الجمعة، 15 يوليو 2016



تنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 " قانون التأمين الاجتماعى " على 

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 56 ، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على قانون او بحكم قضائى وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية 

اذا مدة التقادم هى سنتين

والاستثناء من هذه المدة المقررة

اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على قانون

اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على حكم قضائى

اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على اخطاء مادية وقعت فى الحساب عند التسوية