‏إظهار الرسائل ذات التسميات معاشات وتأمينات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات معاشات وتأمينات. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 26 يوليو 2016


قضاء  النقض
في
التأمينات الاجتماعية
   1.  تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذي يطعن واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
(طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)

  2.  تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أنه يشترط لاستحقاق معاش العجز
المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل أخر يلائم المؤمن عليه.
(طعن رقم 1322 لسنة 56 ق جلسة 9/4/1990م)

  3.  يدل النص في المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م والمادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذي استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية وإحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بشأن التأمين والمعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش وبين أجرة من الخدمة المدنية عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة اشتراكه في التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز وبشرط عدم زيادة مجموعة المعاش عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون.
(طعن رقم 221 لسنة 55 ق جلسة 26/3/1990م)

  4.  تسرى طعن تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975م على العاملين الخاصين لطعن قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة دون تقيد بلوغهم سن الثامنة عشرة كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة.
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

  5.  نص المادة (40) : انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين يخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فلا يسرى طعنها على تأمين إصابات العمل الذي وردت طعنه في الباب الرابع عن القانون وخلا من النص على طعن مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمين فلا يجوز الربط بينهما إلا في الحدود التي نص عليها القانون.
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

  6.  مادة (51) : من القانون رقم 79 لسنة 1975م حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليها في المادتين 20 ، 24 من زيادة المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان طعن انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل.
(طعن قم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

  7.  استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه وأن يكون من شأنه استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
(طعن رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

  8.  مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في التأمين يستحق عنها مكافأة دخولها في حساب مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش.
(طعن رقم 1626 لسنة 49 ق جلسة 18/3/1985م)

  9.  حساب المدة التي قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين حالاته و شروطه المادتان 34/1 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م . طعن رقم 747 لسنة 54 ق جلسة 25/3/1985م .
 10.  دعوى الطاعن إعادة تسوية معاشه من الدعاوى الناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليها في المادة 698/ 1 مدني.
(طعن رقم 94 لسنة 49 ق جلسة 8/4/1985م)

 11.  سريان طعن تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين م 3/2 من القانون 79 سنة 1975م .
(طعن 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

 12.  تعويض إصابات العمل إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة يجوز بكافة طرق الإثبات لمطعنة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

 13.  معنى الأجر في قضاء مطعنة النقض وفي القانون رقم 79 لسنة 1975م هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.
(طعن رقم 2519 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1993م)

 14.  اللجوء إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل أو المستديم لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز للمطعنة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها .
(طعن رقم 805 لسنة 60 ق جلسة 8/2/1993م)

 15.  تعويض الأجر عن إصابة العمل شرط استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادتان 49 ، 52 من القانون 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

 16.  المعاش المستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل أو الوفاة حسابه على أساس 80% من متوسط الأجر في السنة الأخيرة في السنة الأخيرة أو في مدة الاشتراك في التأمين إن قلت مدة الخدمة عن سنة . عدم جواز تجاوز الفرق في الأجرة عن نهاية مدة الخدمة عنه عند بدئها 40% زيادة ونقصاً شرطه أن تكون مدة الاشتراك متصلة.
(طعن رقم 472 لسنة 50 ق جلسة 3/3/1986)

 17.  التحكيم الطبي حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي المادتان 61 ، 62 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975م اعتبار قرار اللجنة نهائياً ملزماً لطرفي النزاع في خصوص ما عرض فقط عدم تحديد تاريخ بداية المرض أثره عدم اعتبار القرار نهائياً – إغفال الطعن الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها قصوراً.
(طعن رقم 1204 لسنة 60 ق جلسة 7/12/1995م)

 18.  عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980م في 4/5/1980م بجهات وظيفة تطبق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من 1/1/1980م في تسوية حقوقهم التأمينية طبقاً لطعن المادة 19 ن القانون رقم 79 سنة 1975م قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980م.
(طعن رقم 1427 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1995م)

 19.  الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الأصلي فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها المكافأة الإضافية وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة ببنك التنمية والائتمان الزراعي تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة مخالفاً ذلك خطأ.
(طعن رقم 3337 لسنة 61 ق جلسة 27/4/1995م)

