الاثنين، 20 يونيو 2016


محكمة بنها الابتدائية
د / . عمال
 مذكرة
فى الدعوى رقم لسنة 2014   
بدفاع واسانيد المدعى
مقدمة من السيد / ……………………….                                         بصفته المدعى
ضد السيد / ……………………………………………….    
                                                                                            بصفته مدعى عليه   

                                                        الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

بعقد عمل غير محدد المدة ويجدد سنويا مؤرخ 1/2/2006 التحق المدعى وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة بالعمل لدى المدعى عليه بصفته بوظيفة مساعد مدير مالى ، وظل يزاول عمله على اكمل وجه حتى 19/5/2014 ... تاريخ تقدم المدعى الى مكتب العمل بشكواه ضد المدعى عليه بصفته متضررا من قيام الاخير بالاستغناء عنه منهيا عقد العمل بدون مبرر واجباره بالاكراه والتدليس بتاريخ 9/5/2014 على كتابة استقالته من العمل على ان تكون من 1/4/2014 مقابل التفاوض معه باعطاءه راتبه حتى نهاية عقده فقط منتقصا من حقوقه التى اقرها قانون العمل وبالمخالفة له .

■ هذا وقد تعذرت التسوية الودية فقامت اللجنة باحالة الاوراق الى المحكمة للفصل فيها ، وقد ابدت هذه اللجنة الرأى بأن الشاكى " المدعى " له الحق فى التعويض عن انهاء عقده بدون مبرر طبقا للقانون ، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2014 ، واعلن المدعى طلباته الموضوعية وهى :


أصليا :عودة المدعى للعمل المتعاقد عليه مع الشركة والغاء قبول الاستقالة التى اجبرعلى تقديمها مع صرف راتبه شامل المميزات بأثر رجعى من 1/4/2014 حتى تاريخ العودة .

احتياطيا :اذا لم يتم عودته للعمل يتم اعطائه جميع حقوقه المالية التى نص عليها قانون العمل وهى صرف قيمة شهرين عن كل عام قضاه بالشركة عن راتب 3579 وكذلك صرف ارباح السنة المالية 2013 .

■ هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقد قضت المحكمة بقضاء تمهيدى بندب خبيرا فى الدعوى ليباشر المأمورية المبينة به ، وقد باشر الاخير المأمورية واودع تقريره .

■ هذا وبجلسة 4 / 6 / 2016حضر المدعى بوكيل عنه وطلب اضافة طلب جديد وهو :

الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعى مكافأة نهاية الخدمة اسوة بزملائه فى العمل بالشركة   واعلن به وفقا للقانون
الطلبات الختامية
أصليا : عودة المدعى للعمل المتعاقد عليه مع الشركة والغاء قبول الاستقالة التى اجبرعلى تقديمها مع صرف راتبه شامل المميزات بأثر رجعى من 1/4/2014 حتى تاريخ العودة .
احتياطيا : ( 1 ) الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وهو مبلغ 36512 " ستة وثلاثون الف وخمسمائة واثنى عشرجنيه تعويضا له عن فصله فصلا تعسفيا بانهاء عقد العمل بلا مبرر مشروع واجباره على كتابة استقالة بتصالح ينتقص من حقوقه بالمخالفة لقانون العمل ، وبأن يؤدى له تعويضا ادبيا وقدره مبلغ 20000 ج عشرون الف جنيه عما لحق به من الام نفسية بانهاء بفصله من عمله فجأة بلا مبرر مشروع .
 ( 2 ) الزام المدعى عليه ان يؤدى الى المدعى قيمة الارباح المستحقة له عن عام 2013
 ( 3 ) الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعى مكافأة نهاية الخدمة اسوة بزملائه فى العمل بالشركة وهو 47922 " سبعة واربعون الف وتسعمائة واثنين وعشرون الف جنيه .

الدفاع
يؤسس المدعى طلباته على " المواد 5/2 ، 69 ، 76 ، 119 ، 120 ، 122 من قانون العمل – والمواد 695/2 ، 696 مدنى"  وبيان ذلك
                    اولا من حيث اضافة طلب جديد
المقرر بقضاء محكمة النقض ان تعديل العامل لطلباته اثناء سير نظر الدعوى باضافة طلبات جديدة بالزيادة لا يلحقه السقوط ويكون مطروحا على المحكمة فقد قضت :

" فصل الطاعن عن العمل لدى المطعون ضده فى 21/9/1967 فاقام الطاعن هذه الدعوى فى 28/4/1968 بالمطالبة قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار اليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 مدنى ، واذ عدل طلباته اثناء سير الدعوى امام محكمة اول درجة انما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقا اخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها فان مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة امام محكمة دوام المطالبة القضائية بها دون ان يلحقها السقوط "
الطعن رقم 322 لسنة 42 ق جلسة 26/11/1978 س 29 ص 1760

اما عن سند الطلبات الموضوعية فهو

انهاء المدعى عليه لعقد العمل بدون مبرر مشروع بطريق غير مباشر باجبار المدعى على كتابة استقالة بارادة غير حرة مشوبة بالاكراه والتدليس وباتفاق مخالف لقانون العمل وباطل لانتقاصه من حقوق العامل المقررة قانونا وبيان ذلك :

تنص المادة 696 من القانون المدنى على
" (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .
 (2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل
وتنص المادة 76 من قانون العمل على :
" لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية، او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل0"
والمادة 5 / 2 من قانون العمل على :

" وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون "
والمادة 119 من قانون العمل تنص على :
" لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن "

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى والمستندات المؤيدة يتبين الاتى
( 1 ) اصدار المدعى عليه بصفته بتاريخ 31 / 3 / 2014 القرار الادارى رقم 22 بنقل المدعى من الادارة المالية الى الميزان وان ينفذ هذا القرار من 1/4/2014

۩ بيد ان هذا النقل مخالف للمادة 76 من قانون العمل وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى .. حيث ان هذا العمل الجديد اقل ميزة وملاءمة عن العمل كمساعد مدير مالى بالادارة المالية ويختلف عنه اختلافا جوهريا .. ولم يهدف المدعى عليه منه الا الاساءة الى المدعى وتكديره لاجباره على ترك العمل ، خاصة وان القرار افتقد الى حالة الضرورة او القوة القاهرة التى تستدعى هذا النقل وتغيير طبيعة العمل

فقد قضى  " انه اذا لم يقدم رب العمل الدليل على قيام الضرورة التى اقتضت تشغيل العامل فى عمل يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الاول .. وكان العامل قد امتنع عن القيام بالعمل الذى كلف به مما اضطر صاحب العمل اى فصله فان هذا الفصل يكون قد وقع بلا مبرر "
شئون عمال القاهرة جلسة 2/10/1955 مدونة الفكهانى ج 1 ص 108

ودليل هذا الفصل الغير مبرر واجبار المدعى على كتابة استقالة
◙ المذكرة المؤرخة 5/5/2014 " تاريخ لاحق على تاريخ الاستقالة " للعرض على المدعى عليه بصفته بشأن المدعى والثابت منها بالنص :
تم تعيين السيد عبد الحميد " المدعى " فى وظيفة مساعد المدير المالى فى 1/2/2014 وطلب الاستاذ /......................... .. الاستغناء عنه
وان السيد عبد الحميد " المدعى " قد طلب باقى عقده بالاضافة الى شهرين عن كل عام بالاضافة للارباح                                        وقد امكن الاتفاق معه على
سداد باقى عقده فقط مع تقدمه بالاستقالة اعتبارا من 1/4/2014
◙ وكذلك من استلام المدعى لمرتب ابريل 2014 ، ومن اذن صرف اعانة له مؤرخة 12/5/2014 ان الاستقالة لم تكن فى ابريل ولم يرغب المدعى او تتجه ارادته اليها

ومن ثم يتبين وبحق
۩ ان المدعى عند كتابة الاستقالة لم تكن ارادته حرة وانما كانت مشوبة بالاكراه والتدليس باتفاق ينتقص من حقوقه التى اقرها القانون وكما جاء بالفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العمل التى بينت ان :

 كل مصالحة تتضمن انتقاصا من حقوق العامل أو إبراءاً منها الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متي كانت تخالف أحكام هذا القانون ، ومن ثم فلكى يعتد بالاستقالة والصلح لا بد ان تكون ارادة المدعى فيهما حرة غير مشوبة باى عيب من عيوب الارادة ...
۩ فالاستقالة عملا اراديا من جانب العامل , وتظل متعلقة بمشيئته , ويصبح هو المتحكم الأوحد في إنهاء العقد , وقطع الرابطة العقدية دون تدخل من قبلصاحب العمل. فالتعبيرعن الاستقالة لا يكون مجرد اخبار وإنما تعبير عن ارادة تحمل في طياتها كافة مقومات التصرف القانوني , فيتعين أن يكون العامل علي بينة من أمره , وأن تظل حريته في تقديم استقالته كاملة , فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء علي تدليس أو غلط , أو بناء علي تهديد صادر من صاحب العمل بايقاع الأذي بالعامل دون حق حتي ولو لم يصبه أذي فعلي وحال  .

۩ فلقد واجه المشرع بنص المادة 696/1 مدنى حالة شائعة الحدوث فى الحياة العملية .. اذ يحتاط صاحب العمل الى ما قد يواجهه من مشاكل وعلى الاخص من اجراءات قضائية يستتبعها الزامه بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر جراء انهاءه العقد بلا مبرر
۩ ومن تطبيقات هذه الحالة ما قررته المادة 696/2 مدنى ان يعمد صاحب العمل الى نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه متى كان الهدف من وراء ذلك النقل الاساءة الى العامل
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – ص 191 – ج 12 – شرح القانون المدنى
فقد قضى انه يعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع لمجرد امتناع العامل عن اداء العمل الذى يختلف اختلافا جوهريا عن عمله المتفق عليه نظرا لما يتضمنه من استكراه واضح للعامل على ترك العمل
                      القاهرة الابتدائية القضية رقم 1412 لسنة 54 ق تجارى جلسة 29/5/1955

۩ فالثابت مما تقدم ومن المستندات المقدمة ان المدير المالى طلب نقل المدعى مؤرخة31 / 3 / 2014 ، وان جهة العمل طلبت الاستغناء عنه " المذكرة المؤرخة 9/5/2014 ،.. ومن ثم فكل الظروف والملابسات المجيطة على انهاء عقد المدعى بلا مبرر تؤكد ان الفصل كان فصلا تعسفيا  وهى مسألة واقع تخضع لتقدير الهيئة الموقرة .

فقد قضت محكمة النقض ان  " العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره "        الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006
۩فقد قضى انه تستوى مع حالة الفصل التعسفى استقالة العامل المدفوع اليها باجراءات تعسفية من جانب صاحب العمل  " ان الاستقالة من جانب العامل يعتبر تخليا منه عن العمل بارادته وتسوغ حرمانه من حقوقه اللهم الا اذا كان مدفوعا اليها باجراءات تعسفية من جانب رب العمل فى الحدود الواردة فى المادة 696 مدنى فعندئذ يستوى مع حالة الفصل التعسفى "
القاهرة الابتدائية د / 9 عمال القضية رقم 939 لسنة 53 ق- د. عبد الحكم فوده – التعويضات – ج 2 ص 217
۩ وان عقد العمل المؤرخ 1/2/2006 الذى جدد فى 1/2/2014 كان ساريا حتى تاريخ انهاء المدعى عليه للعقد فقد قضى  " متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته او قبولها بل استمر يباشره بامر مخدومه الذى طلب اليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك ان العقد لا يكون قد انتهى فعلا الا فى نهاية هذه المدة فانه لا يكون قد خالف احكام القانون
طعن رقم 86 لسنة 30 ق جلسة 23/12/1964 س 15 ص 1211
ومن ثم وعلى فرض ان المدعى قدم استقالته فى 1/4/2014 واستمر فى عمله بعد هذا التاريخ وكما مبين من

طلب الاستغناء عنه المؤرخ 9/5/2014 ، واقرار الحصول على اجازة المؤرخ 1/4/2014 ، واذن صرف مرتب ابريل 2014 ، واذن صرف اعانة للمدعى مؤرخة 12/5/2014
۩ فان ذلك يعنى ان العقد استمر بموافقة طرفيه حيث ان مدته تنتهى فى 31/3/2015 ، ويكون الاستغناء عنه قبل انتهاء مدته واجباره على تقديم استقالة ومساومته بالتنازل عن بعض حقوقه التى كفلها القانون لهو فصل تعسفى وقع بلا مبرر

( 2 ) انهاء المدعى عليه لعقد العمل دون مبرر مشروع رغم كفاية المدعى كما جاء بتقاريره :
المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 110: ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
وحيث نصت المادة 69 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أنه : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ......

وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره .
الطعن رقم 5470 لسنة 57 ق – جلسة 9 / 3 / 2006
۩ وحيث أن المدعى عليه  لم يبرر إنهاء عقد عمل المدعي لعدم ثبوت كفاءته وإخلاله بالتزاماته الجوهرية وفقا لحكم المادة 110 / 2 من قانون العمل ، كما لم يقم بإخطاره كتابة قبل الإنهاء حتى يتسنى له أن يبحث عن عمل آخر يكون موردا لرزقه ووسيلة لتعيشه ، الأمر الذى يعتبر إنهاء غير مشروع مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه يحمل الطرف المنهي بالمسئولية تجاه الطرف المدعى ، فالثابت من المستندات المقدمة كفاية المدعى .

وحيث نصت المادة 122 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا
وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا "
۩ فالمشرع حماية للعامل " الطرف الضعيف " قيد حق انهاء عقد العمل الغير محدد المدة بقيدين احدهما شكلى وهو الاخطار والاخر موضوعى وهو ان يكون لانهاء لسبب مشروع وهو ما خالفه المدعى عليه بصفته .

۩ وحيث لما كان ما تقدم وكانت المدعي قد تمسك فى دعواه بأن إنهاء خدمته كان بسبب خطأ المدعى عليه ، بالاستغناء عنه بلا مبرر مشروع رغم كفايته وباجباره على كتابة استقالة رغما عنه ومساومته بما ينتقص من حقوقه المقررة بنص قانون العمل فانه يكون انهاء غير مبرر يستوجب التعويض عنه
۩ وحيث الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل صحيح، وأن إنهاء عقد عمله جاء مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه ، الأمر الذى يتوافر معه الخطأ العقدى فى جانب المدعى عليه بصفته ، وإذ نجم عن ذلك الخطأ العقدى ۩ ضررمادي لحق بالمدعي تمثل فى انقطاع مصدر دخله الذى كان يقتات منه هو ومن يعول وأنه أصبح فجاه عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب سيما مع الأخذ فى الاعتبار فترة عمله وطبيعة هذا العمل والدخل الذى كان يتحصل عليه ،  بخلاف مخالفته لقانون العمل باجباره المدعى على كتابة استقالة ومساومته على صلح ينتقص من حقوقه ، فانه يكون مستحقا للتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة " ثمانى سنوات من 2006 حتى 2014 وكما جاء بتقرير الخبير المنتدب ليكون2282 x 16 شهر = 36512 ج وهذا هو الحد الادنى لتقدير التعويض حيث ان القاضى غير مقيد به ويجوز له تبعا للظروف المحيطة ان يقدر تعويضا اعلى منه .
۩ واما عن التعويض الادبى

وحيث إنه يكتفي فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال وللظروف الملابسات دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو كان التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به
الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986

۩ وحيث أن المدعي وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة قد لحقه آلام نفسيه ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ وكونه أصبح عاطلا بلا مصدر للدخل وعليه فالمدعى يقدره فى ضوء الظروف والملابسات بمبلغ  20000 ج عشرون الف جنيه ليكون اجمالى التعويض هو 36512 + 20000 = 56512 جواما عن الارباح لعام 2013

المقرر بنص المادة الاولى من قانون العمل .... ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي :
7 - نصيب العامل في الأرباح

وحسبما ورد بتقرير السيد الخبير ان الحاضر عن المدعى عليه بصفته قد امتنع عن تقديم كشوف ارباح عام 2013 كما انه لم يقدم ما يفيد استلام المدعى لها.... فان المدعى يكون مستحقا لها بقوة نص قانون العمل باعتبار انه من الاجر.

واما عن مكافأة نهاية الخدمة

۩ الثابت من المستند المقدم من المدعى المتضمن صرف المدعى عليه بصفته لاحد العاملين بالشركة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 420000  ربعمائة وعشرون الف بواقع 21 شهرا مضروبا فى كامل اجره الشهرى " 20000 عشرون الف جنيه "

▄ ومن ثم وبالمثل تكون مكافأة المدعى هى 21 شهرا مضروبا فى اجره الشهرى 2282 x 21 شهر = 47922 ج
                                                                                    
بناء عليه
يلتمس المدعى القضاء له بـ : -
أصليا : عودة المدعى للعمل المتعاقد عليه مع الشركة والغاء قبول الاستقالة التى اجبرعلى تقديمها مع صرف راتبه شامل المميزات بأثر رجعى من 1/4/2014 حتى تاريخ العودة .
احتياطيا : ( 1 ) الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وهو مبلغ 36512 " ستة وثلاثون الف وخمسمائة واثنى عشرجنيه تعويضا له عن فصله فصلا تعسفيا بانهاء عقد العمل بلا مبرر مشروع واجباره على كتابة استقالة بتصالح ينتقص من حقوقه بالمخالفة لقانون العمل ، وبأن يؤدى له تعويضا ادبيا وقدره مبلغ 20000 ج عشرون الف جنيه عما لحق به من الام نفسية بانهاء بفصله من عمله فجأة بلا مبرر مشروع .
 ( 2 ) الزام المدعى عليه ان يؤدى الى المدعى قيمة الارباح المستحقة له عن عام 2013
 ( 3 ) الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعى مكافأة نهاية الخدمة اسوة بزملائه فى العمل بالشركة وهو 47922 " سبعة واربعون الف وتسعمائة واثنين وعشرون الف جنيه .
                                                  وكيل المستأنف ضده                                                                                                                                
        المحام بالاستئناف