الأربعاء، 1 فبراير 2017



الطعن رقم  0576     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 24 
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 5
متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا" مقنعا" على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم .

                    (الطعن رقم 576 لسنة34 ق ، جلسة 1970/1/8 )
=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 927
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه .


=================================
الطعن رقم  0976     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1658
بتاريخ 13-06-1984
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 976 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/6/13 )
=================================
الطعن رقم  2488     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 4
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 419
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 1
متى كان عقاراً مملوكاً لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط . و لا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلاً عن الباقين ، و فى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقى الشركاء ، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه و يقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوماً فيها كل خصومها ، و يكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم . و عدم إشتمال الحكم على ذلك البيان < بيان أسماء الموكلين و دليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة فى الخصومة المطروحة > و إقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة ، و عدم ذكره لإسم أحد فى ديباجته و لا فى منطوقه سوى إسم المستأنف عليه - كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم . و هذا عيب جوهرى مبطل له .

                       ( الطعن رقم 78 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 55 
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 1
لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة فى حصته الشائعة ، و لذلك فإنه إذا تكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره .  و من ثم فإن المادة 65 من القانون المدنى لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء فى ملك الغير . و لا يغير من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع فى الجزء الذى حصل عليه البناء ، فإن كل ما له هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة .

                   ( الطعن رقم 64 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60 
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 3
إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الإنتفاع فهو يمتلك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع و يكون إنتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة . و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق على الأرض ، بل كل ما له - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها - أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع . فإذا كان الحكم قد اثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك ، فى سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه ، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ،   و المشترى و شأنه فى إتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه .

                    ( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 517
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول القسمة ، و حينئذ تصير متميزة بالفعل . ذلك أن الحصة الشائعة و إن لم تكن فى العيان متميزة حالاً فإنها متميزة بالقسمة مآلاً ، و بموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . فإذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية أرض إشتراها المدعى ، مؤسساً ذلك على بطلان عقد البيع الصادر إليه نتيجة سبق الحكم ببطلان عقد تمليك البائع الأصلى ، فى حين أن هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن تخرج منها الحصة المبيعة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن ما باعه البائع الأصلى و آل أخيراً إلى المدعى و إن كان قدراً شائعاً فى جملة الأطيان فإنه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما إشتراه هذا البائع من أحد الورثة و قضى بإبطال البيع الصادر له فى خصوصه ، فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع المذكور فيما بعد بالشراء من مالك آخر مشتاع .


=================================