‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجراءات جنائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجراءات جنائية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
و التعليمات بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق
[color=#ff1493]مادة 586 :
على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها 0
مادة 587 :[/color]
اذا إتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء إستيفاء فيها ، واذا إقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالإتصال بة بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة
مادة 588 "
اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى إلا اذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكى أو إجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها 0"
مادة 589
" اذا إتهم المحامى بانة إ تكب جناية او جنحة او انة اخل بواجباتة او بشرف طائفتة او حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية فى ذلك الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بمذكرة لإستطلاع الرآى قبل التصرف فية وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "
مادة 590 "
اذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببة إخلال بالنظام او اى أمر يستدعى مؤاخذتة تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد إستلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنتةو او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقة مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فية وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامى جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات او ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبياً 0 "
مادة 591 "
على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها 0"
مادة 592 "
لايجوز القبض على المحامى او حبسة إحتياطياً إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببة إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبتة جنائياً "
مادة 593 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم " 0
مادة 594 "
إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطارة بالحضور ولا يجوز بأى حال ان يندب مأمورى الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة 0 "
ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق
مادة 600 " ا
لمحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "
مادة 601 "
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامى مهنته أمامها 0
مادة 602 "
في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب أو يواجة المتهم بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد ، وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة ظأو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان "
مادة 603 "
يتعين على عضو النيابة المحقق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوتة للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ، ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت "
مادة 604
" لايلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى اذا رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق 0 "
مادة 605 "
يجب السماح للمحامىبالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالميقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق ، ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم ، ويحق للمتهم ان يطلع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهتة اذا لم يكن لة محام وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة أثناء التحقيق 0 "
مادة 606
" يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "
مادة 607 "
للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة 0 "
مادة 608 "
للمحامى سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محامياً أخر تحت مسؤليتة دون توكيل خاص منة وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك "
مادة 609
" اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن لة عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن لة وجب إثبات ذلك فى المحضر ولا تسمع من المحامى مرتافعة اثناء التحقيق وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهة واذا أبدى المحامى دفعاً فرعياً بعدم الإختصاص أو غير ذلك من أوجة الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية إثباتة فى المحضر والإستمرار فى التحقيق 0 "
مادة 610 "
لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤالة ، وإنما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد ان يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق ، ولعضو النيابة المحقق رفض توجية أى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغتة مساساً بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهة الية "
مادة 611
" للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهمالمحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزورة أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالإتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذة المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او المحامى الوكيل او المحامى المنتدب "
مادة 612 "
لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال ان يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءتة 0
مادة 614 "
عاقب كل تعدى على محام أو أهانة بالإشارة او القول او التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنتة أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذة الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "
مادة 616 "
على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انة يجوز للمحامى ان يصدر توكيلاً لواحد او اكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات "

الأحد، 2 أكتوبر 2016


الدفع بسقوط امر الحبس الاحتياطى

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة 167 إجراءات جنائية :- عن الاستاذ ايهاب علوان

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر  المستأنف  صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو  بمده وإذا  كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة  المشورة وإذا  كان الأمر صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح  المستأنفة  منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر  المستأنف  صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة  المشورة وإذا  كان تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 658 من هذا القانون فبلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج  المؤقت ويكون  الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم . والقانون واضح وصريح في هذا المجال فلا مساحة للحديث عن الشق الموضوعي للقضية إلا بالقدر الذي يسمح به  القاضي
أولا  : والقدر الذي يظهر عوار القضية وهوان  أدلتها
ثانيا  : ويبقى الأصل في الجلسة هو الحديث عن مبررات الحبس  الاحتياطي   وهو دفع شكلي لابد من التقرير به  بداءة هذا  الدفع صحيح ... ولا أجتهاد  مع صراحة النص

