‏إظهار الرسائل ذات التسميات مذكرات قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مذكرات قانونية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 20 يونيو 2016


محكمة بنها الابتدائية
د / . عمال
 مذكرة
فى الدعوى رقم لسنة 2014   
بدفاع واسانيد المدعى
مقدمة من السيد / ……………………….                                         بصفته المدعى
ضد السيد / ……………………………………………….    
                                                                                            بصفته مدعى عليه   

                                                        الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

بعقد عمل غير محدد المدة ويجدد سنويا مؤرخ 1/2/2006 التحق المدعى وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة بالعمل لدى المدعى عليه بصفته بوظيفة مساعد مدير مالى ، وظل يزاول عمله على اكمل وجه حتى 19/5/2014 ... تاريخ تقدم المدعى الى مكتب العمل بشكواه ضد المدعى عليه بصفته متضررا من قيام الاخير بالاستغناء عنه منهيا عقد العمل بدون مبرر واجباره بالاكراه والتدليس بتاريخ 9/5/2014 على كتابة استقالته من العمل على ان تكون من 1/4/2014 مقابل التفاوض معه باعطاءه راتبه حتى نهاية عقده فقط منتقصا من حقوقه التى اقرها قانون العمل وبالمخالفة له .

■ هذا وقد تعذرت التسوية الودية فقامت اللجنة باحالة الاوراق الى المحكمة للفصل فيها ، وقد ابدت هذه اللجنة الرأى بأن الشاكى " المدعى " له الحق فى التعويض عن انهاء عقده بدون مبرر طبقا للقانون ، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2014 ، واعلن المدعى طلباته الموضوعية وهى :


أصليا :عودة المدعى للعمل المتعاقد عليه مع الشركة والغاء قبول الاستقالة التى اجبرعلى تقديمها مع صرف راتبه شامل المميزات بأثر رجعى من 1/4/2014 حتى تاريخ العودة .

احتياطيا :اذا لم يتم عودته للعمل يتم اعطائه جميع حقوقه المالية التى نص عليها قانون العمل وهى صرف قيمة شهرين عن كل عام قضاه بالشركة عن راتب 3579 وكذلك صرف ارباح السنة المالية 2013 .

■ هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقد قضت المحكمة بقضاء تمهيدى بندب خبيرا فى الدعوى ليباشر المأمورية المبينة به ، وقد باشر الاخير المأمورية واودع تقريره .

■ هذا وبجلسة 4 / 6 / 2016حضر المدعى بوكيل عنه وطلب اضافة طلب جديد وهو :

الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعى مكافأة نهاية الخدمة اسوة بزملائه فى العمل بالشركة   واعلن به وفقا للقانون
الطلبات الختامية
أصليا : عودة المدعى للعمل المتعاقد عليه مع الشركة والغاء قبول الاستقالة التى اجبرعلى تقديمها مع صرف راتبه شامل المميزات بأثر رجعى من 1/4/2014 حتى تاريخ العودة .
احتياطيا : ( 1 ) الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وهو مبلغ 36512 " ستة وثلاثون الف وخمسمائة واثنى عشرجنيه تعويضا له عن فصله فصلا تعسفيا بانهاء عقد العمل بلا مبرر مشروع واجباره على كتابة استقالة بتصالح ينتقص من حقوقه بالمخالفة لقانون العمل ، وبأن يؤدى له تعويضا ادبيا وقدره مبلغ 20000 ج عشرون الف جنيه عما لحق به من الام نفسية بانهاء بفصله من عمله فجأة بلا مبرر مشروع .
 ( 2 ) الزام المدعى عليه ان يؤدى الى المدعى قيمة الارباح المستحقة له عن عام 2013
 ( 3 ) الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعى مكافأة نهاية الخدمة اسوة بزملائه فى العمل بالشركة وهو 47922 " سبعة واربعون الف وتسعمائة واثنين وعشرون الف جنيه .

الدفاع
يؤسس المدعى طلباته على " المواد 5/2 ، 69 ، 76 ، 119 ، 120 ، 122 من قانون العمل – والمواد 695/2 ، 696 مدنى"  وبيان ذلك
                    اولا من حيث اضافة طلب جديد
المقرر بقضاء محكمة النقض ان تعديل العامل لطلباته اثناء سير نظر الدعوى باضافة طلبات جديدة بالزيادة لا يلحقه السقوط ويكون مطروحا على المحكمة فقد قضت :

" فصل الطاعن عن العمل لدى المطعون ضده فى 21/9/1967 فاقام الطاعن هذه الدعوى فى 28/4/1968 بالمطالبة قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار اليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 مدنى ، واذ عدل طلباته اثناء سير الدعوى امام محكمة اول درجة انما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقا اخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها فان مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة امام محكمة دوام المطالبة القضائية بها دون ان يلحقها السقوط "
الطعن رقم 322 لسنة 42 ق جلسة 26/11/1978 س 29 ص 1760

اما عن سند الطلبات الموضوعية فهو

انهاء المدعى عليه لعقد العمل بدون مبرر مشروع بطريق غير مباشر باجبار المدعى على كتابة استقالة بارادة غير حرة مشوبة بالاكراه والتدليس وباتفاق مخالف لقانون العمل وباطل لانتقاصه من حقوق العامل المقررة قانونا وبيان ذلك :

