الأحد، 2 أكتوبر 2016


الدفع بسقوط امر الحبس الاحتياطى

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة 167 إجراءات جنائية :- عن الاستاذ ايهاب علوان

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر  المستأنف  صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو  بمده وإذا  كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة  المشورة وإذا  كان الأمر صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح  المستأنفة  منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر  المستأنف  صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة  المشورة وإذا  كان تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 658 من هذا القانون فبلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج  المؤقت ويكون  الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم . والقانون واضح وصريح في هذا المجال فلا مساحة للحديث عن الشق الموضوعي للقضية إلا بالقدر الذي يسمح به  القاضي
أولا  : والقدر الذي يظهر عوار القضية وهوان  أدلتها
ثانيا  : ويبقى الأصل في الجلسة هو الحديث عن مبررات الحبس  الاحتياطي   وهو دفع شكلي لابد من التقرير به  بداءة هذا  الدفع صحيح ... ولا أجتهاد  مع صراحة النص