إيه الحالات اللي ممكن الظباط يدخلوا فيها البيوت من غير إذن تفتيش من النيابة؟

________________________________________


إيه الحالات اللي ممكن الظباط يدخلوا فيها البيوت من غير إذن تفتيش من النيابة؟ ج: من حق الشرطة يدخلوا البيوت لو حد من أصحاب البيت طلب منهم المساعدة أو النجدة من داخل البيت. س: زي إيه الحالات دي؟ ج: مثلا لو كان فيه حريق أو تسرب غاز أو بوتاجاز من بيت أو شق س: من حق ظباط المطافي أو المرور يعملوا قضايا للناس؟ ج: أيـوه من حقهـم لو لقـوا حاجـة صدفـة وهم بيقوموا بشغلهم «مخـدرات، سـلاح مثـلا» يمسكوها ويعملوا بيها محضر تلبس ويسلموه لأقرب قسم شرطة. س: وإيه حالات الضرورة الأخري؟ ج: يجوز للشرطة اللي ليهم سلطة الضبطية دخول البيوت لو كانوا بيتعقبوا شخص له أمر ضبط وإحضار من النيابة أو المحكمة ومطلوب القبض عليه.
إمتي تطلع الإجراء باطل وتتهم الظابط في قضية تزوير محضر وتلفيق اتهام؟ للبيـوت حُـرمات، ولا يجوز لأي حد إنه يدخل بيت أو يفتشه إلا بأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة، ويكون أمر التفتيش مسبب، وأي حد يدخل بيت أو يفتشه بدون أمر قضائي يبقي ارتكب جريمة انتهاك حرمة مسكن. س: أعمل إيه لو كنت في بيتي ولقيت حد من الشرطة خبط علي الباب وعاوز يفتش بيتي؟ ج: لازم تتمالك نفسك ومتخفش وتتحقق الأول من شخصيته وتشوف كارنيهه وتعرف هو مين وبيشتغل إيه وفين وتطلب منه يوريك أمر التفتيش الأول قبل ما تدّخله بيتك عشان يفتشه. س: إيه هو البيت؟ ج: للبيوت حرمة، والبيت هو كل مكان خاص بيقيم فيه الإنسان فترة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة بصفة دايمة أو مؤقتة، وأي حاجة تتبع البيت وملحقة بيه تعتبر بيت وليها نفس حرمة البيت، ولو كان ملحق بالبيت حديقة أو مخزن س: هل شقة المصيف اللي بيقيم فيها الشخص فترة بسيطة من الوقت كل سنة تعتبر بيت ولها نفس حرمة البيوت؟ ج: شقة المصيف تعتبر بيت ولها نفس حرمة البيت. س: إيه هي الحالات اللي ممكن يفتشوا فيها شقتي أو بيتي؟ ج: لازم يكون معاهم إذن تفتيش مسبب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويكون اللي بيقوم بتنفيذ إذن ال س: أعمل إيه لو حد حاول يفتش بيتي بالعافية من غير أمر بالتفتيش؟ ج: تزعق وتلم عليه الجيران والناس اللي ماشيه في الشارع تشهّدهم عليه بأنه انتهك حرمة بيتك وارتكب جريمة انتهاك حرمة مسكنك وتعمله محضر علطول وتطلب النجدة علي122عشان تثبت حالة. س: أعمل إيه لو حد طلب مني إنه يفتش بيتي ومكنش معاه إذن بالتفتيش من النيابة وأحرجني؟ ج: لازم ترفض لأنك لو وافقت علي إنه يفتشك يبقي سقط حقك في الرفض وتبقي إديته الحق في تفتيشك برضاك، ولو فيه حاجة عندك ممنوعة «سلاح مش مترخص» مثلا تبقي حالة تلبس ومن حقه يقبض عليك ويبقي التفتيش سليم مادام وافقت عليه بمزاجك بدون إكراه أو ضرب أو تهديد. س: لو كان الظابط معاه إذن تفتيش ومفتحتش له، من حقه يكسر الباب؟ ج: الظابط لو معاه إذن بالتفتيش من حقه يكسر الباب ويفتش حتي أوضة النوم. س: بنسمع إن الظباط بيفتشوا وبعدين يطلّعوا اذن التفتيش، نعمل إيه في الحالة دي؟ ج: تبعت علطول تلغرافات إن التفتيش تم في المكان الفلاني في الوقت الفلاني وياريت محدش يعرف الظباط إن حد بعت تلغرافات لأن في الحالة س: وهو ينفع يكون إذن التفتيش من النيابة شفوي أو في التليفون؟ ج: لازم يكون مكتوب ولازم يكون مكتوب فيه اسم وكيل النيابة اللي طلعه واسم المتهم أو المتهمين المطلوب تفتيشهم والسبب وتاريخ صدور الأمر، لكن فيه حالات نادرة جدا ممكن يكون الإذن شفوي. س: وهو ممكن يصدر الأمر بالتفتيش لشخص والناس الموجودين معاه وقت التفتيش؟ ج: أيوه ممكن. س: وهو ينفع التفتيش بالليل؟ ج: التفتيش ينفع في أي وقت بالليل أو بالنهار وحتي في أيام العيد والعطلات الرسمية. س: ولو حد كان مستخبي في بيته وليه أمر ضبط وإحضار يقدروا يدخلوا البيت ويفتشوه بالقوة؟ ج: من حقهـم يدخلـوا البيـت ويفتشـوا علي المتهم لتنفيذ الضبط والإحضار عليه. س: لو فيه أمر بالتفتيش لبيت من حقهم يفتشوا الناس اللي في البيت؟ ج: مش من حقهم يفتشوا كل الموجودين في البيت لكن من حقهم يأمروهم بعدم التحرك، لكن إذا قامت وقت تفتيش بيت المتهم دلائل قوية ضد شخص موجود في بيت المتهم اللي بيتفتش إنه مخبي معاه حاجه أو شيء يفيد في كشف الحقيقة يقدر وقتها اللي بيفتش إنه يفتشه.«7» س: لو أنا مش في البيت أو في المكتب أو المحل يقدروا يفتشوه وأنا مش موجود؟ ج: المفروض يفتشوه في حضور حد من أهل بيتك أو من اللي شغالين عندك أو في حضور2 شهود من قرايبك أو جيرانك ويثبتوا ده في محضر، وممكن يفتشوه في غير وجودك أو وجود أي حد من الناس. س: لو كان في البيت اللي بيتفتش مكاتيب أو أظرف مختومة ومقفولة من حقهم فتحها وتفتيشها؟ ج: لو كان في البيت اللي بيتفتش أوراق مختومة ومقفولة بأي طريقة مش من حقهم فتحها وتفتيشها. س: من حق اللي بيفتش إنه يقطع المراتب والمخدات عشان يفتش جواها؟ ج: لو كان اللي جاي بيدور علي حاجات مينفعش بالعقل إنها تكون في المـراتب والمخـدات زي إنـه يكـون جـاي يفتش علي مواشي مسـرو س: أعمـل إيـه لـو كان في بيتي فلوس أو دهب وخايف تضيع وقت التفتيش؟ ج: تبلغ الظابط اللي بيفتش إن عندك فلوس ودهب وحاجات غالية وخايف عليها وممكن تسلمها له في إيده قبل التفتيش علشان يسلمها لك تاني بعد التفتيش لو كانت ملهاش علاقة بالشيء اللي مطلوب التفتيش عنه. س: أعمل إيه لو اكتشفت بعد التفتيش إن فيه حاجات غالية اختفت من البيت؟ ج: تنزل تقابل مأمور القسم وتحكي له عن الموضوع وتصمم تعمل محضر في القسم بالحاجات اللي اختفت وتعمل شكوي لمفتش الداخلية فوراً. س: هل من حق اللي بيفتش يكسر العفش وهو بيفتش البيت؟ ج: مش من حق حد يكسر أي عفش في البيت، ولو كسروا أي حاجة في بيتك يبقوا ارتكبوا جريمة إتلاف، ومن حقك تعمل لهم محضر إتلاف وتطلب النجدة تعاين الحاجات اللي أتلفوها بدون سبب. س: هل من حق اللي بيفتش يخدني ع القسم لو فتش وملقاش أي حاجة ممنوعة؟ ج: مش من حقه يخدك القسم طالما ملقاش عندك أي ممنوعات أو أي حاجة تعتبر جريمة.
س: إزاي بيتم التفتيش الذاتي وبيفتشوا إيه بالظبط؟ ج: بيقوموا بتفتيش جسم المتهم وهدومه والحاجات اللي شايلها معاه والشنـط اللي شايـلها والحاجـات اللي بيستعملها، زي عربيته الخاصة ومحله أو مكتبه الخاص. س: أعمل إيه لو كنت ماشي في الشارع ومخبر من المباحث أو مندوب شرطة أو عسكري قاللي إنت مشتبه فيك وعاوز أفتشك أو قاللي طلع اللي في جيوبك؟ ج: المخبر أو المندوب أو العسكري من حقه إنه يطلب بطاقتك «تحقيق شخصيتك» فقط لو كنت حطيت نفسك بمزاجك في موقف شك وريبة، لكن لو طلب يفتشك أو س: أعمل إيه لو كنت ماشي بالليل وكان فيه لجنة وفيها ظابط وقفني وطلب بطاقتي وحاول يفتشني بنفسه أو حد من القوة اللي معاه، أو قاللي طلّع اللي في جيوبك؟ ج: من حقهم يشوفوا بطاقتك فقط، وأُرفض إن حد يفتشك، وكلمهم بكل حسم ورجولة وثقة، وعرفهم إنك عارف حقوقك كويس، ومش من حق حد يفتشك بدون إذن من النيابة أو المحكمة أو من غير سبب طالما مفيش عليك حكم ولا طالعلك إذن تفتيش ولا ممسوك متلبس بجريمة. س: تعمل إيه الشرطة لو المتهم بلع حاجة ممنوعة «مخدرات مثلا»؟ ج: لازم تعرضه علي طبيب مختص وهو اللي يثبت إذا كان مخبي حاجة جوه جسمه ولا لأ، بعد ما يعملوا له غسيل معدة في مستشفي حكومي. س: تعمل إيه الشرطة لو كان المتهم مخبي ممنوعات في مكان حساس من جسمه؟ ج: لازم الشرطة تعرضه علي طبيب شرعى س: أعمل إيه لو كان طالع لي إذن تفتيش وطلبوا مني أقلع هدومي الداخلية؟ ج: ترفض لأن مش من حق الشرطة تقلعك هدومك لأن ده يعتبر هتك لعرضك، ولازم تثبته وتعمل بيه محضر، وحاول يكون معاك شهود علي اللي حصلك. لو اللي هايتفتش واحدة ست إيه اللي يبعدها عن هتك العرض والتحرش؟ مش شرط اللي تفتش الأنثي تكون ضابطة شرطة.. ممكن دكتورة أو ممرضة يمكن تفتيش الأنثي أمام الضابط لكن بدون خلع الهدوم لـو كـانت اللي هتتفتـش أنثي يبقي لازم اللي تفتشها أنثي زيها يندبها الظابط أو النيابة أو المحكمة اللي بتجري التفتيش، لكن لو كان التفتيش ه س: أعمل إيه لو حد من الشرطة حاول يفتش مراتي أو بنتي أو أختي أو أمي تفتيش ذاتي أو حاول يقلعها هدومها علشان يفتشها؟ ج: ترفض بشدة لأن ده شرفك ولازم تحافظ عليه، والظابط أو الأمين أو أي راجل من الشرطة لو مد إيد س: لازم اللي تفتش الأنثي تكون ظابطة شرطة؟ ج: مش شرط تكون ظابطة شرطة، وممكن تكون دكتورة أو ممرضة من مستشفي أو من السيدات اللي شغالين في القسم أو أي أنثي يندبها الظابط للتفتيش. س: ممكـن الظابـط ينـدب دكتور راجل من المستشفي علشان يفتش أنثي؟ ج: يكون إجراء باطلاً لأنه لازم اللي يفتش الأنثي تكون أنثي زيها مش راجل مهما كان الوضع. س: هل من حق الظابط يفتش شنطتها بنفسه؟ ج: من حق الظابط يفتش شنطتها ويفتحها لو كان معاه أمر بالتفتيش أو كانت متلبسة بجناية أو بجنحـة عقوبتها أكثـر من 3 شهور حبس، ولو لقي فيها أي ممنوعات أو أي حاجة حيازتها تعتبر جريمة يعملها قضية ويكون إجراؤه سليماً. س: ولو كانت الأنثي ماسكة حاجه في إيدها من حقه يأمرها إنها تفتح إيدها ويظبط اللي جواها؟ ج: من حق الظابط يأمرها بفتح إديها، ومن حقه يفتح إيدها بالقوة بنفسـه لـو رفضـت تفتـح إيـدها بمزاجها، ولو لقي فيها أي ممنوعات يعمل لها قضية لكن مش من حقه يفتشها تفتيش ذاتي أو يفتش جسمها أو يقلعها هدومها. س: هل ممكن يتم تفتيش الأنثي أمام الظابط؟ ج: ممكن يكون شايفها وهي بتتفتش ذاتي لكن بدون ما تقلع هدومها أو ينكشف مكان من أماكن عورتها. س: أعمل إيه لو طلبت الأنثي اللي بتفتش مراتي أو بنتي إنهم يخلعوا هدومهم وهي بتفتشهم قدام الظابط؟ ج: ترفض تماما، لأن دي تبقي جريمة هتك عرض لأن كشف جسم المرأة قدام الظابط س: أعمل إيه لو الظابط أو الأمين فتش مراتي غصب عني وعنها بالعافيه في أماكن حساسة من جسمها تمس الشرف والحياء؟ ج: لازم تعملّه محضر هتك عرض ويكون معاك شهود ويتحبس الظابط أو الأمين بتهمة هتك عرض أنثي علاوة علي إن أي حاجة هيلاقيها ملهاش أي قيمة لأن الإجراء اللي قام بيه بتفتيشه لأنثي باطل من أساسه وأي دليل ناتج من إجراء باطل يكون باطلاً. س: تعمل إيه الشرطة لو كانت الأنثي مخبية أي ممنوعات جوه جسمها في مكان حساس؟ ج: مش من حق أي حد من الشرطة يخرج ممنوعات من جوه جسمها أو يلمس جسمها من أساسه لكن من حقهم يرسلوها لطبيب في أي مستشفي حكومي ويقوم الدكتور بإخراج الممنوعات بنفسه بصفته خبيراً.
القبض علي الناس بدون وجه حق تعرف حدود الشرطة إيه؟ الشرطة ليها حدود عشان تحبس حد أو تحجزه، ولو حد منها حبس مواطن بدون أمر من القاضي أو من النيابة العامة أو مكنش في حالة من حالات التلبس يبقي ارتكب جريمة وخالف القانون، ويتعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة. س: إيه عقوبة اللي يقبض علي حد ويحجزه بدون وجه حق؟ ج: يتحبس أو يدفع غرامة لا تزيد علي 200 جنيه. س: هل معقول تكون عقوبة القبض علي الناس وتفتيشهم وحجزهم بدون وجه حق مجرد غرامة أقل من 200جنيه "يابلاش"؟ ج: هو ده القانون لكن لو تم أي تعذيب بدني للمتهم أو تم تهديده بالقتل علشان يعترف بأي شئ تبقي العقوبة السجن المشدد، لكن لو مات الشخص المقبوض عليه من التعذيب يبقي اللي موته يتعاقب بعقوبة القتل العمد س: لو اللي قبض عليّ طلع عامل ظابط أو لابس ملابس الشرطة؟ ج: تعمل له محضرعلي طول في القسم أو المركز اللي حصلك فيها الموضوع ده لأنه بيكون ارتكب جناية في حقك ويتسجن. س: ولو كان خد مني فلوس علشان يسيبني؟ ج: خد منك فلوس أو مخدش، القبض علي الناس بانتحال صفة الشرطة جناية عقوبتها السجن المشدد، وأكيد هيكون عيل من العيال الحرامية اللي س: يعني إيه استعمال قسوة؟ ج: استعمال القسوة استخدام عنف غير مبرر بدون داعي علشان يؤلم الناس في شرفهم أو جسمهم مهما قلت درجته. س: إيه عقوبة استعمال القسوة؟ ج: : كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجـن من ثلاث سنوات إلي عشر .وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. س: حتي لو كان معذبش بنفسه؟ ج: كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجـن من ثلاث سنوات إلي عشر .وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
الكمين لمين؟ س: يعني إيه كمين؟ ج: المفروض إن مفيش حاجة اسمها كمين للناس، لأن الكمين بيكون للأعداء وإحنا لسنا أعداء للشرطة، لكن اللي بنشوفه بالليل اسمه لجنة لحفظ الأمن والنظام في الشارع واللي سماه كمين هم الحرامية وميصحش أبدا إن حد يقول إن الشرطة عاملة كمين للناس. س: إيه فايدة اللجان اللي بتكون في الشوارع بالليل في كل حتة؟ ج: اللجان بتكون متكونة من ظابط القسم، وظابط مرور، وظابط مباحـث ومعـاهم بـوكس وأمنـاء شرطة وعساكر لحفظ الأمن والنظام في الشارع، لضبط المتهمين الهاربين من الأحكام وأي حاجة تمس الأمن العام وضبط المخالفات المرورية. س: علي أي أساس بيوقفوا الناس ويسيبوا ناس تانية بدون توقيفهم أو حتي سؤالهم؟ ج: ظابط المباحث اللي في اللجنة بيكون عارف كتير من المجرمين والمسجلين في دايرة قسمه، وبيكون باين س: هل من حق الظابط يقبض علي شخص لمجرد عدم وجود رخصة قيادة معاه؟ ج: عدم حمل رخصة القيادة لا تبيح للظابط القبض أو التفتيش لكن من حقه يسحب رخصة التسيير فقط بشرط تكون السيارة باسم قائدها ومعاه تحقيق شخصيته، ويقوم الظابط بإعطائه إيصال سحب لمدة أسبوع. س: ولو كان مع الشخص رخصة قيادة لكن بدون رخصة تسيير للسيارة؟ ج: من حقهم يسألوا عن رخص التسيير، ولو كانت السيارة بدون رخصة تسيي س: هل من حقهم يطلبوا البطايق الشخصية؟ ج: من حقهم يطلبوا بطايق الناس عشان يتأكدوا من شخصياتهم ولو شكوا في حد ممكن يوقفه علي جنب بدون ما يركبه البوكس أو يفتشه ويستعلموا عنه من القسم باللاسلكي اللي معاهم إذا كان مطلوب أو عليه أحكام ولا لأ. س: ومين اللي من حقه يطلب البطاقة أو الرخصة؟ ج: الظـابط أو أميـن الشرطـة والمخبر والعسكري من حقهم يطلبوا الرخصـة فقط لتوصيلهـا للظابـط، لكـن اللي من حقه يسحب التراخيص لازم يكون ظابط المرور بنفسه ويعطيك وصل بالسحب لكن مش من حق الظابط أو غيره إنه يسحب الرخص بدون وصل سحب تراخيص. س: هل من حق اللجان توقيف السيدات والبنات من قائدي السيارات ؟ ج: من حقهم توقيف أي سيدة أو فتاة في اللجنة وسؤالها عن التراخيص مثل الرجال، ولو كانت أي واحدة بدون رخصة من حقهم سحب الرخصة الثانية وإعطاءها وصل بسحب الرخصة. س: هل من حق اللجنة سؤالي عن سيدة أو بنت جالسة جنبي في سيارتي وسؤالها عن بطاقتها؟ ج: من حقه سؤالها فقط عن بطاقتها للتعرف علي شخصيتها وممكن يستعلم عنها بالجهاز من القسم لو شك إنها مطلوبة في حكم أو عليها أمر ضبط وإحضار لأن زي ما فيه مجرمين ومتهمين من الرجال فيه أيضا متهمين ومجرمين من النساء وبيكون عليهم أحكام واجبة التنفيذ عليهم. س: أعمل إيه لو الظابط سألني مين اللي معاك ؟ ج: قوله بكل بساطة زوجتي أو خطيبتي أو صديقتي ومن حقي الخروج مع صديقتي في أي وقت. س: هل من حقه ينزلها من سيارتي ويخدها علي جنب بعيد عني ويسألها عن أي حاجة أو يفتشها؟ ج: مش من حقه ينزلها مطلقا من السيارة طالما غير مطلوبة في شئ أو معروفة لديه من قبل أو مسجلة، وميقدرش أي ظابط مهما كانت رتبته يفتش أنثي تفتيش ذاتي حتي لو كانت متهمة في مليون ق س: ليه بنشوف بعض اللجان بتنزل البنات من التاكسيات ويخدوهم ع القسم وخصوصا في شارع الهرم وجامعة الدول؟ ج: فيه بنات كتير بيكونوا مسجلات آداب ودعارة وعليهم أحكام وبيكونوا معروفين للظباط س: أعمل إيه لو الظابط طلب مني أنزل من السيارة علشان يفتشها أو طلب مني أفتح الشنطة؟ ج: مفيش حاجة اسمها تنزل من سيارتك علشان يفتشها إلا لو كان معاه أمر من النيابة أو المحكمة بتفتيشك أو كنت في حالة تلبس بجريمة أو كانت ريحة السيارة تدل أن حد كان بيشرب فيها مخدرات مثلا, وترفض تفتح شنطة عربيتك وتقول للضابط "أفتح شنطتي ليه مادام رخصي سليمة وسيادتك شايف إني مش محل شك والعربية ملكي وفتح الشنطة ده اسمه تفتيش وده محتاج إذن من النيابة, وأنا مش ممسوك لا في حالة تلبس ولا أنا حرامي وأنا عارف إنك راجل قانون وعارف الإجراءات كويس وعارف إنك مش ممكن تخالف القانون. س: ليه الضباط ساعات بينزلوا الشباب اللي راكبين في العربيات ويطلبوا منهم يقولوا "حاحا"؟ ج: علشان يعرفوا لو كان اللي سايق شارب أي كحوليات أو لا، علشان بيكون ريحة فمه واضحة لما يقول "حاحا" ويبان إذا كان شارب كحوليات ولا لأ. س: ليه الظباط بيكونوا واقفين بعيد مع بعض وبيبعتوا الأمنا والعساكر تسحب التراخيص؟ ج: مـش من حـق الأميـن أو المخبـر أو العسكري يسحب رخصك, والأفضل تركن العربية وتنزل للظابط بكل ذوق وتوريه الرخص وتقوله أنا عارف إن سيادتك فقط اللي من حقه يشوف رخص العربيات مش الأمين أو العسكري. س: ولو أخدني علي القسم أو ركني جنبه في الكمين؟ ج: لازم تتصل بحد من أهلك أو محاميك وتصمم تعمل له محضر في القسم بالواقعة اللي حصلت معاك وإنك اتقبض عليك في اللجنة بدون وجه حق وتصمم علي اتخاذ إجراء مع الظابط ومتتنازلش عن حقك . س: من حق الظابط يركني جنبه في الكمين وقت قد إيه علشان يستعلم عني من القسم؟ ج: وقت بسيط ميزدش عن نصف ساعة فقط، لأن مصالح ووقت الناس ليهم تمن ومش لعبة. س: لو كنا راكبين ميكروباص وفي الكمين نزلوا الناس اللي فيه عشان يفتشوهم؟ ج: متـوفقش إن حـد يفتشـك وتـرفضوا أي تفتيش، لكن من حقهم يشوفوا البطاقات فقط ويتحروا عن اللي شاكين إن عليهم أحكام أو مطلوبين في قضايا. س: ليه بنشوف الأمناء والظباط بيكشفوا كتف بعض الناس في اللجان؟ ج: بيكشفوا كتف اللي بيشتبهوا فيه علشان يعرفوا إذا كان سوابق ومسجل ومختوم علي كتفه إنه مسجل خطر ولا لأ. س: يعني إيه مسجل خطر؟ ج: يعني شخص معتاد الإجرام واتمسك في قضايا سرقة أو بلطجة وفرض إتاوات أو بيشتغل في تجارة المخدرات أو الدعارة أو فرد في عصابة. س: وليه المسجل خطر بيكون الشرطة ختماه علي كتفه؟ ج: من فترة طويلة كانت الشرطة بتختم المسجلين خطر علي كتفهم علشان تعرفهم، والمسجلين نفسهم وأصحاب السوابق اللي متعودين علي الحبس والسجن بيدقوا وشم علي جسمهم وهمه موجودين في السجون.
س: أعمل إيه لو حد من الشرطة جالي البيت وقاللي البيه المعاون عايزك في القسم؟ ج: مفش حاجه اسمها البيه المعاون ف القسم، لازم يديك ورقة مكتوب فيها طلب حضور أو طلب استدعاء للقسم. س: يعني إيه طلب حضور للقسم؟ ج: طلب الحضور للقسم هو طلب من ضابط في القسم عشان تروح القسم يسألوك في محضر حد شاكيك فيه، أو لسؤالك عن معلوماتك في جريمة حصلت. س: إيه شكل ورقة طلب الحضور للقسم؟ ج: هي ورقة طالعة من القسم مطبوعة علي نموذج وممكن تكون مكتوبة بخط اليد لمقابلة ضابط في القسم أو في المركز أو في النقطة بخصوص الرد علي محضر أو شكوي أو بلاغ. س: طلب الحضور للقسم بيكون مختوم ولا لأ؟ ج: طلب الحضور دايماً بيكون بدون ختم. س: لازم أروح للقسم مع الشخص اللي جاب لي طلب الحضور؟ ج: إنت حر تروح أو متروحش في طلب الحضور للقسم، لكن حاول تعرف إنت مطلوب في إيه قبل متروح للقسم في طلب الحضور. س: أعمل إيه لو اللي جابلي طلب الحضور طلب مني بطاقتي يخدها معاه عشان يضمن إني أروح القسم؟ ج: مفيش حد من حقه يسحب بطاقتك أو يخدها ضمانة عشان تروح القسم وارفض تديله بطاقتك. س: لو مروحتش في طلب الحضور، ممكن يخدوني ع القسم بالعافية؟ ج: ميقدرش حد يخدك في طلب الحضور للقسم بالعافية أو يقبض عليك بالقوة. س: إيه المسئولية لو مروحتش القسم في طلب الحضور؟ ج: مفيش مسئولية عليك لو مروحتش القسم في طلب الحضور، لكنهم هيبعتو المحضر للنيابة، ولو النيابة شايفة إنه لازم حضورك هتبعتلك طلب حضور للنيابة. س: أعمل إيه لو جالي طلب حضور م القسم واللي جايبه كان مصمم يخدني معاه؟ ج من حقك متروحش معاه في نفس الوقت، لإنك حر تروح أو متروحش، وممكن تستلم الطلب من الشخص اللي جايب لك طلب الحضور للقسم، والأفضل إنك تبعت الأول محامي يكون معاه توكيل منك يعرف إيه الحكاية قبل متروح القسم في طلب الحضور. س: وليه أبعت محامي؟ ج: علشان يعرف إنت مطلوب في إيه قبل م تروح القسم، لإنك لو رحت بنفسك القسم الصبح بدري في طلب الحضور وكان فيه حد شاكيك في محضر هيخدوا أقوالك في المحضر ويبعتوك علي النيابة، لكن لو رحت القسم بالليل ممكن يبيتوك ليلة في الحجز ويبعتوك ع النيابة تاني يوم. س: المفروض أعمل إيه في الحالة دي؟ ج: تبعت محامي معاه توكيل عنك يعرف إيه الموضوع ويرد بدل عنك في المحاضر. س: لازم يكون مع المحامي توكيل مني علشان يرد عني في المحاضر؟ ج: لازم يكون للمحامي توكيل قضايا عنك علشان يقدر يعرف إيه الموضوع ويقدر يرد علي المحضر، لأنهم في القسم مش هيعرفوه أي حاجة عن المحضر لو مفيش معاه توكيل. س: إيه هو توكيل المحامي وبيطلع منين؟ ج: توكيل المحامي بيكون توكيل في القضايا فقط، وبيطلع من أي شهر عقاري خلال ساعة. س: لو حد معاه توكيل عام عني يقدر يحضر للقسم ويرد علي المحاضر بدلاً مني؟ ج: مكنش حد غلب، لازم يكون محامي ومعاه توكيل عنك في القضايا فقط. س: من حقي يحضر معايا المحامي في القسم؟ ج: يجوز لمحاميك إنه يحضر طلب الحضور للنيابة سواء كنت متهم أو شاهد.. شكله إيه؟ في طلب الحضور للقسم أنت حر تروح أو ما تروحش بس مهم تعرف إنت مطلوب في إيه وبرضه أنت حر في طلب الحضور للنيابة لكن لو مارحتش تقدم عذر مقبول س: أعمل إيه لو جالي طلب حضور من النيابة؟ ج: المفروض تروح للنيابة لو مفيش عندك عذر مقبول تقبله النيابة العامة أو ممكن تبعت محامي معاه توكيل عنك عشان يعرف إيه الموضوع ويرد علي المحاضر بدالك. س: الشخص اللي بيجيب طلب الحضور للنيابة ممكن ياخدني ع النيابة بالعافية؟ ج: مش من حق حد يخدك بالعافية أو بالقوة في طلب حضور للنيابة. س: هو بيسلمني صورة من طلب الحضور للنيابة؟ ج: لازم يسلمك صورة من طلب الحضور للنيابة ويكون متحدد فيه ميعاد ومكان الحضور وهتقابل مين من أعضاء النيابة. س: إيه الفرق بين طلب الحضور للقسم وطلب الحضور للنيابة وأمر الضبط والإحضار والإعلان من المحكمة بالحضور لجلسة؟ ج: طلب الحضور للقسم إنت حر تروح أو متروحش بس المفروض تعرف إنت مطلوب في إيه قبل ما تروح لأن لو مروحتش هيبعتوا المحضر من القسم للنيابة، أما طلب الحضور للنيابة إنت حر تروح أولا<br />س: أعمل إيه لو كنت ماشي بعربيتي والشرطة وقفتني وطلبت أفتح شنطة عربيتي؟ ج: مش من حق الشرطة تفتش شنطة عربيتك بدون إذن تفتيش وأرفض تفتح شنطة عربيتك لأي حد مفيش معاه إذن تفتيش ليك أو لسيارتك. س: من حق الشرطة تفتيش صالون سيارتي الخاصة؟ ج: مش من حق الشرطة تفتيش السيارات الخاصة بغير إذن من النيابة العامة أو من المحكمة أو في غير أحوال التلبس بجريمة أو بدون رضا أصحابها، أو حتي فتح أبواب السيارة. س: لو كنت راكب داخل عربيتي من حقهم يفتشوها؟ ج: مش من حقهم س: لـو كنـت راكـب قطر أو أتوبيس من حق حد يفتشني أو يفتش شنطتي؟ ج: من حق الشرطة يفتشوا القطر أو الأتوبيس بس مش من حق حد يفتشك أو يفتش شنطتك إلا بإذن من النيابة طالما كانت شنطتك معاك، لكن لو الشنطة جانبك وسألك دي شنطتك وقلت له إنها مش شنطتك يبقي من حق الظابط أو الأمين يفتشها علي أساس أنها ملهاش صاحب. س: ليـه الشرطـة بينزلوا الناس من الأتوبيسات ويفتشوهم ويفتشوا شنطهم وهم مسافرين الغردقة أو شرم الشيخ مثلا؟ ج: ده إجراء مش قانوني وفيه تجاوز شديد واعتداء علي حرية الناس وحرماتهم، ولازم ترفض التفتيش إلا بإذن من النيابة أو إذا كان فيه حالة تلبس أو كنت موافق علي التفتيش بمزاجك. س: لو عربيتي مقفولة وراكنها تحت البيت هل من حق حد يفتشها؟ ج: مش من حق حد يفتشها إلا بإذن من القاضي أو من النيابة. س: ولو عربيتي كانت في جراج جوه بيتي؟ ج: في الحالة دي لازم تفرق بين جراج تحت عمارة ممكن أي حد يدخله يبقي من حقهم يفتشوها، لكن لو كانت في جراج جوه بيتك يبقي لازم أمر تفتيش للبيت لأن الجراج الملحق للبيت يعتبر له نفس حرمة وشروط تفتيش البيوت. س: معقول حد في القسم هيوافق يعمل محضر هتك عرض ضد ظابط مباحث شغال فيه؟ ج: لازم تتمسك بحقك، ولو رفضوا يعملولك محضر تطلع علي المديريـة وتقابـل مفتش الـداخلية وتروح تعمل له محضر في النيابة<br />الحرية الشخصية للناس حق طبيعي مصان لا يُمس، ولا يتم القبض ولا تفتيش ولا حبس ولا تقييد حرية الناس ومنعهم من التنقل من مكان لمكان إلا بأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة ماعدا في حالات التلبس. س: يعني إيه تفتيش؟ ج: التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق اللي س: أعمل إيه لو حد قاللي إن معاه إذن بتفتيشي؟ ج: لازم تمسك أعصابك ومتترعبش وتتمالك نفسك لمدة خمس دقايق فقط، وتتأكد الأول من شخصيته، وتطلب تشوف إذن التفتيش اللي معاه ولازم تتأكد من حاجات أساسية جدا في الإذن. س: هوه الظابط هيرضي يوريني الإذن؟ ج: من حقك تشوف كارنيه اللي بيفتشك والإذن اللي معاه ولازم تقراه كويس جدا، وده حقك ولازم تتمسك بيه، ومتخليش حد يفتشك إلا بعد ما تشوف الإذن وتتأكد إنه سليم وساري المفعول، وميكونش الإذن باطل أو منتهي المدة. س: من حق الشرطة تفتيش المقبوض عليه؟ ج: في كل الأحوال اللي يجوز فيها القبض علي المتهم بيجوز فيها تفتيشه، لكن لو كان المقبوض عليه أنثي لايجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثي زيها. س: والشرطة بتكلبش اللي بيتفتش؟ ج: من حق الشرطة تسيطر علي الشخص اللي بيتفتش وتحد من حركته وحريته بالقدر اللازم فقط علشان تقدر تقوم بالتفتيش وميعطلش إجراءات التفتيش أو يرمي حاجة أو يهرب أو يعتدي علي حد من الشرطة أو الناس الموجودين في المكان. س: هل بيكون منصوص في إذن التفتيش علي القبض؟ ج: مش شرط يكون إذن التفتيش فيه أمر صريح بالقبض علي المتهم المأذون بتفتيشه. س: وإيه الحاجات اللي لازم أتأكد منها في إذن التفتيش؟ ج: لازم تتأكد من حاجات أساسية في إذن التفتيش وهي:<br />لازم يكون الإذن مكتوب مش شفوي ويكون مبني علي تحريات جدية.<br />الإذن يكـون عـن جنـايـة أو جنحة حصلت بالفعل مش لسه هتحصل في المستقبل، ويكون فيه دلايل كافية علي إن المتهم المأذون بتفتيشه هو اللي ارتكبها.<br />يكون الإذن صادر من النيابة المختصة أو من قاضي التحقيق المختص ويكون الإذن في دايرة اختصاصها.<br />يكون اللي بينفذ التفتيش معاه سلطة الضبطية وفي دايرة اختصاصه مش خارجها.<br />لو كان الإذن طالع لتفتيش بيت لازم يكون الإذن مكتوب فيه سبب التفتيش، وطبيعة الجريمة اللي بيتفتش البيت بسببها.<br />لازم وفـي أغـلب الأحـوال يـكون الإذن مكتوب مش شفوي ومتقبلش إنه يقولك إن الإذن نسيه في القسم أو هتشوفه بعد ما يفتشك.<br />لازم يـكون الإذن موقـع بخـط يد مصدره، وواضح فيه اسمه ووظيفته ولو كان الإذن مش موقع يبقي باطل وكأنه غير موجود من أساسه.<br />لازم يـكون الإذن واضـح وصريح إنه إذن تفتيش مش مجرد سؤال متهم أو استيفاء لمحضر.<br />لازم يـكون مـحدد في الإذن الاسـم الحقيقي أو اسم الشهرة للشخـص المطلـوب تفتيشـه أو للأشخاص والأماكن المأذون بتفتيشها، ومـبين فـيه نـوع الجريمـة المطلوب التفتيش لكشفها.<br />لازم يكون واضح في الإذن إيه اللي مطلوب تفتيشه بالظبط يعني مكتوب فيه لو كان مطلوب تفتيش المتهم فقط أو تفتيش المتـهم وعربيتـه، أو المتهـم ومكتبه، أو ا<br />لازم تشوف وقت صدور إذن التفتيش والمدة المذكورة فيه، ولازم تكون مدة الإذن محددة مش مفتوحة علي طول، ولو كان مش مذكور وقت ويوم صدورالإذن يبقي باطل.<br />ميكونش حد نفذ نفس الإذن عليك قبل كده، لأن إذن التفتيش ميصلحش للتفتيش غير لمرة واحدة فقط. س: مين اللي من حقه يقوم بالتفتيش؟ ج: مـن حـق النيابـة وقاضي التحقيق والظباط والأمناء والصولات وشيـوخ الخفر، يعني من حق الشرطة اللي ليهم سلطة الضبطية فقط، لكن دايما اللي بيفتشوا بيكونوا من ظباط المباحث. س: هل بيكون مكتوب في الإذن اسم الظابط اللي بيفتش؟ ج: مش لازم يكون مكتوب في الإذن اسم الظابط اللي بيفتش، ومن حق الظابط يستعين بزمايله لمساعدته في التفتيش حتي لو كان ملهمش سلطة ضبطية، لكن لو كان الإذن طالع باسم ظابط محدد بالاسم، فلا يجوز ليه ندب غيره لتنفيذ التفتيش مادام الإذن مش عاطيه الحق في ندب غيره. س: اللي بيقومـوا بتنفيـذ إذن التفتيـش من الشرطة بيكونوا لابسين ميري ولاّ ملكي؟ ج: ممكن يكونوا لابسين ميري وممكن يكونو لابسين ملكي، وممكن يكون بعضهم لابس ملكي ومعاهم ناس لابسين ميري، ومتفرقش ميـري ولا ملكـي، المهـم تتأكد من شخصيتهم ويكونو شرطة ومعـاهم إذن تفتيـش سليـم مش نصابين وعاملين عليك ظباط وعاوزين يقشطوك ويقلبوك. س: هل من حق العساكر والمخبرين ومناديب الشرطة تفتيش الناس؟ ج: العسـاكر والمخبريـن ومناديب الشرطة مش من حقهم التفتيش علشان ملهمش سلطة الضبطية. س: ولو كان اللي بيفتش البيت مندوب أو عسكري لكن معاهم ظابط وكانوا هما اللي بيفتشوا مش الظابط؟ ج: الظابط من حقه يستعين بالناس اللي شغالين معاه في التفتيش بشرط يتم التفتيش تحت رقابته وإشرافه، لكن لو تم التفتيش في غير حضور الظابط وبدون إشرافه يكون التفتيش باطل لأن مش من حق المناديب وعساكر الشرطة التفتيش لوحدهم. س: هل ممكن وكيل النيابة يقوم بالتفتيش بنفسه؟ ج: مـن حـق وكيل النيابة يفتش بنفسه، لكن جرت العادة إن النيابة والمحكمة بيندبو ظباط المباحث للتفتيش، ولو نزلت النيابة تفتش بنفسها بيكون معاهم قوة من الشرطة علشان تأمن المأمورية وتأمن المكان. س: لو النيابة قامت بالتفتيش هل بيكون مع وكيل النيابة إذن التفتيش؟ ج: ممكن وفي كتير من الأحوال بيكون معاه إذن التفتيش، لكن حتي لو قام وكيل النيابة بالتفتيش س: إيه شكل إذن التفتيش؟ ج: إذن التفتيش بيكون مكتوب بخط اليد وموقَّع من وكيل النيابة أو من قاضي التحقيق وبيكون مختوم بختم النيابة وأحيانا بيكون بدون ختم، والقانون محددش له شكل معين. س: وفين بيتم تنفيذ الإذن بالتفتيش؟ ج: بيتم تنفيذ إذن التفتيش في أي مكان، المهم يكون في دايرة اختصاص النيابة أو المحكمة اللي مطلعَّاه ودايرة اختصاص اللي بينفذه. س: أعمل إيه لو الإذن بالتفتيش كانت مدته منتهية؟ ج: من حقك ترفض التفتيش عشان لا يجوز التفتيش بإذن تفتيش منتهي المدة، وأي دليل ينتج عنه ملهوش أي قيمة لو كان الإذن انتهي ومتجددش لمدة تانية من النيابة أو المحكمة. س: هل ممكن إذن التفتيش يتجدد لمدة تانية؟ ج: إذن التفتيش ممكن يتجدد من النيابة أو المحكمة لمدة تانية، ولو تم تجديده يجوز التفتيش بيه. س: إزاي بتتحسب مدة الإذن بالتفتيش؟ ج: يوم صدورالإذن غير محسوب من المدة، وبتتحسب مدة الإذن ابتداء من اليوم التالي لصدوره. س: هل ممكن أتفتش بإذن تفتيش واحد أكتر من مرة؟ ج: الإذن بالتفتيش زي عود الكبريت ميصلحش للتفتيش غير لمرة واحد فقط. س: إزاي بيتم تنفيذ إذن التفتيش؟ ج: القانون محددش طريقة معينة لتنفيذ إذن التفتيش، وترك طريقة التفتيش لتقدير المكلف بالتفتيش، وأعطي له الحق إنه يستعين برجالته ومعاونيه في عملية التفتيش بحيث يكونو علي مرآي منه وتحت إشرافه. س: لازم اللي بيفتش يدخل من الباب ولاَّ ممكن يدخل من أي مكان؟ ج: من حق اللي بيفتش يدخل من أي مكان وممكن يدخل من الشباك أو من السطوح أو من البلكونة. س: من حق اللي بيفتش يستخدم القوة في التفتيش؟ ج: من حق اللي بيفتش يستخدم القوة بالقدر المناسب علشان يسيطر علي المكان، ويقيد حرية الشخص اللي بيفتشه من غير ما يعرض حياته أو سلامته للخطر. س: من حق الظابط اللي بيفتش يخرج أي ممنوعات من أماكن عورة المتهم؟ ج: يبقي ارتكب جريمة هتك عرض سواء كان المتهم اللي بيتفتش راجل أو أنثي. س: هل ضروري يكون الشخص اللي بيتم تفتيش بيته موجود وقت تنفيذ التفتيش؟ ج: لا مش لازم يكون الشخص المتهم المأذون بتفتيشه موجود وقت إجراء التفتيش. س: لازم يكون إذن النيابة مع الظابط اللي بيفتش؟ ج: في بعض الأحوال النادرة ممكن التفتيش بدون ما يكون مع الظابط اللي بيفتش الإذن في إيده وقت التفتيش لكن ده بيكون في أضيق نطاق ممكن، ولازم يكون الإذن مكتوب وله أصل في أوراق القضية اللي بيتحقق فيها<br />. س: إيه هو طلب الحضور للنيابة؟ ج: هو طلب شخص للحضور للنيابة في وقت محدد س: إيه الضرر لو جاني طلب حضور للنيابة ومروحتش؟ ج: مفيش مسئولية عليك لكن لو مروحتش ومقدمتش عذر تقبله النيابة، يطلع لك أمر ضبط وإحضار وتنفذه عليك الشرطة أو تقبض عليك المباحث، وتوديك للنيابة مقبوض عليك. س: إيه شكل ورقة طلب الحضور للنيابة؟ ج: دي ورقة طالعة من النيابة للحضور لمقر النيابة عضو من أعضاء النيابة لسؤال شخص في محضر أو الإدلاء بالشهادة. س: أعرف ازاي إذا كنت متهم ولا مطلوب للشهادة؟ ج: بيكون مكتوب علي طلب الحضور إذا كنت متهم ولا شاهد.<br />س: يعني إيه تفتيش باطل؟ ج: يعني تفتيش تم في غير الأحوال اللي صرح بيها القانون، وأي دليل ينتج من تفتيش باطل مالوش أي لازمة لأن ما ُبني علي إجراء باطل بيكون باطل، والمحكمة بتستبعد من أساسه أي شهادة للظابط اللي بيقوم بإجراء باطل ضد المتهم. س: إيه اللي يبطل التفتيش؟ ج: إن التفتيش يتم بعد تاريخ الإذن بالتفتيش أو يكون وكيل النيابة مش موقع عليه، أو مفيش تاريخ مكتوب عليه، أو لو كان طالع إذن التفتيش باسم ظابط معين يبقي مينفعش غيره يعمله أو يتم التجاوز عن حدود الإذن أو كان فيه تعسف في تنفيذ التفتيش. س: لـو الظـابط لقي الحاجـة اللي حضر علشان يفتش عنها في إذن التفتيش هل من حقه يفتش عن حاجات ممنوعة تانية؟ ج: لو الظابط لقي الحاجات اللي حضر علشان ينفذ الإذن بالتفتيش عليها مش من حقه يفتش عن حاجات تانية، مثلا لو كان الظابط حضر لتنفيذ إذن بالتفتيش عن سلاح أبيض ومسك الخنجر اللي ارتكـب بيـه المتهـم الجريمه