 20.  رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية مادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975م لا محل لتطبيق طعن المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدني .
(طعن رقم 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

 21.  إعادة تسوية حالات ومعاشات و مكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 سنة 1974م مؤداه عدم المساس بحق المؤمن عليه أو المستحقين في طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات نشوئه من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف . عدم اشتراط شكلاً معيناً في الطلب مخالفة ذلك خطأ في القانون.
(طعن رقم 949 لسنة 55 ق جلسة 4/2/1993م)

 22.  مؤدى نص المادتين 110 ، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975م والمادتان 51 ، 52 من القانون رقم 90 سنة 1975م بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين سالفي الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي يستحق فيه بافتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش من المقرر للمستحق في حالة الالتحاق بأي عمل أو الحصول منه على دخل صفي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التي أوردها المشرع في المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات في حدود معينة شهرية وبين معاش شهيد مفقود في العمليات الحربية والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الاستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.
(طعن رقم 192 سنة 54 ق جلسة 27/6/1991م)

 23.  استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضفي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18/3 ، 51 ، 52 ، 177/أ من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977م مناطه أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم .
(طعن رقم 202 لسنة 54 ق جلسة 18/3/1985م)

 24.  استحقاق المعاش والتعويض الإضافي شرطه أن تكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة شهور متصلة أو ستة شهور متقطعة المادتان 18 ، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976م.
(طعن رقم 188 سنة 52 ق جلسة 2/11/1987)

 25.  سقوط الحق في طلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم (79) لسنة 1975م بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق الاستثناء حالاته م 142 من القانون عدم خضوع هذه المدة لقواعد الانقطاع والوقت المقررة للتقادم.
(طعن رقم 374 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1987م)

 26.  اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة الاشتراك المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أثره اعتبار الحساب نهائياً ويمتنع عليه مناقشته.
(طعن رقم 4084 سنة 60 ق جلسة 25/5/1995م)

 27.  التزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه وفروقها أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه تأخره في السداد عن هذا الميعاد – أثره احتساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة.
(طعن رقم 995 لسنة 60 ق جلسة 26/5/1994م)

 28.  الحقوق التأمينية لعمال المقاولات ، حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية مادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م حساب المعاش والتعويض الإضافي على أساس الأجر الفعلي.
(طعن رقم 6069 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994م)

 29.  نص المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الجزاء المالي أو التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفها عن الميعاد اعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً فلا يجوز للمؤمن أو المستحقين عنهم إعمالاً بالأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975م المعمول به من 1/9/1975م اقتضاء نسبة 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق في ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964م التي كانت تقدر هذا الجزاء المالي بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى . ذلك أن ما نص عليه في شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمره و بالتالي يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذ القانون في 1/9/1970م ولو كان أصل الاستحقاق قد بدأ قبل ذلك.
(طعن رقم 406 لسنة 49 جلسة 12/3/1984م)

 30.  يدل نص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والمادة 39 من القانون رقم 108 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على استقرار الأوضاع التي تنشأ عن انتهاء الخدمة و المواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة وأصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادم من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض المستحق طبقاً لطعن القوانين المشار إليها.
(طعن رقم 352 لسنة 56 ق جلسة 27/2/1987م)

 31.  الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجرد تقاومها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو تكتمل مدة تقادمها أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 16/12/1993م)

 32.  منازعات التأمينات الاجتماعية عدم جواز اللجوء إلى القضاء بشأنها قبل عرضها على لجان فحص المنازعات اعتباراً من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976م سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني أو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م تخلف أثره عدم قبول الدعوى.
(طعن رقم 1159 لسنة 54 ق جلسة 1/4/1985م)
 33.  منازعات صاحب العمل من الاشتراكات والمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بتطبيق القانون أو كانت مؤسسة على مستنداته وسجلاته أم على تحريات الهيئة ومعلوماتها الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون الافتراض عليها أمام الهيئة قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات في حالة رفض الاعتراض أثره عدم قبول الدعوى.
(طعن رقم 589 لسنة 52 ق جلسة 26/5/1986م)

 34.  نص المادة 162 من القانون رقم 79 سنة 1975م بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977م وعلى ما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الالتزام بأداء قيمة المزايا الزائدة من مكافأة نهاية الخدمة إنما تقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل قد انتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م في 1 سبتمبر سنة 1975م.
(طعن رقم 1922 لسنة 49 ق جلسة 25/1/1988م)

 35.  استمرار العامل في عمله بعد بلوغ سن الستين بقصد إفصاح العامل عن رغبته في ذلك مادة 6/1 من القانون رقم 63 لسنة 1964م بقاء العامل في العمل بناء على قرار مد خدمته لا يعد كذلك.
(طعن رقم 1087 لسنة 49ق جلسة 21/4/1985م)

 36.  رفع سن المعاش بالنسبة لخريجي الأزهر استفادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الطعن المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من رفع سن الإحالة إلى المعاش حتى الخامسة والستين شرطه أن يكون تعيينهم من إحدى الجهات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1973م المعدل بالقوانين رقم 45 لسنة 1974م و 42 لسنة 1977م وبإحدى المؤهلات المبينة به أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون.
( طعن رقم 1424 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1995م)

 37.  أجاز القانون رقم 79 لسنة 1975م في المادة 168 منه لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين عنهم الانتفاع بالطعن التي استمدتها من تاريخ العمل به بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه يبدوا فيه رغبتهم في الإفادة بطعنه.
 38.  كانت الدعوى قد رفعت في سنة 1971م أي قبل العمل بهذا القانون بما لا يتأدى معه أن تكون صحيفتها قد تضمنت هذا الطلب وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام المطعنة الاستئنافية فإن الطعن المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع وجرى في قضائه على تأييد الطعن الابتدائي فيما انتهى إليه من كتابة تقديم مدة الصحيفة كي ينتفع المطعون ضدها الأولى بطعن ذلك القانون من تاريخ سريانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.
(طعن رقم 267 لسنة 52 ق جلسة 14/1983م)

 39.  إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974م مؤداه عدم المساس بالطعن الواردة في قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964م وعلى الأخص ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار بعد سن الستين.
(طعن رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

 40.  تعويض إصابات العمل شرطه إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية تجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات والمطعنة لموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

 41.  تعويض الأجر عن إصابات العامل شرطه استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 2456 لسنة 62 جلسة 23/12/1993م)

 42.  رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل حيث يرتب مسئوليته الذاتية إذاً لا محل لتطبيق طعن المسئولية المفترضة والمنصوص عليها بالمادة 178 مدني .
(طعن رقم 489 لسنة 63 ق جلسة 4/11/1993م)

 43.  تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليه بعد طلبها وتقديمه أو المستحقين عنه المستندات أثره التزامها بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير مطالبة الهيئة لصاحب العمل بأداء ما دفعته شرط أن يكون التأخير راجعاً إلى عدم تقديمه المستندات.
(طعن رقم 563 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1985م)

 44.  التعويض الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الميراث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته.
(طعن رقم 730 لسنة 56 ق جلسة 15/6/1987م)
 45.  وفاة صاحب العمل المؤمن عليه اعتبارها إصابة عمل شرطه أن يقع الحادث له أثناء وبسبب تأديته النشاط الذي تم التأمين عليه .
(طعن رقم 1958 لسنة 58 ق جلسة 29/11/1990م)

 46.  تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل عن أعمال تابعة غير المشروعة جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى طعن المسئولية التقطيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير مشروع شرطه مادة 174 مدني مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية إنما هي في طعن مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
(طعن رقم 3587 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1990م)

47 .  تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه أن تحول الإصابة بين العامل وبين أداء عمله استحقاقه لحين الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. معاش العجز المستديم – استحقاقه بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52.

(طعن رقم 595 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1990م)

48 . لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي طعن قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .

( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )
 

49 . اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .

( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )
 

50 . خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان طعن قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 في شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .

( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )
 

51 . التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .

( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )
 

52 . معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا .

( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )
 

53 . استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .

( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )
 

54 . مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المطعن . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .

( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )

 


الجمعة، 15 يوليو 2016



تنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 " قانون التأمين الاجتماعى " على 

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 56 ، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على قانون او بحكم قضائى وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية 

اذا مدة التقادم هى سنتين

والاستثناء من هذه المدة المقررة

اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على قانون

اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على حكم قضائى

اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة نسوية تمت بناء على اخطاء مادية وقعت فى الحساب عند التسوية