محكمة الزقازيق الابتدائية
الدائرة… مدنى كلى
مذكرة
فى الدعوى رقم … لسنة 2012 مدنى كلى الزقازيق بدفاع
السيدة / …………….
السيد / …………….. مدعيان
ضــــــد
1- …………..
2- …………..
3- …………. مدعى عليهم
الوقائع
بعقد بيع مؤرخ 4/12/2003 يمتلك المدعيان العقار موضوع التداعى والموضح الحدود والمعالم بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى الماثلة وذلك بالشراء من المرحومة / ……….. مقابل ثمن اجمالى وقدره خمسون الف جنيه تم سدادهم بالكامل بمجلس العقد وتسلم المدعيان العقار المبيع لهم واصبح فى حيازتهم حيازة قانونية هادئة ومستقرة وينتفعون بالعين .
هذا وفى 5/7/2012 قام المدعى عليهم ( وهم بعض ورثة البائعة للمدعيان ) بوضع يدهم على العقار المملوك للمدعيان بدون سند قانونى وقاموا بالتعدى على حيازتهم ومنعهم من الانتفاع بالعين بالكامل بل وقاموا بحرق جزء من العقار والاستيلاء على المنقولات المملوكة للمدعيان ، وهذا الامر ثابت بموجب المحضر رقم ……. لسنة 2012 ادارى مركز الزقازيق والذى تم نسخه وقيده جنحة اتلاف مال مملوك للغير ضد المدعى عليهم الاول والثانى وثابت من هذا المحضر بشهادة الشهود والمعاينة غصب المدعى عليهم للعقار ووضع يدهم عليه وانه مملوك للمدعيان كما هو ثابت بعقد البيع .
ولما كان الامر كذلك فقد لجأ المدعيان باقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليهم بغية الحكم لهم بطرد المدعى عليهم من العقار المملوك لهم على سند من ان وضع يدهم بدون سند من القانون وهو ما يعتبر غصب .
اسانيد المدعيان القانونية والشرعية
اولا : الاسانيد القانونية لطلبات المدعيان :-
يستند المدعيان فى طلبهم بطرد المدعى عليهم للغصب الى المواد 802 ، 804 ، 805 ، 458 من القانون المدنى .
المادة 802 مدنى ( لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه(
المادة 804 مدنى (لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك)
المادة 805 مدنى (لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل )
المادة 458/2 مدنى (وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره )
ثانيا : المستندات التى يستند اليها المدعيان :-
1- عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/12/2003 سند ملكيتهم وسند الحق فى استعمال العقار موضوع التداعى واستغلاله والانتفاع به والمباع لهم من مورثة المدعى عليهم .
تنويه هام : المدعى عليه الاول فى الدعوى الماثلة هو احد الشهود على هذا العقد ومذيل ببصمته ( ……… – زوج البائعة - ) – مقدم اصل العقد بحافظة رقم 2 مستند رقم 1
2- عقد البيع الابتدائى المؤرخ 27/4/1990 سند ملكية البائعة للمدعيان – مقدم بحافظة رقم 2 – مستند رقم 2.
3- الحكم رقم …… لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق الصادر منطوقه بصحة المحرر وهو عقد البيع المؤرخ 4/12/2003 سند ملكية المدعيان – مقدم بحافظة - .
4- الحكم رقم … ، … لسنة 2010 مدنى مستأنف الصادر منطوقه بتأييد الحكم رقم .... لسنة 2008 مدنى المركز بصحة عقد البيع سند المدعيان فى الدعوى الماثلة والصادر ضد ورثة البائعة للمدعيان وفى حضورهم ومنهم المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة -مقدم بحافظة -.
5- المحضر رقم ..... لسنة 2012 ادارى مركز الزقازيق والثابت فيه بشهادة الشهود والمعاينة غصب المدعى عليهم للعقار ملك المدعيان ووضع يدهم عليه بتاريخ 5/7/2012 - مقدم بحافظة.
ويتبين من هذه المستندات مجتمعة : وبجلاء حق المدعيان فى استعمال واستغلال العقار موضوع التداعى والانتفاع به كمالكين بموجب عقد البيع المؤرخ 4/12/2003 وان يد المدعى عليهم على العقار يد غاصب وبلا سند من القانون ، بل واخلوا بالتزامهم المؤبد بضمان عدم التعرض للمدعيان فى الانتفاع بالعقار وحيازتهم له كونهم خلف عام للبائعة لهم ويضمنون ذلك طبقا للمادة 439 مدنى .
ثالثا :الاسانيد الشرعية من الكتاب والسنة :-
اذا انعدم الخوف من الله صارت القوة والحيلة وبالا على صاحبها يستخدمها في الظلم كوضع اليد والاستيلاء على أموال الآخرين ومن ذلك غصب الأراضي وعقوبة ذلك في غاية الشدة.
قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) صدق الله العظيم
وقول رسولنا الكريم
(( لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
(( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ )) . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
الــدفـــاع
اولا : ثبوت حق المدعيان فى استعمال واستغلال العقار موضوع التداعى والانتفاع به وطرد المدعى عليهم منه واسترداده بموجب عقد البيع المؤرخ 4/12/2003 ولو لم يكن مسجلا طبقا للمواد 802 ، 804 ، 805 ، 458 من القانون المدنى :-
وفقا لهذه النصوص القانونية تكون دعوى الطرد للغصب دعوى تحمى صاحب حق الاستغلال والاستعمال بتمكينه من استرداده من واضع اليد عليه بغير حق .
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :
دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية صاحب الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق .
الطعن 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 س 47 ص 1576
هذا وبمطالعة اوراق الدعوى ومستندات المدعيان المقدمة يتبين وبحق ان المدعيان أصحاب حق الاستغلال والاستعمال للعقار موضوع التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ 4/12/2003 سندهم فى ذلك حتى ولو كان عرفيا غير مسجل لانه ينقل لهم جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة ومنها حقهم فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته .
فالمقرر فى قضاء النقض فى هذا الصدد :
عقد البيع ينقل الى المشترى ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة، منها حقه فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته ونمائه من وقت استلام المبيع لانه من الاثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح .
الطعن 1216 لسنة 54 ق جلسة 19/11/1989
تنويه هام : عقد البيع سند المدعيان المؤرخ 4/12/2003 محكوم بصحته بالحكم رقم ..... لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق والمؤيد استئنافا حيث طعن ورثة البائعة ومنهم المدعى عليهم فى بالتزوير وثبت لدى المحكمة صحة العقد . مقدم الحكم بحافظة
تنوية هام : المدعى عليه الاول فى الدعوى الماثلة وهو زوج البائعة للمدعيان احد الشهود على هذا العقد ومذيل ببصمته كشاهد .
ثانيا : حق المدعيان فى طلب طرد المدعى عليهم للغصب ولو لم يكن العقد سندهم مسجلا :
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام المبيع وطرد الغاصب منه ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقام دعواه بوصف كونه مشتريا بعقد بيع وان المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانونى فان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعواه تأسيسا على انه لم يكتسب ملكية المنزل لعدم شهر عقدى مشتراه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن 446 لسنة 46 ق جلسة 25/6/1980 س 31 ص 1861
أيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه
: "متى كانت المطعون ضدها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها، والذي ينقل إليها – ولو لم يكن مُشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة،ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنة منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع، صحيحاً في القانون ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة عليه".
( نقض مدني جلسة 25/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 98).
والمستقر عليه فقهاء وقضاء وقانونا
أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار من البائع ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك
للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده
د/ محمد المنجى ، عقد البيع الإبتدائى ، ط 1986، ص 342
و قضت محكمة النقض كذلك بأنه : "
وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور.
نقض 22/4/1980م مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 31 ، ج 1 ، ص 1178 ، رقم 26
ثالثا : وضع يد المدعى عليهم على العقار موضوع التداعى يد غاصب وبدون سند قانونى واخلال بالتزامهم كخلف عام بضمان التعرض :
تنص المادة 439 مدنى على (يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولوكان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه )
هذا والمقرر فى الفقه ( ويبقى البائع مالكا للمبيع ولكنه مع ذلك ملزم بتسليمه للمشترى واذا سلمه لا يستطيع استرداده بالرغم من انه لا يزال مالكا لانه ضامن لاستحقاقه ومن يضمن نقل ملك لغيره لا يجوز له ان يدعيه لنفسه وكما يجرى هذا الحكم على البائع يجرى على وارثه فلا يجوز لوارث البائع ان يمتنع عن تسليم المبيع الى المشترى او ان يسترده منه بعد ان سلمه اياه .
مشار اليه – الدكتور السنهورى – عقد البيع – الوسيط ج 4 – ص 393 – طبعة 2007
هذا والمقرر فى قضاء محكمة النقض
من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 مدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه.
الطعن 2395 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988
والمقرر ايضا ( التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم المادة 439 مدنى هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به )
الطعن 1451 لسنة 48 ق جلسة 31/1/1980 س 31 ص 366
وهديا على ما تقدم ولما كان عقد البيع المؤرخ 4/12/2003 والذى بموجبه باعت مورثة المدعى عليهم العقار محل التداعى ولما كان المدعى عليهم هم خلف عام لها فهم ملزمون بضمان عدم التعرض للمدعيان فى انتفاعهم بالعقار المباع لهم وفى حيازتهم له مثلما كانت تلتزم مورثتهم بذلك .
بل وليس لهم الحق طبقا لذلك طلب تثبيت ملكيتهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لانه اخلال بالتزامهم بضمان التعرض والاستحقاق
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد :
دعوى ثبوت الملكية لا يجوز رفعها من البائع على المشترى منه وذلك لوجود التزام ابدى على البائع بعدم التعرض للمشترى فى الملكية وان عليه التزام بنقل الملكية اليه فمن يضمن نقلها لغيره لا يجوز له ان يدعيها لنفسه ومن وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .
طعن 830 لسنة 55 ق جلسة 21/4/1992
ومن ثم ومن جماع ما تقدم من نصوص قانونية واحكام محكمة النقض والمستندات المقدمة من المدعيان يتبين وبجلاء حق المدعيان فى طلبهم بطرد المدعى عليهم للغصب كونهم واضعى اليد على العقار موضوع التداعى بدون سند قانونى ، وبحق المدعيان فى استعمال واستغلال العقار موضوع التداعى والانتفاع به واسترداده منهم لثبوت حقهم بعقد البيع المؤرخ 4/12/2003 والمحكوم بصحته بالحكم ... لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق والذى ينقل لهم كافة الحقوق ومنها طرد المدعى عليهم للغصب طبقا للمواد 802 ، 804 ، 805 ، 458 مدنى وكذلك التزام المدعى عليهم بضمان عدم التعرض لهم فى حيازة العقار والانتفاع به كونهم خلف عام للبائعة لهم طبقا للمادة 439 مدنى .
بنــــاء عليه
نلتمس الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع حفظ كافة حقوق المدعيان الاخرى ومنها التعويض عن مدة الغصب لحرمانهم من الانتفاع بالعقار .
وفقنا الله واياكم على نصرة المظلوم واظهار الحق وارجاع الحقوق لاصحابها
وكيل المدعيان
عبد العزيز حسين عمار
المحامى