تنص المادة 696 من القانون المدنى على
" (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .
 (2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل
وتنص المادة 76 من قانون العمل على :
" لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية، او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل0"
والمادة 5 / 2 من قانون العمل على :

" وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون "
والمادة 119 من قانون العمل تنص على :
" لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن "

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى والمستندات المؤيدة يتبين الاتى
( 1 ) اصدار المدعى عليه بصفته بتاريخ 31 / 3 / 2014 القرار الادارى رقم 22 بنقل المدعى من الادارة المالية الى الميزان وان ينفذ هذا القرار من 1/4/2014

۩ بيد ان هذا النقل مخالف للمادة 76 من قانون العمل وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى .. حيث ان هذا العمل الجديد اقل ميزة وملاءمة عن العمل كمساعد مدير مالى بالادارة المالية ويختلف عنه اختلافا جوهريا .. ولم يهدف المدعى عليه منه الا الاساءة الى المدعى وتكديره لاجباره على ترك العمل ، خاصة وان القرار افتقد الى حالة الضرورة او القوة القاهرة التى تستدعى هذا النقل وتغيير طبيعة العمل

فقد قضى  " انه اذا لم يقدم رب العمل الدليل على قيام الضرورة التى اقتضت تشغيل العامل فى عمل يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الاول .. وكان العامل قد امتنع عن القيام بالعمل الذى كلف به مما اضطر صاحب العمل اى فصله فان هذا الفصل يكون قد وقع بلا مبرر "
شئون عمال القاهرة جلسة 2/10/1955 مدونة الفكهانى ج 1 ص 108

ودليل هذا الفصل الغير مبرر واجبار المدعى على كتابة استقالة
◙ المذكرة المؤرخة 5/5/2014 " تاريخ لاحق على تاريخ الاستقالة " للعرض على المدعى عليه بصفته بشأن المدعى والثابت منها بالنص :
تم تعيين السيد عبد الحميد " المدعى " فى وظيفة مساعد المدير المالى فى 1/2/2014 وطلب الاستاذ /......................... .. الاستغناء عنه
وان السيد عبد الحميد " المدعى " قد طلب باقى عقده بالاضافة الى شهرين عن كل عام بالاضافة للارباح                                        وقد امكن الاتفاق معه على
سداد باقى عقده فقط مع تقدمه بالاستقالة اعتبارا من 1/4/2014
◙ وكذلك من استلام المدعى لمرتب ابريل 2014 ، ومن اذن صرف اعانة له مؤرخة 12/5/2014 ان الاستقالة لم تكن فى ابريل ولم يرغب المدعى او تتجه ارادته اليها

ومن ثم يتبين وبحق
۩ ان المدعى عند كتابة الاستقالة لم تكن ارادته حرة وانما كانت مشوبة بالاكراه والتدليس باتفاق ينتقص من حقوقه التى اقرها القانون وكما جاء بالفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العمل التى بينت ان :

 كل مصالحة تتضمن انتقاصا من حقوق العامل أو إبراءاً منها الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متي كانت تخالف أحكام هذا القانون ، ومن ثم فلكى يعتد بالاستقالة والصلح لا بد ان تكون ارادة المدعى فيهما حرة غير مشوبة باى عيب من عيوب الارادة ...
۩ فالاستقالة عملا اراديا من جانب العامل , وتظل متعلقة بمشيئته , ويصبح هو المتحكم الأوحد في إنهاء العقد , وقطع الرابطة العقدية دون تدخل من قبلصاحب العمل. فالتعبيرعن الاستقالة لا يكون مجرد اخبار وإنما تعبير عن ارادة تحمل في طياتها كافة مقومات التصرف القانوني , فيتعين أن يكون العامل علي بينة من أمره , وأن تظل حريته في تقديم استقالته كاملة , فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء علي تدليس أو غلط , أو بناء علي تهديد صادر من صاحب العمل بايقاع الأذي بالعامل دون حق حتي ولو لم يصبه أذي فعلي وحال  .

۩ فلقد واجه المشرع بنص المادة 696/1 مدنى حالة شائعة الحدوث فى الحياة العملية .. اذ يحتاط صاحب العمل الى ما قد يواجهه من مشاكل وعلى الاخص من اجراءات قضائية يستتبعها الزامه بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر جراء انهاءه العقد بلا مبرر
۩ ومن تطبيقات هذه الحالة ما قررته المادة 696/2 مدنى ان يعمد صاحب العمل الى نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه متى كان الهدف من وراء ذلك النقل الاساءة الى العامل
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – ص 191 – ج 12 – شرح القانون المدنى
فقد قضى انه يعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع لمجرد امتناع العامل عن اداء العمل الذى يختلف اختلافا جوهريا عن عمله المتفق عليه نظرا لما يتضمنه من استكراه واضح للعامل على ترك العمل
                      القاهرة الابتدائية القضية رقم 1412 لسنة 54 ق تجارى جلسة 29/5/1955

۩ فالثابت مما تقدم ومن المستندات المقدمة ان المدير المالى طلب نقل المدعى مؤرخة31 / 3 / 2014 ، وان جهة العمل طلبت الاستغناء عنه " المذكرة المؤرخة 9/5/2014 ،.. ومن ثم فكل الظروف والملابسات المجيطة على انهاء عقد المدعى بلا مبرر تؤكد ان الفصل كان فصلا تعسفيا  وهى مسألة واقع تخضع لتقدير الهيئة الموقرة .

