السبت، 10 ديسمبر 2016


قضى فى هذا الاستئناف بالتعديل من 1000 ج الى 800 ج ليصير المفروض زيادة 200 ج بدلا من 400
بناء على طلب السيد / ........... المقيم ................. الزقازيق ومحله المختار مكتب ا / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف
انا          محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :
السيدة / ................. المقيمة .......................   مخاطبا مع ،،،
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق " زيادة مقرر نفقة صغار " القاضى منطوقه بجلسة 26/11/2015 حكمت المحكمة : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 400 ج ربعمائة جنيه شهريا زيادة للمقرر المفروض كنفقة للصغيرتان " ياسمين ، الزهراء " بموجب الحكم النهائى رقم ........ لسنة 2011 اسرة بندر الزقازيق ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 1000 ج " الف جنيه " شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 5/4/2015 والزمت المدعى عليه المصاريف والاتعاب
                                                       الواقعات

تخلص وجيز واقعات الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن فى ان :
اقامت المدعية " المستأنف ضدها " دعواها بغية القضاء لها بزيادة مقرر النفقة
المفروض بموجب الحكم رقم 1421 لسنة 2011 " نفقة بتوعها الثلاث " على سند من غلاء المعيشة وزيادة الاسعار وزيادة حاجيات الصغيرتان ومن انها كانت زوجة للمدعى عليه " المستأنف " وزقت منه بالصغيرتان " الزهراء ، ياسمين "  ، هذا وقد قضت لها محكمة اول درجة بالقضاء سالف البيان بزيادة المفروض 400ج ليصير اصلا وزيادة 1000 ج شهريا نفقة بانواعها الثلاث واسندت قضائها الى ان الثابت لها من الاوراق والمستندات ان الفرض السابق قد مر عليه وقت طويل ولا يكفى باحتياجات الصغار ولا يتناسب مع حالة المدعى عليه المادية الذى يتقاضى راتبا قدره 3368 ج

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للثابت بالاوراق وحالة المدعى عليه الاجتماعية والمالية وراتبه الضئيل فانه يطعن عليه بالاستئناف وفى الميعاد
 اسباب الطعن بالاستئناف
اولا : ان الفرض الاصلى الصادر بموجب الحكم رقم ...... لسنة 2011 ومقداره 600 ج هو نفقة بانواعها الثلاث اى انه شاملا الملبس والماكل والمسكن وقد قضى الحكم الطعين زيادته الى 1000 ج
فى حين ان المستأنف ضدها وبموجب قرار تمكين صادر من المحام العام تقيم بشقة الزوجية ، ومن ثم كان يجب تخفيض الفرض لا زيادتها حيث ان المستأنف ضدها بهذا الحال تتقاضى بدل المسكن بالنفقة المقررة الى جانب اقامتها بالمسكن الذى يكلف المستأنف شهريا اجرة قدرها 800 ج ثمانمائة جنيه ويسدد استهلاكات هذه الشقة من غاز وكهرباء ومياه

ثانيا : زيادة الاعباء المالية على المستأنف مما يجعله معسرا لا موسرا وبيان ذلك 
۩ ان المستانف متزوج ويعول زوجته وابنته منها ويقيم بشقة بالجيزة اجرها شهريا 1000 ج وهو تغيير استجد بعد الفرض الاصلى وغير متعمد لانه حق له ان يتزوج بعد طلاقه من المستأنف ضدها
۩ انه يسدد اجرة مسكن الحضانة التى تقيم بها المستأنف ضدها وقدرها 800 ج شهريا بخلاف سداده كذلك الاستهلاك من كهرباء ومياه وغاز
۩ انه ينفق على والدته المسنة ذلك ان الدين الحنيف يعلمنا مبادىء سامية وهي انه لا ضرر ولا ضرار وكذا ان كان القول الكريم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ايضا انت ومالك لأبيك ... فما بال الام التي أوصي بها رسولنا الكريم وديننا الحنيف  بالتوصية علي الأمهات وفي هذا المعني حينما سئل  من احق الناس بك قال امك فقال ثم من قال امك فقال ثم من قال امك فقال ثم من قال ابوك . فما بال الأم التي فقدت زوجها وهل يتركها المستأنف  بدون علاجا ونفقة ولا انفاق واليس من العدل ان يوزع دخله بقدر استطاعته عليه وعلي كل باقي اسرته حتي يعيش الجميع ويتمكن من العلاج وخلافه من كل سبل المعيشة

ثالثا : ان مرتب المستأنف وهو دخله الوحيد وكما ثابت بالاوراق 3368 شاملا المتغير اقل من ان يفى بكل هذه الاعباء المالية والمستقر عليه ان تقدير النفقة يكون حسب حالة الملزم المالية والاجتماعية
الا ان محكمة اول درجة التفتت عن كل هذه الا عباء المالية وحالة المستأنف الاجتماعية ودخله الشهرى الضئيل بالرغم من انها مؤيدة بالمستندات وقضت بزيادة الفرض ملتفتة ايضا عن ان المستأنف تقيم بمسكن الزوجية ومن ثم كان من الاحرى وضع ذلك فى الاعتبار خاصة وان الفرض شاملا اجر المسكن
فالمقرر انه يشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار شروط: 

۩ أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً
۩ ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده
۩ ألا يكون الإعسار مقصوداً
الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية
الطعن رقم 438 لسنة 65ق – جلسة 17/4/2000أحوال شخصية
والمقرر ايضا ان أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف 0 كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها "
نقض 15 لسنة 56 ق أحوال شخصية ، جلسة28/6/1988
وحيث انه والأمر كذلك ونظرا لما طرأ على المستأنف من ظروف اجتماعية ومالية والتزامات مع دخله المالى الضيل من عمله الحكومى فان الحكم المطعون عليه يكون قد جاء مجحفا بحقوقه مخالفا للثابت بالاوراق
فلهذه الاسباب وما سيقدم من دفوع واسباب سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات كان استئناف الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة (      ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم                 الموافق       /        / 2015 لسماع الحكم  بـ :
اولا قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى  
ثالثا : الزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمستأنف ايا كانت
ولاجل العلم