الاثنين، 26 أكتوبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فان مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير ان ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم 

محكمة جنح مركز الزقازيق
مذكرة بدفاع وطلبات
بدفاع / .......................                                                                      متهم
ضـــــــد
1- النيابة العامة                                                                               سلطة اتهام
فى الجنحة رقم ………لسنة 2012
بدفاع حاصله
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء وهو الحكم الغيابى الصادر بتاريخ 8/10/2012
الدفـــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
المقرر بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات .
والمقرر بنص المادة 16 منه  انه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب

فالمستقر عليه فقها وقضاء فى قانون الاجراءات الجنائية طبقا للقواعد العامة

ان الحكم الصادر من محكمة الجنح فى جنحة غيابيا لا يعد منهيا للخصومة وانما هو بمثابة اجراء كأى اجراء من اجراءات الاتهام او التحقيق وانه تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تطبق بشأنه احكام سقوط العقوبة وانما تطبق بشأنه المادة " 15 " من قانون الاجراءات الجنائية التى تجعل انقضاءه فى هذه الحالة بمرور ثلاث سنوات على اخر اجراء قاطع للتقادم فيها ويسرى على هذا الحكم ما يسرى على اى اجراء تنقضى به الدعوى الجنائية وهذا الرأى استقر عليه الفقه
د . نجيب حسنى انقضاء الدعوى الجنائية –  قانون الاجراءات الجنائية

المقرر ان الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فان مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير ان ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الاجراءات من نظر معارضة او استئناف او غيرهما .
نقض جنائى جلسة 26/12/1932 مجموعة احكام النقض س 13 ص 1062
والمقرر ان الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأى وجه 
الطعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 12/6/1933
ومن ثم وهديا على ماتقدم
وحيث ان المتهم قد صدر فى حقه حكما غيابيا فى الجنحة الراهنة بتاريخ 8/10/2012 وعارض فيه بتاريخ 22/10/2015 وطوال هذه المدة لم يتخذ ضده اى اجراء قاطع لمدة التقادم الامر الذى معه تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة طبقا للمواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم يكون دفع المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون .
بناء عليه
يلتمس المتهم
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقا للمواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الاجراءات الجنائية .
والله ولى التوفيق
مقدم من المتهم