فقد قضت محكمة النقض ان  " العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره "        الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006
۩فقد قضى انه تستوى مع حالة الفصل التعسفى استقالة العامل المدفوع اليها باجراءات تعسفية من جانب صاحب العمل  " ان الاستقالة من جانب العامل يعتبر تخليا منه عن العمل بارادته وتسوغ حرمانه من حقوقه اللهم الا اذا كان مدفوعا اليها باجراءات تعسفية من جانب رب العمل فى الحدود الواردة فى المادة 696 مدنى فعندئذ يستوى مع حالة الفصل التعسفى "
القاهرة الابتدائية د / 9 عمال القضية رقم 939 لسنة 53 ق- د. عبد الحكم فوده – التعويضات – ج 2 ص 217
۩ وان عقد العمل المؤرخ 1/2/2006 الذى جدد فى 1/2/2014 كان ساريا حتى تاريخ انهاء المدعى عليه للعقد فقد قضى  " متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته او قبولها بل استمر يباشره بامر مخدومه الذى طلب اليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك ان العقد لا يكون قد انتهى فعلا الا فى نهاية هذه المدة فانه لا يكون قد خالف احكام القانون
طعن رقم 86 لسنة 30 ق جلسة 23/12/1964 س 15 ص 1211
ومن ثم وعلى فرض ان المدعى قدم استقالته فى 1/4/2014 واستمر فى عمله بعد هذا التاريخ وكما مبين من

طلب الاستغناء عنه المؤرخ 9/5/2014 ، واقرار الحصول على اجازة المؤرخ 1/4/2014 ، واذن صرف مرتب ابريل 2014 ، واذن صرف اعانة للمدعى مؤرخة 12/5/2014
۩ فان ذلك يعنى ان العقد استمر بموافقة طرفيه حيث ان مدته تنتهى فى 31/3/2015 ، ويكون الاستغناء عنه قبل انتهاء مدته واجباره على تقديم استقالة ومساومته بالتنازل عن بعض حقوقه التى كفلها القانون لهو فصل تعسفى وقع بلا مبرر

( 2 ) انهاء المدعى عليه لعقد العمل دون مبرر مشروع رغم كفاية المدعى كما جاء بتقاريره :
المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 110: ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
وحيث نصت المادة 69 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أنه : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ......

وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره .
الطعن رقم 5470 لسنة 57 ق – جلسة 9 / 3 / 2006
۩ وحيث أن المدعى عليه  لم يبرر إنهاء عقد عمل المدعي لعدم ثبوت كفاءته وإخلاله بالتزاماته الجوهرية وفقا لحكم المادة 110 / 2 من قانون العمل ، كما لم يقم بإخطاره كتابة قبل الإنهاء حتى يتسنى له أن يبحث عن عمل آخر يكون موردا لرزقه ووسيلة لتعيشه ، الأمر الذى يعتبر إنهاء غير مشروع مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه يحمل الطرف المنهي بالمسئولية تجاه الطرف المدعى ، فالثابت من المستندات المقدمة كفاية المدعى .

وحيث نصت المادة 122 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا
وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا "
۩ فالمشرع حماية للعامل " الطرف الضعيف " قيد حق انهاء عقد العمل الغير محدد المدة بقيدين احدهما شكلى وهو الاخطار والاخر موضوعى وهو ان يكون لانهاء لسبب مشروع وهو ما خالفه المدعى عليه بصفته .

۩ وحيث لما كان ما تقدم وكانت المدعي قد تمسك فى دعواه بأن إنهاء خدمته كان بسبب خطأ المدعى عليه ، بالاستغناء عنه بلا مبرر مشروع رغم كفايته وباجباره على كتابة استقالة رغما عنه ومساومته بما ينتقص من حقوقه المقررة بنص قانون العمل فانه يكون انهاء غير مبرر يستوجب التعويض عنه
۩ وحيث الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل صحيح، وأن إنهاء عقد عمله جاء مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه ، الأمر الذى يتوافر معه الخطأ العقدى فى جانب المدعى عليه بصفته ، وإذ نجم عن ذلك الخطأ العقدى ۩ ضررمادي لحق بالمدعي تمثل فى انقطاع مصدر دخله الذى كان يقتات منه هو ومن يعول وأنه أصبح فجاه عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب سيما مع الأخذ فى الاعتبار فترة عمله وطبيعة هذا العمل والدخل الذى كان يتحصل عليه ،  بخلاف مخالفته لقانون العمل باجباره المدعى على كتابة استقالة ومساومته على صلح ينتقص من حقوقه ، فانه يكون مستحقا للتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة " ثمانى سنوات من 2006 حتى 2014 وكما جاء بتقرير الخبير المنتدب ليكون2282 x 16 شهر = 36512 ج وهذا هو الحد الادنى لتقدير التعويض حيث ان القاضى غير مقيد به ويجوز له تبعا للظروف المحيطة ان يقدر تعويضا اعلى منه .
۩ واما عن التعويض الادبى

وحيث إنه يكتفي فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال وللظروف الملابسات دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو كان التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به
الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986

۩ وحيث أن المدعي وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة قد لحقه آلام نفسيه ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ وكونه أصبح عاطلا بلا مصدر للدخل وعليه فالمدعى يقدره فى ضوء الظروف والملابسات بمبلغ  20000 ج عشرون الف جنيه ليكون اجمالى التعويض هو 36512 + 20000 = 56512 جواما عن الارباح لعام 2013

المقرر بنص المادة الاولى من قانون العمل .... ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي :
7 - نصيب العامل في الأرباح

وحسبما ورد بتقرير السيد الخبير ان الحاضر عن المدعى عليه بصفته قد امتنع عن تقديم كشوف ارباح عام 2013 كما انه لم يقدم ما يفيد استلام المدعى لها.... فان المدعى يكون مستحقا لها بقوة نص قانون العمل باعتبار انه من الاجر.

واما عن مكافأة نهاية الخدمة

۩ الثابت من المستند المقدم من المدعى المتضمن صرف المدعى عليه بصفته لاحد العاملين بالشركة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 420000  ربعمائة وعشرون الف بواقع 21 شهرا مضروبا فى كامل اجره الشهرى " 20000 عشرون الف جنيه "

▄ ومن ثم وبالمثل تكون مكافأة المدعى هى 21 شهرا مضروبا فى اجره الشهرى 2282 x 21 شهر = 47922 ج
                                                                                    
بناء عليه
يلتمس المدعى القضاء له بـ : -
أصليا : عودة المدعى للعمل المتعاقد عليه مع الشركة والغاء قبول الاستقالة التى اجبرعلى تقديمها مع صرف راتبه شامل المميزات بأثر رجعى من 1/4/2014 حتى تاريخ العودة .
احتياطيا : ( 1 ) الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وهو مبلغ 36512 " ستة وثلاثون الف وخمسمائة واثنى عشرجنيه تعويضا له عن فصله فصلا تعسفيا بانهاء عقد العمل بلا مبرر مشروع واجباره على كتابة استقالة بتصالح ينتقص من حقوقه بالمخالفة لقانون العمل ، وبأن يؤدى له تعويضا ادبيا وقدره مبلغ 20000 ج عشرون الف جنيه عما لحق به من الام نفسية بانهاء بفصله من عمله فجأة بلا مبرر مشروع .
 ( 2 ) الزام المدعى عليه ان يؤدى الى المدعى قيمة الارباح المستحقة له عن عام 2013
 ( 3 ) الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعى مكافأة نهاية الخدمة اسوة بزملائه فى العمل بالشركة وهو 47922 " سبعة واربعون الف وتسعمائة واثنين وعشرون الف جنيه .
                                                  وكيل المستأنف ضده                                                                                                                                
        المحام بالاستئناف

الخميس، 26 مايو 2016



محكمة بندر الزقازيق الجزئية
 مذكرة
فى القضية رقم …..لسنة 2016 جنح اول الزقازيق
جلسة ../5/2016
مقدمة من السيد / ................................                                            المدعى بالحق المدنى
ضد كل من السيد / .........................                                                           متهمان

الواقعات

قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة عن جريمة اتلاف المبنى ملك ................................. " المدعى المدنى " وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام المبينة بالاوراق
الدفــاع
يتشرف المدعى بالحق المدنى بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة لاثبات توافر اركان جريمة الاتلاف فى حق المتهمين المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات وبيان الاضرار التى المت به

بادئ ذى بدء
نوجز للهيئة الموقرة اصل النزاع بين المدعى المدنى والمتهمين ... حيث ان المدعى المدنى كان يضع اليد
ويحوز لمدة 22 عاما لقطعة الارض الكائنة ش .................... – الزقازيق – وقد اقام عليها المبنى موضوع الجنحة من ماله الخاص وثابت هذا الامر من ( تقارير الخبراء ، واقرار المتهمين انفسهم بذلك فى الدعاوى التى كانت مرددة بينهم )
وقد تحصل المتهمين على حكم من القضاء المدنى بطرد المدعى المدنى من الارض المقام عليها المبنى بادعاء شرائهما اياها من اخرين بعقد بيع .... وقد اقام المدعى المدنى الدعوى رقم ... لسنة 2016 م . ك الزقازيق المتداولة حاليا بطلب تعويضه عن المبنى وفقا لاحكام الالتصاق المقررة بنص القانون المدنى
مما دعا
المتهمين فى 16/2/2016 بهدم المبنى لحرمان المدعى المدنى من المطالبة بالتعويض وخسارة دعواه المدنية حيث ان تقدير قيمة التعويض تتوقف على معاينة المبنى وتكاليفه التى يقدرها خبير هندسى .....
ومن ثم
فالقصد الجنائى يتوافر فى حق المتهمين وكذلك عناصر الركن المادى لجريمة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات
وتفصيل ذلك
اولا : ثبوت الفعل المادى " الاتلاف " :
الثابت من المعاينة على الطبيعة المؤرخة 16/2/2016 بمعرفة الادارة الهندسية بحى اول الزقازيق هدم المبنى ، واثبتت التحريات وجود خلافات بين المدعى المدنى والمتهمين على الارض ، وكذلك تقدم المتهمين لحى اول بطلب لازالة المبنى والذى تم رفضه ... مما دعاهم لهدمه
ثانيا : ثبوت ملكية المدعى المدنى للمبنى
وذلك من تقارير الخبراء فى الدعاوى المدنية المرددة بين ذات الاطراف ، ومن اقرار المتهمين انفسهم ببناء المدعى المدنى للمبنى حيث جاء بتقرير الخبراء المقدم صورته بحافظة انه ( لا خلاف بين طرفى التداعى من ان مقيم المبانى هو ...... ) ، ويتوافر هذا العنصر ولو كان القائم بفعل الاتلاف مشتركا مع المجنى عليه فى ملكية الشئ محل الاتلاف لان الضرر لا يعود عليه وحده
المستشار ايهاب عبد المطلب – قانون العقوبات – ج 4 – ص 759 وما بعدها – طبعة نادى القضاة

ومن ثم لا ينال من ذلك قول المتهمين بملكيتهم للارض لان المبنى ملكا للمدعى المدنى

( 2 )
 
ثالثا : توافر القصد الجنائى :
وهو اتجاه ارادة المتهمين الى اتلاف المبنى بهدمه بغرض حرمان المدعى المدنى من المطالبة بقيمته وتعويضه .. خاصة  وان قيمة المبنى محل الاتلاف تتعدى الخمسين الف جنيه " الظرف المشدد م 361 عقوبات " ... مع علمهم بملكية المدعى المدنى للمبنى فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
" القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف يتحقق متى تعمد الجانى احداث الاتلاف او التخريب او التعطيل المشار اليها فى المادة 361 عقوبات مع علمه بانه يحدثه بغير حق "
جلسة 4/2/1953 طعن رقم 704 لسنة 22 ق مج ربع قرن ص 16
اما عن الاضرار
فالضرر المادى كما هو مقرر ما يصيب الانسان فى ماله والثابت اتلاف المبنى الذى اقامه المدعى المدنى من ماله الخاص بفعل المتهمين وهو ما يستوجب التعويض عنه
بناء عليه
يلتمس المدعى بالحق المدنى

توقيع اقصى عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات والزام المتهمين بان يؤديا له تعويضا مؤقتا وقدره عشرة الاف وواحد جنيه
والله تعالى ولى التوفيق
          مقدم من
          المدعى بالحق المدنى
           وكيلا عنه
                                                  عبد العزيز حسين عمار                                                   المحام

الاثنين، 16 مايو 2016









محكـمــة النقــض
الـدائـره المدنيه
صحيفه طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ        /     / 2016
وقيدت برقم              
من الاستاذ /عبدالعزيز حسين عبدالعزيز محمد المقبول للمرافعه امام محكمه النقض  بصفته وكيلا عن السيد / .......................................... بالتوكيل رقم 422 لسنه 2016 توثيق ثان الزقازيق

ضــــــد

1- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ..................................................  
2- السيد / رئيس نقابة العاملين .......................................................            

وذلـــــك

طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنه 57 ق استئناف عالى المنصوره مأموريه الزقازيق   د/..عمال - القاضى منطوقه بجلسه .././2016 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفض وتأييد الحكم 

وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولى – محكمة بلبيس الابتدائية - بجلسه .././2015 فى  الدعوى رقم .... لسنه 2014 عمال كلى بلبيس امام الدائره (.) والقاضى منطوقه : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى والزمت المدعى بالمصاريف .

الواقــعات
تخلص وقائع النزاع فى ان
·      الطاعن بموجب عقد عمل مؤرخ 1 /7 /2006 يعمل لدى المطعون ضده بصفته بوظيفة كيمائى نظير اجر شهرى وقدره 1378جنيه
·     هذا وقد اصدر المطعون ضده بصفته قرارا بنقل الطاعن الى وظيفة اخرى مما حدا به الى التظلم منه واقام دعواه امام المحكمه العماليه برقم ... لسنه 2008 طالبا الغاء القرار واقام المطعون ضده دعوى فرعية برقم ... لسنة 2008 بطلب فصل الطاعن .
·     هذا وقد قضت المحكمه فى هذه الدعوى والدعوى المقابله بقضاء منطوقه رفض طلب المطعون ضده بفصل الطاعن (العامل) واستمراره فى العمل وصرف مالم يصرف له من مستحقات وتايد هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنه 53 ق فى 21/ 1/ 2012
·     هذا وعند تنفيذ الحكم طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ بتفسير الحكم فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات فاقام المستانف دعوى بطلب تفسير الحكم وقيدت برقم ... لسنه 2012
وقضى فيها بجلسه 25/ 9/ 2012 بتفسير مالم يصرف له من مستحقات بان تكون الاجرالشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى (وعودته للعمل )
·     هذا وقد اعلن الطاعن المطعون ضده بالصيغه التنفيذيه للحكم رقم ... لسنه 2008 بتاريخ 20/ 3 /2012 والقاضى له باستمراره فى العمل وبصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وعودته للعمل
·     هذا وقد قام المطعون ضده بسداد اجر الطاعن الشهرى على اقساط وسدد اخر قسط  من المتجمد بتاريخ 4/ 8/ 2014 ولم يفصح عن رغبته او يخطر الطاعن (كما هو مقرر ) برفض تنفيذ القضاء بعودته للعمل
·     ولما كان الحال كذلك فقد قام الطاعن بانذاره بانذار رسمى على يد محضر مؤرخ 1 /10/ 2014 بتنفيذ الحكم القاضى باستمراره فى العمل الا ان المطعون ضده لم يحرك ساكنا كما لم يخطر الطاعن بعدم رغبته  فى تسليمه العمل تنفيذا للحكم وبانهاء علاقة العمل بينهما
·     الامر الذى حدا بالطاعن الى التقدم بشكواه الى مكتب العمل متضررا من الوضع القائم بامتناع المطعون ضده (صاحب العمل) من تنفيذ الحكم باستمراره فى عمله وفى ذات الوقت بعدم الافصاح عن رغبته بانهاء علاقه العمل بالاخطار المقرر قانونيا
·             واحيلت هذه الشكوى الى المحكمه العماليه ببلبيس وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمه برقم .... لسنه 2014
·             واعلن الطاعن المطعون ضده بطلباته وهى :
1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل لفصله تعسفيا بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس بعودته للعمل بخلاف التعويض المادى والادبى بسبب ذلك ويترك المدعى تقديره للمحكمة مع الزامه 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد 
2- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
3- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدى عن رصيد اجازاته البالغ 126 يوما 
4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة وفقا للمادة 130 من قانون العمل
هذا وقد قدم الطاعن حوافظ مستندات تنطوى على :
1-  صورة ضوئية من الحكم ... لسنة 2008 وصورة من الحكم الاستئنافى المؤيد له وصورة من الحكم القاضى بالتفسير واصل الانذار بتنفيذ الحكم
2-  صور ضوئية من محاضر التنفيذ بسداد متجمد اجر المدعى وفقا للحكم واخر قسط مسدد فى 4/8 / 2014 عن المتجمد حتى نهائية الحكم فى 21/1/2012
وقدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات تنطوى على بيان برصيد اجازات المدعى لدى المدعى عليه ودفع بانه قد سدد مستحقات المدعى تنفيذا للحكم القضائى
ولم يدفع بثمة دفوع اخرى ورد المدعى على ذلك بمذكرته المقدمة بجلسة 4/4/2015 ان دفع المدعى عليه بانه قد سدد بعض مستحقات المدعى هو تنفيذا للشق الثانى من منطوق الحكم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه : بصرف ما لم يصرف من مستحقات للمدعى
والحكم رقم ... لسنة 2012 المفسر له القاضى منطوقه :
ان تفسير ما لم يصرف له من مستحقات هو الاجر الشهرى للمدعى حتى { تاريخ الفصل فى الدعوى } { وعودته للعمل } باعتبار ان علاقة العمل مازالت مستمرة كما  جاء بحيثيات الحكم
·   هذا ووفقا لاوراق التنفيذ – المقدم صورتها – فقد سدد المدعى عليه بصفته اجر المدعى حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21/1/2013 فقط وعلى اقساط اخر قسط منها فى 4/8/2014 ، وامتنع عن اعادته لعمله ومن ثم لم يسدد له اجره الشهرى عن الفترة التالية لنهائية الحكم من 21/1/2013 حتى تاريخه بالرغم من نص الحكم على صرف اجره حتى عودته للعمل
·             وقدم طلباته الختامية فى مذكرته وهى :
1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم ... لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم ... لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من  22/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى 
4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
5- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدى عن رصيد اجازاته البالغ 168 يوما 
6- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة
واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته بيان المستحقات المالبة للمدعى وتقدير قيمة الاضرار 
هذا وبجلسة 30/ 4 / 2015 قضت المحكمة : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى واسندت قضائها الى
الثابت لها من اوراق الدعوى ان المدعى قد اعلن المدعى عليه بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم القاضى باستمراره فى العمل وصرف ما لم يصرف له من مستحقات فى 20/3/2012 وكان المدعى قد اقام دعواه طريحة البحث بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 27/9/2014 بعد تقديمه شكواه بمكتب العمل فى 6/8/2014 وهو ما يقطع بان المدعى قد اقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وهى طلبات ناشئة عن عقد العمل وتقع فى نطاق تطبيق نص المادة 698 من القانون المدنى بعد مرور مدة زمنية جاوزت سنةعلى انتهاء علاقة العمل الامر الذى تسقط معه الدعوى بالتقادم الحولى وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الدعوى بالتقادم
لم يرتضى الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الرقيم .... لسنة 57 ق مستندا الى
1- قضاء محكمة اول درجة بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به بالمخالفة لنص المادة 387 من القانون المدنى لكونه دفع غير متعلق بالنظام العام
2- حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار   من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بارادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء 
3- تأسيس المحكمة طلب المدعى بتعويضه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية لامتناع المستأنف ضده عن تنفيذ حكم قضائى على انه طلب ناشئ عن عقد العمل
 هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/3/2016 بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف
واسند قضاءه الى ان الاستئناف لم يأتى بجديد عما كان معروضا على محكمة اول درجة ومن ثم تحيل المحكمة اسباب قضائها الى حكم اول درجة .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفته وانكار نص قانونى صريح والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فان الطاعن يطعن عليه بالنقض
اسباب الطعن

السبب الاول
الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
الوجه الاول للخطا فى تطبيق القانون مخالفة نص المادة 378 مدنى
المقرر ان الخطا فى تطبيق القانون يتمثل فى إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية
أيضاً - تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق  .
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح  .
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع
بيد ان الحكم الطعين

الذى احال اسباب قضاءه الى حيثيات حكم اول درجة تعللا بان الاستئناف لم يأنى بجديد بالرغم من ان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف  بخطأ محكمة اول درجة فى تطبيق القانون ومخالفته بقضائها من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى بالرغم من عدم الدفع امامها من صاحب المصلحة بهذا الدفع ومن ثم فقد خالفت صحيح نص المادة 378 مدنى التى تنص على انه :
(1)      لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن  يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

والمقرر فى قضاء محكمة النقض

ونظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل
نقض 25/6/1984 الطعن رقم 1338 لسنة 49 ق

وبمطالعة الحكم الطعين ومحاضر جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة او المذكرات المقدمة من المطعون ضده يتبين عدم الدفع بالتقادم الحولى منه ، بل لقد قدم بيان برصيد اجازات الطاعن وهو ما يعد تصريحا منه بحق الطاعن
وقد خالفت محكمة اول درجة ذلك وقضت بالسقوط الحولى من تلقاء نفسها دون دفع من المدعى عليه صاحب المصلحة

الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون


المقرر " أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء "
الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626

بيد أن الحكم الطعين أسند قضائه إلى أن ما أثاره المستأنف " الطاعن " في أسباب إستئنافه لا يخرج في جوهره عما كان مفروضاً على محكمة أول درجة و من ثم فإنها تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائي و تحيل إليه
وهو الامر المخالف لصحيح المادة 232 مرافعات من ان الاستئناف ناقل للدعوى برمتها ويجب على المحكمة الاستئنافية ان ترد على ما هو معروض امامها من دفوع لم تكن معروضة على محكمة اول درجة ، والثابت ان المحكمة الاستئنافية لم ترد على دفاع الطاعن بمخالفة محكمة اول درجة لصحيح المادة 378 مدنى ، وباقرار المطعون ضده بحق الطاعن لديه بتقديم الاول بيان برصيد اجازاته .

الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون
حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بارادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء

المقرر ان مدة السقوط تحسب من تاريخ علم العامل علما يقينيا بقرار الفصل اذا ما انهى رب العمل العقد من تلقاء نفسه وهو لا يكون الا بحدوث الاخطار وهو ما خلت منه الاوراق كما ان المستأنف ضده لم يثبت ان النزاع نشأ من قبل ومن ثم  يكون بداية النزاع هو تاريخ اقامة الدعوى
فقد قضت محكمة النقض
ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع  وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع 
الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007

 وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط  هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى - 
ومن ثم ميعاد مطالبه العامل  بحقوقه لدى صاحب العمل - فى ظل قيام علاقة العمل - هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة - باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك  .
هذا وقد اسست المحكمة قضائها على حساب مدة التقادم من تاريخ اعلان الطاعن للمطعون ضده بالحكم القاضى له باستمراره فى العمل وصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعودته للعمل وخالفت الحقائق الاتية :

·             ان الطاعن استمد حقه من الحكم القضائى لا من عقد العمل
·     ان المطعون ضده ظل يسدد متجمد اجر الطاعن على اقساط واخر قسط سدد فى 4/8/2014 ثم ظهرت نيته بالامتناع عن تنفيذ منطوق الحكم باستمرار الطاعن فى عمله الامر الذى معه لجأ الطاعن الى مكتب العمل مقدما شكواه فى 6/8/2014 الذى بدوره ارسل الشكوى الى المحكمة العمالية وقيدت بقلم كتابها فى 27/9/2014 ومن ثم يكون بداية النزاع وعلم الطاعن اليقينى بفصله من تاريخ سداد المستأنف لاخر قسط تنفيذا للحكم فى 4/8/2014
فالمقرر ( انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا )
             الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
وهو ما خالفه الحكم الطعين
الوجه الرابع للخطأ فى تطبيق القانون
اسناد الحكم قضاءه الى ان طلبات الطاعن كلها ناشئة عن عقد العمل فى حين ان طلب التعويض
مؤسس على العمل غير المشروع بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بات بعودته للعمل

