الخميس، 14 أبريل 2016

                                         
                                                                    صحيفة دعوى تعويض
وتكليف بالحضور
انه فى يوم
بناء على طلب السيد الدكتور/ ...................... عميد كلية ........ جامعة الزقازيق والمقيم ش ......... - مركز ...... - محافظة الشرقية وموطنه القانونى مكتب الاستاذ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.
انا             محضر
1-                  السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة جريدة ......... بصفته
2-                  السيد الاستاذ / رئيس تحرير جريدة .............. بصفته
3-                  السيدة الاستاذة / مدير مكتب جريدة ......... بمحافظة الشرقية بصفته
4-                  السيد / ........... الصحفى بجريدة.........وكاتب المقال

الموضوع

حيث ان الطالب يعمل بوظيفة عميد كلية ...... جامعة الزقازيق كما انه يرأس حزب ..... بمحافظة الشرقية منذ سنوات طوال وقبل ثورة 25 يناير وله مكانة اجتماعية وعلمية وسياسية مرموقة ومشهود له بالنزاهة والوطنية وحسن الخلق ومرشحا لمنصبى رئاسة جامعة الزقازيق او نائبا لرئيس الجامعة ومرشحا ايضا لعضوية البرلمان القادم .


بتاريخ 6-.-2014 نشرت جريدة ....... ( العدد الورقى ، الموقع الالكترونى بالانترنت ) مقالاً محرر بمعرفة المدعى عليه الرابع بالجريدة التى يرأس مجلس ادارتها وتحريرها المدعى عليهما الاول والثانى والمدعى عليها الثالثة تتولى ادارة مكتب الجريدة بمحافظة الشرقية مقالاً مكذوباً جملة وتفصيلابخبر عنوانه :
انفراد بالصور خلايا اخوانية زارت قناة السويس الجديدة مع وفد جامعة الزقازيق .
هذا وبمطالعة طيات ومضمون المقال الموقع عليه من المدعى عليه الرابع ( كتب : ...... )  يتبين انه ذكر باللفظ الصريح اسم الطالب ناعتا اياه بانه من الخلايا الاخوانية النائمة بجامعة الزقازيق وانه قد تم نشر تحقيق مطول حول دورالطالب فى اخونة الجامعة بدءا من تزوير الانتخابات برئاسة الجامعة وانكار العدالة ونفيذ مخطط الاخونة وانه من افراد اللوبى الاخوانى وانه قام مع المستشار ...... القيادى الاخوانى ومحافظ الشرقية السابق بجمع اموال وتبرعات لاعتصام رابعة ولجماعة الاخوان تحت ستار تبرعات معهد الاورام الجديد بالزقازيق التابع للجامعة .
ونص المقال المنشور والذى مس الطالب باللفظ الصريح هو :
نجحت ....... فى رصد اثنين من خلايا الاخوان النائمة فى جامعة الزقازيق ضمن الوفد الذى اصطحبه القائم باعمال رئيس الجامعة د . .............  لموقع العمل بقناة السويس الجديدة ...
الجريدة منذ ايام نشرت تحقيقا مطولا حول دور كل من الدكتور ........ عميد حقوق الزقازيق والدكتور ....... عميد ......فى اخونة الجامعة بدءا من تزوير الانتخابات وتعيين د . .......... القيادى الاخوانى رئيسا للجامعة وانكار العدالة وعدم تنفيذ احكام قضائية ببطلان اجراءات تعيين رئيس الجامعة الاخوانى وتنفيذ مخطط الاخونة ثم تعينهما عميدى ........ كمكافأة لهما على دورهما فى هذه المهزلة القانونية .
كما يظهر ...... مصاحبا المستشار ...... محافظ الشرقية السابق القيادى الاخوانى فى حملة لجمع اموال وتبرعات لحساب الجماعة واعتصامات رابعة تحت مسمى تبرعات معهد الاورام الجديد بالزقازيق التابع للجامعة .

هذا وحيث ان جل ما جاء بالمقال هو كذب وافتراء ومناف للحقيقة والواقع وهجوم من الصحافة الصفراء على الشرفاء خاصة وان كاتب المقال نصب نفسه قاضيا متهما الطالب بانه شارك فى مهزلة قانونية واتهمه بالتزوير وجل ما جاء بالمقال جاء خاليا خاويا من اى ادلة قانونية او حتى واقعية مخالفا القيم الخالدة للصحافة والقانون من وجوب تحرى الصدق والدقة وبذل العناية فيما يكتبه حتى لا يسئ الى انسان شريف باتهامات باطلة تنال من قدره وشرفه وسمعته وعائلته واسرته وبين ابناءه من الطلبة وزملاءه فى العمل .

فالواقع وبناء على مستندات الطالب يتبين
·   ان الطالب ليس اخوانيا وانما قيادى بارز بحزب الوفد منذ امد بعيد ورئيس للحزب بمحافظة الشرقية وشخصية عامة بالمحافظة وهو ما يتأكد معه ان كاتب المقال اما انه تعمد تشويه الطالب لصالح المنافسين له فى رئاسة الجامعة او الانتخابات البرلمانية القادمة ، واما انه لم يتحرى الدقة والصدق فيما كتبه وهو اهمال وعدم بذل العناية المطلوبه وهو ما يستوجب مساءلته وفقا لاحكام المسئولية المدنية سواء كان متعمدا او لا لان المشرع لا يميز فى احكام المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا يشترط للمساءلة ثبوت سوء النية ولا ينفيه تصحيح الخبر محل النشر .
·   انه عميدا لكلية ...... قبل تولى الاخوان للحكم وتحديدا منذ .. – . – .. ومن ثم لم يكأفأ بهذا المنصب من رئيس الجامعة الاخوانى كما ذكر كاتب المقال ، وحتى ان عين عميدا فى ظل حكم الاخوان فلا يوجد دليل على انه تولى المنصب كمكافأة له من الاخوان فلا يجوز اتهام الناس بالباطل وبعشوائية فهو اتهام بالرشوة .
·   انه لم تتم ادانة الطالب بالتزوير كما اتهمه كاتب المقال بانه اشترك فى تزوير انتخابات رئاسة الجامعة وانه اختير رئيسا للمجمع الانتخابى والذى كان يضم كل العمداء المعينين حين ذاك اضافة الى الاساتذة المنتخبين من كل كلية.
·   ان الطالب لم يجمع اموالا لاعتصام رابعة ولجماعة الاخوان كما ذكر كاتب المقال وانما كان من اجل معهد الاورام بالجامعة ولا يعتبر دليلا يستقى منه كاتب المقال ان جمع الاموال للجماعة واعتصام رابعة لمجرد تواجده مع محافظ الشرقية السابق المستشار ........ باعتبار انه احد قيادات الاخوان ، والصورة المنشورة الذى استشهد بها كانت فى اطار حفل خريجين لحشد الدعم لمعهد الاورام ويظهر فيها د. ...... رئيس الجامعة الاسبق بصحبة المحافظ .
·   واما عن الصورة  التى استشهد بها بان الطالب يكرم د احمد فهمى الاخوانى هى صورة فى الاحتفال بيوم ..... وقامت نقابة ..... مصر ووزير الصحة ورئيس مجلس الشورى باهداء المدعى الميدالية الذهبية والشهادة التقديرية لدورى فى خدمة المهنة وليس كما ادعى كاتب المقال من ان المدعى يكرم د . احمد فهمى الاخوانى وصهره .. والصورة واضح منها وضوح الشمس ان من يتم تكريمه هو المدعى وهو ما يتبين معه تعمد كاتب المقال فى تشويه المدعى بتزييف الحقائق والواقع 

ومن ثم فجل هذه الاتهامات الباطلة والمنافية للحقيقة والواقع وثابت ذلك بالمستندات الدامغة ويعضدها خلو المقال من اى مستندات تؤيد ما سطره كاتبه فى مقاله مما يستوجب مساءلتة لانها اتهامات تنال من سمعة وشرف الطالب ولو ثبتت عليه لاستوجبت عقابه والانتقاص من قدره بين اقرانه وبنى وطنه .
فالمقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى (كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض(
((ولا جدال ان الخطأ من عنصره المادى هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى والذى هو يمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى الذروة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة فينزل إلى الحضيض))
(السنهورى الجزء الأول بند 528 ومرفص ـ مصادر الالتزام بند 394)
واما عن الخطأ الذى ارتكبه المعلن اليه الرابع :
قضت محكمة النقض
ان الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 163 من القانون المدنى هو الانحراف عن السلوك العادى المالوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير
جلسة 30 – 10 – 1978 الطعن رقم 40 لسنة 43 ق
والمقرر ايضا
رتب المشرع  فى المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير واورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل او قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقبا عليها ام كان لا يقع تحت طائلة العقاب
الطعن 1041 لسنة 52 ق جلسة 19 – 12 – 1985

فالمشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال ما توجبه الحيطة والحذر
طعن 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 – 2 – 1986
ولا يشترط لتحقق خطأ الناشر الموجب للمسئولية المدنية ثبوت سوء نية لديه ولا ينفيه تصحيح الخبر محل النشر
جلسة 12- 3 – 2005 الطعن 8271 لسنة 64 ق
((المقصود بالخطأ الجسيم الذى يقع بدرجة غير يسيره ولا يشترط أن يكون متعمداً واستخلاص هذا الخطأ مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكييفه على أنه خطأ جسيم أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض))
الطعن 681 ق جلسة 7/2/1984 س 49 ق
هذا وبمطالعة المقال يتبين ان المدعى عليه الرابع خالف مقتضيات مهنة الصحافة وقانون تنظيم الصحافة والقانون المدنى حيث انه لم يبذل العناية المطلوبة فى التحرى عن صحة ما يكتبه واتهم المدعى باتهامات باطلة تنال من قدره حيث ذكر باللفظ الصريح انه اشترك فى تزوير انتخابات رئاسة الجامعة وانه نال مقابل ذلك عمادة كلية ....... ( اى رشوة ) وانه من خلايا الاخوان النائمة ( وهى جماعة ارهابية ) وانه جمع اموالا للجماعة واعتصامات رابعة تحت ستار معهد الاورام ( ما يعنى تدليس وغش وسرقة ) وجل هذه الاتهامات والمزاعم بدون دليل مما يستوجب مسئوليته سواء كان متعمدا او غير متعمدا وحتى لو نشر تصحيحا لما كتبه .وان كانسوء القصد لدى المدعى عليهم واضح وضوح الشمش فالمقرر عن الصحافة والنشر :
تناول قضايا النشر باعتبارها من الأحداث العامة  ليس بالفعل المباح على إطلاقه الضوابط المنظمة له مناطها المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و انتهاك محارم القانون .
الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000
واما عن خطأ المدعى عليهم من الاول الى الثالث بصفتهم لتقصيرهم فى متابعة المدعى عليه الرابع باعتبار انه تابعا لهم

فالمقرر بنص المادة 174 من القانون المدنى 1-  يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .
2 -  وتقوم رابطةالتبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
والمقرر فى قضاء النقض
يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته او بسببها ... وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه .
نقض مدنى جلسة 24 – 10 – 1985 الطعن رقم 2011 لسنة 52 ق
هذا وحيث ان المدعى عليهم الثلاث الاول مسئولين عن متابعة ورقابة المدعى عليه الرابع فيما يكتبه والتحقق من صحة ما كتبه ومراجعته قبل السماح والموافقة بنشره فانهم مسئولين بسبب تقصيرهم فى ذلك
واما عن الاضرار التى اصابت المدعى من جراء خطأ وتقصير المدعى عليهم فانه يتمثل فى :

