Address*:

 

Subject*:

ارجوك ساعدنى

Message*:

السلام عليكم
لقد توفى الوالد وترك فدان لا نملك الا حيازته وقدم عمى للمحكمة عقود ابتدائية غير مسجله تفيد بيع والدى للارض قبل وفاته لياخد عليها صحة توقيع هذة القضية لها 13 سنه فى المحاكم والطب الشرعى لم يستدل على ورق لمضاهاته بامضاء بابا وراحت ورجعت من الطب الشرعى مرتين احنا غيرنا المحامى 3 مرات وفى الاخر القضية اخدت حكم باعتبارها كان لم تكن واحنا ورقنا فى الجمعية سليم وقانونى علما بان الفدان دا مالوش عقد لانه كان وضع يد فالمحامى دلوقتى بيقول لا موقف عمى اقوى مننا واحنا لانستطيع التصرف فيه لانه يملك عقود واحنا لانملك الا حيازة ورئيس الجمعية بيقول انتوا ! قدروا تبيعوه فانا عيزة اعرف المحامى دا بيشتغلنا عشان يسحب فلوس ولا اى وناس قالوا ارفعوا قضية طرد وتمكين المحامى يقول انتوا مالكوش الا الحيازة ومش تقدروا تعملوا حاجة ورحنا الاملاك معرفناش نوصل لاصله وعمى هو المستفيد بيه فالحل ا والعقود ال مقدمها الشهود الى عليها اتنني اخوات وواحد رجع فى شهادته وقال مش مضى ادامىى نعمل اى

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرد

طالما ان الارض فى حيازتكم اكثر من 15 سنة وما زالت تحت حيازتكم فضرورى اثبات هذه الحيازة فى محضر رسمى يقسم الشرطة وسماع شهود بوضع يدكم عليها واقامة دعوى تثبيت ملكية وهذه العقود العرفية التى مع عمكم هى عقود لا تثبت الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وطالما ان الحيازة بيدكم فالامر باذن لله فى صالحكم واسف للتأخير فى الرد لظروف خاصة

Your Email Address*:

 

Subject*:

قيام الزوجة بتبديد منقولات مسكن الحضانة

Message*:

قامت الزوجة بتأجير مسكن الزوجية أثناء سفر الزوج وأخذت جميع منقولاتها الزوجية وتم اثبات ذلك فى محضر وبعد عودته تم حل كثير من المشكلات وقام الزوج بتأثيث مسكن الزوجية مرة أخرى لوجود 3 اولاد وللحفاظ على الأسرةثم تحصلت الزوجةعلى خلع وتم الحكم للزوج بأسترداد مسكن الحضانة وعند الأستلام وجد الشقة مدمرة وقد أخذت جميع المنقولات والمحتويات فماذا أفعل لأخذ حقى ؟ وشكرا

الــــــــــــــــــــــــــــــرد

اولا عليك اثبات حالة التلفيات بالمنقولات وتحرير محضر اتلاف ولكن هذا اذا لم تكتب هذه المنقولات لها كقائمة

السبت، 14 مايو 2011

Your Name*: eslamhisham
Subject*: قانون العقوبات
Message*: ارتكب شخص بتاريخ 25/4/2010 جناية تزييف عمله و بالبحث في صحيفته الجنائية تبين انه قد سبق الحكم عليه بصفة باتة بالعقوبة الاتية :
1. السجن المشدد لمدة عشر سنوات عن جريمة قتل عمدي بتاريخ 25/7/1987
2.السجن لمدة خمس سنوات عن جناية سرقة باكراه بتاريخ 17/3/2002
3. الحبس لمدة سنة واحدة عن جنحة نصب بتاريخ 12/8/2008
فهل يعتبر عائدا و ما نوع عوده وهل يتغير الحكم لو كانت العقوبة المحكوم بها عليه سنة 2002 عن جريمة ضرب مفض الي موت ؟
الـــــــــــــــــــرد
العود يكون فى ذات نوع الجريمة
عبد العزيز عمار <br>    المحامى