الاثنين، 16 مايو 2016


المقرر { ان الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده                    نقض 20/12/1984 المكتب الفنى س 35 رقم 413 ص 2180
فالحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض
مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006  ص 294 ج1
 المقرر انه اذا قام المضرور باعلان الحكم الغيابى انفتحت مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف بحيث اذا انقضت هذه المواعيد دون رفع الطعن اصبح الحكم باتا والتزمت المحكمة المدنية حجيته ولا يحول دون ذلك ان يطعن المتهم فى الحكم بعد ذلك وتقبل محكمة الطعن العذر الذى حال دون رفع الطعن فى الميعاد
المستشار انور طلبة – قانون الاثبات – طبعة نادى القضاة 2011 ص 621

وايضا انه ان لم يوجد ادعاء مدنى وانحصر بالتالى الحكم الجنائى الغيابى فى العقوبة الجنائية جاز للمضرور اعلان هذا الحكم وحينئذ تسرى قواعد الاعلان المقررة فى المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية
الطعن رقم 31/10/1994 مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 621
وانه " ان قام المضرور باعلان المتهم بالحكم الغيابى زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى " قوة الامر المقضى " واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى "      
       المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011
وان المشرع اجاز للمضرور والمجنى عليه القيام باعلان الحكم الجنائى الغيابى ليحوز بهذا الاعلان حجية الامر المقضى وبدء مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف وتمكينا للمضرور والمجنى عليه من الحصول على حكم بات يتمكنا معه من رفع دعوى بالتعويض ان لم يتضمن قضاء بالتعويض وان تضمن تعويضا مؤقتا تمكنا من رفع دعوى بتكملته امام المحكمة المدنية     المستشار انور طلبة – الاثبات – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 614


السبت، 14 مايو 2016







لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم …….
ولا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش……..
في حكمين صدرا حديثا لمحكمة النقض قالت فيهما انه لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ، لأن في ذلك اهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
كما انه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً
وقالت في الحكم الاول …….
…..
انه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
(
الطعن رقم 1161 لسنة 79 جلسة 2011/03/24)
كما قالت محكمة النقض في الحكم الثانى:-
من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات
. (
الطعن رقم 51965 لسنة 73 جلسة 2010/10/25)


الاثنين، 9 مايو 2016


حكم بجواز المعارضه الاستئنافيه فى حكم صادر فى المعارضه الاستئنافيه بشرط
.......................................................................................................
كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 التي حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة وأن الإعلان تم على عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه
أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة باستعمال توكيل ملغى ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه .... والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 وقُضي فيها باعتبارها كأن لم تكن وأن التقرير بها تم باستعمال توكيل ملغى، فإن دفاع الطاعن يُعد- في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم 10660 لسنة 82 جلسة 2015/02/21

السبت، 16 أبريل 2016

سقوط حق المدعى فى الشكوى
بمرور أكثر من ثلاثة أشهر

نصت الماده / 3 أ . ج على أنه 
 " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيلة الخاص – إلى النيابة العامه أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم ومنصوص عليها فى الماود .............. و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأقوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى الا بعد ثلاثةأشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك" .
وفى قضاء متواتر لمحكمه النقض تقول :-
"
أن الشارع قد جعل من مضى الأجل المنصوص عليه فى المادة /3 أ . ج قرينة قانونية لا تقبل إثبات عكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المده ( ثلاثة أشهر ) يعد بمثابة نزول الحق فى الشكوى لأسباب رآها ، حتى لا يتخذ عن حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد والإبتزاز والنكاية" !!!
نقض 3/12/1974 – س 25 – 173 – 808
نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552

الجمعة، 15 أبريل 2016

انقضاء الدعوى بالتصالح كالقضاء بالبراءة 

السبت، 30 يناير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



بحث فى الأشكال الجنائى


مادة (524) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها والي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. (أحكام محكمة النقض) إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته ـمسائل متنوعة
مادة (525)
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوي الشأن، بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. (أحكام محكمة النقض) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً
مادة (526)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.(أحكام محكمة النقض) الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
مادة (527)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات. (أحكام محكمة النقض) تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه
تعليمات النيابة العامة: خاصة بالمواد من (524) إلى (527) إجراءات جنائية (الإشكال في التنفيذ)

تثير إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية كثيرًا من الصعوبات والجدل لدى القضاء، فقد يحدث أن يرفع المستشكل في الحكم الجنائي إشكاله لدى القضاء الجنائي وقد يقيمه أمام قاضي الأمور المستعجلة ويثور النزاع حول أيهما المختص هل هو القضاء الجنائي الذي أصدر الحكم المستشكل فيه أم هو القضاء المدني بما فيه قاضي الأمور المستعجلة.
وقد تثير أقلام المحضرين عند تنفيذ الحكم الجنائي بعد رفع الإشكال أو قبله اعتراضات في التنفيذ قد يدق عليها تذليلها إذا لم ترجع إلى نصوص القانون التي شرعت لإيضاح إجراءات الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية.
2 -
ونرى في معالجة هذا الموضوع أن نوضح ما ثار من جدال حوله في ظل نصوص قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات القديمين ومقارنتها بالنصوص الجديدة الواردة في قانون المرافعات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية لنخلص من ذلك إلى الجهة المختصة قانونًا بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية سواء من المحكوم عليه أو من الغير ولنرى أثر رفع الإشكال ومدى أحقية المحضر في إثارة اعتراض على التنفيذ بعد رفع الإشكال أو عند التنفيذ.
في فرنسا:
3 -
والنيابة العامة في فرنسا هي التي كانت تتلقى إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وهي التي تفصل فيها مع أن النيابة العامة حين تنفيذها الأحكام الجنائية تعد خصمًا يباشر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولا يجوز أن يكون الخصم حكمًا وقد عدل عن هذا الرأي لمخالفته للعدالة وأصبحت المحاكم هي المختصة دون النيابة العامة بنظر هذه الإشكالات واستقر الفقه والقضاء على ذلك ولكن دار البحث حول تحديد المحكمة التي تختص بنظر الإشكالات في الأحكام الجنائية هل هي المحكمة التي أصدرت الحكم أم هي المحكمة الجنائية التي يقع في دائرتها التنفيذ أم هي المحكمة المدنية المستعجلة.
وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن الاختصاص يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم.
ويرى جارو أن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم قد يكون فيه حرج لأن مسائل الإشكال في التنفيذ تتطلب بطبيعة الحال الفصل فيها بطريق الاستعجال وقد يقبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يكون من المتيسر الفصل في إشكاله بالسرعة اللازمة فرأى جارو أن يكون الاختصاص في الفصل في الإشكال دائمًا لمحكمة الجنح التي يوجد بدائرتها المحكوم عليه وذلك بالنسبة للعقوبات البدنية.
أما الإشكال في تنفيذ أحكام الغرامات والمصادرة فيرى جارو أن يرفع دائمًا إلى المحكمة المدنية لأن هذه الأحكام تقضي بملكية أو بدين وتفقد صفتها الجنائية بمجرد النطق بها.
في مصر:
4 -
أما في مصر فكان قانون المرافعات القديم الصادر في 14 يونيه سنة 1882 المعدل بالديكريتو 31 أغسطس سنة 1892 ينص في المادة (2 منه على أنه (يحكم قاضي المواد الجزئية بمواجهة الأخصام في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط ألا يتعرض في حكمه لتفسير تلك الأحكام، ويحكم أيضًا في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الدعوى
وكانت المادة (386) من قانون المرافعات القديم تنص على أنه (إذا حصل إشكال في التنفيذ فيما يكون متعلقًا بالإجراءات الوقتية يرفع أمره إلى محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقًا بأصل الدعوى يرفع أمره إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).
أما قانون تحقيق الجنايات الملغى فلم يرد فيه أي نص بشأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية وإنما ورد في قانون تحقيق الجنايات المختلط نص المادة (330) منه وهي تقضي بأن (كل إشكال في التنفيذ وكل نزاع بين النيابة والمتهم يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).
في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية:
5 -
وقضت المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بأن الإشكالات في التنفيذ التي تُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ هي التي يثار فيها نزاع في مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية ونصت المادة (351) على أنه (إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقًا بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقًا بأصل الدعوى يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).
وتطبيقًا لذلك حكم بأن (تختص جهات الأحوال الشخصية بكل ما يمس شخص الإنسان ولا يتعدى ماله، إلا أنه من الأحوال الشخصية ما يستلزم الالتزام المالي كالنفقة والمهر وما إليهما فيختص بالفصل فيها جهات الأحوال الشخصية اختصاصًا محدودًا في أمور معينة تحدوه فكرة واحدة لا تخرج عنه لذلك يكون للمحاكم المدنية سلطة الإشراف على أحكام جهات الأحوال الشخصية لترقب صدورها في حدود اختصاصها وقد نصت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الإشكال لا يُرفع إلى المحكمة الشرعية إلا إذا تعلق بمسألة شرعية ومحصل ذلك أنه إذا أثار تنفيذ الحكم نزاعًا مدنيًا فتختص به المحكمة المدنية (حكم مستعجل مصر 16 مارس سنة 1933 مجلة المحاماة س 14 ع 1 صـ 41) [(1)].
وقضت محكمة النقض بأنه (لما كانت المادتان (15) و(16) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (الملغاة) الأولى منهما تمنع هذه المحاكم من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها والثانية تحظر عليها الفصل في مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود إليها بنظرها وكان حكم الطاعة الذي قضى الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذه صادرًا من المحكمة الشرعية في مسألة هي بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية وكان الحكم المذكور لا يمس حقًا ماليًا ولا يحتمل تنفيذًا على المال مما ينتفي معه اختصاص المحاكم بنظر أي نزاع يقدم بشأنه، لما كان ذلك كذلك كان الحكم المطعون فيه باطلاً لتجاوز المحكمة التي أصدرته حدود ولايتها فيتعين نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى (راجع نقض 2 مارس سنة 1949 مجموعة رسمية ع 3 و4 س 51 صـ 9 وكان الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذ حكم الطاعة).
رأي الفقه والقضاء:
6 -
وفي ظل هذه النصوص السالفة رأى جمهور الفقهاء أن المسائل الجنائية كالمسائل الشرعية تخضع لقاعدة عامة تحكم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وهي أنه لا يختص إلا إذا كان موضوع الحق بين الطرفين من اختصاص المحكمة المدنية التي هو فرع منها ويتحدد اختصاصه باختصاصها، أما إذا كان مثار النزاع في الإشكال مسألة تمس الموضوع الذي فصل فيه الحكم وتخرج عن تطبيق القانون المدني فلا يختص القاضي المستعجل بنظر الإشكال، أما إذا كان التنفيذ قد لحق المال وأثار نزاعًا في نفاذ الالتزام ولزومه لسبب من أسباب انقضاء الالتزامات أو ادعى الغير حقًا على المال موضوع التنفيذ أو غير ذلك من المنازعات التي تحكمها قواعد القانون المدني ففي هذه الأحوال جميعًا يختص القاضي المستعجل بنظر الإشكال في التنفيذ كما تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع موضوعًا (مؤلف قاضي الأمور المستعجلة للأستاذ محمد علي رشدي صـ 603).
7 -
وإذا كان المشرع قد أوضح فكرته في الاختصاص في إشكالات التنفيذ في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإذا لم يورد نصًا يرتب قاعدة الاختصاص في قانون تحقيق الجنايات القديم إلا أن ذلك لا يعني أن المشرع أراد أن يخرج عن القاعدة التي أوضحها بل يعني أنه أغفل تطبيقًا لها لا تدعو إلى تكراره حاجة ولعل السبب في ذلك أنه لا يتصور حالات كثيرة يحتمل فيها الإشكال في العقوبة بوجهي الإشكال السريع والموضوعي كما في القانون المدني فإذا استشكل في تنفيذ حكم جنائي فإنما يقصد عدم تنفيذه على المستشكل فإذا أوقف التنفيذ فلا يكون ثمة موضوع بين المستشكل والنيابة وإذا أرادت النيابة التنفيذ فإنما بدعوى عمومية يصدر فيها حكم جديد يختلف عن الحكم الأول المستشكل فيه.
ومؤدى رأى الجمهور [(2)] أن المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم هي التي تختص بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية ولا يختص بها قاضي الأمور المستعجلة لأن موضوع الإشكال لا تختص به المحكمة المدنية أما إذا كانت المحكمة المدنية تختص بموضوع الإشكال لسريان قواعد القانون المدني عليه فيختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الإشكال بوجهه السريع وقد حكم بهذا المبدأ قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر في 26 يوليه سنة 1933 (محاماة س 14 صـ 46 ع 1).
8 -
وقد قضت محكمة مصر الكلية في حكمها الصادر في 4 أكتوبر سنة 1943 المنشور بمجلة المجموعة الرسمية س 44 صـ 215 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية وقررت قاعدة هامة هي أن (القضاء المستعجل نظام مدني أقامه قانون المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى المادتين ( 28 ) و(386) منه فبديهي أن يكون بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية فقط لا في الدعاوى الجنائية التي نظمت إجراءاتها بقوانين أخرى، وليس من المعقول أن الشارع وهو يضع نصوص قانون المرافعات كان يفكر في المسائل الجنائية حتى يقال إنه شرع لها أيضًا في المادتين ( 28 ) و(386) ما دام لم يصف الأحكام التي تكلم عنها بأنها الأحكام المدنية والتجارية وإلا على هذا القياس يمكن القول بأن جميع النصوص التي ذكرت الأحكام دون وصف لها تتناول الأحكام كلها من مدنية وجنائية وغيرها وهذا القول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه لأن من المقرر أن العمل بأحكام المرافعات لا يكون إلا في المبادئ العامة التي تقتضيها العدالة ولم يرتب لها القانون الجنائي حكمًا خاصًا وليس اختصاص القضاء المستعجل من المبادئ العامة بل هو على النقيض من هذا استثناءً من القاعدة العامة القائلة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلو لم ينص قانون المرافعات صراحةً على اختصاص القاضي الجزئي بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية لكان نظرها من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم تطبيقًا للقاعدة العامة المذكورة ولقاعدة أخرى هي أن تنفيذ الحكم يعتبر من ملحقات الدعوى الأصلية التي صدر فيها.
وقد قُضي بأن البحث في جواز تنفيذ حكم الغلق على غير المحكوم عليه إذا كان شاغلاً للمحل المحكوم بغلقه هو بحث في شخصية العقوبة التي قضى بها الحكم وهي قاعدة من قواعد العقوبات لا تخضع لأحكام القانون المدني فلا يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر هذا الإشكال (حكم قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر في 30 إبريل سنة 1933 محاماة س 14 ع 9 صـ 643).
رأي عكسي:
9 -
على أنه وجد في الفقه والقضاء رأي آخر يذهب إلى أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالنظر في الإشكالات في الأحكام الجنائية لأمرين:
أولهما: عموم نص المادتين (2 و(386) مرافعات (قديم) فيختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف تنفيذ العقوبة المالية كالرد والمصادرة والإزالة والغلق لأن تنفيذها قد يمس حقوق الغير المالية.
والقول باختصاص القاضي الجنائي وحده بنظر إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية يتعارض مع عموم نص هاتين المادتين.
ثانيهما: سرعة القضاء المستعجل لوجود خطر في إشكال تنفيذ حكم الغلق أو ما شاكله وهو ما يستدعي سرعة الفصل في الإشكالات الأمر الذي لا يتوافر في القضاء العادي. ويذهب هذا الرأي على ذلك إلى أنه لا يجوز للقاضي المستعجل بحث صحة أو بطلان الحكم الجنائي أو تفسير ما ورد فيه غامضًا من عبارات وإنما يكون له بحث مدى تأثير الحكم الجنائي على حقوق المستشكل المالية إذا كان من الغير (قضاء الأمور المستعجلة للأستاذ محمد علي راتب صـ 644).
أحكام القضاء:
10 -
وقد وجد بين أحكام المحاكم بعض الأحكام التي اتجهت إلى الأخذ بهذا الرأي فقضت محكمة إسكندرية الكلية برئاسة القاضي مصطفى مرعي في حكمها الصادر في 13 إبريل سنة 1933 المنشور بمجلة المحاماة س 13 صـ 1034 تحت رقم 511 بأن (الإشكالات التي تعترض تنفيذ الأحكام الجنائية القاضية بعقوبة مالية مثل الرد والمصادرة والإزالة والغلق والهدم تدخل في اختصاص قاضي المواد المستعجلة الذي يقع التنفيذ في دائرته لأن المحاكم الجنائية لا تقضي في الأموال إلا إذا اتصل قضاؤها بالدعوى العمومية ولأن الأحكام الصادرة بعقوبة مالية تفقد صفتها الجنائية بمجرد صدور الحكم بها).
وقضى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر (القاضي محمد علي راتب) في 24 فبراير سنة 1935 المنشور بمجلة المحاماة السنة 15 صـ 411 باختصاص قاضي الأمور المستعجلة طبقًا لنص المادتين (2 و(386) مرافعات بالإشكالات الحاصلة في التنفيذ حتى ولو صدرت من محكمة جنائية متى كان التنفيذ حاصلاً عن عقوبات مالية تمس حقوق الغير كالغلق والمصادرة والإزالة والقول بغير ذلك واختصاص القاضي الجنائي بنظر مثل هذه الإشكالات يتعارض مع نصوص المادتين المذكورتين اللتين قررتا مبدأ عامًا وأصولاً وضوابط لم يرد في قانون تحقيق الجنايات ما يخالفها.
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة باختصاص القضاء المستعجل في الفصل في إشكال التنفيذ الحاصل من أحد الملاك على الشيوع في منزل في تنفيذ حكم صادر من محكمة المخالفات في مواجهة أحد الشركاء بإزالة جزء من مباني المنزل (الغازيت المختلطة عدد 34 رقم 285).
الرد على هذا الرأي:
11 -
ويرد على هذا الرأي بالأمور الآتية:
أولاً: إن نص المادتين (2 و(386) من قانون المرافعات المدنية (القديم) خاص بالأحكام المدنية والتجارية ولا يسري على الأحكام الجنائية التي نظمت إجراءاتها لقوانين أخرى.

ثانيًا: أما حجة سرعة فصل القضاء المستعجل فهي حجة ضعيفة لأن الإجراءات الجنائية بطبيعتها أسرع من الإجراءات المدنية وليس هناك خطر على الأفراد بل الخطر من عدم الفصل سريعًا في الإشكال في الأحكام الجنائية إنما هو على النيابة. ويمكن للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتنفيذ أن تحدد أقرب جلسة لنظر الإشكال في التنفيذ.
ثالثًا: إن عقوبة الإغلاق أو المصادرة عقوبة تكميلية عندما يُقضى بها مع الغرامة فالحكم بها لا يمكن اعتباره من قبيل الفصل في حقوق مدنية ولا تفقد العقوبة التكميلية بعد الحكم صفتها كعقوبة.
رابعًا: أصحاب هذا الرأي يتناقضون فإنهم يسلمون بقاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة فرع من المحكمة التابع لها يتقيد في اختصاصه بالحكم في الإجراءات الوقتية بنفس القيود والأوضاع التي تحد من اختصاصها سواء ما بُني على الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية أو ما أسس على اختلاف درجات القضاء أو أنواعه [(3)] (راجع حكم مصر الكلية 4/ 10/ 1943 مجموعة رسمية س 44).
خامسًا: ولا يمكن القول بأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإشكال في العقوبة المالية كالرد أو المصادرة أو الإزالة أو الإغلاق لمساسها بحقوق الغير المالية ولأن المحاكم المدنية هي صاحبة الولاية العامة على المال وليس للمحاكم الجنائية أن تمس الأموال بأحكامها فإن هذا القول ظاهر البطلان ولا سند له في القانون.
في نصوص قانون الإجراءات الجنائية:
12 -
هذا ما كان عليه الفقه والقضاء قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكان الرأي الراجح هو عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة (كقاعدة عامة) في نظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، وكان مثار هذا الخلاف هو خلو قانون تحقيق الجنايات من نصوص تبين الجهة المختصة في نظر هذه الإشكالات.
ولكن قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد تضمن نصوص المواد (524) و(525) و(526) و(527) بينة الإجراءات في حالة الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية.
فقضت المادة (524) منه بأن (كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ومع ذلك إذا كان النزاع خاصًا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يُرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية).
ونصت المادة (525) على أنه (يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتًا).
وجاء بالمادة (526) منه أنه (إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين).
ثم نصت المادة (527) على أنه (في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات.
13 -
وقد حسم المشرع بهذه النصوص ذلك الخلاف الذي كان قائمًا في عهد قانون تحقيق الجنايات بشأن الجهة المختصة بالفصل في النزاع الذي يقع بين النيابة والمحكوم عليهم وغيرهم بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية وتقرير مجلس الشيوخ عن هذه النصوص أن كل إشكال في التنفيذ يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المتعلق به هذا الإشكال، أما إذا كان التنفيذ يجري على أموال المحكوم عليه على مقتضى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فيتبع بشأن ما يحصل فيه من إشكال أو نزاع ما هو مقرر في القانون المذكور، وظاهر أن تنفيذ الأحكام المالية بطريق الحجز على أموال المحكوم عليه يكون أما بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية وفي الحالتين إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها كأن ادعى ملكيتها فيرفع هذا الإشكال إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما إذا كان الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ فإنه يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال.
14 -
ومؤدى هذه النصوص والمذكرة الإيضاحية أن إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية تختص بها كقاعدة عامة المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة الجنائية ما لم يكن الحكم المستشكل فيه حكمًا ماليًا أي بالغرامة أو بالتعويض ويكون التنفيذ به على مقتضى قانون المرافعات أي بطريق الحجز أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية فيرفع الإشكال في هذه الحالة إلى المحكمة المدنية.
15 -
ولا يدخل في عبارة الأحكام المالية الواردة في المادة (527) إجراءات التعويضات التكميلية كالهدم والغلق والمصادرة والإزالة إذ هذه العقوبات شخصية وليست لها صفة (المالية) كالغرامة ولأنها لا يمكن أن تكون محلاً للتنفيذ بالطريق المدني أو الإداري.
وعلى ذلك فلا تشمل المادة (527) حالة التنفيذ بالعقوبة التكميلية بغير طريق التنفيذ المدني بل بطريق التنفيذ الجنائي للعقوبة.
16 -
وإذا كان تنفيذ حكم الغرامة بالطريق الجنائي كالإكراه البدني فلا يجوز الاستشكال فيه أمام القضاء المدني المستعجل بل يكون الإشكال فيه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
وقد نص في المادة (526) من قانون الإجراءات على أنه (إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين وهي (م (524) و(525)) أي تنظره المحكمة التي أصدرت الحكم) مع أن هذا الإشكال يكون مرفوعًا من غير المحكوم عليه الأمر الذي يؤكد ما وضح في المذكرة الإيضاحية من أن المادة (527) خاصة بحالة الإشكال المرفوع من غير المحكوم عليه عن حكم جنائي مالي - بالغرامة أو بالتعويض - ويكون التنفيذ به بالطريق المدني أو الإداري وليس بالطرق الجنائية.
17 -
ويرى الدكتور علي زكي العرابي أنه لا فرق بين عقوبة الغرامة والمصادرة وبين باقي العقوبات المقيدة للحرية لأنها كلها وإن اختلفت أشكالها عقوبات جنائية وضعت لغرض واحد وهو تأديب الجاني ولا تصدر إلا من محكمة واحدة وهي المحكمة الجنائية وعقوبة الغرامة لا تسقط إلا بالمادة المسقطة للعقوبات لا بالمادة المقررة للديون وتنفذ بالإكراه فالصفة الجنائية ملازمة لها في كل أدوارها ولا يفهم القول بأن الحكم يكون بمثابة حكم مدني ولذلك يرى أن الإشكال في تنفيذها يجب أن يُرفع للمحكمة الجنائية شأن الإشكال في تنفيذ أية عقوبة أخرى خصوصًا وأن نص المادة (524) لم يجز بين نوع وآخر من العقوبات.
18 -
أما صاحب الرأي العكسي الأستاذ محمد علي راتب فقد رأى أن مؤدى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كان الإشكال من المحكوم عليه تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي وحدها فتنظر الإشكال في العقوبات المالية والبدنية، أما إذا كان الإشكال من الغير في تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه فيختص قاضي الأمور المستعجلة وإن كانت المادة (527) قد ذكرت عبارة المحكمة المدنية فإن قاضي الأمور المستعجلة فرع منها وفق المادة (49) من قانون المرافعات (كتاب قاضي الأمور المستعجلة لراتب صـ 647 طبعة 1952) ولم يفسر الأستاذ راتب عبارة الأحكام المالية الواردة بالمادة (527) إجراءات ولم يوضع هذا النص وفق المذكرة الإيضاحية والأعمال التحضيرية.
19 -
وقد قضت محكمة النقض أخيرًا في دائرتها الجنائية بتاريخ 9 مارس سنة 1953 في القضية رقم (1341) سنة 22 قضائية في طعن رفع عن حكم صادر من المحكمة الجنائية برفض الإشكال المرفوع في تنفيذ حكم غلق من الغير فقالت (إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل التي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا يكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاءً سليمًا) (راجع مجموعة الأحكام الجزء الرابع الدائرة الجنائية صـ 597).
ويُستفاد من هذا الحكم بجلاء:
أولاً: إن المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي بالغلق هي المختصة بنظر الإشكال مع رفعه من الغير، ولو كانت المحكمة غير مختصة لنقضت محكمة النقض الحكم لأن هذا الاختصاص من النظام العام.
ثانيًا: إن نظر الإشكال في تنفيذ حكم الغلق يمس إجراءات المخالفة والمحاكمة الجنائية فتختص به المحكمة التي أصدرت الحكم.
20 -
وقضت محكمة أسيوط الابتدائية (الدائرة المستعجلة) بأن (قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بنظر الإشكالات عن إيقاف أحكام الإزالة وبديهي أن المادة (479/ 1) مرافعات تسري في المواد المدنية والتجارية فقط لا في الدعاوى الجنائية التي نظمتها إجراءات بقوانين أخرى).
(
صدر هذا الحكم في القضية رقم 894 سنة 1950).
21 -
ولا يمكن القول بأن العقوبات التكميلية شخصية بمعنى أنه لا يمكن التنفيذ بها في مواجهة الغير إذ قضت محكمة النقض في 20/ 11/ 1950 في القضية رقم (192) سنة 20 قضائية بأن (المبدأ المقرر في القانون الجنائي المعروف بشخصية العقوبة بمعنى عدم تجاوزها شخص المحكوم عليه وممتلكاته، هذا المبدأ لا يطوي العقوبات التكميلية فإنه يجرى تنفيذها في مواجهة الغير متى كان موضوع الدعوى ماسًا بالأمن أو النظام العام أو مصلحة المجتمع أو يكون للعقوبة التكميلية هنا صفة عينية لا شخصية فهي تدبير وقائي ضد شخص معين).
22 -
على أن البحث في إشكال تنفيذ حكم الغلق مثلاً ولو كان من الغير يتصل بأصل الحق أي بموضوع المحاكمة وهو ما يمنع قاضي الأمور المستعجلة عن الفصل فيه، فإذا ما أصر قاضي الأمور المستعجلة على اختصاصه بنظر الإشكال في تنفيذ حكم جنائي بالغلق فإنه لا يلبث أن يقضي برفض الإشكال موضوعًا لأنه يجره البحث إلى التعرض لأصل الحق وكان الأولى به أن يقضي بعدم اختصاصه.
مثال ذلك: قُضي بأن (تنفيذ حكم الغلق الصادر وفق القانون (13) سنة 1904 يكون على نفقة المخالف المحكوم عليه ولكن تنفيذه يكون في الوقت نفسه على المحل موضوع المخالفة ولو كان مستعمله وقت التنفيذ شخصًا آخر خلاف المحكوم عليه يكون قد استأجره من المالك أو انتفع به بإذنه وعلى المالك أن يسوي شؤونه مع هذا المستأجر أو مستعمل المحل طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة ( من اللائحة المرفقة بالقانون المذكور وعلى ذلك لا يقبل من هذا المستأجر أو المنتفع الاستشكال في تنفيذ الغلق على المحل بحجة أنه شخص آخر غير المحكوم عليه) (قاضي مستعجل مصر 11 نوفمبر سنة 1935 محاماة س 16 ع 5 صـ 530) أليس هذا تعرض لأصل الحق وإجراءات المحاكمة.
مثال آخر: وهذا ما قضت به محكمة بني سويف الجزئية في قضية الإشكال رقم (596) سنة 1954 مدني بني سويف في 13 مارس سنة 1954 في إشكال مرفوع من الغير عن حكم غلق فبعد أن حكمت باختصاصها بنظره على أساس أن أحكام الغلق في رأيها تدخل ضمن عبارة (الأحكام المالية) الواردة بالمادة (527) من قانون الإجراءات قضت برفض الإشكال موضوعًا على أساس عدم جدية استئجار المستشكل للمحل المراد غلقه وعدم ثبوت تاريخ عقد الإيجار. ومع أن هذا الحكم معيب فما ذهب إليه من أن عبارة الأحكام المالية الواردة في المادة (527) إجراءات تشمل أحكام الغلق والمصادرة والإزالة مع أن المقصود بها أحكام الغرامة أو أحكام التعويض المدني الصادرة من المحاكم الجنائية ويكون تنفيذها بالطريق المدني أو الإداري دون الطرق الجنائية للتنفيذ - مع ذلك ألا يعد تعرض المحكمة لبحث حق المستشكل في إلغاء الغلق من عدمه مساس بموضوع المحاكمة التي صدر فيها حكم الغلق الأمر الذي كان يستوجب من المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها لمساس الإشكال بموضوع الحق.
أحكام التعويض الصادرة من المحاكم الجنائية:
23 -
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم عند فصلها في الدعوى الجنائية وذلك ما لم ترَ المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذٍ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف (م 309 إجراءات - الدكتور علي زكي العرابي الجزء الثاني صـ 26).
24 -
وإن كانت الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية فذلك بالنسبة للاختصاص فقط ولكنها تبقى مستقلة عنها فيما يختص بإجراءات الإثبات وحضور الخصوم وغيابهم وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد قُضي بأن (الفكرة التشريعية من ضم الدعوى المدنية للدعوى العمومية في قضاء واحد توجب أن تخضع الدعوى المدنية لجميع قواعد الإجراءات التي تحكم سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية وصدور الحكم فيها وطرق الطعن فيه ومواعيده إلا أن هذه الوحدة تنتهي عند هذا الحد، فإذا صدر الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية فإنه يقرر حقًا مدنيًا يخضع لأحكام القانون المدني من حيث سقوطه أو بقاؤه ومن حيث تنفيذه على مال المدعى عليه وما إلى ذلك (وبذلك لا يستلزم مجرد صدور الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية أن تختص بالفصل في كل ما يعترض تنفيذه من الصعوبات. وإن صح ذلك في كل ما يمس الحق وموضوعه مساسًا يرجع إلى أحكام القانون المدني فإن قاضي الأمور المستعجلة هو الهيئة الطبيعية للفصل في ذلك) (قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر 20 أكتوبر سنة 1932 محاماة س 14 ع 5 صـ 371). أما إن مس الإشكال أي إجراء من إجراءات المحاكمة فلا يختص القضاء المستعجل بنظر الإشكال.
وتطبيقًا لهذه القاعدة نعالج اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإشكالات التنفيذ عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في الدعاوى المدنية بالتعويض في حالين:
أولاً: حالة سقوط الحكم الغيابي المدني بمضي ستة شهور:
25 -
كانت المادة (344) من قانون المرافعات القديم تنص على أنه (يبطل الحكم الصادر في غيبة الخصم ويعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه في بحر ستة أشهر من تاريخه) ثم جاءت المادة (393) من قانون المرافعات الجديد تنص على أنه (يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره).
ولم يرد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوضح مصير الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بالتعويض غيابيًا دون أن يعلن خلال ستة شهور من تاريخ صدوره ورأى الدكتور علي زكي العرابي أن نص المادة (393) مرافعات جديد لا ينطبق على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية سواء فيما يتعلق بالدعوى المدنية أو الجنائية (المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية الجزء الثاني بند 26).
فلا يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر إشكالات التنفيذ عن أحكام التعويض الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية استنادًا على مضي ستة شهور دون إعلانه (تطبيقًا للمادة (393) مرافعات على فرض سريان هذه المادة على أحكام التعويض الصادرة من المحكمة الجنائية) لأن سقوط الحكم بمضي ستة شهور هو جزاء يلحق إجراءً من إجراءات الدعوى وهو الحكم فيها فيسقطه دون تأثير على الحق في ذاته ولا ما اتخذ من إجراءات والبحث في ذلك الشق المدني وأثره على الحكم الجنائي القاضي بالتعويض من اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرته وعن عملها لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية في الاختصاص ويكون الحكم الصادر إجراء من إجراءاتها (راجع قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر 10 نوفمبر سنة 1932 محاماة س 15 صـ 279).
ثانيًا: حالة سقوط التعويضات بمضي المدة:
26 -
قضت المادتان (234) و(259) إجراءات على أن الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني وعلى أن الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني هي التي تتبع فيما يختص بسقوط التعويضات المحكوم بها نهائيًا من المحكمة الجنائية، وتسقط أحكام التعويضات بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي بها، إلا أن المادة (395) من قانون الإجراءات تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ (لجواز تنفيذه قرر صدوره وفق المادة 385 إجراءات) تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وقاضي الأمور المستعجلة كما قدمنا يختص بإشكالات التنفيذ في أحكام التعويض فيما يتصل بالحق المدني في موضوعه فيختص بإشكال التنفيذ المستند على سقوطه بمضي المدة لأن ذلك يخضع لأحكام القانون المدني ولاختصاص المحكمة المدنية وقاضي الأمور المستعجلة فرع منها. (راجع قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر 10 نوفمبر سنة 1932 محاماة س 15 صـ 279).
27 -
على أننا لا نرى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الإشكال في تنفيذ حكم بالتعويض صادر من محكمة الجنايات غيابيًا عند تنفيذه بعد حضور المحكوم عليه أو القبض عليه لأن سقوط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات يعد إجراء من إجراءات الدعوى وهو الذي تختص به المحكمة الجنائية. وتكون غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية هي المختصة لنظر مثل هذا الإشكال.
أثر رفع الإشكال في الأحكام الجنائية:
28 -
ورفع الإشكال في الأحكام الجنائية لا يوقف تنفيذ الحكم لأن المادة (525) إجراءات قد أعطت حق الأمر بوقف التنفيذ للنيابة العامة عند الاقتضاء أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتًا ولو قبل تقديم الإشكال إلى المحكمة.
كما أن للمحكمة الجنائية التي تنظر الإشكال وهي التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل في النزاع (م 525 فقرة أولى إجراءات).
اعتراض المحضر عند تنفيذ الحكم الجنائي:
29 -
يحدث أحيانًا أن يثير المحضر عند تنفيذ حكم جنائي بالغلق أو الإزالة مثلاً ويمتنع عن تنفيذ العقوبة التكميلية بحجة أن إشكالاً قد رُفع ولم ترَ النيابة العامة أو المحكمة التي أصدرت الحكم وقف التنفيذ بعد رفع الإشكال فيلجأ إلى قاضي المحكمة الجزئية أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لاستصدار تأشيرة منه على الأوراق بوقف التنفيذ فهل للمحضر ذلك التصرف أم لا وهل الأمر الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية أو القاضي الجزئي أمر قضائي أم لا ؟
قُضي بأنه (إذا امتنع قلم المحضرين عن تنفيذ حكم مدني وعرض الأمر على قاضي المحكمة الجزئية فأقر قلم المحضرين على رأيه فلا يعتبر هذا الأمر من القاضي قضاءً فاصلاً في موضوع النزاع لا لشيء إلا لأن الدعوى لم تُرفع بذلك ولا يعد أمرًا صادرًا على عريضة بما للقاضي من سلطة الفصل في الأمور الوقتية لأن العريضة لم تقدم ولأن الاستمرار في التنفيذ أو إيقافه هو نزاع محله دعوى تُرفع بالطريق العادي أو بالاستشكال لا بأمر يصدر على عريضة فالأمر لم يصدر من القاضي بما له من السلطة القضائية أو الولائية بل بصفة إدارية باعتباره رئيسًا للمحكمة تطبيقًا للمادة (383) مرافعات (قديم) ومحل تنفيذ هذه المادة أن يكون الامتناع عن التنفيذ ناشئًا عن أسباب إدارية أو شكلية فإذا استند إلى نزاع في الموضوع أو القانون امتنع على القاضي الفصل فيه بناءً على شكوى من صاحب الشأن ووجب أن تُرفع بذلك دعوى إلى المحكمة المختصة (حكم قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر في 1/ 6/ 1936 محاماة س 16 صـ 970 ع 9 و10).
30 -
وفي قانون المرافعات الجديد نصت المادة (458) منه على أن (المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناءً على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة أو إلى قاضي المواد الجزئية التابع لها المحضر)، وهو يماثل حكم المادة (383) القديمة ومحله كذلك أن يكون النزاع بين صاحب الشأن والمحضر الممتنع عن التنفيذ مبنيًا على أسباب إدارية أو شكلية أما إذا كان امتناع المحضر مبني على نزاع في الموضوع أو القانون لا يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي الجزئي أن يفصل في امتناع المحضر كشكوى صاحب الشأن وإنما ينبغي رفع دعوى بذلك إلى المحكمة المختصة.
31 -
هذا هو الحكم في إشكالات التنفيذ في الأحكام المدنية فمن باب أولى - والمحاكم المدنية إجمالاً لا اختصاص لها في إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية - لا يجوز للمحضر أن يمتنع عن تنفيذ الحكم الجنائي فيما يختص بالعقوبة التكميلية كالغلق أو الإزالة.
ولا يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي الجزئي الفصل في صحة هذا الامتناع من عدمه وإنما يكون للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم عندما يعرض عليها الإشكال في التنفيذ أن تنظر فيما يثيره قلم المحضرين من إشكال حول التنفيذ.
وقضت بمثل ذلك محكمة بني سويف الابتدائية في غرفة المشورة في التظلم المرفوع من النيابة العامة عن الأمر الصادر من وكيل المحكمة بوقف تنفيذ حكم غلق في المخالفة المستأنفة رقم (138) سنة 1953 بني سويف وقد قضت المحكمة في هذا الحكم بأنه (لا سبيل للاحتجاج بنص المادة (480) مرافعات التي تنص على أنه إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام القاضي وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. فإنه فضلاً عن أن هذه المادة قد وردت في قانون المرافعات لتطبيقها على المسائل المدنية فإنها تطلبت من المحضر عندما يعرض له إشكالاً عند التنفيذ عرض الأمر على القاضي (أي المحكمة) بدلالة قول المادة قبل أن يصدر القاضي حكمه ومن ثم فما كان للمحضر أن يعرض الأمر على وكيل المحكمة ليفصل فيه سلطته الإدارية التي لا أساس لها من القانون).
خلاصة البحث:
32 -
وجماع ما تقدم أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية يكون كقاعدة عامة للمحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة الجنائية ولغرفة الاتهام إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرًا من محكمة الجنايات، وهذه القاعدة عامة بالنسبة للإشكال من المحكوم عليه أو من الغير على أنه يستثنى من هذه القاعدة ثلاث حالات:
1 -
حالة الإشكال في تنفيذ حكم بالغرامة بطريق التنفيذ المدني وفق قانون المرافعات على أموال الغير ففي هذه الحالة يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الإشكال.
2 -
حالة الإشكال في تنفيذ حكم التعويض الصادر من المحكمة الجنائية نهائيًا بطريق التنفيذ على مقتضى قانون المرافعات على أموال الغير فيختص بنظره في هذه الحالة قاضي الأمور المستعجلة.
3 -
حالة الإشكال في الحكم الصادر بالتعويض من المحكمة الجنائية نهائيًا على أساس سقوط التضمينات بمضي المدة فيختص بنظر الإشكال في هذه الحالة قاضي الأمور المستعجلة.
كما نخلص من ذلك البحث إلى أن الإشكال في الأحكام الجنائية لا يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم ما لم ترَ النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الإشكال وقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال وإلى أن المحضر لا يجوز له الامتناع عن تنفيذ العقوبات التكميلية إذا أثير إشكال بشأنها إلا بعرض الأمر على المحكمة المختصة بنظر الإشكال.
[(1)]
راجع حكم محكمة مصر الكلية في 22/ 6/ 1932 محاماة س 13 صـ 912 في إشكالات تنفيذ الأحكام الشرعية.
[(2)]
يرى جرافولان أن الاختصاص في كل إشكال في التنفيذ يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم فهي أولى المحاكم بالاختصاص قياسًا على (م 386) مرافعات قديم ولم يعنَ بالتفرقة بين اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضي الأمور المستعجلة في نظر إشكالات التنفيذ مع أن المادة (386) مرافعات جعلت الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم عند الفصل في موضوع النزاع بين الطرفين في الإشكال لا في وجهه السريع بالإيقاف أو الاستمرار في التنفيذ.
[(3)]
راجع حكمي قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر (القاضي محمد علي راتب) في 7 مارس سنة 1935 و13 يناير سنة 1936 المنشورين الأول بمجلة المحاماة س 15 صـ 521 والثاني بمجلة المحاماة س 16 ص