‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعويضات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعويضات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 10 أغسطس 2016


التعويض عن تفويت الفرصة الكسب الفائت
لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل أسباب معقولة . ومن ثم فان تفويت الفرصة على الموظف في الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب أحالته إلى المعاش بغير حق وهو فى درجته ، عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها . أما القول بأن الضرر الذى يصدر فى هذه الحالة مرده مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكدة إذ لا يتعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية مؤكدة فمردودا بأنه اذا كانت الفرصة امرأ محتملا أو مجرد أمل فان تفويتها أمر محقق وأذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن يستحق تعويضا عن أحالته إلى المعاش بغير حق ثم استبعد عند تقدير التعويض ما كان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو أن يبقى فى الخدمة إلى سن الستين بمقولة أن العبرة بحالته وقت أحالته إلى المعاش فانه يكون قد خالف القانون .
(1لطعن رقم 158 لسنة 24 ق جلسة 13/11/1958)

للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على المطعون ضده من مرتبات وعلاوات لو أنه ، بقى فى الخدمة إلى سن الستين ذلك أنه وان كان المرتب مقابل العمل الذى يؤديه الموظف وقد حيل بينه وبين أدائه بالفصل إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تقدر له تعويضا عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل . كما أن القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما فات المطعون ضده من فرص الترقى ومان سيحصل عليه من معاش ذلك أن تفويت الفرصة محلى الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه لأن الفرصة اذا كانت أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت - وهو عنصر-من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عيه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة .
(الطعن رقم 375 لسنة 32 ق جلسة 16/2/1967)
تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه . وأذ كانت الفرصة أمر - فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت آلا وهو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى سبيل رفض طلب التعويض أن تفويت فرصة احتمال ترقية الطاعن لا يدخل فى تقرير الضرر المادى الذى أصابه من جراء فصد من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش لأنه مجرد احتمال ولا يصح أن ينبنى عليه حق فان هذأ القول ينطوى على خمل فى القانون . ولا ينال من ذلك أن تكون الترقية تتم بالاختيار دون التقيد بالأقدمية وأنها من الاطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسية للموظف في محل ذلك أن يكون الموظف باقيا فى الخدمة .
(الطعن رقم 300 لسنة 26 ق جلسة 29/3/1962 ، ، الطعن رقم 686 لسنة 64 ق جلسة 10/3/1988)
ليس فى القانون ما يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .
(الطعن رقم 203 لسنة 30 ق جلسة 29/4/1965)
تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة فى هذا الخصوص ، وانه وان كان ، القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت باعتباره من عناصر التعويض ، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ، إلا إن ذلك مشروط بان بكون يكون للأمل أسباب مقبولة .
(1لطعن رقم 31 لسنة 37 ق جلسة 24/6/1971)
القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ، ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق جب التعويض عنه .
(ا لطعن رقم 352 لسنة 41 ق جلسة 22/3/1977)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت المحكمة لها بمبلغ ..... ، وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لم لها بمبلغ . ،.. شهريا وهو يعادل أيراد السيارة التى حرمت منه ، ولما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة والكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض ، فإن الحكم إذ اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلبا للفوائد وقض فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 329 لسنة 45 ق جلسة 18/4/1978)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فى رعاية ابنهما لهما فى شيخوختهما بأنها احتمال ، فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من الابن لأبويه وص أمر احتمالى وبين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهو أمر محقق ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد ابنه الذى كان طالبا فى الثانوية العاهة وبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته ، وأذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما . فان الحكم المطعون فيه اذا استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 860 لسنة 45 ق جلسة 16/5/1979)
لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أملأ محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه
(الطعن رقم 1180 لسنة 48 ق جلسة 17/11/1981)
المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 نصت على أن كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون 1 - الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2 - 3000000 - .. . .. ... لما كان ذلك وكان الثابت بقرار الاتهام فى القضية رقم 1 لسنة 67 محكمة الثورة والمقدم صورته الرسمية من الطاعنين أن من بين الاتهامات التى كانت مسندة إلى الطاعنين ارتكابهما وأخرين الجناية المنصوص عليها فى المادة 138/1 من قانون أحكام العسكرية الصادر برقم 25 لسنة 1966 المشار ا ليه وهى تقضى بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون على كل شخص خاضع ش في حكامه يرتكب إحدى الجرائم المبينة بها وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 سنة 1967 بإنشاء محكمة الثورة قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه تختص هذه المحكمة - محكمة الثورة - بالفصل فيما يحله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى الملعقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى قانون الأحكام العسكرية أو أية جريمة تمس سلامة الدولة داخليا أو خارجيا أيا كان القانون الذى ينص عليها وكذلك الأفعال التى تعتبر ضد المبادئ التى قامت عليها الثورة" فان مؤدى ذلك انه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة 138/1 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المشار إليها طردهما من الخدمة ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات فرص التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرار العفو باعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بهما عليهما من محكمة الثورة ومن محكمة ذات سيادة ولأحكامها حجية فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 825 لسنة 50 ق جلسة 29/3/1984)
إذ كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمر محتملا وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى لجلب التعويض عند الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1380 لسنة 52ق جلسة 28/4/1983 ، الطعن رقم 837 لسنه 52 ق جلسة 14/3/1985 ، لطعن رقم 2218 لسنة 54ق جلسة 19/1/1988)

الخميس، 14 أبريل 2016

                                         
                                                                    صحيفة دعوى تعويض
وتكليف بالحضور
انه فى يوم
بناء على طلب السيد الدكتور/ ...................... عميد كلية ........ جامعة الزقازيق والمقيم ش ......... - مركز ...... - محافظة الشرقية وموطنه القانونى مكتب الاستاذ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.
انا             محضر
1-                  السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة جريدة ......... بصفته
2-                  السيد الاستاذ / رئيس تحرير جريدة .............. بصفته
3-                  السيدة الاستاذة / مدير مكتب جريدة ......... بمحافظة الشرقية بصفته
4-                  السيد / ........... الصحفى بجريدة.........وكاتب المقال

الموضوع

حيث ان الطالب يعمل بوظيفة عميد كلية ...... جامعة الزقازيق كما انه يرأس حزب ..... بمحافظة الشرقية منذ سنوات طوال وقبل ثورة 25 يناير وله مكانة اجتماعية وعلمية وسياسية مرموقة ومشهود له بالنزاهة والوطنية وحسن الخلق ومرشحا لمنصبى رئاسة جامعة الزقازيق او نائبا لرئيس الجامعة ومرشحا ايضا لعضوية البرلمان القادم .


بتاريخ 6-.-2014 نشرت جريدة ....... ( العدد الورقى ، الموقع الالكترونى بالانترنت ) مقالاً محرر بمعرفة المدعى عليه الرابع بالجريدة التى يرأس مجلس ادارتها وتحريرها المدعى عليهما الاول والثانى والمدعى عليها الثالثة تتولى ادارة مكتب الجريدة بمحافظة الشرقية مقالاً مكذوباً جملة وتفصيلابخبر عنوانه :
انفراد بالصور خلايا اخوانية زارت قناة السويس الجديدة مع وفد جامعة الزقازيق .
هذا وبمطالعة طيات ومضمون المقال الموقع عليه من المدعى عليه الرابع ( كتب : ...... )  يتبين انه ذكر باللفظ الصريح اسم الطالب ناعتا اياه بانه من الخلايا الاخوانية النائمة بجامعة الزقازيق وانه قد تم نشر تحقيق مطول حول دورالطالب فى اخونة الجامعة بدءا من تزوير الانتخابات برئاسة الجامعة وانكار العدالة ونفيذ مخطط الاخونة وانه من افراد اللوبى الاخوانى وانه قام مع المستشار ...... القيادى الاخوانى ومحافظ الشرقية السابق بجمع اموال وتبرعات لاعتصام رابعة ولجماعة الاخوان تحت ستار تبرعات معهد الاورام الجديد بالزقازيق التابع للجامعة .
ونص المقال المنشور والذى مس الطالب باللفظ الصريح هو :
نجحت ....... فى رصد اثنين من خلايا الاخوان النائمة فى جامعة الزقازيق ضمن الوفد الذى اصطحبه القائم باعمال رئيس الجامعة د . .............  لموقع العمل بقناة السويس الجديدة ...
الجريدة منذ ايام نشرت تحقيقا مطولا حول دور كل من الدكتور ........ عميد حقوق الزقازيق والدكتور ....... عميد ......فى اخونة الجامعة بدءا من تزوير الانتخابات وتعيين د . .......... القيادى الاخوانى رئيسا للجامعة وانكار العدالة وعدم تنفيذ احكام قضائية ببطلان اجراءات تعيين رئيس الجامعة الاخوانى وتنفيذ مخطط الاخونة ثم تعينهما عميدى ........ كمكافأة لهما على دورهما فى هذه المهزلة القانونية .
كما يظهر ...... مصاحبا المستشار ...... محافظ الشرقية السابق القيادى الاخوانى فى حملة لجمع اموال وتبرعات لحساب الجماعة واعتصامات رابعة تحت مسمى تبرعات معهد الاورام الجديد بالزقازيق التابع للجامعة .

هذا وحيث ان جل ما جاء بالمقال هو كذب وافتراء ومناف للحقيقة والواقع وهجوم من الصحافة الصفراء على الشرفاء خاصة وان كاتب المقال نصب نفسه قاضيا متهما الطالب بانه شارك فى مهزلة قانونية واتهمه بالتزوير وجل ما جاء بالمقال جاء خاليا خاويا من اى ادلة قانونية او حتى واقعية مخالفا القيم الخالدة للصحافة والقانون من وجوب تحرى الصدق والدقة وبذل العناية فيما يكتبه حتى لا يسئ الى انسان شريف باتهامات باطلة تنال من قدره وشرفه وسمعته وعائلته واسرته وبين ابناءه من الطلبة وزملاءه فى العمل .

فالواقع وبناء على مستندات الطالب يتبين
·   ان الطالب ليس اخوانيا وانما قيادى بارز بحزب الوفد منذ امد بعيد ورئيس للحزب بمحافظة الشرقية وشخصية عامة بالمحافظة وهو ما يتأكد معه ان كاتب المقال اما انه تعمد تشويه الطالب لصالح المنافسين له فى رئاسة الجامعة او الانتخابات البرلمانية القادمة ، واما انه لم يتحرى الدقة والصدق فيما كتبه وهو اهمال وعدم بذل العناية المطلوبه وهو ما يستوجب مساءلته وفقا لاحكام المسئولية المدنية سواء كان متعمدا او لا لان المشرع لا يميز فى احكام المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا يشترط للمساءلة ثبوت سوء النية ولا ينفيه تصحيح الخبر محل النشر .
·   انه عميدا لكلية ...... قبل تولى الاخوان للحكم وتحديدا منذ .. – . – .. ومن ثم لم يكأفأ بهذا المنصب من رئيس الجامعة الاخوانى كما ذكر كاتب المقال ، وحتى ان عين عميدا فى ظل حكم الاخوان فلا يوجد دليل على انه تولى المنصب كمكافأة له من الاخوان فلا يجوز اتهام الناس بالباطل وبعشوائية فهو اتهام بالرشوة .
·   انه لم تتم ادانة الطالب بالتزوير كما اتهمه كاتب المقال بانه اشترك فى تزوير انتخابات رئاسة الجامعة وانه اختير رئيسا للمجمع الانتخابى والذى كان يضم كل العمداء المعينين حين ذاك اضافة الى الاساتذة المنتخبين من كل كلية.
·   ان الطالب لم يجمع اموالا لاعتصام رابعة ولجماعة الاخوان كما ذكر كاتب المقال وانما كان من اجل معهد الاورام بالجامعة ولا يعتبر دليلا يستقى منه كاتب المقال ان جمع الاموال للجماعة واعتصام رابعة لمجرد تواجده مع محافظ الشرقية السابق المستشار ........ باعتبار انه احد قيادات الاخوان ، والصورة المنشورة الذى استشهد بها كانت فى اطار حفل خريجين لحشد الدعم لمعهد الاورام ويظهر فيها د. ...... رئيس الجامعة الاسبق بصحبة المحافظ .
·   واما عن الصورة  التى استشهد بها بان الطالب يكرم د احمد فهمى الاخوانى هى صورة فى الاحتفال بيوم ..... وقامت نقابة ..... مصر ووزير الصحة ورئيس مجلس الشورى باهداء المدعى الميدالية الذهبية والشهادة التقديرية لدورى فى خدمة المهنة وليس كما ادعى كاتب المقال من ان المدعى يكرم د . احمد فهمى الاخوانى وصهره .. والصورة واضح منها وضوح الشمس ان من يتم تكريمه هو المدعى وهو ما يتبين معه تعمد كاتب المقال فى تشويه المدعى بتزييف الحقائق والواقع 

ومن ثم فجل هذه الاتهامات الباطلة والمنافية للحقيقة والواقع وثابت ذلك بالمستندات الدامغة ويعضدها خلو المقال من اى مستندات تؤيد ما سطره كاتبه فى مقاله مما يستوجب مساءلتة لانها اتهامات تنال من سمعة وشرف الطالب ولو ثبتت عليه لاستوجبت عقابه والانتقاص من قدره بين اقرانه وبنى وطنه .
فالمقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى (كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض(
((ولا جدال ان الخطأ من عنصره المادى هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى والذى هو يمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى الذروة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة فينزل إلى الحضيض))
(السنهورى الجزء الأول بند 528 ومرفص ـ مصادر الالتزام بند 394)
واما عن الخطأ الذى ارتكبه المعلن اليه الرابع :
قضت محكمة النقض
ان الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 163 من القانون المدنى هو الانحراف عن السلوك العادى المالوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير
جلسة 30 – 10 – 1978 الطعن رقم 40 لسنة 43 ق
والمقرر ايضا
رتب المشرع  فى المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير واورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل او قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقبا عليها ام كان لا يقع تحت طائلة العقاب
الطعن 1041 لسنة 52 ق جلسة 19 – 12 – 1985

فالمشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال ما توجبه الحيطة والحذر
طعن 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 – 2 – 1986
ولا يشترط لتحقق خطأ الناشر الموجب للمسئولية المدنية ثبوت سوء نية لديه ولا ينفيه تصحيح الخبر محل النشر
جلسة 12- 3 – 2005 الطعن 8271 لسنة 64 ق
((المقصود بالخطأ الجسيم الذى يقع بدرجة غير يسيره ولا يشترط أن يكون متعمداً واستخلاص هذا الخطأ مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكييفه على أنه خطأ جسيم أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض))
الطعن 681 ق جلسة 7/2/1984 س 49 ق
هذا وبمطالعة المقال يتبين ان المدعى عليه الرابع خالف مقتضيات مهنة الصحافة وقانون تنظيم الصحافة والقانون المدنى حيث انه لم يبذل العناية المطلوبة فى التحرى عن صحة ما يكتبه واتهم المدعى باتهامات باطلة تنال من قدره حيث ذكر باللفظ الصريح انه اشترك فى تزوير انتخابات رئاسة الجامعة وانه نال مقابل ذلك عمادة كلية ....... ( اى رشوة ) وانه من خلايا الاخوان النائمة ( وهى جماعة ارهابية ) وانه جمع اموالا للجماعة واعتصامات رابعة تحت ستار معهد الاورام ( ما يعنى تدليس وغش وسرقة ) وجل هذه الاتهامات والمزاعم بدون دليل مما يستوجب مسئوليته سواء كان متعمدا او غير متعمدا وحتى لو نشر تصحيحا لما كتبه .وان كانسوء القصد لدى المدعى عليهم واضح وضوح الشمش فالمقرر عن الصحافة والنشر :
تناول قضايا النشر باعتبارها من الأحداث العامة  ليس بالفعل المباح على إطلاقه الضوابط المنظمة له مناطها المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و انتهاك محارم القانون .
الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000
واما عن خطأ المدعى عليهم من الاول الى الثالث بصفتهم لتقصيرهم فى متابعة المدعى عليه الرابع باعتبار انه تابعا لهم

فالمقرر بنص المادة 174 من القانون المدنى 1-  يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .
2 -  وتقوم رابطةالتبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
والمقرر فى قضاء النقض
يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته او بسببها ... وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه .
نقض مدنى جلسة 24 – 10 – 1985 الطعن رقم 2011 لسنة 52 ق
هذا وحيث ان المدعى عليهم الثلاث الاول مسئولين عن متابعة ورقابة المدعى عليه الرابع فيما يكتبه والتحقق من صحة ما كتبه ومراجعته قبل السماح والموافقة بنشره فانهم مسئولين بسبب تقصيرهم فى ذلك
واما عن الاضرار التى اصابت المدعى من جراء خطأ وتقصير المدعى عليهم فانه يتمثل فى :

الضرر المادى : حيث ان المدعى مرشحا لمنصب رئيس جامعة الزقازيق بما له من مزايا مادية ومعنوية وايضا لفترة عمادة ثانية والمقال المنشور يقلل من فرص المدعى فى الحصول على هذا المنصب ولا ينال من حقه فى التعويض عن ذلك ان تكون المصلحة المادية امرا محتملا فى المستقبل وهذا ما قررته محكمة النقض :
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا .... وانه اذا كانت الفرصة امرا محتملا فان بتفويتها امر محقق يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة .
جلسة 13- 2 – 2006 الطعن 6175 لسنة 74 ق
وقد جرى به القضاء المصرى التعويض عن تفويت الموظف الفرصة فى الترقية الى درجة اعلى .
السنهورى الوسيط 1 ص 735
ومن ثم وحيث ان الثابت من المستندات المقدمة ان المدعى مرشحا لرئاسة جامعة الزقازيق حيث انه نال العديد من الاجازات العلمية والاوسمة وله مكانة كبرى فان هذا المقال قلل من فرصه فى الحصول على هذا المنصب ، واستبعاده من عمادة كلية ...... لفترة اخرى ومبررا لاستبعاده من منصب نائب رئيس الجامعة .
بخلاف انه مرشح لعضوية البرلمان القادم وبتشويه سمعته وصورته بين الناخبين ما يقلل من فرصه فى المنافسة
واما عن الضرر الادبى :
المقرر ان كل ما يؤذى الانسان فى شرفه واعتباره او يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره ضرر ادبى يستوجب التعويض .
الطعن 3157 لسنة 62 هيئة عامة جلسة 22- 2 – 1994
ومن ثم وحيث ان ما جاء بالمقال من الفاظ واتهامات بالاخونة والتزوير والرشوة الضمنية بمكافأته بمنصب عمادة كلية ..... تبعا لذلك والتحصل على اموال بالغش والخديعة لصالح الجماعة واعتصامات رابعة تحت ستار جمع تبرعات
لمعهد الاورام هى ما تحط من قدر المدعى بين اقرانه وزملاءه واسرته وعائلته وبلده وينال من وضعه العلمى والمهنى والسياسى والاجتماعى واصاب مشاعره وشرفه بين طلابه
أن القتل النفسى والمعنوى أشد قسوة وضراوة من القتل المادى فقد يقتل شخص آخر فيسلب تلك الروح ويموت القتيل مأسوفاً عليه موضع شفقة وحزن من الجميع إنما القتل النفسى والمعنوى وقتل الشرف يجعل القتيل المجنى عليه موضع ازدراء واحتقار يسلبه اعتباره وشرفه أمام موظيفه وعائلته وأولاده ويعرض سمعته وشرفه وكيانه وشركاته أن تصبح فى مهب الريح من أجل ماذا ؟ من أجل صحفى أو جريدة تبحث عن شهرة أو خبطة اعلامية فتنسى أو تتناسى أن شرف الناس وكرامتهم واعتبارهم أسمى واذكى من الشهرة الزائفة التى يبحث عنها .
واما عن السببية

فالبين والثابت ان خطأ المدعى عليهم هو السبب فيما الم بالمدعى من اضرار وهى مسألة واقع تقدرها المحكمة فالمقرر عن السبيية فى قضاء النقض
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ
الطعن رقم 522 لسنة 45 ق جلسة 13 – 1 – 1983
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين وبحق توافر اركان المسئولية فى حق المدعى عليهم مما يستوجب مسئوليتهم والتعويض تبعا لذلك :
فانه وان كان المشرع قد كفل للصحافة حريتها الا انه اذا يلتزم بالقيم الخالدة منارا والاخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة اقلام قد تتخذ من الصحف اداة للمساس بالحريات او النيل من كرامة الشرفاء ان سبا او قذفا او اهانة او غير ذلك من افعال يتأبى على المشرع اقرارها تحت ستار حرية الصحافة وما لها من قدسية وحماية وبتقدير ان الحرية فى سننها لا يتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير ولا تسلطا على الناس وباعتبار انه لا شئ فى الوجود يكون مطلقا من اى قيود والقضاء من بعد اذ يقيم الحق والعدل كما هو ملاذ لكل مستغيث بالحق وكل من يبتغى الترضية القضائية العادلة كما هو عاصم الصحافة من كل دخيل عليها مسئ اليها .
ومن ثم وحيث ان للمدعى صفة ومصلحة وللمدعى عليهم صفة كذلك فى اختصامهم وحيث ان دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية لا تتقادم الا بمضى ثلاث سنوات وحيث ان المقال المنشور بتاريخ .-.-2014 كانت اقامة هذه الدعوى واللجوء للقضاء العادل بغية القضاء للمدعى بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية المدنية لعله يكون ردا لاعتباره ورادعا لكل قلم وجريدة لا تتحرى الدقة والحقيقة فى عملها الصحفى ولو أن المال ومهما بلغ قيمته لا يعوض الإنسان عن شرفه واعتباره فالكرامه والسمعة أثمن وأغلى من المال أياً كانت قيمته انما هو جبراً للضرر واحقاقاً للحق.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (      ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم       الموافق            لسماع الحكم :
بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره ...... ....... جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء المقال المنشور وما تضمنه من اكاذيب وافتراءات فى حق المدعىمع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم 


الأربعاء، 30 مارس 2016

استحقاق الطفل فى مرحلة المهد للتعويض الأدبى عن وفاة أيا من أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية 
من المبادىء الهامه التى ارستها محكمة النقض بجلسة 23/12/2013 إن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج وهؤلاء الأقارب ( الأقارب حتى الدرجة الثانية ) عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم ، ولا شك في أن الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل في هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصرتين بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابهما عن مقتل أختهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس

 الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 23-12-2013






السبت، 19 مارس 2016


تعليق 
تم اقامة هذه الدعوى امام محكمة اول درجة بطلب تعويض مائة الف جنيه استنادا لحجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية وصيرورته نهائيا بتفويت مواعيد الطعن وقد قضت محكمة اول درجة بتعويض وقدره سبعون الف جنيه ومن ثم فهذه صحيفة استئناف الحكم للقضاء بالمائة الف -  الحكم القاضى بالسبعون الف على هذا الرابط 
http://aziamar.blogspot.com.eg/2016/03/blog-post_20.html

صحيفة الاستئناف انه فى يوم       الموافق   /     / 2016

انه فى يوم       الموافق   /     / 2016

بناء على طلب ورثة المرحوم / ....................... وهم :
1-    السيد / ..................... وبصفته ولى طبيعى على القاصر .....................
2-    السيدة / .........................
3-     السيدة / ......................
المقيمين ناحية ................. – مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد ، سامى عيسوى محمود المحامون
● انا                 محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيد / .........................         مخاطبا مع ،،،
2- السيد / ....................              مخاطبا مع ،،،
المقيمين ناحية ................... – مركز الزقازيق
● ثم انا               محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
3- السيد الاستاذ / وكيل نيابة اسرة مركز الزقازيق لشئون الاسرة " ولاية على المال " بصفته " النيابة الحسبية ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى المحكمة   مخاطبا مع ،،،
الموضوع
استئناف الحكم رقم ...... لسنة 2015 م . ك الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ../2/2016 :
بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بأن يؤديا مبلغ سبعون الف جنيه للمدعين كتعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والزمتهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى الصادر فيها الحكم محل الاستئناف فى ان :
■ الطالبين قد اقاموا دعواهم امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلي بصحيفة اودعت قلم
كتاب هذه المحكمة طالبين فى ختام صحيفتها القضاء لهم بالزام المعلن اليهما الاول والثانى بأن يؤدوا لهم تعويضا جابرا وقدره 100000 ج مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهم من وفاة مورثهم بفعل وخطأ المدعى عليهما الاول والثانى والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من :
انه بتاريخ 18/8/2014 تسبب المدعى عليهما الاول والثانى باهمالهما ورعونتهما ومخالفة قوانين ولوائح المرور فى وفاة مورثهم المرحوم / .................... وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ..... لسنة 2014 مركز الزقازيق وقضى فيها حضوريا لكلا المتهمان " المدعى عليهما الاول  والثانى " بالحبس سنة وتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه ولم يطعن ايا منهما على الحكم الامر الذى اصبح معه الحكم باتا واصبح الخطأ ثابتا به فى حق المدعى عليهما ولم يتبقى امام المحكمة المدنية والحال كذلك سوى القضاء بالتعويض النهائى الذى يقدره المدعين بمبلغ مائة الف جنيه ومن ثم اقاموا دعواهم هذه بتكملة التعويض وقدموا مستندات مؤيدة لدعواهم وهى :

1-    ثلاث شهادات بيانات من المرور عن السيارات قيادة المدعى عليهما الاول والثانى
2-    ثلاثة اخطارات من النيابة العامة لشركة التأمين المؤمن لديها سيارات الواقعة
3-    اصل الاعلام الشرعى ثابت منه ان الطالبين هم ورثة المتوفى
4-  صورة رسمية من الحكم رقم ..... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق القاضى منطوقه حضوريا بحبس المتهمان سنة وتعويض مؤقت واحد جنيه
5-    صورة ضوئية من خطاب الادارة الصحية بالزقازيق عن سبب الوفاة
6-    صورة ضوئية من شهادة وفاة مورث المدعين
7-  شهادة من جدول جنح مركز الزقازيق ثابت منهاان المتهمان لم يستأنفا الحكم حتى تاريخ استخراج الشهادة فى 16/9/2015
8-    صورة طبق الاصل من الجنحة رقم ....... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق سند الدعوى
هذا وقد قضت المحكمة بقضائها سالف البيان بتقدير تعويض نهائى وقدره سبعون الف جنيه ، ولما كان هذا التقدير اقل مما طلبه المدعين فانهم يستأنفون الحكم فى الميعاد .
أسباب الاستئناف
عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض مع الأضرار المادية والادبية  التى اصابت المستأنفين

■ فقد بخست محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حقوق المستأنفين حينما قضت بمبلغ سبعون ألف جنيه كتعويض عن الأضرارالمادية والادبية التى لحقت بهم ، ذلك أن هذا المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة مع ما أصابهم من أضرار نتيجة الحادث موضوع الجنحة رقم ..... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق بفقدهم الابن والزوج والاب والسند ، فى حين أن المقرر قانونا انه يتعين أن يتناسب التعويض مع الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ وأن يقدر بمقدار ذلك الضرر

فالمستأنفين قد أصيبو بأضرار شديدة تمثلت فى فقدهم العائل لهم

فالمستأنف الاول والمستنأنفة الثانية فقدا الابن والسندالذى ربياه الى ان اصبح عمره وقت الحادث الاليم 28 عاما والذى كان يتولى امر الانفاق عليهما لكبر سنهم ومرضهم .
فالمقرر " تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل اذ مثل هذا التعويض انما يحكم به فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى اى حال " .
طعن رقم 910 لسنة 31 ق جلسة 7 / 11 / 1961 س 12 ص 899

 والابنة " القاصر المشمولة بولاية جدها المستأنف الاول " التى لم تبلغ من العمر وقت الحادث شهورا فقدت اباها وحرمت منه ومن حنانه وعطفه ومن ابوته ورعايته لها فى هذه السن الصغيرة ويكفى الما ان تكبر ولا تجد ابيها لتنعم بكلمة بابا فقد فقدت سندها فى صغرها وكبرها .

  والمستأنفة الثالثة الزوجة التى فقدت زوجها وترملت فى ريعان شبابها وفقدته وهو فى ريعان شبابه فحرمت من ان تنعم به وينعم بها وتحطمت احلامها معه فجأة بسبب خطأ المستأنف ضدهما الاول والثانى ورعونتهما ومخالفتهما للوائح والقوانين

وفوق ذلك كله حرم المتوفى من حياته ومن زوجه ووالديه وابنته فانه وان كان ذلك قدرا الا ان فعل المستأنف ضدهما عجل به ، ولا يوجد اغلى من الحياه ، فان كان الموت حقا على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا اذ يترتب عليه فوق الالام الجسمية التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياه وهى اغلى ما يمتلكه الانسانباعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع اماله فى الفترة التى كان يمكن ان يعيشها لو لم يعجل المستأنف ضدهما الاول والثانى بوفاته .
فالمقرر " ان ضرر الموت ضرر مادى محقق ينشئ عنه حق يتلقاه عن المضرور ورثته فى تركته فاذا كان الضرر المادى الذى اصاب المضرور هو الموت فانه يكون قد حاق به ضرر عن وفاته متمثل فى حرمانه من الحياه فينتقل الحق فى جبره تعويضا الى ورثته "              نقض مدنى جلسة 7 / 3 / 1974 احكام النقض س 25 ص 60 رقم 11



ورغم كل هذه الاضرار فقد قدرت محكمة اول درجة قيمة التعويض بأقل من الذى طلبه المستأنفون وهو مائة الف جنيه وقضت فقط بسبعون الف بالرغم من فقد الحياه لا يعوضه المال ، وبالرغم من ان ما طلبوه قليل .  

علاوة على ذلك فإن محكمة أول درجة لم تدخل فى حسبانها عند تقديرها لمبلغ التعويض عن الأضرار المادية قيمة ما فات المستأنفين من كسب محقق بسبب الحادث الأليم ، فالمتوفى هو العائل لهم وكان ينفق عليهم جميعا من عمله حيث انه كان رحمة الله عليه صاحب محل لتصميم الستائر ومن ثم فهو ليس موظفا له معاش ومكافأت وخلافه وانما كان صاحب عمل حر انتهى ما كان يعود عليه منه وعلى المستأنفين بوفاته .


فقد قضى ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .
طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210

ذلك انه يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ . ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي
الطعن رقم 334 لسنة 36 ق جلسة 1972/4/8 س 23 ص 670
فالحكم وان كان قد قرر وجود ضرر مادي وادبي قد لحق بالمستانفين الا انه لم يقدر فداحة نوعي الضرر الواقع عليهم مما ادي به في النهاية الي بخس حقهم في مبلغ التعويض المحكوم به .

وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الي انه
 ولما كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من اطلاقات قاضي الموضوع الا انه شرط ذلك ان يكون قد اعتمد في قضائه علي اساس سليم               طعن رقم 665 لسنة 4ق جلسة 22/5/76س 27 ص1154

ومن المستقر عليه وطبقا لنص المادة (222) من القانون المدنيوجوب التعويض عن الضرر فهناك واجب قضائي علي القضاء بتعويض حقيقي عن الضرر الادبي دون الاكتفاء بتعويض رمزي او مجرد مبدا التعويض .

من ذلك يتضح الخطا البين من محكمة اول درجة حين راحت تقدر مبلغ التعويض بمبلغ رمزي لا يكفي حتي جزء قليل من الشعور بالاسى والالم الذى اصابهم .

كذلك فان المحكوم به كتعويض موروث يعتبر قليل جدا جبرا للالام التى اصابت مورث المستانفين قبل وفاته والتى ورثها المستانفين عنه وفى ذلك تقول محكمة النقض
" لتعويض الموروث. مؤداه. التعويض عن الضرر المادى الذى يلحق بالمجنى عليه قبل وفاته ولو بلحظات "
جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000الطعن رقم 4120 لسنة 68 ق

كما انه قد استقر قضاء النقض علي ان  عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الاضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الاضرار وعدم ايراده اسبابا سائغة لذلك مجملا القول بانه التعويض المناسب قصور.
فاذا كانت محكمة اول درجة قد قدرت المبلغ المحكوم به وهو سبعون الف جنية مصري باعتباره هو المبلغ المناسب دون ذكر الاسباب التي ارتكنت اليها في تقدير المبلغ يكون قصور .
فلهذه الاسباب وما سيقدم بالمرافعات الشفوية والتحريرية من اسباب اخرى يستأنف المستأنفون الحكم
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة (        ) تعويضاتوالكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم             الموافق        /        / 2016 لسماع الحكم  بـ :

أولا :  بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا :  تعديل الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنفين الواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية امام محكمة اول درجة وهى القضاء بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بأن يؤدوا للمدعين مبلغ وقدره مائة الف جنيه كتعويضعن الاضرار المادية والادبية مع الزام المستانف ضدهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنفين ايا كانت
ولاجل العلم ،،،