ان المحكمة اسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل فى حين ان الطلب الثانى للمدعى بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية بسبب امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى هو طلب ليس ناشئا عن عقد العمل وانما ناشئا عن المسئولية التقصيرية باعتبار ان الامتناع عن تنفيذ حكم هو عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهذا الطلب لا يخضع للتقادم الحولى كما ان الاحكام كما هو مقرر لا تتقادم الا بخمس عشرة سنة
وهو ما اخطأ فيه الحكم الطعين بمخالفة القانون فضلا عن القصور فى الاسباب الواقعية وحجبت نفسها عن بيان احقية الطالب فى طلبه هذا ومدى توافر اركان المسئولية التقصيرية
فالمقرر ان التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية
الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والمقرر أن الحكم يقوّم الحق في التعويض و يقويه فإذا كان الحكم هو مصدر التعويض إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق فقد كان الحق قبل صدور الحكم حقا غير مقوّم فأصبح بالحكم مقوّماً .
كما أن الحكم يقوي الحق من حيث الأوجه الأتي تفصيلها :
·     يصبح الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشر سنة من وفت صدور الحكم فقد نصت المادة 385 مدني على أنه
" إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي .. كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة "
·             يكون الحق في التعويض بعد صدور الحكم النهائي قابلا للتنفيذ به على أموال المدين .
مشار إليه السنهوري _ الوسيط _ بند 639 ص 827
وهو ما خالفه الحكم الطعين ولم تينبه الى ان حق الطاعن فى التعويض نابع عن الحكم القضائى لا عقد العمل

السبب الثانى
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
اما عن القصور فى التسبيب

المقرر بنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يشتمل الحكم على مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ودفاعهم ورتبت البطلان على القصور فى اسباب الحكم الواقعية
والمقرر فى قضاء محكمه النقض ان :
اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاسنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للامتناع بها او فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى انتهت اليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق
هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان محكمة اول درجة قد اسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل بالمخالفة لما ثابت بصحيفة الدعوى من ان المدعى طلب التعويض عن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى نهائى باعتبار انه عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهو سبب مغاير تماما عن سبب طلب المدعى التعويض عن الفصل التعسقى وفقا لقانون العمل
فالبين ان الحكم الطعين خلط بين الطلبين ولم يتنبه الى طلبات المدعى وينظر اليها بعين الاعتبار وهو قصور
بيد كذلك ان الحكم الطعين اسس قضاءه على دفع وطلب لم يدفع به او يطلبه المطعون ضده وهو التقادم الحولى بالرغم من ان الدفع بالتقادم غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب المصلحة ، بل وقد نبهت الخصم الى دفع وهو الامر الممتنع على القاضى ان يوجه الخصوم الى دفاعهم

فالمقرر ان التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية
الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والطاعن بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 4/4/2015 اكد على هذا الطلب وحدد تقدير التعويض على اساس ما كان يتقاضاه من اجر شهرى
واما عن الفساد فى الاستدل

المقرر انه يتحقق هذا العيب في الحكم إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها. إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
فالثابت ان محكمة اول درجة استنبطت انتهاء علاقة العمل من تاريخ اعلان الطاعن المطعون ضده بالصيغة التنفيذية فى 20/3/2012 والمستقر عليه ان انتهاء علاقة العمل اذا ما تم انهاؤها بارادة صاحب العمل منفردا لا تكون الا من تاريخ الاخطار للعامل بهذا الانهاء و بعلمه علما يقينيا بذلك الانهاء
فالمقرر ( انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا
الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
والثابت ان الطاعن تحصل على حقه بالاستمرار فى العمل من الحكم القضائى والاحكام لا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة وان المدعى عليه ظل يسدد مستحقات المدعى عن اجره المتجمد حتى 4/8/2014 ولم يفصح عن رغبته بانهاء علاقة العمل بعدم رغبته فى اعادة المدعى لعمله ان فى ذلك التاريخ بسداد اخر قسط عن متجمد الاجر حتى تاريخ نهائية الحكم
ومن ثم وحيث ان المطعون ضده لم يخطر الطاعن بعدم رغبته فى اعادته للعمل وفقا للحكم ومن ثم انهاء علاقة العمل وحيث ان علم الطالب اليقينى بذلك لم يكن الا مع سداد اخر قسط فى 4/8/2014 فتكون دعواه قد اقيمت فى الميعاد وقضاء الحكم الطعين بانه اقامها بعد مرور سنة لا يصادف صحيح الواقع
بخلاف ان طلب التعويض مؤسس على العمل الغير مشروع " المسئولية التقصيرية " التى لا تتقادم الا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل الغير مشروع
السبب الثالث
مخالفه الثابت بالاوراق والخطأ فى الاسناد

بيد ان الحكم الطعين قد اسند قضائه الى سقوط الدعوى بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها بالرغم من انه دفع غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فقد خالفت الثابت بالاوراق وهو
اولا : عدم دفع المدعى عليه " المطعون ضده بالتقادم الحولى
ثانيا : اقرار المطعون ضده بحق الطاعن وذلك بتقديمه بيان برصيد الاجازات المستحق له ، ودفعه بانه سدد مستحقاته عن الاجر الشهرى عن الفترة السابقة
بيد ان الحكم الطعين قد اسس قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولى الى دفع ودليل خلت منه الاوراق مما يفيد دفع المطعون ضده به وهو ما يعد مخالفة صريحة للثابت باوراق الدعوى
لــذلـك
يلتمس الطاعن
أولا  : قبول الطعن شكلا
ثانيا : فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة 
وكيل الطاعن



المحام بالنقض