الأحد، 7 يونيو 2015

محكمة_النقض_تؤيد_امتداد_عقد_ايجار_مكتب_المحامى_لورثته
حتى_ولو_لم_يكن_من_بينهم_من_يمارس_مهنة_المحاماه
او_كانت_وظيفتهم_تحظر_عليهم_ممارسة_مهنة_المحاماه

الدعوى اقامها مالك عين مؤجره كمكتب محاماه وتوفى المحامى المستاجر الاصلى وترك وارث واحد يشتغل بالقضاء ومحكمة اول درجه قضت بالاخلاء على سند من القول بان وظيفة ابن المحامى المتوفى بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية وايدت محكمة الاستئناف الحكم

وطعن على الحكم بطريق النقض الا ان محكمة النقض نقضت الحكم وقررت ان عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن ".... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاًً للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً