‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ عقود ودعاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ عقود ودعاوى. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 12 فبراير 2017

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


بناء على طلب السيد / ………….. المقيم القاهرة .............. ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
انا        محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت
السيدة / ……….. المقيمة المقيمة  ش ............... – الزقازيق ثان –   مخاطبا مع،،،
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق وموضوعها " دعوى تطليق للضرر والهجر " القاضى منطوقه بجلسة 28/1/2016 بتطليق المدعية من المدعى عليه    
  الواقعات
تخلص وجيز الواقعات فى ان
المستأنف زوج المستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 29/8/2014 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج لزوجية لم تستمر فعليا اكثر من شهرين وقد اقامت ضده دعواها بطلب تطليقها منه للضرر بادعاءات منافية للواقع والحقيقة من انه قد قام بضربها واستغل غيابها وقام بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية وذهبها وملابسها وكل ما تملكه من هدايا وهجرها وتركها دون اى سبب وانه يخل بالتزاماته الشرعية ويسئ لها بكافة انواع الاساءة من سب وضرب امام الناس ، هذا وتداولت
الدعوى بالجلسات وبجلسة التحقيق فى 14/1/2016 حضر المستأنف بوكيل عنه وطلب اجلا لسماع شهوده الا ان محكمة اول درجة استمعت الى شهود اثبات المدعية والتفتت عن طلب المستأنف الجوهرى واعادت الدعوى للمرافعة بذات اليوم وحجزت الدعوى للحكم وقضت بتطليق المدعية واسندت قضائها الى ان :
الثابت لها من اوراق الدعوى ومستنداتها ووفقا لاقوال الشهود التى تطمئن لها من ايذاء المدعى عليه للمدعية لقيامه بضربها ، ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للشرع والقانونوعلى دونما سند صحيح يثبت الضرر والهجر الذى ادعته المستأنف ضدها وعلى شهادة شاهد من الاقارب الممتنع شرعا قبول شهادتهم فان المستأنف يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا .
                             اسباب الاستئناف
اولا : اسناد الحكم الطعين قضاءه الى شهادة شاهد غير مقبول شهادته شرعا :
وهو الشاهد الاول المدعو ........................... للاتى :

انه خال الزوجة والمقرر شرعا وقضاء انه لا يقبل شهادة الفروع للاصول او شهادة الاصول للفروع
فقد قضت محكمة النقض ان  " ان شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . فيما عدا . الفرع لاصله والاصل
لفرع او احد الزوجين لصاحبه  "              طعن 67 لسنة 75 ق جلسة 19/3/2007

