محكمة اسرة بندر الزقازيق
مذكرة
بدفـاع المدعى عليه فى الدعوى رقم.. لسنة ... حبس
مقدمة من / ........ مدعى عليه
ضد /.............. مدعية
الوقائع
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان المدعية قد اقامت دعواها بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ..ج متجمد نفقة عن الفترة من ..... الى ...... للحكم رقم .... لسنة...اسرة بندر الزقازيق.
الطلبات
اصليا : عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لعدم نهائية الحكم محل الدعوى
واحتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف رقم .. لسنة .. ق
الدفاع
نقض 19/1/2004 طعن 388 س 27 احوال
والمقرر ايضا ان محكمة الاستئناف وحدها هى التى تقرر بانقضاء مواعيد الاستئناف والفصل فى شكله اذا كان الاستئناف قد رفع
المستشار انور طلبة الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص 466 – طبعة نادى القضاة 2011
والمقرر فى اعلان الاحكام القضائية (الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام اذا استوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ان تعلن الى المحكوم عليه لشخصه او فى موطنه الاصلى وذلك تقديرا منه للاثر المترتب على اعلان الحكم
وهو بدء مواعيد الطعن الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات . مما مؤداه ان الاثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الادارة يقتصر على مجرد العلم الحكمى باعلان الحكم الامر الذى لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء الذى اورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات وبالتالى فان الاعلان فى هذه الحالة لا ينتج اثرا فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم ولا يسرى فى حق المحكوم عليه . الطعن رقم 994 س 50 ق جلسة 26/6/1984
والمقرر بنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 انه ( اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى .... )
وبمطالعة اعلان الحكم محل الدعوى يتبين ان الاعلان تم مع مندوب الادارة بتاريخ ..... وحرر محضر انتقال واخطار فى ..... ( بالمخالفة لقانون المرافعات من وجوب ان يتم الاخطار خلال 24 ساعة )
ومن ثم وحيث ان المقرر ان الاعلان مع مندوب الادارة يظل به ميعاد الطعن بالاستئناف مفتوحا خاصة وان المدعى عليه لم يحضر اى من جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة لعدم اتصال علمه بها لبطلان اعلانه فى مواجهة النيابة بناء على تحريات باطلة محررة فى 28/11/2011 تضمنت ان المدعى عليه خارج البلاد بالسعودية فى حين ان الثابت من جواز سفره ( مقدم صورة منه ) انه بمصر من 26/10/2011 ولم يغادر البلاد حتى الان ، بخلاف ان المدعى عليه ينفق على ابنتيه ( كما هو ثابت من المستندات المقدمة منه ) دون علمه بوجود حكم
ومن ثم يتبين جدية الطعن بالاستئناف واسبابه ببطلان الحكم وقبوله شكلا مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان فى محله ويصادف صحيح الواقع والقانون ونتمسك به
المقرر بنص المادة 29 من قانون المرافعات ( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )
ومن ثم وحيث ان الدعوى الراهنة يتوقف الفصل فيها على نهائية الحكم .... لسنة ... والمطعون عليه عليه بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق والمتداول حاليا ( مقدم شهادة بذلك ) فان الطلب بوقف الدعوى تعليقيا يصادف صحيح الواقع والقانون
بناء عليه
نصمم على الطلبات
والله تعالى ولى التوفيق
وكيل المدعى عليه
عبد العزيز حسين عمار
المحامى
مذكرة
بدفـاع المدعى عليه فى الدعوى رقم.. لسنة ... حبس
مقدمة من / ........ مدعى عليه
ضد /.............. مدعية
الوقائع
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان المدعية قد اقامت دعواها بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ..ج متجمد نفقة عن الفترة من ..... الى ...... للحكم رقم .... لسنة...اسرة بندر الزقازيق.
الطلبات
اصليا : عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لعدم نهائية الحكم محل الدعوى
واحتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف رقم .. لسنة .. ق
الدفاع
اولا : ندفع ونتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان :
المقرر فى قضاء النقض ( ان للحكم الصادر من محكمة اول درجة حجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتعود فى حالة القضاء بتأييده وتزول عند الغائه ولا تتقيد محكمة الاستئناف عند نظرها الطعن بهذه الحجية قبل صدور حكمها فيه )نقض 19/1/2004 طعن 388 س 27 احوال
والمقرر ايضا ان محكمة الاستئناف وحدها هى التى تقرر بانقضاء مواعيد الاستئناف والفصل فى شكله اذا كان الاستئناف قد رفع
المستشار انور طلبة الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص 466 – طبعة نادى القضاة 2011
والمقرر فى اعلان الاحكام القضائية (الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام اذا استوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ان تعلن الى المحكوم عليه لشخصه او فى موطنه الاصلى وذلك تقديرا منه للاثر المترتب على اعلان الحكم
وهو بدء مواعيد الطعن الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات . مما مؤداه ان الاثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الادارة يقتصر على مجرد العلم الحكمى باعلان الحكم الامر الذى لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء الذى اورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات وبالتالى فان الاعلان فى هذه الحالة لا ينتج اثرا فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم ولا يسرى فى حق المحكوم عليه . الطعن رقم 994 س 50 ق جلسة 26/6/1984
والمقرر بنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 انه ( اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى .... )
وبمطالعة اعلان الحكم محل الدعوى يتبين ان الاعلان تم مع مندوب الادارة بتاريخ ..... وحرر محضر انتقال واخطار فى ..... ( بالمخالفة لقانون المرافعات من وجوب ان يتم الاخطار خلال 24 ساعة )
ومن ثم وحيث ان المقرر ان الاعلان مع مندوب الادارة يظل به ميعاد الطعن بالاستئناف مفتوحا خاصة وان المدعى عليه لم يحضر اى من جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة لعدم اتصال علمه بها لبطلان اعلانه فى مواجهة النيابة بناء على تحريات باطلة محررة فى 28/11/2011 تضمنت ان المدعى عليه خارج البلاد بالسعودية فى حين ان الثابت من جواز سفره ( مقدم صورة منه ) انه بمصر من 26/10/2011 ولم يغادر البلاد حتى الان ، بخلاف ان المدعى عليه ينفق على ابنتيه ( كما هو ثابت من المستندات المقدمة منه ) دون علمه بوجود حكم
ومن ثم يتبين جدية الطعن بالاستئناف واسبابه ببطلان الحكم وقبوله شكلا مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان فى محله ويصادف صحيح الواقع والقانون ونتمسك به
ثانيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف رقم 1032 لسنة 57 ق :
المقرر بنص المادة 29 من قانون المرافعات ( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )
ومن ثم وحيث ان الدعوى الراهنة يتوقف الفصل فيها على نهائية الحكم .... لسنة ... والمطعون عليه عليه بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق والمتداول حاليا ( مقدم شهادة بذلك ) فان الطلب بوقف الدعوى تعليقيا يصادف صحيح الواقع والقانون
بناء عليه
نصمم على الطلبات
والله تعالى ولى التوفيق
وكيل المدعى عليه
عبد العزيز حسين عمار
المحامى