الضرر المادى : حيث ان المدعى مرشحا لمنصب رئيس جامعة الزقازيق بما له من مزايا مادية ومعنوية وايضا لفترة عمادة ثانية والمقال المنشور يقلل من فرص المدعى فى الحصول على هذا المنصب ولا ينال من حقه فى التعويض عن ذلك ان تكون المصلحة المادية امرا محتملا فى المستقبل وهذا ما قررته محكمة النقض :
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا .... وانه اذا كانت الفرصة امرا محتملا فان بتفويتها امر محقق يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة .
جلسة 13- 2 – 2006 الطعن 6175 لسنة 74 ق
وقد جرى به القضاء المصرى التعويض عن تفويت الموظف الفرصة فى الترقية الى درجة اعلى .
السنهورى الوسيط 1 ص 735
ومن ثم وحيث ان الثابت من المستندات المقدمة ان المدعى مرشحا لرئاسة جامعة الزقازيق حيث انه نال العديد من الاجازات العلمية والاوسمة وله مكانة كبرى فان هذا المقال قلل من فرصه فى الحصول على هذا المنصب ، واستبعاده من عمادة كلية ...... لفترة اخرى ومبررا لاستبعاده من منصب نائب رئيس الجامعة .
بخلاف انه مرشح لعضوية البرلمان القادم وبتشويه سمعته وصورته بين الناخبين ما يقلل من فرصه فى المنافسة
واما عن الضرر الادبى :
المقرر ان كل ما يؤذى الانسان فى شرفه واعتباره او يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره ضرر ادبى يستوجب التعويض .
الطعن 3157 لسنة 62 هيئة عامة جلسة 22- 2 – 1994
ومن ثم وحيث ان ما جاء بالمقال من الفاظ واتهامات بالاخونة والتزوير والرشوة الضمنية بمكافأته بمنصب عمادة كلية ..... تبعا لذلك والتحصل على اموال بالغش والخديعة لصالح الجماعة واعتصامات رابعة تحت ستار جمع تبرعات
لمعهد الاورام هى ما تحط من قدر المدعى بين اقرانه وزملاءه واسرته وعائلته وبلده وينال من وضعه العلمى والمهنى والسياسى والاجتماعى واصاب مشاعره وشرفه بين طلابه
أن القتل النفسى والمعنوى أشد قسوة وضراوة من القتل المادى فقد يقتل شخص آخر فيسلب تلك الروح ويموت القتيل مأسوفاً عليه موضع شفقة وحزن من الجميع إنما القتل النفسى والمعنوى وقتل الشرف يجعل القتيل المجنى عليه موضع ازدراء واحتقار يسلبه اعتباره وشرفه أمام موظيفه وعائلته وأولاده ويعرض سمعته وشرفه وكيانه وشركاته أن تصبح فى مهب الريح من أجل ماذا ؟ من أجل صحفى أو جريدة تبحث عن شهرة أو خبطة اعلامية فتنسى أو تتناسى أن شرف الناس وكرامتهم واعتبارهم أسمى واذكى من الشهرة الزائفة التى يبحث عنها .
واما عن السببية

فالبين والثابت ان خطأ المدعى عليهم هو السبب فيما الم بالمدعى من اضرار وهى مسألة واقع تقدرها المحكمة فالمقرر عن السبيية فى قضاء النقض
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ
الطعن رقم 522 لسنة 45 ق جلسة 13 – 1 – 1983
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين وبحق توافر اركان المسئولية فى حق المدعى عليهم مما يستوجب مسئوليتهم والتعويض تبعا لذلك :
فانه وان كان المشرع قد كفل للصحافة حريتها الا انه اذا يلتزم بالقيم الخالدة منارا والاخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة اقلام قد تتخذ من الصحف اداة للمساس بالحريات او النيل من كرامة الشرفاء ان سبا او قذفا او اهانة او غير ذلك من افعال يتأبى على المشرع اقرارها تحت ستار حرية الصحافة وما لها من قدسية وحماية وبتقدير ان الحرية فى سننها لا يتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير ولا تسلطا على الناس وباعتبار انه لا شئ فى الوجود يكون مطلقا من اى قيود والقضاء من بعد اذ يقيم الحق والعدل كما هو ملاذ لكل مستغيث بالحق وكل من يبتغى الترضية القضائية العادلة كما هو عاصم الصحافة من كل دخيل عليها مسئ اليها .
ومن ثم وحيث ان للمدعى صفة ومصلحة وللمدعى عليهم صفة كذلك فى اختصامهم وحيث ان دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية لا تتقادم الا بمضى ثلاث سنوات وحيث ان المقال المنشور بتاريخ .-.-2014 كانت اقامة هذه الدعوى واللجوء للقضاء العادل بغية القضاء للمدعى بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية المدنية لعله يكون ردا لاعتباره ورادعا لكل قلم وجريدة لا تتحرى الدقة والحقيقة فى عملها الصحفى ولو أن المال ومهما بلغ قيمته لا يعوض الإنسان عن شرفه واعتباره فالكرامه والسمعة أثمن وأغلى من المال أياً كانت قيمته انما هو جبراً للضرر واحقاقاً للحق.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (      ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم       الموافق            لسماع الحكم :
بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره ...... ....... جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء المقال المنشور وما تضمنه من اكاذيب وافتراءات فى حق المدعىمع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم