الأربعاء، 13 أبريل 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


نصت الماده 398/1 أ / ج مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983-  ثم إستبدلت الفقرة الأولى  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007
 
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح  المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية  فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم  الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان  بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال  لايعتد بالإعلان لجهة الإدارةومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل  لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة  بالنسبة إليه  فيما يختص بالعقوبة  المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة  وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)0

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت 5/ 3 / 2016 ، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة، من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم في غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافا وفقا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.
حيث تقتضى بأن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية.

وأكدت المحكمة أن النص المذكور انتهك الحق في الدفاع، وكذلك الحق في المحاكمة المنصفة اللذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.

الحكم كاملا