 انه توجد عداوة وخصومة دنيوية بين الزوج المستأنف والشاهد الاول خال الزوجة وثابت هذا الامر من قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام للمستأنف بتمكينه من شقة الزوجية والذى تضمنت تحقيقاته وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ان خال الزوجة " شاهد الاثبات الاول " وزجته ووالدتها قد قاموا بطرده من شقة الزوجية فى 3/12/2014 ، ومن ثم فشهادته تكون غير مقبولة لعدم انتفاء التهمة عن الشاهد
فقد قضت محكمة النقض ان
قبول الشهادة . شرطه . انتفاء التهمة عن الشاهد . ادانة احد شاهدى المطعون ضدها واخر بضرب الطاعن مفاده . قيام عداوة دنيوية بينهما . اثره . افتقاد الشاهد لاحد شروط قبولها . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا اليها . خطأ وفساد فى الاستدلال                    الطعن رقم 563 لسنة 72 ق جلسة 26/5/2007
وايضا ان قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض . عدا شهادة الاصل لفرع او الفرع لاصله او احد الزوجين لصاحبه . شرطه . الا تتوافر اسباب التهمة من جلب مغنم او دفع مغرم
الطعن رقم 499 لسنة 64 ق جلسة 15/2/1999
ومن ثم وحيث الثابت ان الشاهد الاول هو خال الزوجة وتوجد عداوة دنيوية بينه وبين المستأنف بالمحضر رقم .... لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ومن قرار التمكين فان استناد الحكم الطعين الى هذه الشهادة الغير مقبولة يبطل الحكم ويعيبه لاستناده الى دليل فاسد
ثانيا : انتفاء الضرر وخلو الاوراق من دليل صحيح لاثباته :
المقرر ان الزوجة التى تدعى اضرار الزوج بها هى من يقع عليها عبء اثبات ذلك ، ومن ثم وحيث انها قدمت اثباتا لما تدعية شهودا احدهما هو خالها وشهادته لا تجوز ولا يؤخذ بها لما سلف بيانه فان دعواها تكون قد خلت من دليل لاثبات الضرر
اما ما ادعته بهجر المستأنف لها فالثابت من قرار التمكين والمحضر الرقيم .... لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق انها بمعاونة خالها " شاهد الاثبات الاول " ووالدتها قد قاموا بطرد المستأنف من شقة الزوجية فى 3/12/2014 ، كما ان الزواج تم فى 29/8/2014 واقامت دعواها بطلب التطليق على سند الهجر فى اواخر عام 2014 ومن ثم لم تتوافر مدة الستة اشهر التى اجمع عليها الفقهاء لتحقق الهجر قياسا على قول سيدنا عمر بن الخطاب فى ذلك الفصل ، ومن ثم تكون قد عجزت ايضا عن اثبات هجر المستأنف لها والاستناد الى هذا السبب كمدعاة لطلب التطليق .
فالمقرر انه " اذا ثبت ان الهجر كان بسبب يرجع الى الزوجة فلا يتحقق الهجر فى جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى                  الحكم رقم 864 لسنة 1984 كلى جنوب القاهرة جلسة 4/5/1986
واما ما ادعته من قيام المستأنف بضربها وطردها من مسكن الزوجية فالثابت من قرار التمكين وما تضمنه من تحقيقات ان المستأنف ضدها بمعاونة خالها ووالدتها هم من قاموا بطرده من مسكن الزوجية وهذا الامر ثابت ايضا بشهادة الجيران بالمحضر الرقيم 8518 لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق وقد جاءت الاوراق خلوا من اى حكم جنائى او حتى محضر ادارى بضرب المستأنف لها او سبها ، واسنادها لشهادة خالها لاثبات الضرب وكما سبق شهادة غير مقبولة شرعا
فالمقرر ان تقدير ما اذا كان احد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الاخر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بتقديرها
طعن رقم 81 لسنة 60 ق جلسة 25/1/1994
  واما ما ادعته من ان المستأنف قد قام بتبديد منقولاتها الزوجية وانه قد ادين جنائيا بذلك فالمقرر انه لا حجية للحكم الجنائى الا اذا كان باتا والثابت من المستندات المقررة ان المستأنف قد طعن على الحكم الجنائى بطريق النقض ومن ثم لم يصبح باتا بعد ولا يكون له حجية بصحة تبديد المستأنف لمنقولاتها
فالمقرر ان اعمال مبدأ الحجية اذا ما انطوت الاوراق على حكم جنائى بات اما اذا لم يصل الحكم الجنائى الى هذه المرتبة كان مجرد قرينة فقط                      المستشار اشرف كمال – مؤلفه – ص 241
ومن ثم وحيث ان هذا الحكم الجنائى الغير بات يعتبر مجرد قرينة فقط فانه يحق للمحكمة تقديرها خاصة وان الادلة تضافرت على نفى هذا الاتهام عن المستأنف المطرود من شقة الزوجية من 3/12/2014 التى فى حيازة الزوجة بما فيها من منقولات وكما قرر الجيران الملاصقين والشهود ورجل الادارة ومحضر التمكين بتمكين المستأنف من شقة الزوجية مشاركة مع زوجته ، وهذا الاتهام ما زال محل النظر بالطعن وسيثبت باذن لله براءته من هذا الاتهام
ومن ثم فاسناد الحكم الطعين قضاءه بتطليقها للضرر قد جاء على دونما سند ويكون باطلا
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان
عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . الا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها واقامة قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله
الطعن رقم 499 لسنة 64 ق احوال جلسة 15/2/1999
فالحكم الطعين اسند قضاءه الى دليل فاسد لا يجوز الاخذ به وهو شهادة شاهد غير مقبول شهادته ولم يتبين من الحكم ما هى الحقيقة التى اقتنعت بها محكمة اول درجة ودليلها بالاوراق مما يعيبه
ثالثا : الاخلال بحق الدفاع وبحق المستأنف فى نفى المنسوب اليه :
الثابت من محاضر الجلسات ان المستأنف قد حضر بوكيل عنه بجلسة 14/1/2016 امام محكمة اول درجة طالبا اجلا لسماع شهود نفيه وهو طلب جوهرى الا ان محكمة اول درجة التفتت عنه وقضت بقضائها بتطليق المدعية بالرغم من ان الشقاق بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر اثرها على الزوجين فقط بل يتعداها الى ما خلق الله بينهما من ذرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة وكان الاحرى بمحكمة اول درجة التأنى واعطاء المستأنف حقه المقرر شرعا وقانونا ليثبت عدم صحة الادعاءات المنسوبة اليه لعل تعود الزوجة الى صوابها حفاظا على ابنتهم التى لم يتعدى عمرها شهورا المولودة قبل هذا القضاء بالتطليق باسبوعين وتحديدا فى 9/6/2015 ، مما يعيب الحكم بالاخلال بحق الدفاع خاصة وانه بسبب هذا الاخلال لم يتمكن من تقديم مستنداته ودفاعه المقدمة امام الهيئة الموقرة وذلك بسبب اعادة المحكمة الدعوى للمرافعة بذات جلسة التحقيق وحجزها للحكم .
رابعا : بطلان الحكم لعدم عرض الصلح مرتان كما اوجب القانون :
المقرر بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انه
" ..... وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد عن ستين يوما
وقد قضت محكمة النقض عن ذلك " تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم .... فان من مقتضى ذلك ان يكون المشرع قد اوجب على المحكمة اتخاذ هذا الاجراءفى هذا النوع من الدعاوى ايا كانت ديانة الخصوم فيها فان هى قضت فيها دون اتخاذه كان قضاؤها باطلا باعتبار ان هذا الاجراء اوجبه القانون ويعد لصيقا بالنظام العام                               الطعن رقم 400 لسنة 74 ق جلسة 15/5/200   
هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان المحكمة قد عرضت الصلح مرة واحدة فقط بالرغم من وجود ولد ولم تلتزم بعرضه مرتان بينهما فاصلا مدة ستون يوما كما اوجب المشرع فى المادة 18 سالفة البيان ، ورغم حضور المستأنف امامها بوكيل عنه ومن ثم يكون حكمها باطلا لمخالفة القانون بعدم اتخاذ اجراء متعلق بالنظام العام ومن ثم فلم تبذل جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين كما تطلب القانون قبل القضاء بالتطليق ولا يكفى تضمن الحكم انها قد بذلت جهدا لانه قول مجرد خالى من دليله
فقد قضت محكمة النقض
لا يكفى مجرد الاثبات بمحضر الجلسة ان المحكمة عرضت الصلح وانما يتعين اثبات الدور الذى قامت به بمحضر الجلسة وباسباب الحكم والا كان باطلا
الطعن رقم 377 لسنة 63 ق جلسة 19/5/1998
ومن ثم بمخالفة الحكم الطعين لما اوجبه المشرع من عرض الصلح مرتان بينهما فاصلا زمنيا لا يقل عن ستون يوما يعيبه بمخالفة القانون ويبطله
فلهذه الاسباب وما سيقدم من مستندات واسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة (      ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم                 الموافق       /        / 2016 لسماع الحكم  بـ :
اولا قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى 
ثالثا : الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمستأنف ايا كانت
ولاجل العلم




السبت، 10 سبتمبر 2016


قضى فى هذا الاستئناف بتعديل المفروض بجعل نفقة الزوجية 500 ج بدلا من 1000 ج ، ونفقة الصغيرة 600 ج لا من 800 ج
صحيفة بأسباب استئناف الحكم رقم ....... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق
وتكليف بالحضور


انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيد / ....................... المقيم .................... – الزقازيق اول – ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق
انا              محضر محكمة مركز الزقازيق لشئون الاسرة  قد انتقلت واعلنت :
السيدة / .....................ز المقيمة ناحية ............. مركز الزقازيق
                            مخاطبا مع ،،،
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .......ز لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 25/2/2016 بـ  :
1- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ الف جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى 26/7/2015 وبأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسون جنيها كبدل فرش وغطاء لها من ذات التاريخ وامرته بالاداء
2- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة للصغيرة جنى ابنة المدعى عليه من المدعية بمبلغ ثمانمائة جنيه
شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى 26/7/2015 وبأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسون جنيها شهريا كبدل فرش وغطاء للصغيرة جنى من ذات التاريخ وامرته بالاداء
واسندت المحكمة قضائها هذا الى ان الثابت لها يسار المدعى عليه من مفردات مرتبه المقدمة من المدعية والثابت منه ان صافى المرتب هو 3486.45 بالاضافة الى 299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز ، وانه قد امتنع عن الانفاق رغم يساره
ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف والتقدير مغالى فيه ولا يتناسب مع دخله واعباءه المالية والوظيفية فانه يستأنف هذا الحكم فى الميعاد المقرر قانونا
أسباب الاستئناف

اولا : إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية  وبيان ذلك

اسندت محكمة اول درجة قضائها الى ان صافى مرتب المدعى عليه الثابت بنموذج مفردات مرتبه هو 3486.45 جنيه بالاضافة الى الى 299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز
■ وقد اختلط الامر على محكمة اول درجة بان اضافت الى المفردات قيمة الجهود الغير عادية والحافر المميز بالرغم من ان صافى المرتب شاملا هذه الاضافة وبهذا الخلط اضافت المحكمة هذا المبلغ (299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز ) مرة اخرى فشاب تقديرها خطأ بسبب ذلك ، فالصحيح ان صافى مرتب المستأنف هو 3486.45 فقط
■ زيادة الاعباء المالية على المستأنف والتى بالكاد يوفيها مرتبه الضئيل فالمستأنف ضدها بعد ان اقامت دعواها المستأنف حكمها هذا بنفقة لها ولصغيرتها جنى اقامت دعوى اخرى برقم .... لسنة 2015 نفقة للصغيرة جودى وذلك حتى تتمكن من التحصل على نفقات تفوق طاقته ودخله نكاية فيه واضرارا به
■ كما أن محكمة اول درجة لم تراع ظروف المستأنف ذاتة واعبائة المعيشية ومستلزمات وظيفتة التى تفرض علية مظهرآ اجتماعيآ خاصآ فتلزمة بألتزامات مادية
وعلية فان لمحكمة النقض ثوابت فى هذا الشان فقد قضت
 ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه)               
الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005
  كذلك قضت محكمة النقض (الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرى وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها)
نقض 63 ق  - أحوال شخصية جلسة 1998  

ثانيا :  عدم جواز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم"

فالزوج المستأنف لديه العديد من الاعباء الماليه التي لم يراعيها الحكم المطعون فيه ولم يراعي الحكم العداله في توزيع النفقات بالنسبة لمقدار راتبة فقضى بمبلغ يزيد عن هذا الحد بخلاف ما سيحكم به فى دعوى النفقة الجديدة المقامة للصغيرة جودى
فقد نصت المادة 76 ب من القانون رقم 1 لسنة 2000 على انه " فى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين "
وهو ما خالفه الحكم المستأنف وقضى بنفقة تزيد عن هذا الحد

ثالثا : انتفاء شرط الاحتباس :

المستقر عليه فقها ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأنتمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي أو تخرج من بيته دون إذنه أو تمتنع عن الانتقال إلى بلده في مسكنه الجديد المناسب أو تتسلط على الزوج بألفاظ بذيئة
وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة.ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج الصحيح وتوافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة  فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزً
وقد جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها ولا يشترط الشرع وجود حكم نهائي بنشوز الزوجة بل ويقضي القانون بوقف نفقتها من تاريخ النشوز وليس من تاريخ الحكم به
وقضت محكمة النقض فى اهم احكامها
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005
وقضت محكمة النقض بأن
إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب
الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-3-1988 فقرة رقم 3
كما قضت ايضا
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005
 ومن ثم وحيث ان المستأنف ضدها خرجت من منزل الزوجية دونما سبب ولم تستجيب لدعوة المستأنف لها بالعودة لمسكن الزوجية فقد فوتت عليه حق الاحتباس الموجب للنفقة ومن ثم يكون قد سقط احد اهم شروط استحقاق الزوجة للنفقة
فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة (        ) شرعى الكائنة ميدان الزراعة بالزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم            الموافق       /       / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع  :  بتعديل الحكم المستأنف الى ما يتناسب ودخل المستأنف واعباءه المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،




 
 

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016


دعوى نقل حيازة زراعية
وتكليف بالحضور
إنه فى يوم         الموافق    /     / 2016
إنه فى يوم         الموافق    /     / 2016
إنه فى يوم         الموافق    /     / 2016

بناء على طلب السيدة / ..................... المقيمة ..........................ز الزقازيق اول ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبد العزيز حسين عمار المحام
 انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
 أولا : السيدة / .................... المقيمة قرية ..................... مخاطبا مع ،،
ثم انا محضرمحكمه مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت
ثانيا : السيد / .................. المقيم ............................. - مركز الزقازيق
مخاطبا مع ،،
أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :
 ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الجمعية التعاونية الزراعية .......................... مركز الزقازيق بصفته
مخاطبا مع
و يعلن بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
الموضــــوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .. / . / 2011  باعت المعلن اليها الاولى الى الطالبة ارض زراعية مساحتها 22 سهم بحوض ..... نمرة .. الكائنة ...................... تبع قرية ................. – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية لمحددة بحدود اربع وهى :
الحد البحرى / ....................             الحد القبلى / ......................... " مشترى الطالبة "

الحد الشرقى / ..............                   الحد الغربى / ...............................
مقد تم هذا البيع مقابل ثمن اجمالى وقدره ...............والصادر عليه حكم صحة توقيع رقم ............ لسنة 2011 صحة توقيع مركز الزقازيق
وبعقد البيع المؤرخ . / . / 2011 باع المعلن اليه الثانى الارض زراعية مساحتها قيراطين بحوض ا... نمرة .. .............. – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية والمحددة بحدود اربع هى :
الحد البحرى / ....................             الحد القبلى / .........................
الحد الشرقى / ..............                   الحد الغربى / ...............................
مقابل ثمن اجمالى وقدره ..... جنيه والصادر عليه حكم صحة توقيع رقم  ..... لسنة 2012  مركز الزقازيق
ليكون اجمالى ما تحوزه وتملكه الطالبة هو قيراطين واثتين وعشرون سهما 2 ق – 22 س بحوض ..... نمرة .. .................... – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية

وقد وضعت الطالبة يدها على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالبت المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا بها لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 1 خدمات بالجمعية الزراعية ........... لاسم الطالبة
الاسانيد القانونية للدعوى
وتستند الطالبة فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :
■ من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) . كما
■ أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )
■ نص المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها بأى وجه من الوجوه .وأيضا نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي أسماءهم أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة
1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها  بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل
■ لما كان ذلك وكان الطالبة قد طالبت المعلن إليهم مرارا بنقل الحيازة الزراعية الأ رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونها الحائزة لها .
■ ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه ليصدر الحكم فى مواجهتة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية ..................... الزراعية
اما عن اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى – فالمستقر عليه ان دعوى نقل الحيازة الزراعية من الدعاوى غير المقدرة القيمة
يراجع – المستشار - عزمى البكرى – الحيازة الزراعية – ص 107
لــــذلك
 انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية  الدائرة (     ) مدنى كلى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم      الموافق     /      /  2016 ليسمعوا الحكم بــــ :

بإلزام المدعي عليهم بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة قيراطين واثنين وعشرون سهما للمدعية من الموضحة الحدود والمعالم بالعقدين المؤرخين ............. ، .................... والصحيفة وإثباتها بأسم المدعية فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة الزراعية لها المثبتة فى سجل الخدمات بجمعية ............ – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية مع الزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولا جل العلم ،،


السبت، 13 أغسطس 2016



وصية

إنه فى يوم .... الموافق .. / . /.... .. من ....... عام ..........

حررت هذه الوصية ومحتواها كالأتى

أوصى انا / ............... البالغ العاقل– مصرية – مسلمة – رقم قومى ....... – المقيمة ........................

وأنا بكامل قواى العقلية والنفسية والصحية بأن جميع ما املكه

وأتركة من ممتلكات منقول وعقار يؤول بعد وفاتى الى :

السيد / ....................... ...............................

وتكون هذه الوصية من حق الموصى له يتسلمها بعد وفاتى

وقد أوصيت بتعيين السيد الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحام بالزقازيق منفذاً لهذه الوصية ويكون له ما لمصفى التركة من حقوق وإختصاصات والتزامات.
وهذه وصية منى بذلك ....،
الموصى بما فيه

 شروط الوصيــه

للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها و شروط نفاذ يتوقف عليها نفاذ الوصية ، و ترتب آثارها ، و تلك الشروط إما في الموصي أو في الموصى له ، أو في الموصى به ، أبحثها في مطالب أربعة :

المطلب الأول : شروط الموصي :-
يشترط في الموصي شروط صحة ، وشرط نفاذ :-
أ : شروط الصحة في الموصي :
هي أن يكون أهلاً للتبرع : و هو البالغ العاقل فلا تصح وصية المجنون و المعتوه كما لا تصح وصية الصبي المميز و غير المميز حتى يبلغ .
ب : شرط نفاذ الوصية في الموصي :
يشترط في الموصي لنفاذ وصيته : ألا يكون مديناً بدين مستغرقاً لجميع تركته ، لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع .
المطلب الثاني : شروط الموصى له :-
يشترط في الموصى له شروط صحة ، و شروط نفاذ :-
أما شروط الصحة فهي ما يلي :
1- أن يكون موجوداً .
2- أن يكون معلوماً .
3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
4- غير قاتل للموصي .
5- غير محارب للموصي .
شروط نفاذ الوصية في الموصى له :-
يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث) .رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .
و يشترط لصحة الإجازة شرطان :-
1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به.
2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة .
المطلب الثالث : شروط الموصى به :-
للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ :
أ : شروط الصحة فهي :
1- أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث .
2- أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع الحنيف .
3- أن قابلاً للتمليك .
4- ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً ، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان .
ب : ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية :-
يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان :
أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين : لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.
قال تعالى : (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء :11)
ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.
فائدة:-
اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية ، و يستحب أن يوصي بدون الثلث ، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ذلك. (روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت فالشطر ؟ قال : لا. قلت :الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير.إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ،..) .
تعليق الوصية على شرط :-
لا تكون الوصية منجزة حال الحياة ، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت .
أما إضافة الوصية إلى المستقبل : فهذا صحيح ، كأن يوصي بسكنى داره لفلان إعتباراً من بعد الشهر الفلاني لموته .
و أما تقييد الوصية بشرط صحيح : فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية بهذا الشرط المعترف به .
و الشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم : هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي ، أو للموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه ، و لا مخالفاً لمقاصد الشريعة الغراء .
المطلب الرابع : الصيغــة :-
و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي :-
أ : يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية .
و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي . و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية .
ب : قبول الموصى له ( عند الجمهور ) إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره .
ج : أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي .
=== اجراءات ايداع الوصيه بالشهر العقارى ===
*******************************
ص الماده هى رقم 18مكرر من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق رقم68لسنة 1947على ان (تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومه بخاتم المكتب الرسمى وذلك بناءا على طلب الموصى او من صدر منه التصرف ).
---------------------------------------------------
ويقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمى بذلك مع بيان وصف المظروف او المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف او المحرر باصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى او ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع .
يقوم الشخص الذى يريد ان يوصى باى وصيه مضافه الى مابعد الموت بكتابة هذه الوصيه من نسختين ويقوم بوضع كل نسخه من الوصيه داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهذين المظروفين الى اى مكتب شهر عقارى فيقوم الموثق العضو القانونى بعمل محضر ايداع رسمى من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصى ورغبته فى الوصيه وان الوصيه داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شىء عنها ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه فمن شروط ايداع الوصيه انها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصى فقط فهى وصيه مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العاديه حوالى ثلاثين جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصى والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعه به الوصيه ثم يقوم الموثق بتسليم الموصى صوره رسميه من هذا المحضر دون ان يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصيه فهى فى كل الاحوال مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها حتى الموثق نفسه
ثم بعد وفاة =
*********** صاحب الوصيه وبعد استخراج الاعلام الشرعى من حق اى واحد من الورثه المدرجين باعلام الوراثه ان يتوجه للشهر العقارى ويطلب فتح المظروف المودعه به الوصيه وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمى ايضا واعطاءه صوره رسميه من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات الوصيه ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثه مع هذه الوصيه وهل هى فى حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا فدور الشهر العقارى ينتهى عند فتح الوصيه . وهناك ملحوظه هامه الا وهى من حق الموصى فى اى وقت سحب الوصيه والغائها فيقوم بالتوجه للشهر العقارى ويطلب استرداد الوصيه ويتم عمل محضر رسمى بذلك ايضا ويتم تسليم الموصى الوصيه مره اخرى . وهذا الاجراء يقوم اصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقارى ولرغبتهم فى وضع الوصيه فى الشكل الرسمى لكى لايمكن لاحد الطعن فيها وانها صادره من الموصى من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائده من هذه الوصيه.
++++++++قانون الوصيه 71 لسنه 1946++++++++++++
------------------------------
قانون الوصية
اصدار( 1)
(من الواضح ان العمل في المنازعات المتعلقة بالوصية سيكون طبقا لهذه الاحكام ، وفي الاحوال التي لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الارجح من مذهب ابي حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 ( المذكرة الايضاحية )
يعمل فى المسائل و المنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
اصدار(2 )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365 ( 24 يونية سنة 1946 )
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسى اسماعيل صدقى
-------------------أحكام الوصية------------------
*****الباب الأول : فى أحكام عامة
***********الفصل الأول
تعريف الوصية وركنها وشرائطها
المادة 1
====
الوصيه تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت .
صيغة الوصية
المادة 2
====
تنعقد الوصية بالعبارة او بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنها انعقدت الوصية باشارته المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية الا اذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعا بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .
شروط صحة الوصية
============
المادة 3
====
يشترط فى صحة الوصية الا تكون بمعصية و الا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشرع .
و اذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة فى شريعته و فى الشريعة الاسلامية .
المادة 4
====
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة او المعلقة بالشرط او المقترنة به , وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة المقصودة منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى او الموصى له او لغيرهما و لم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
.
المادة 5
====
يشترط فى الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا على انه اذا كان محجورا عليه لسفه او غفلة او بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته باذن المجلس الحسبى .
.
المادة 6
====
يشترط فى الموصى له :
(1) ان يكون معلوما .
(2) ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا.
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 20 .
المادة 7
====
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها
ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة , و تصح الوصية لله تعالى ولاعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير.
المادة 8
====
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصيه .
المادة 9
====
تصح الوصية مع اختلاف الدين و الملة و تصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى و الموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى .
امادة 10
====
يشترط فى الموصى به : (1) ان يكون مما يجرى فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى .
(2) ان يكون متقو ما عند الموصى ان كان مالا.
(3) ان يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى ان كان معينا بالذات .
.
المادة 11
====
تصبح الوصية بالخلو و بالحقوق التى تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستاجرة بعد وفاة المستاجر .
.
المادة 12
====
تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال و لا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة .
المادة 13
====
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه و تكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .
الماده14
====
تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت .
و كذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى .
.
المادة 15
====
تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا و هلك قبل قبول الموصى له.
المادة 16
====
لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه او الغفلة .
المادة 17
====
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصى او المورث عمدا سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى و تنفيذه وذلك اذا كان القتل بلا حق و لا عذر و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – و يعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .
*************الفصل الثاني
+++++++الرجوع عن الوصية++++++++++
المادة 18
====
يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصريف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصريف يزيل ملك الموصى عن الموصى به .
المادة 19
====
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها و لا ازالة بناء العين الموصى بها و لا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به او يغير معظم صفاته و لا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها الا اذا دلت قرينة او عرف على ان الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية ..
********
******************الفصل الثالث
++++++++++++قبول الوصية وردها++++++++++++++++++++
من يكون منه قبول الوصية
المادة 20
====
تلزم الوصيه بقبولها من الموصى له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى ، فاذا كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية على ما له بعد اذن المجلس الحسبى .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات و المنشات ممن يمثلها قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .
.
المادة 21
====
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية و ردها قام ورثته مقامه فى ذلك.
المادة 22
====
لا يشترط فى القبول و لا فى الرد ان يكون فور الموت . و مع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه قبولها او ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كامله خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول او الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
المادة 23
====
اذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل و بطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا و بطلت بالنسبة لمن ردوا .
*************** رد الوصية قبل موت الموصي وبعده ***********
------------------------------------
المادة 24
====
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى .
فاذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت و قبل القول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة انفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده .
المادة 25
====
اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصيه ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصى به من حين الملك الى القبول للموصى له و لا تعتبر وصيلة وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة .
======== الباب الثانى : أحكام الوصية==========
الفصل الأول
فى الموصى له
الوصية للمعدوم
المادة 26
====
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند الياس من وجود احد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى .
وان وجد احد من الموصى لهم عند موت الموصى او بعده كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها . و كل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين الياس من وجود مستحق اخر فتكون العين و الغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
المادة 27
اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصى كانت لورثه الموصى .
وان وجد مستحق عند وفاة الموصى او بعدها كانت المنفعه له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعه لورثة الموصى وعند الياس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى .
المادة 28
اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصى بها الا اذا دلت عبارة الموصى او قامت قرينة على انه قصد التعدد ففى هذه الحاله يصرف الموصى له نصيبه من الغلة و يعطى الباقى لورثة الموصى و تقسم العين بين الموصى له و بين ورثة الموصى عند الياس من وجود مستحق اخر .
الوصية للطبقات
المادة 29
اذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لا تصح الا للطبقتين الاوليين فاذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند الياس من وجود احد من اهل الطبقة الاولى او انقراضهم والياس من وجود غيرهم مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين السابقتين .
واذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة الا اذا كان قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
المادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون و يختص بها المحتاجون منهم و يترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة . و من له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينه لذلك .
الوصية لمن يحصون
المادة 31
اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا باسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصيه وقت وفاة الموصى كان جميع ما اوصى به مستحقا للاخرين مع مراعاة احكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 .
المادة 32
اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة او جهة او بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصوره ولكل جهة سهم من الموصى به .
المادة 33
اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصى ما اوصى به لمن كان غير اهل للوصية حين الوفاة . عود ما اوصي به الى التركة .
المادة 34
اذا بطلت الوصية لمعين او لجماعة عاد الى تركة الميت ما اوصى به اليهم ويحاصر الورثة به ارباب الوصايا الباقية اذا ضاق عنها محل الوصية .
الوصية للحمل
المادة 35
تصح الوصية للحمل فى الاحوال الاتية :
(1) اذا اقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الوصية .
(2) اذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة فتصبح الوصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الموت او الفرقة البائنة .
واذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصى به الى ان ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
المادة 36
اذا جاءت الحامل فى وقت واحد او فى وقتين بينهما اقل من ستة اشهر بولدين حيين او اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
و ان انفصل احدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية .
و ان مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالاعيان و تكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع .
الباب الثانى
الموصى به
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
المادة 37
( حمت المحكمة الدستورية بدستورية المادة (37) من قانون الوصية لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور ، قلا يكون هناك مجال لبحث مدي تعارضها مع مباديء الشريعة الاسلامية من عدمه . ( القضية رقم 125 لسنة 6 قضائية دستورية جلسة 6-6-1987 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 في 20-6-1987 )
تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه .
وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله او بعضه من غير توقف على اجازه الخزانة العامة .
.
وصية المدين
المادة 38
تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين و لا تنفذ الا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء المدين .
المادة 39
اذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله او بعضه من الموصى به كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين.
الوصية بمثل نصيب الوارث
المادة 40
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .
المادة 41
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى او بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كان الورثة متساوين فى الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
المادة 42
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب احد ورثة الموصى او بمثل نصيب سواء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق على الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه.
أحكام الوصية إذا كان فى التركة دين
أو مال غائب
المادة 43
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان فى التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركه استحقه الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثه وكلما حضر شىء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه .
المادة 44
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها . وكلما حضر شىء استحق سهمه فيه .
.
المادة 45
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه .
المادة 46
فى جميع الاحوال المبينة فى المواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.
واذا كان الدين المستحق الاداء على الوراث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة او اقل . فان كان اكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا.
وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين ، فان لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه .
وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا .
هلاك الموصى به أو استحقاقه
المادة 47
اذا كانت الوصيه بعين من التركة او بنوع من انواعها فهلك الموصى به او استحق فلا شىء للموصى له واذا هلك بعضه او استحق اخذ الموصى له ما بقى منه ان كان يخرج من ثلث التركة و الا كان له فيه بقدر الثلث .
المادة 48
اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك او استحق فلا شىء للموصى له . واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال و الا اخذ الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث .
المادة 49
اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من اموال الموصى فهلك او استحق فى شىء للموصى له وان هلك بعضه او استحق فليس له الا حصته فى الباقى ان خرجت من ثلث المال و الا اخذ منه بقدر الثلث .
وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه.
الباب الأول
الفصل الثالث
فى الوصية بالمنافع
الوصية بالمنافع لمدة معلومة
المادة 50
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كان لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها.
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدا بدات من وقت وفاة الوصى .
.
منع الورثة الموصى له بالانتفاع
فى المدة
المادة 51
اذا منع احد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى.
واذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له و الانتفاع وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة أو المطلقة
المادة 52
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التابيد.
فاذا كانت الوصية مؤيدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم .
ويجب مراعاة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصيه بمده معلومه المبدا والنهايه او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
الوصية بمنفعة الوقف
المادة 53
اذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كلها او بعضها على حسب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى به على أى وجه
بشرط عدم الضرر
المادة 54
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة أو الثمرة
المادة 55
اذا كانت الوصيه بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
الوصية بالبيع أو بالتأجير
المادة 56
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها له لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
المادة 57
تستوفى المنفعة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى
المنفعة
المادة 58
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
المادة 59
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة فى بيع نصيبهم فى العين
المادة 60
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى اجازة الموصى له .
إذا لم يبدأ الاستحقاق فى ظرف 33 سنة
بطلت الوصية
المادة 61
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث و ثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
المادة 62
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصيه لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
المادة 63
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به و قيمتها بدونه .
الباب الأول
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من رأس المال
المادة 64
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة و يوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الى ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
المادة 65
اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة او العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة
المادة 66
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة مطلقة او مؤبدة او مدة حياة الموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الوصى له قبل المدة التى قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لم يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباء فليس له الرجوع على الورثة .
إذا نقصت أو زادت الغلة من المرتب
المادة 67
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال بيع منه ما يفى بالمرتب واذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى.
ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع ، فاذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى احدى السنوات استوفى الوصى له ما نقصه من الغلة الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفى سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
المادة 68
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة بوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية و لا يوقف ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة .
و اذا اغل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة على العين التى
خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
المادة 69
فى الاحوال المبينة فى المواد من 64 الى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فاذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى.
و يزول كل حق للموصى له فى التركه بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة أو طبقتين
المادة 70
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى و يقدر الاطباء حياة الموجودين و تنفذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة فى الوصايا للمعينين .
الباب الأول
الفصل الخامس
أحكام الزيادة فى الموصى به
المادة 71
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة و التخصيص كانت العين كلها وصية .
وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
المادة 72
اذا هدم الموصى العين الموصى بها و اعاد بناءها على حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية .
وان عاد البناء على وجه اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين .
المادة 73
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكه له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الارض والبناء بقيمة ارضه .
المادة 74
استثناء من احكام المواد 71 فقره ثانية و 72 فقرة ثانية و 73 اذا كان ما دفعه الموصى او زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
المادة 75
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكه له وحده لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الباب الأول
الفصل السادس
الوصية الواجبة
الوصية الواجبة لفرع الولد
المادة 76
( حكم بدستوريتها بجلسة 4-4-1987 لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور ، فلا يكون هناك مجالا لبحث مدي تعارضها مع مباديء الشريعة الاسلامية من عدمه ( القضية رقم 46 لسنة 47 قضائية دستورية – نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 في 16-4-1987 )
اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته او مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب له وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .
وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض.
.
المادة 77
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبه وجب له ما يكمله .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه .
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختياريه .
رتقديم الوصية الواجبة علي غيرها
من الوصايا
المادة 78
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة ان وفى والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تفسيم ما يبقي من الوصية الاختيارية
بين مستحقيها
المادة 79
فى جميع الاحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية.
الباب الأول
الفصل السابع
فى تزاحم الوصايا
المادة 80
اذا زادت الوصايا على ثلث التركة و اجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مع مراعاة الا يستوفى الموصى له بعين نصيبه الا من هذه العين .
تزاحم الوصايا بالقربات
المادة 81
اذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل .
تزاحم الوصايا بالمرتبات
المادة 82

اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى