الخميس، 24 نوفمبر 2016


انه فى يوم       الموافق     /     /2013
بناء على طلب السيد / .............................المقيم .............. مركز الزقازيق
ومحله المختار مكتب أ/ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .
انا             محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية انتقلت واعلنت : -
السيد / .......................المقيم ناحية ............ مركز الزقازيق 
                                     مخاطبا مع ،،
الموضوع
اقام المعلن اليه الدعوى رقم 000 لسنة 2012 مدنى مركز الزقازيق طالبا الحكم له بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/11/2011 المبرم بينه وبين الطالب والزامه بتسليم العين المؤجرة خالية من الاشخاص والشواغل .
هذا وبجلسة 0/0/2013 طلب وكيل الطالب طلبا عارضا بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/11/2011 والمبرم بينه وبين المعلن اليه لاخلال الاخير بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة له حيث انه دائم التعرض له فى ذلك وقام بفصل التيار الكهربائى عن العين المؤجرة ومنع عمال شركة الكهرباء من تركيب العداد .
وطلب ايضا عدم استحقاق المعلن اليه للاجرة المطالب بها فى الدعوى الاصلية وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى بسبب ذلك .
ويستند الطالب فى طلباته الى : -
اولا : فسخ عقد الايجار لاخلال المعلن اليه بالتزامه بتمكين الطالب من الانتفاع بالعين المؤجرة :-
نص المادة 571 من القانون المدنى التى تنص على :
على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولا يجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغير يخل بهذا الأنتفاع
 هذا والثابت من المحضر رقم 00000 لسنة 2012 ادارى مركز الزقازيق ( مقدم صورة رسمية منه بالدعوى ) ان المعلن اليه تعرض للطالب فى الانتفاع بالعين وقام برفع عداد الكهرباء الخاص بالعين المؤجرة ومنع عمال شركة كهرباء القنايات من اعادة تركيب العداد وثابت هذا من الافادة الصادرة من شركة كهرباء .... الى نقطة شرطة..... من قيام المدعو .................. ( المعلن اليه ) بمنع عمال الشركة من اعادة تركيب عداد الكهرباء رغم سداد الطالب للفاتورة  .
ومن ثم يكون المعلن اليه اخل بالتزامه بتمكين الطالب من الانتفاع بالعين وتعرض له فى ذلك بل واخل بالبند السابع عشر من العقد باختصاص الطالب بعداد كهرباء مستقل يكون مسئول عن دفع استهلاكه .
هذا والمقرر فى قضاء محكمة النقض (النص فى المادة 571 من القانون المدنى على أنه ( على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض ماديا أو مبنيا على سبب قانونى ، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أى تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها .
المادة 571 مدنى ( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق جلسة 1989/5/14 ص 274 لسنة 40 ع 2 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المؤجر يلتزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فاذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى يمنع التعرض أو فسخ العقد أو انقاض الأجرة
المادة 572 مدنى ( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق جلسة 1989/5/14 ص 274 لسنة 40 ع 2 )
ثانيا : عدم استحقاق المعلن اليه للاجرة المطالب بها وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى :-
ويستند الطالب الى :-
نص المادة 558 من القانون المدنى التى تنص على (الأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة أن يمكن المستاجر من الأنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجرمعلوم .)
فعقد الايجار طبقا للمادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ومن ثم يكون المستأجر دائنا للمؤجر فى هذا الالتزام .
والمقرر ان عقد الايجار ينشئ التزامات متبادلة بين المتعاقدين ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها ومنع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض ماديا او بناء على سبب قانونى .
طعن رقم 860 لسنة 50 ق ص 5 – 1981/4/4
والمقرر ايضا الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها المرجع في بيانها للقانون الذي يحددها أساس الالتزام بها خضوعها للقواعد العامة الحيلولة بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . عدم استحقاق المؤجر للأجرة وسقوط حقه في طلب الإخلاء . 
الطعن رقم 823 لسنة 67ق جلسة 2004/11/3  الطعن رقم 2278 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/12
المقرر ايضا تعرض المؤجر او متلقى الحق عنه الذى يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أثره حق المستأجر فى حبس الاجرة مدة التعرض علة ذلك مادة 246،571 مدنى.
الطعن 769 لسنة 67 ق جلسة 1999/2/15
والمقرر كذلك يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة . 
الطعن رقم 1607 لسنة 73 ق – جلسة 2005/3/27  الطعن رقم 1900 لسنة 72 ق - جلسة 2003/5/25
فالنص في المادة 571 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها.
ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. ويقصد بالإخلال أو التعرض في عقد الإيجار هو تسبب المؤجر بعدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة انتفاعا هادئا سواء وقع هذا الإخلال بالعين في حد ذاتها أو تسبب في إحداث تغيرات بملحقاتها،وقد جمع بين التعميم والتخصيص في نص المادة وذلك زيادة في التأكيد على ضمان التعرض في عقد الإيجار وحماية للمستأجر فعمم ضمان عدم التعرض على العين ثم خصص ذلك بمنع المؤجر من إحداث تغيير فيها أو في ملحقاتها، وهذا ما ذهب إليه المشرع في المادة 571 وذلك تجنبا منه لعدم اقتصار الضمان على مجال ضيق يضر بمصلحة المستأجر
ومن ثم وهديا على ماتقدم من نصوص قانونية وادلة مادية تكون طلبات الطالب قد جاءت على سند صحيح من القانون

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته الحضور امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة (0 ) مدنى يوم الثلاثاء الموافق 0/0/2013 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه لصالح الطالب بــ :
اولا : فسخ عقد الايجار لاخلال المعلن اليه بالتزامه بتمكين الطالب من الانتفاع بالعين المؤجرة .
ثانيا : عدم استحقاق المعلن اليه للاجرة المطالب بها وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وطوال فترة التعرض والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم