‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 1 فبراير 2017



الطعن رقم  0576     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 24 
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 5
متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا" مقنعا" على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم .

                    (الطعن رقم 576 لسنة34 ق ، جلسة 1970/1/8 )
=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 927
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه .


=================================
الطعن رقم  0976     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1658
بتاريخ 13-06-1984
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 976 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/6/13 )
=================================
الطعن رقم  2488     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 4
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 419
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 1
متى كان عقاراً مملوكاً لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط . و لا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلاً عن الباقين ، و فى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقى الشركاء ، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه و يقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوماً فيها كل خصومها ، و يكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم . و عدم إشتمال الحكم على ذلك البيان < بيان أسماء الموكلين و دليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة فى الخصومة المطروحة > و إقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة ، و عدم ذكره لإسم أحد فى ديباجته و لا فى منطوقه سوى إسم المستأنف عليه - كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم . و هذا عيب جوهرى مبطل له .

                       ( الطعن رقم 78 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 55 
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 1
لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة فى حصته الشائعة ، و لذلك فإنه إذا تكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره .  و من ثم فإن المادة 65 من القانون المدنى لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء فى ملك الغير . و لا يغير من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع فى الجزء الذى حصل عليه البناء ، فإن كل ما له هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة .

                   ( الطعن رقم 64 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60 
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 3
إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الإنتفاع فهو يمتلك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع و يكون إنتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة . و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق على الأرض ، بل كل ما له - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها - أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع . فإذا كان الحكم قد اثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك ، فى سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه ، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ،   و المشترى و شأنه فى إتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه .

                    ( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 517
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : المال الشائع            
 الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع                          
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول القسمة ، و حينئذ تصير متميزة بالفعل . ذلك أن الحصة الشائعة و إن لم تكن فى العيان متميزة حالاً فإنها متميزة بالقسمة مآلاً ، و بموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . فإذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية أرض إشتراها المدعى ، مؤسساً ذلك على بطلان عقد البيع الصادر إليه نتيجة سبق الحكم ببطلان عقد تمليك البائع الأصلى ، فى حين أن هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن تخرج منها الحصة المبيعة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن ما باعه البائع الأصلى و آل أخيراً إلى المدعى و إن كان قدراً شائعاً فى جملة الأطيان فإنه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما إشتراه هذا البائع من أحد الورثة و قضى بإبطال البيع الصادر له فى خصوصه ، فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع المذكور فيما بعد بالشراء من مالك آخر مشتاع .


=================================






الأربعاء، 25 يناير 2017


لايشترط فى اثبات تكرارعدم سداد الاجرة صدورحكم نهائى
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها وتوقي بالسداد صدور حكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم مستعجل بالطرد وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بنص المادة المذكورة لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلي ذلك فإن قرار شطب الدعــوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل أن تشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى حكما حتميا بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضا مبرئا لذمته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 44 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن ) هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الدعوى السابقة رقم ..... لسنة .... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية قد تقرر شطبها فلا تعد سابقة لتحقق التكرار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد تأخر في الوفاء بأجرة مستحقة عليه وغير متنازع على مقدارها وأنه سددها والمصاريف والنفقات الفعلية إلى الطاعن متوقياً بذلك حكماً حتمياً بالإخلاء في تلك الدعوى قبل شطبها من عدمه ، وما إذا كان يتحقق في حق المطعون ضده حالة التكرار في الدعوى المطروحة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

الدوائر المدنية 2022 /70 فى 6-6-2012

الخميس، 11 أغسطس 2016


السند القانونى لاعادة اعلان من لم يعلن لشخصة وإعتبار إعلان الشخص الاعتبارى فى مركز إدارته إعلانا لشخصه
بقلم / محمد راضي مسعود
تجرى المادة 84 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا. فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. وفى تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام او الخاص في مركز ادارته او في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال اعلانا لشخصه .

احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة . م 84 / 1 مرافعات . عدم مراعاة ذلك . أثره . بطلان الحكم الصادر فيها . " مثال " .
القاعدة:
النص في المادة 84 / 1 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعي ) بجلسة ........... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ........... لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة ....... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيها لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ....... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة ....... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة ، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة أعانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق .
( المادتان 84 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق جلسة 1997/4/3 س 48 ج 1 ص 598 )
الموجز:
إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات .
القاعدة:
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات ـ يدل ـ على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة ـ وأعيد إعلانه بها .
( المواد 10 ، 11 ، 84 ، 85 مرافعات )
( الطعن رقم 515 لسنة 63 ق جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 )
الموجز:
البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبتها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى . عدم اتصاله بالنظام العام . أثره , عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الاجراءات التى اوجبتها قانون المرافعات من إعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .
( المادة 84 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 683 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ق ج 1 ص 251 )

محمد راضى مسعود

الاستقالة الضمنية
الطعن رقم  1517     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 396
بتاريخ 03-01-1984
الموضوع : انتهاء خدمة
فقرة رقم : 2
القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه فى وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل و عمله لهذا الخطر و لا يعتبر إنقطاعاً عن العمل مما يؤدى إلى إنهاء خدمته بالإستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لأى سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الإستقالة الضمنية - أساس ذلك : إنقطاع العامل وفقاً للإستقالة الضمنية هو مسلك فعلى يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته و يتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الإنقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل بإعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته - عدم توجيه الإنذار قبل صدور قرار إنهاء الخدمة - بطلان قرار إنهاء الخدمة .

                               الطعن رقم 1517 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 422
بتاريخ 07-01-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة - وجوب الإنذار كتابة بعد خمسة أيام من الإنقطاع فى الحالة الأولى و بعد عشرة أيام من الإنقطاع فى الحالة الثانية - إنتهاء الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الوارد بنص المادة 97 من القانون المذكور و الذى يقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن مقررة  لمصلحة الجهد الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرص على المصلحة العامة و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام - إعمال هذ الأثر يصدر عن الادارة بما لها من سلطة تقديرية و يتم الإفصاح عنه فى صورة قرار إدارى مكتمل لجميع مقوماته .

                     ( الطعن رقم 444 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/1/7 )
=================================
الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 2
إنقطاع عن العمل - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - إستقالة حكمية .


=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
صدور قرار إنهاء خدمة العامل إستناداً إلى نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى حددت الحالات التى تعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الإستقالة الإعتبارية الذى إستخدمه القرار و إرتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل ما تختص به المحكمة التأديبية .  


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 587
بتاريخ 04-02-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا كانت العاملة لم تفصح فى تحقيق النيابة الإدارية عن عزوفها عن الوظيفة العامة أو عن كراهيتها لها و إنما كانت راغبة فقط فى أن تستمر فى مرافقة زوجها المعار لدولة عربية حتى تنتهى فترة إعارة الزوج درءاً لما قد يلحق بالأسرة من أضرار ملتمسة فى أقوالها تجديد الأجازة الخاصة الممنوحة لها فإن الحكم بفصل العاملة للإنقطاع يكون قد قام على أساس فهم خاطئ لواقعة الإتهام - رفض الجهة الإدارية تجديد الأجازة الخاصة بدون مرتب السابق الترخيص بها لا يبرر الإنقطاع عن العمل - يتعين على العاملة أن تلجأ إلى الطرق القانونية المؤدية لحمل جهة الإدارة للعدول عن مسلكها - إنقطاعها من تلقاء ذاتها دون إذن ينطوى على سلوك مؤثم يستوجب المؤاخذة التأديبية - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و مجازاتها بخصم شهر من راتبها .

                      ( الطعن رقم 28 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/4 )
=================================
الطعن رقم  555     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 669
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المستفاد من نص المادة 73 ما يلى :
   أولاً : أن قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة التى يتبعها العامل أن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و أن شاءت تغاضت عنها و لم تعمل أثرها رغم توافر شروط أعمالها .
   ثانياً : أن الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل فى هجر الوظيفة و زهده لها و عدم حرصه عليها و تستفاد هذه الإرادة من الإنقطاع المدد التى حددها المشرع .
   ثالثاً : إشترط المشرع لإنهاء خدمة العامل بما يعتبر إستقالة ضمنية إنقطاعه المدد التى حددها النص و أن تقوم جهة الإدارة بإنذاره كتابة .
   رابعاً : أن هذه القرينة المقررة لصالح الإدارة يتعين تفسيرها فى نطاقها الضيق و إحاطتها بالضمانات و القيود التى تطلبها المشرع لصحة أعمالها - نتيجة ذلك : إنذار العامل قبل إنقضاء المدد التى حددها القانون لا يعتد به - التحقيق الذى يجرى مع العامل لا يعتبر إنذارا كتابياً فى مفهوم المادة 73 المشار إليه .

            ( الطعن رقم 555 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/14 )

الطعن رقم  0935     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 733
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - يجب أن يتم إنذار العامل كتابة و أن يتم بعد مدة معينة من الإنقطاع المتصل أو غير المتصل - إذا لم تراع مدد إرسال الإنذار فى الميعاد فإنه لا ينتج أثره القانونى و لا يعتد به على إتمام الإنذار - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فانها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها و يعتبر قرينه على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - يجوز للعامل تقديم الدليل على انتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار كتابة أو أنها وجهته و لكنه لم يصل إلى علمه .

     ( الطعنان رقما 935 لسنة 26 ، 549 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/28 )

الطعن رقم  0167     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 815
بتاريخ 06-03-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنذار العامل بعد مرور خمسة أيام على إنقطاعه - غياب العامل أكثر من عشرة أيام متتالية من تاريخ الإنقطاع - عودة العامل للعمل و قيام جهة الإدارة بتسليمه العمل و توقيعه فى دفاتر الحضور و الغياب يعتبر عدولاً من الإدارة عن أعمال الفقرة الأولى من المادة 73 و يمتنع معه القول باستقالته .



الطعن رقم  0167     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 815
بتاريخ 06-03-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 2
الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - إنذاره بعد شهرين من تاريخ بدء الإنقطاع - إذا عاد العامل و إستلم العمل بعد ستة أيام من تاريخ إنذاره و لم تتم مدة الإنقطاع الباقية و هى عشرون يوما التالية للإنذار فلا مجال لأعمال الفقرة ب من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفة للقانون .

         ( الطعن رقم 167 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/6 )


الطعن رقم  0988     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 872
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كل ما إشترطه القانون فى الإنذار لكى ينتج أثره فى إنتهاء الخدمة للإستقالة الحكمية أن يتم كتابة بعد مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يجوز توجيه الإنذار للعامل لشخصه مباشرة و الحصول على توقيعه بالإستلام على السركى أو على صورة الإنذار كما يصح توجيهه إليه على يد محضر أو بطريق البرق أو البريد العادى أو المستعجل أو مسجلاً بعلم الوصول أو بدونه - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فانها تكون قد أوفت بالتزامتها القانونى و يعتبر قرينة على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - على العامل أن يقدم الدليل على إنتفاء هذه القرينة باثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة المحددة فى القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إليه .

                 ( الطعن رقم 988 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )


الطعن رقم  1326     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1321
بتاريخ 23-06-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينه الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة الموظف إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً و بقوة القانون لمجرد توفر شروط إعمالها و إنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف قراراً إدارياً بترتيب هذا الأثر - إذا لم تصدر جهة الإدارة هذا القرار و إختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها و بين العامل المنقطع و محاكمته تأديبياً فإنه لا يحول دون إستمرار هذه الرابطة أن يتراخى إتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد إنقضاء مدة الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذى أثر على المسئولية التأديبية و لم يرتب القانون على تجاوزه أى جزاء .

                   ( الطعن رقم 1326 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )


الطعن رقم  0091     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 197
بتاريخ 08-12-1984
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون عذر مقبول هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة العامل إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يلزم أن تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر إن هى إرتأت الإستغناء عنه و غضت البصر عما أتاه من سلوك يشكل فى ذاته مخالفة تأديبية - لا تسقط الدعوى التأديبية بشأن المخالفة إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بالميعاد الوارد بالمادة 73 - فوات الميعاد الوارد بالمادة 73 دون إتخاذ إجراءات تأديبية يؤدى إلى أن تستبعد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع عن العمل و إتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً فى حقه ما دامت لم تصدر فى شأنه قراراً بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .

             ( الطعنان رقما 91 و 94 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/8 )


الطعن رقم  0654     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 507
بتاريخ 02-02-1985
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - يشترط للإبقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير إذن أن يعود إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع و إلا إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه - العودة التى عناها المشرع هى عودة عضو هيئة التدريس إلى مباشرة عمله بطريقة فعلية و الرجوع عن حالة الإنقطاع التى تشكل مخالفة تأديبية فى حقه - عودة عضو هيئة التدريس و إستلامه العمل ثم إنقطاعه بقصد الحيلولة دون إعمال الآثار القانونية المترتبة على الإنقطاع - الطاعن لم يستهدف من إستلامه العمل العودة إلى مباشرة عمله و الإستمرار فى أداء واجباته الوظيفية على الوجه الذى عناه الشارع من إيراد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 و إنما يعتبر إجراء شكلياً يتفادى به من إعمال حكم القانون و يكتسب به أجلاً جديداً يبدأ مرة أخرى من تاريخ إنقطاعه التالى لإستلامه الصورى للعمل - تجريد إستلامه العمل من كل أثر قانونى و إعتبار إنقطاعه عن العمل مستمراً إعتباراً من تاريخ أول إنقطاع بعد إنتهاء الإعارة حتى تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة .

                    ( الطعن رقم 654 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 )


الطعن رقم  1378     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1065
بتاريخ 18-05-1985
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المقابلة للمادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل المدد الواردة بها دون أن يقدم عذراً تقبله جهة الإدارة - هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها العامل و التى إرتكبت المخالفة فى حقها إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنهاء خدمة العامل لا يترتب حتماً و بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يتحتم أن تصدر الإدارة قراراً بإنهاء خدمته إن رأت الإستغناء عنه و غض النظر عما أتاه من سلوك يشكل مخالفة تأديبية - لجهة الإدارة أيضاً إتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً - الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه فى المادة 98 - الميعاد المذكور لم يستهدف به المشرع غل يد الإدارة عن سلطتها فى إتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العامل المنقطع - فوات ميعاد الشهر دون إتخاذ الإجراءات التأديبية يؤدى إلى أن تستعيد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع و تقرير خطورة ما فرط منه فإن رأت أن فى إصرار العامل على الإنقطاع رغم حاجة العمل إليه مخالفة لا يسوغ السكوت عنها فلا تثريب عليها إن هى إتخذت الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً و لو فات الميعاد المذكور ما دامت لم تصدر قراراً بإعتباره مستقيلاً .

                  ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/18 )


الطعن رقم  0312     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1195
بتاريخ 01-06-1985
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
إنقطاع العامل عن العمل بدون إذن و فى غير حدود الأجازات المقررة له قانوناً - محاكمته تأديبياً - حضوره أمام المحكمة التأديبية و إقراره بأنه عاد إلى عمله و إعترافه بالمخالفة المنسوبة إليه - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاته بالفصل من الخدمة لعزوفه عن الوظيفة و كراهيته لها - غير صحيح - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم و توقيع عقوبة الخصم من المرتب لثبوت الإنقطاع بدون إذن فى حقه .

                 ( الطعن رقم 312 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/1 )


الطعن رقم  0229     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1557
بتاريخ 12-04-1986
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
  يعتبر العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله المدد الموضحة بالمادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضدة خلال الشهر التالى لإنقطاعة - الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل - الاستقالة الصريحة تستند إلى طلب يقدمه العامل أما الإستقالة الضمنية فتقوم على إتخاذ العامل موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود - يتمثل هذا الموقف فى الاصرار على الانقطاع عن العمل - عبارة " يعتبر العامل مقدما استقالته " .. الواردة بالمادة " 98 " تفيد بأن المشرع أراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة و هى إنتهاء خدمة العامل - الارادة الصادرة من جانب العامل بالنسبة لنوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الخاص بإنهاء الخدمة .



الطعن رقم  2062     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 64  
بتاريخ 27-10-1987
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
   القرارات السلبية بالإمتناع عن إنهاء خدمة العامل متى توافرت أعمال قرينة الإستقالة الضمنية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : عدم خضوع هذه القرارات لقيد التظلم الوجوبى قبل طلب إلغائها - يقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى المقامة بإلغائها .


الطعن رقم  2891     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 69  
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرادة العامل .
  الإستقالة الصريحة تستند إلى طلب كتابى يقدمه العامل - الإستقالة الضمنية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه - يتمثل هذا الموقف فى إصرار العامل على الإنقطاع عن العمل - إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه هو إجراء جوهرى القصد منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و تمكينه من إبداء عذره - قرينة الإستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها فى حق العامل و إعتبرته مستقيلاً و إن لم تشأ إتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - تقاعس الإدارة عن سلوك الإجراء التأديبى قبل العامل المنقطع عن عمله خلال المدة التى حددها المشرع أو شروعها فى إتخاذ الإجراء بعد فوات تلك المدة يقيم القرينة القانونية بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .
                   
                    ( الطعن رقم 2891 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/10/17 )


الطعن رقم  2548     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1089
بتاريخ 06-6-1989
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 2
تقوم قرينة الإستقالة الضمنية على أساس الإنقطاع بدون إذن المدد التى حددها المشرع - إذا كان الانقطاع قد اقترن بتقديم طلب فى اليوم التالى للإحالة إلى القومسيون الطبى فهذا يكفى للإفصاح عن سبب الإنقطاع و هو المرض و تنتفى بذلك قرينة الإستقالة الضمنية .

           ( الطعن رقم 2548 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/6 )


الطعن رقم  0375     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-11-1989
الموضوع : انتهاء خدمة              
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                
فقرة رقم : 1
لكى ينتج الإنذار أثره فى إنهاء الخدمة بالإستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة و أن تمضى مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو بطريق البرق أو البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الإدارية - يعتبر إثبات وصول الإنذار إلى العامل باحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به يترتب عليها قرينة الإستقالة الحكمية المستفادة من الإنقطاع ما لم يقدم العامل الدليل على إنتفاء تلك القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إلى علمه إنذار العامل على النحو الذى حدده القانون يعتبر إجراء جوهرياً لا يجوز إغفاله فإذا كان سابقاً على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد إنذاراً و لا يرتب آثار الإستقالة الحكمية .

                 ( الطعن رقم 375 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/28 )


الطعن رقم  1161     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 1
المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وضع المشرع قرينتين بشأن الاستقالة الضمنية - القرينة الأولى : - هى قرينة تقديم الاستقالة و تستفاد من واقعة الانقطاع بدون اذن أو عذر مقبول بعد توجيه الانذار - القرينة الثانية هى قرينة قبول الاستقالة و هى مستفادة من انقضاء الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ الاجراءات التأديبية خلالها - القرينة الثانية لا تتحقق الا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة - المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية هو الذى يبدأ من اليوم السادس عشر فى الانقطاع المتصل او اليوم الواحد و الثلاثين فى الانقطاع غير المتصل - لا وجه للقول بأن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع المتصل - اساس ذلك . ان لكل حالة اثرها .

                 ( الطعن رقم 1161 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/21 )


الطعن رقم  0452     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 126
بتاريخ 01-11-1986
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 1
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع إعمال هذه القرينة إذ إتخذت الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - يعتبر العامل قد أتخذ ضده إجراء تأديبى إذا أحيل للتحقيق خلال الشهر - العبرة بتاريخ الإحالة للتحقيق خلال الشهر و ليس بتاريخ فتح محضر التحقيق .

                      ( الطعن رقم 452 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )


الطعن رقم  0544     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 130
بتاريخ 01-11-1986
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 1
يعتبر العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً إستقالته ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد إتخذت ضده خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - مناط إعمال قرينة الإستقالة الضمنية هو أن يكون فى مكنة جهة الإدارة تطبيق تلك القرينة فى حق العامل المنقطع عن العمل بعد تقرير موقفها فى ضوء ما قد يبديه العامل من أعذار خلال المدة المقررة قانوناً - إذا قدم العامل خلال تلك المدة أعذاراً يبرر بها إنقطاعه عن العمل تغل يد جهة الإدارة عن إعتباره مستقيلاً - أثر ذلك : لا تبدأ مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلا من التاريخ الذى يتبين فيه للجهة الإدارية حقيقة موقف العامل المنقطع بعد تقرير ما أبداه من أعذار و زوال المانع من تحديد موقفها - يكون لجهة الإدارة خلال شهر محسوباً من التاريخ الأخير إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العامل - نتيجة ذلك : إمتناع أعمال قرينة الإستقالة الضمنية فى حقه .

                   ( الطعن رقم 544 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )


الطعن رقم  0159     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 194
بتاريخ 08-11-1986
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 1
تطلب المشرع لإعمال قرينة الإستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل إذا كان هذا الإنقطاع بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الإنذار يعتبر إجراءاً جوهرياً الغرض منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و من جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل إتخاذ هذا الإجراء - إذا كانت المكاتبات المرسلة للعامل تتضمن فقط طلب الكشف الطبى و إلا سوف يوقف المرتب و لم تتضمن مقومات الإنذار فى تطبيق المادة 98 فلا يجوز التمسك بها فى مجال إنتهاء الخدمة .

                    ( الطعن رقم 159 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/8 )


الطعن رقم  0152     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 616
بتاريخ 10-01-1987
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 2
قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة قانوناً تطلب أن يكون الإنقطاع مخالفاً للقانون - مؤدى ذلك :- أن قرينة الإستقالة الضمنية تنتفى إذا كان الإنقطاع قائماً على سند من القانون مثال ذلك :- الإنقطاع لأجازة من الأجازات المصرح بها قانوناً .

                    ( الطعن رقم 152 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/10 )

الطعن رقم  0587     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 70
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 2
أن متقضى حكم المادة 112 التى تنص على أنه " إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ، و رفضت إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل " - مقتضاه قيام قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية " فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن الأعذار التى تذرع بها كان غير صحيحة . و عندئذ قد يكون مثل هذا الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير إنهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون التوظف .



الطعن رقم  2285     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 946
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
فقرة رقم : 1
لا محل لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير اذن المدد التى حددها المشرع متى كانت جهة الادارة قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - اصطلاح " الاجراءات التأديبية " الوارد بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يقصد به الاحالة الى النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية فقط بل يكفى فى ذلك مجرد احالة العامل المنقطع إلى أى جهة من جهات التحقيق سواء كانت هى ادارة الشئون القانونية بالجهة التابع لها العامل أو بالهيئات الرئاسية لها - أساس ذلك : ورد النص على التحقيق كاجراء من الاجراءات التأديبية تحت عنوان التحقيق مع العاملين و لن يفرق المشرع بين تحقيق تقوم به جهة الادارة أو تحقيق تجربة النيابة الادارية .


                 ( الطعن رقم 2285 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/15 )