السبت، 9 يناير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
دعوى تزوير اصلية
برد وبطلان محرر رسمى
وتكليف بالحضور
انه في يوم         الموافق      /      / 2015 م
بناء على طلب السيدة / ................... المقيمة عمارات الاسكان ثان الزقازيق ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
انا                محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيدة / ..................... المقيمة ش القومية اعلى سوبر هايبر ماركت الدور الثانى – الزقازيق ثان   مخاطبا مع ،،،

الموضوع
دعوى تزوير اصلية بطلب رد وبطلان المستندات الرسمية المقدمة من المدعى عليها فى الجنح ارقام " ..... لسنة 2014 ، ...... لسنة 2015 جنح .. الزقازيق " التى تضمن ان ما اقامته من مبانى بدون بدون ترخيص قد اقيمت منذ اكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحريك الدعوى الجنائية قبلها بالمخالفة للحقيقة حيث ان هذه المبانى قد اقيمت فى سبتمبر 2014 ، وحيث ان المدعية تخشى من احتجاج المدعى عليها بهذه المستندات المزورة فى الدعاوى المرددة فيما بينهما وبالاخص دعاوى الحيازة التى اوجب المشرع اقامتها خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة والتعرض -  ذلك ان المدعى عليها قد اغتصبت ارض المدعية الملاصقة لارضها مساحة ثلاثون مترا واقامت عليها المبنى غير مرخص ومن ثم قد تحتج بهذه المستندات المزورة من ان حيازتها لمساحة الثلاثون مترا المغتصبة منذ اكثر من ثلاث سنوات ويكون مصير دعوى الحيازة عدم القبول خلافا للحقيقة من ان سلب الحيازة والتعرض للمدعية كان فى اواخر عام 2014 ، وبخلاف ما لهذه المستندات المزورة من تأثير على دعوى الملك ووضع اليد ، وتستند المدعية فى دعواها الى نص المادة 59 من قانون الاثبات التى تنص على " يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة ، و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق عليه 
الواقعات
الطالبة تمتلك ارض فضاء مساحتها 211.80 م2 على قطعتين الاولى رقم .. مدن مساحتها 126.70 م2 والثانية 85.10 م2 كائنة شارع ....... قسم .......... بندر ثان الزقازيق محافظة الشرقية

هذا وقد قامت المدعى عليها والتى تمتلك قطعة ارض مجاورة للطالبة وملاصقة لها والبالغ مساحتها 57م2 فقط بالاستيلاء على مساحة ثلاثون مترا من اجمالى المساحة المملوكة للطالبة وضمتها لها وقامت بالبناء عليها بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص صادر من رئاسة حى ثان الزقازيق 
هذا وقد قدمت النيابة العامة المدعى عليها للمحاكمة عن جريمة اقامة مبان بدون ترخيص ارقام .... لسنة 2014 ، ... لسنة 2015 جنح ثان الزقازيق ، وبهذه الجنح قدمت المدعى عليها لعدالة المحكمة مستند رسمى مزور يتضمن خلافا للواقع والحقيقة ان هذه المبانى مقامة منذ اكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحريك الدعوى الجنائية قبلها وذلك حتى تتمكن من التحصل على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ، وايا كان الامر فان ما يعنى المدعية فى هذا المقام ان هذا المستند المزور الذى يثبت ان حيازة المدعى عليها للمساحة المقام عليها البناء بما فيها مساحة الثلاثون مترا المغتصبة منها هى منذ اكثر من ثلاث سنوات خلافا للحقيقة حيث ان هذا البناء وسلب وغصب حيازة الثلاثون مترا كان فى اكتوبر 2014 وهو ما تخشاه المدعية من احتجاج المدعى عليها بهذا المستند المزور فى دعوى الحيازة التى اوجب المشرع رفعها خلال سنة من حصول التعرض وسلب الحيازة وكذلك من الاحتجاج به فى دعوى وضوع اليد والملكية ، ذلك انه هناك دعاوى قضائية مدنية مرددة فيما بينهما امام القضاء
ومن ثم تستخدم المدعية حقها فى الرخصة التى خولها لها المشرع بنص المادة 59 من قانون الاثبات باقامة دعواها هذه اصليا لاثبات تزوير هذا المستند خشية الاحتجاج عليها به من قبل المدعى عليها خاصة وانها لم تكن خصما فى الجنح سالفة البيان لتتمكن من الطعن بالتزوير عليه ، الى جانب ان المحكمة الجنائية لم تقل كلمتها فى هذا المستند من حيث صحته او تزويره ، وتستند كذلك الى نص المادة 3 / 2 من قانون المرافعات من انه تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ذلك ان دعوى التزوير الاصلية هى دعوى احتياطية من دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه تهدف الى هدم دليل يتنافى مع الحق
السند القانونى للدعوى
توافر المصلحة والصفة للمدعية :
 المقرر ان دعوى التزوير الاصلية هى دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعى الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر
المستشار انور طلبة – قانون الاثبات – ص 339 – طبعة نادى القضاة 2011
وانه قد لا يكون الخصم الذى يحتج عليه طرفا فى المحرر كما هو الحال فى الاوراق الرسمية التى يحتج بها على الغير ، عندئذ يملك هذا الغير ان يطعن عليها بالتزوير طالما وجدت المصلحة
د . عبد الحكم فودة – التزوير المدنى والجنائى – ص 19 بند 9
وكذلك انه تكفى ان تكون للمدعى شبهة حق حتى تقوم له مصلحة فى رفع الدعوى وتكون دعواه جديرة بالقبول فلا يشترط فى المصلحة ان تهدف الى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق بصفة قاطعة حتى تكون دعواه مقبولة
د . محمد المنجى – دعوى التزوير – ص 202 ، 203 – طبعة 2014
وهذا ما قضت به محكمة النقض عن المصلحة فى دعوى التزوير من انه
 اذا كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد اجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل ان يتمسك بالورقة فى مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها .   طعن 296 س 35 ق جلسة 17-6-1969
وبتطبيق ما سبق على واقعات الدعوى يتبين توافر المصلحة للمدعية وتوافر خشيتها من احتجاج المدعى عليها بهذا المستند المزور مستقبلا ذلك ان الاخيرة قد اغتصبت من ارضها الملاصقة ثلاثون مترا وضمتها لارضها واقامت عليها هذا المبنى بدون ترخيص الذى قدمت للمحكاكمة الجنائية عنه وقدمت هذا المستند المزور للمحكمة الجنائية لتتمكن من التحصل على حكم بانقضائها بمضى المدة والذى مفاده خلافا للحقيقة ان هذا المبنى مقام منذ اكثر من ثلاث سنوات وهو ما قد يودى بدعوى الحيازة المقامة من المدعية وكذلك دعوى الحق مستقبلا عن سلب وغصب حيازتها للثلاثون مترا الى عدم القبول او الرفض واقرار امر واقع مخالف للحقيقة بانها مالكة وحائزة لمساحة الثلاثون مترا ومن ثم تتوافر المصلحة والصفة
ثانيا : توافر شرط قبول دعوى التزوير الاصلية وهو عدم سبق الاحتجاج بالمستند فى دعوى سابقة او قائمة
فالثابت ان المدعى عليها لم تحتج بهذا المحرر المزور على المدعية سواء فى دعوى سابقة او قائمة ولم تقدمه سوى فى الدعوى الجنائية المتهمة فيها بجنحة اقامة مبان بدون ترخيص وهى الدعوى التى لم تكن المدعية ممثلة فيها بطبيعة الحال لان الخصم فيها هى النيابة العامة الى جانب ان المحكمة الجنائية لم تقل كلمتها فى المحرر من حيث صحته او تزويره لانه لم يكن معروضا عليها موضوع التزوير وما لم تقل فيه المحكمة كلمتها لا يحوز الحجية ومن ثم يتبين عدم سبق احتجاج بهذا المستند فى دعوى سابقة او قائمة ومن ثم تكون الدعوى مقبولة
فقد قضت محكمة النقض " ومفاد ذلك ان طريق دعوى التزوير الاصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما ان هذا الاخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق او نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور او التمسك بدلالته فى محضر ادارى او مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائى بشأنه طالما ان المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية او قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته او تزويره . "
نقض 26-4-1997 طعن 4334 س 61 ق
ثالثا : تستند المدعية فى دعواها الى شواهد التزوير الاتية والتى تؤكد بما لا يقطع الشك من ان هذه الورقةالمتضمنة ان المبانى مقامة منذ اكثر من ثلاث سنوات هى ورقة مزورة بالمخالفة للحقيقة من ان هذه المبانى مقامة فى اواخر عام 2014
شواهد التزوير
( 1 ) تقدم المدعى عليها الى رئاسة حى ثان الزقازيق فى عام 2014 بطلب الحصول على ترخيص بناء الرقيم .. لسنة 2014 على ارض فضاء
( 2 ) تحرير المدعى عليها ضد المدعية المحضر الرقيم ... لسنة 2014 ادارى قسم ثان الزقازيق تتضرر فيه من تعرض المدعية لها فيما تقيمه من مبانى
( 3 ) صدور قرارات بالازالة ووقف اعمال البناء ضد المدعى عليها من رئاسة حى ثان الزقازيق فى 2014 الرقيمة .... لسنة 2014 ،  القرار رقم ..... بتاريخ 21/12/2014 ،والقرار رقم ..... بتاريخ 15/1/2015
( 4 ) الخطاب المؤرخ 18/9/2014 برقم ...... الموجه من الادارة الهندسية بحى ثان الزقازيق الى السيد مأمور قسم ثان بطلب التنبيه على المواطنة هالة ابراهيم محمد محمد البحراوى " المدعى عليها " واخذ التعهد عليها بعدم القيام بأى اعمال مبانى بقطعة الارض الا بعد قيامها باستيفاء المستندات المطلوبة بطلب الترخيص المقدم والمقيد تحت رقم ... لسنة 2014 وفى حالة قيامها بالاعمال سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقانون 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية رقم 44 لسنة 2009
( 5 ) مذكرة صادرة من رئاسة حى ثان الزقازيق الى السيد محافظ الشرقية ثابت بها ان اعمال البناء التى قامت بها المدعى عليها تمت فى 2014
( 6 ) مذكرة من السيد المستشار القانونى لمحافظة الشرقية للعرض على السيد وكيل الوزارة ثابت بها ان قرارات الازالة واعمال البناء تمت فى 2014 وان المدعى عليها قد تحصلت على احكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى الجنح ارقام .... لسنة 2014 ، .... لسنة 2015 جنح ثان الزقازيق
( 7 ) خطاب موجه من شرطة المرافق الى مأمور قسم ثان ان بعض موظفى حى ثان بالمخالفة للقانون كانوا يخاطبون شرطة المرافق لتنفيذ قرار الازالة وهى جهة غير مختصة بذلك والاخيرة قامت بالرد بما يفيد ذلك
ومن ثم من هذه الشواهد يتبين ان المبان التى اقامتها المدعى عليها على ارضها وعلى الثلاثون مترا المغتصبة من المدعية كان فى اواخر عام 2014 ومن ثم تزوير المستند الرسمى الذى بيد المدعى عليها وقدمته لمحكمة الجنح المتضمن ان ما اقامته من مبان سابقا على الدعوى الجنائية باكثر من ثلاث سنوات
فالمقرر ان تغيير الحقيقة الذي يؤدي الي اعتبار المحرر مزورا هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعني الذي قصد اثباته به   الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/24 س 33 ص821
هذا وتركن المدعية فى اثبات تزوير هذا المحرر الرسمى الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا وبغض النظر عن التصدى لطريقة التزوير سواء كان معنويا او ماديا وشخص مرتكبه
فالمقرر ( التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره )
نقض  مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101
والمقرر ايضا ( للمحكمة فى مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة فى الدعوى وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على اسباب مقبولة ) .
نقض مدنى طعن 521 لسنة 34 ق جلسة 14/1/1961 المكتب الفنى س 20 ص 95
رابعا  :  جدية الطعن بالتزوير على المحرر :
حيث انه بصدور الحكم برد المحرر وبطلانه لتزويره لا يكون له اى اثر قانونى او حجية قبل المدعية سواء من حيث الحيازة او فى دعوى الملك عن سلب حيازتها لمساحة ثلاثون مترا من ارضها من قبل المعى عليها او من حيث ملكيتها ومدة وضع يدها
تغيير الحقيقة الذي يؤدي الي اعتبار المحرر مزورا هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعني الذي قصد اثباته به   الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/24 س 33 ص821
وحيث ان المقرر قانونا ان تقدير دعوى التزوير تكون بقيمة المحرر ولما كانت المحرر موضوع الدعوى غير مقدر القيمة ويتعذر تقديره فان الاختصاص القيمى ينعقد للمحكمة الكلية وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات واما عن الاختصاص محليا ينعقد لمحكمة الزقازيق حيث ان محل اقامة المدعى عليها بندر الزقازيق لينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الزقازيق الابتدائية
بنـاء عليـــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (     ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم          الموافق    /    / 2016 لسماع الحكم بـ :
رد وبطلان المحرر الرسمى المتضمن ان ما اقامته المدعى عليها من مبانى كان منذ اكثر من ثلاث سنوات لتزويره والمقدم فى الجنح ارقام ....... وعدم حجية هذا المستند على المدعية فضلا عن الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،