‏إظهار الرسائل ذات التسميات جنائى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جنائى. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

حكم نقض : حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى - كدليل اثبات فى دعاوى بعينها




بالطبع يتطلب الاعتداد بالتسجيلا ت التليفونية كدليل اثبات فى دعاوى بعينها مثل دعاوى السب والقذف التى تكون أداتها هى الهاتف اذنا قضائيا ...
حيث أن البداية فيه كما نعلم هى وضع الهاتف تحت المراقبة وبالطبع يتطلب هذا اذنا بذلك ومن ثم يعتد بعدها بنتائج هذا الاجراء من تسجيلات وأرقام تليفونات ونحوهما...
الا أنه مع كون الهاتف المتلقى عليه ركن الجريمة المادى فى جريمة مثل السب والقذف هو هاتف المجنى عليهم ذاته ..
وبقيام المجنى عليه بتسجيل وقائع السب والقذف هذه وتقديمها محتجا بها كدليل اثبات أمام المحكمة ..
فإن محكمة النقض اعتبرت هذا دليلا دون حاجة الى الحصول على اذن قضائى مسبق..
وفى ظنى أنه منحى مستغرب بداية...ومحمود نهاية
فما خصوصية الواقعة وفى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه ..
وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق .
وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة مثلا


ولا شك أخيرا أنه منحى ً محمود
من جهة مسايرته لعصر الهواتف المحمولة والانترنت وغيرها وبالتالى يمكن بسهولة تامة القياس على ذلك فى جرائم السب والقذف عبرهما وسد نقص تشريعى وليد .


كى نفهم أكثر اليكم الحكم بنصه








باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية


ضــد


......................و..........................
مطعون ضدهما


الوقائــع


أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


منقول

الأحد، 2 أكتوبر 2016

العقوبات التبعية

مادة [24]

العقوبات التبعية هي :

أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .

مادة [25]
كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية .
أولا :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.

مادة [26]
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة.

مادة [27]
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.

مادة [28]
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.

مادة [29]
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة [30]
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

مادة [31]
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً

الأربعاء، 10 أغسطس 2016


محكمة النقض :تلف منقولات الزوجية بالاستعمال لايترتب عليه جريمة تبديد
لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه “…. ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية”. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه – بانتقاء
القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها – قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً – فوق مخالفته القانون – بالقصور في التسبيب.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفاعه أمام محكمة ثاني درجة القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه، لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات من بين إحداها ثم العرض بسراي المحكمة إلا أنها رفضت استلامها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن دفاع الطاعن قام على أساس انتقاء القصد الجنائي لديه لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات وبسراي المحكمة – التي أجرت معاينتها – إلا أنها رفضت استلامها وقد أورد الحكم المطعون فيه مدوناته “….. الأمر الذي يكون الركن المادي لجريمة التبديد قد تحقق في الدعوى الماثلة ولم يقم برد هذه المنقولات إنما قدم منقولات قديمة مستهلكة جداً وليست بحالة جيده كالحالة التي استلم عليها منقولات الزوجية….. وإن كان قد ورد في القائمة أنه استلم هذه المنقولات بحالة جيدة فيتعين أن يردها بالحالة التي عليها وهي أن تكون جيدة الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات”.. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه “…. (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف المعار على الوجه المعين في عقد العارية. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه – بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها – قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية.. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً – فوق مخالفته القانون – بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016


الدفوع في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الدفع ببطلان القبض والتفتيش= الدفع ببطلان الاعتراف= الدفع ببطلان القبض (للحالات ق 35 / 2 إجراءات الدفوع في التفتيش= الدفوع المتعلقة ببطلان مراقبة المحادثات الهاتفية وتطبيقاتها= الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية
المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
مقدمة
الجزء الأول : في الدفوع في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
الباب الأول
الفصل الأول : المقصود بالدفع في التشريعات الجنائية
الفصل الثاني : الدفع ببطلان القبض والتفتيش
الدفع بعدم دستورية مادة 47 إجراءات
تطبيقات يجوز فيها الدفع بالبطلان
تطبيق أول وثاني للقبض الباطل
تطبيقات على التفتيش الباطل
الدفع ببطلان الاستجواب

تطبيقات عملية في الدفع ببطلان الاستجواب
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفوع الثانوية
دفوع لا تتطلب رداً مستقلاً
دفوع إجرائية شكليه
أنواع الدفوع
الفصل الثالث : الدفع ببطلان الاعتراف
تطبيقات عملية في الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع بإكراه الشهود
الدفع بانتفاء حالة التلبس
تطبيقات عدم توافر حالة التلبس
الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم
دفوع في بطلان القبض
الفصل الرابع : الدفع ببطلان القبض (للحالات ق 35 / 2 إجراءات الدفوع في التفتيش)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة محتمله أو ممن لا يملكه
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم اشتماله على :
البيانات التي أوجبها القانون
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه
أسباب الدفع بالبطلان المتعلقة بتنفيذ الإذن
الدفوع ببطلان التفتيش لتنفيذ الإذن بالإكراه أو للتعسف في تنفيذه
تفتتيش في غيبة المتهم
بطلان تفتيش الأنثى
الدفع المتعلقة بمدة سريان الإذن
الآثار المترتبة على بطلان عملية التفتيش
الدفع المتعلقة ببطلان التحقيق الابتدائي وتطبيقاته العملية
الفصل الخامس : الدفوع المتعلقة ببطلان مراقبة المحادثات الهاتفية وتطبيقاتها
الدفوع المتعلقة ببطلان الحبس الاحتياطي
الدفع بتلفيق وشيوع التهمه
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني
الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفه
الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم
الدفع بعدم دستورية القانون
الدفع باستحالة الرؤية
الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر واعتبارها كأن لم يكن
الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً
الدفع باعتبار المدعي تاركاً لدعواه
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي
الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة
الفصل السادس : الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية
أولاً : انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
ثانياً: انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
ثالثاً: انقضاء الدعوى الجنائي بالتنازل عن الشكوى والأثر المترتب عليه
رابعاً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الدفع المتعلقة بأسباب الإباحة
الدفوع المتعلقة بحالة الدفاع الشرعي
الدفع باستعمال السلطة
الدفع باستعمال الحق المقر
الدفع بتوافر الضرر أو المعفي أو المخفف للعقاب
الباب الثاني : في الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
الدفع بجنون المتهم
الدفع بتوافر حالة الضرورة
الدفع بالسكر والغيبوبة
الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بالمسألة الفرعية
الباب الثالث : الدفع بالتصالح
الدفع بالتصالح في المواد الجنائية
الدفع بالتصالح في قضايا العزب والتبديد والشيكات
الدفع بالتصالح في قانون المباني
الدفع بالتصالح في قوانين الضرائب
الدفع بالتصالح في ضريبة الاستهلاك
الدفع بالتصالح في قضايا المرور
الدفع بالتصالح في جرائم النقد الأجنبي
الدفع بالتصالح في ضريبة الدمغة
الدفع بالتصالح في قانون النظافة
عدم جواز الدفع في الصلح في مخالفات معينه
الباب الرابع : الدفوع في التزوير
الباب الخامس : الدفوع في قضايا الإرهاب
إنشاء المنظمات والجماعات والعصابات المناهضة للدولة
الدفع ببطلان وفساد أعمال الدولة
الدفوع في الإرهاب حينما يكون وسيلة لتنفيذ أهداف الجماعات المنظمة
تطبيقات عملية
الدفع بكيدية الدعوى إذا لم يثبت وجود جماعة أو تنظيم
الدفع بانتفاء النتيجة الإجرامية
تطبيقات في قضايا الإرهاب
حيازة المطبوعات والمحررات والتسجيلات بقصد التشجيع على الإرهاب
تهديد شخص لإجباره على الانضمام لجماعة إرهابية
الإرهاب باختطاف وسائل النقل العام
الإرهاب والتعاون مع قوات أجنبية
اختطاف الأشخاص كرهينة لعمل إرهابي
الإرهاب ومقاومه رجال الضبط بالعنف
تطبيقات عملية في الإرهاب
العذر المعفي من العقاب في قضايا الإرهاب
مبادرة الجناة بإبلاغ السلطات
الدفع بالإعفاء من العقوبة
اختصاص محاكم أمن الدولة بالقضايا الإرهابية
إجراءات النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي في قضايا الإرهاب
الباب السادس : الدفوع في قضايا أمن الدولة الجزئية
أولاً : الدفوع في إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتطبيقاتها
ثانياً: الدفوع في الدقيق غير المطابق للمواصفات وتطبيقاتها
ثالثاً: الدفوع في التوقف في إنتاج الخبز بدون ترخيص وتطبيقاتها
رابعاً: الدفوع في تنقيه حبوب القمح وتطبيقاتها
خامساً: الدفوع في إنتاج الخبز البلدي الناقص الوزن وتطبيقاتها
سادساً: الدفوع في البيع بأزيد من التسعيرة وتطبيقاتها
سابعاً: الدفوع في الامتناع عن بيع سلعة مسعرة
ثامناً: الدفوع في عدم الإعلان عن الأسعار وتطبيقاتها
تاسعاً: الدفوع في الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وتطبيقاتها
عاشراً: الدفوع في إدارة المخبز والمطاحن وتطبيقاتها
أهم أحكام النقض الخاصة بقضايا أمن الدولة الجزئية
الباب السابع : في الكسب غير المشروع وفي قانون الأسلحة والذخائر والسجون
الفصل الأول : دفوع في الكسب غير المشروع
تطبيقات عملية للدفوع في الكسب غير المشروع
الفصل الثاني : دفوع في قانون الأسلحة والذخائر
تطبيقات عملية للدفوع في قانون الأسلحة والذخائر
الفصل الثالث : الدفوع في قانون السجون
تطبيقات عملية للدفوع في قانون السجون
الباب الثامن : الدفوع في قضايا المرور
منح رخص القيادة
مخالفة شروط الأمن والمتانة
استخدام المركبة في الغرض المبين برخصتها
قيادة السيارة برخصة قيادة منتهية
استرداد المدفوع من الضرائب
استرداد الرخصة أمام القضاء المستعجل وتطبيقاتها العملية
التظلم من سحب الرخص
انقضاء الدعوى الجنائية في قضايا المرور
المدة التي تسدد عنها الضريبة
قيود وأوصاف جنح المرور
المبادئ الصادرة من محكمة النقض لسنة 1993
الجزء الثاني : من الدفوع في قانون المرافعات
الباب الأول : أنواع الدفوع في قانون المرافعات
الدفوع الشكلية
الدفوع الموضوعية
الدفع بعدم قبول الدعوى
الدفوع الشكلية من الناحية التطبيقية
تطبيقات عملية في الدفوع الشكلية وسقط الحق فيها
رد المحكمة في أسبابها على رفض الدفع المقدم من المدعى عليه بعدم الاختصاص
دعاوى في سقوط الدفع الشكلي
حق الخصوم في التمسك بالدفع الشكلي
تطبيقات عملية في حق التمسك بالدفع الشكلي
إبداء الدفوع الشكلية وأسبابها قبل التكلم في موضوع الدعوى
صيغة عملية لحكم محكمة بقبول الدفع الشكلي
أن يكون لمقدم الدفع مصلحة فيه
الدفع بعدم الاختصاص
الفصل الثاني : الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل أو التمسك باختصاصه
تطبيقات عملية للدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل
الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين
الدفع بالإحالة للارتباط
صورة إبداء الدفع
الدفوع المقصود منها التمسك بالبطلان
أحكام محكمة النقض في الدفوع الشكلية
الدفع بالحضور الحقيقي هل يغني عن الإعلان بالحضور
دفوع المدعى عليه في أوراق المحضرين
الدفع بعدم سداد الرسوم كاملة
الفصل الثالث : الدفوع القانونية بالبطلان
تطبيقات عملية في بطلان الإعلان
الدفوع ببطلان صحيفة الدعوى في الاستئناف وتطبيقاته العملية
تطبيقات أخرى من الدفع ببطلان الإعلان
الدفع بالبطلان في الإعلان
الدفع بالبطلان في الموطن المختار
الدفع بالبطلان في أوراق التكليف بالحضور
تطبيقات عملية في الإعلان والدفع بالبطلان
الفصل الرابع : الدفع بعدم قبول الدعوى
معنى الدفع بعدم قبول الدعوى
أمثلة للدفع بعدم قبول الدعوى
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في رفعها
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بعد الميعاد
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من ناقص الأهلية
الفصل الخامس : الدفع المقصود فيها التخلص من الخصومة
الدفع بسقوط الخصومة
تطبيقات للدفع بسقوط الخصومة
الدفع بانقضاء الخصومة
الدفع بترك الخصومة
الدفع بوقف الخصومة
الدفع بانقطاع سير الخصومة
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة إيداع المستندات وصيغة إبداء هذا الدفع
الفصل السادس
مبادئ أحكام النقض في الدفوع المتعلقة بقانون المرافعات
الجزء الثالث : الدفوع في القانون المدني طبقاً لـ ق 13 لسنة 1948
الباب الأول
الفصل الأول : في الدفع بالصورية
خصائص الدفع بالصورية
تطبيقات على الدفع بالصورية
أوجه الاختلاف بين دعوى الصورية ودعوى الإبطال
الفصل الثاني : في الدفع بعدم التنفيذ
تعريف وشروط الدفع بعدم التنفيذ
تطبيقات عمليه في الدفع بعدم التنفيذ
الإخلال بالالتزام يجعل الدفع بعدم التنفيذ غير مقبولاً
التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ
الفصل الثالث : في الدفع بالبطلان
الدفع بالإبطال للغلط
الدفع بالإبطال للتدليس
الدفع بالإبطال للاستغلال
الدفع بالإبطال للإكراه
الدفع بالإبطال لنقص الأهلية
الدفع بالإبطال بناءً على طلب الولي
الفصل الرابع : الدفوع في التقادم المسقط
تطبيقات في الدفع بالتقادم والمسقط
تطبيقات في الدفع بالتقادم الطويل الأجل
تطبيقات في الدفع بالتقادم الخمسي
تطبيقات في الدفع بالتقادم الثلاثي
تطبيقات في الدفع بالتقادم السنوي
أحكام نقض في الدفع بالتقادم المسقط
أحكام نقض في التقادم الطويل الأجل
أحكام نقض في التقادم الخمسي
أحكام نقض في التقادم الثلاثي
الدفع بانقطاع التقادم
الفصل الخامس : الدفوع في قانون حماية حق المؤلف
الشروط اللازمة لإقامة الدعوى
إتلاف نسخ المؤلف متى نشرت بطريقة غير مشروعه
طلب وقف نشر المؤلف والمنقول عن المدعي أمام القضاء الموضوعي
دفوع في عدم قبول الدعوى لتماثل عنوان المؤلف والادعاء بنقله
دفوع في الادعاء بنقل الصيغ وصحف افتتاح الدعاوى والأوراق القضائية
الفصل السادس
أولاً : تطبيقات على الدفوع في انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
ثانياً: تطبيقات على الدفوع في المقاصة
ثالثاً: تطبيقات على الدفوع في المسئولية عن أعمال الغير
رابعاً: تطبيقات على الدفوع في الأضرار غير المألوفة
خامساً: تطبيقات على الدفوع في الإثراء بلا سبب
سادساً: تطبيقات على الدفوع في بطلان الصلح
تطبيقات على الدفوع في انتهاء الوكالة
تطبيقات على الدفوع في ملكية الطبقات " شقق التمليك"
تطبيقات على الدفوع في حالة انهدام المبنى
تطبيقات على الدفوع في الشفعة
تطبيقات على الدفوع في حالة عدم تنفيذ الالتزام
تطبيقات على الدفوع في التعويض عن الأضرار
تطبيقات على الدفوع في التمسك بالبطلان
تطبيقات على الدفوع في الاسترداد والفضاله وعدم نفاذ التصرف
تطبيقات على الدفوع في الجهل بالقانون
تطبيقات على الدفوع في تقادم حقوق المحامين
الباب الثاني : الدفوع في قانون الإصلاح الزراعي رقم 96 لسنة 1992
الدفوع في زيادة حجم الضريبة
دفوع في الحجز الإداري على الأرض الزراعية
دفوع في امتداد عقد الإيجار في الأراضي الزراعية
دفوع في حالة وفاة المستأجر وإمكانية امتداد عقد الإيجار
دفوع في حالة إخلاء المسكن الملحق بالأرض الزراعية
دفوع في الإخلاء قبل المدة المقررة في القانون
دفوع في الاتفاق على بيع الأرض للمستأجر
دفوع في حالة النزاع في إيجار الأرض الزراعية
الجزء الرابع : دفوع في القانون التجاري الصادر في 13 نوفمبر سنة 1983
الباب الأول
الفصل الأول : الدفوع في الكمبيالة
دفوع في قبول الكمبيالات
دفوع في قبول الكمبيالة بالواسطة
دفوع في ميعاد استحقاق دفع قيمة الكمبيالة
دفوع في البروتستو
دفوع في سقوط الحق في الدعوى في الأوراق التجارية بمضي المدة
دفوع في الإفلاس
دفوع في الصلح
دفوع في بيع عقارات المفلس
دفوع في التفليس بالتقصير والتدليس
دفوع في إعادة المفلس إليه
الفصل الثاني : دفوع في بيع ورهن المحال التجارية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1940
تطبيقات خاصة بالدفوع في بيع المحال التجارية
تطبيقات خاصة بالدفوع في رهن المحال التجارية
الفصل الثالث : دفوع في الصلح الواقي من التفليس
تطبيقات عملية خاصة بالدفوع في الصلح الواقي
الفصل الرابع : دفوع في البيوع التجارية
تطبيقات عملية في البيوع التجارية
الفصل الخامس : الدفوع في قانون الدفاتر التجارية
تطبيقات عملية عن الدفاتر التجارية
الفصل السادس: الدفوع في العلامات التجارية
تطبيقات عملية في العلامات التجارية
الفصل السابع : دفوع في قانون الأسماء التجارية طبقاً لـ ق 55 لسنة 1951
تطبيقات عملية في الدفوع الخاصة بالأسماء التجارية
الفصل الثامن : الدفوع في الحجز الإداري
الدفوع في استيفاء بين الضرائب
تطبيقات عملية في الدفوع الخاصة باستيفاء دين الضرائب
الفصل التاسع : الطلبات المستعجلة
طلب شطب تسجيل العلامة التجارية
طعن إداري مستعجل بشأن براءات الاختراع
المطالبة بقيمة الكمبيالة الضائعة
وضع أختام على أموال المفلس
طلب حبس المفلس
الباب الثاني : الدفوع في القانون البحري وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990
الفصل الأول : الدفوع في الرهن البحري
تطبيقات عن الدفوع في الرهن البحري
الفصل الثاني : الدفوع في الحجز على السفينة
دفوع في الحجز التحفظي
دفوع في الحجز التنفيذي
الفصل الثالث : دفوع في عقد العمل البحري
تطبيقات عن الدفوع في عقد العمل البحري
الفصل الرابع : التأجير بالمدد وبالرحلة
دفوع في التأجير بالمدة
دفوع في التأجير بالرحلة
الفصل الخامس : دفوع في التصادم والحوادث البحرية
تطبيقات عملية عن التصادم والحوادث البحرية
الباب الثالث : الدفوع في قضايا الضرائب
الفصل الأول : منازعات الضرائب التي تنظرها المحاكم العادية
تطبيقات عن علم الوصول وبطلان الأعلام
دفوع متعلقة بالمراسلات الضريبية
الاكتفاء بإعلان ربط الضريبة بخطاب موصي
الفصل الثاني : الدفوع في الحجز الإداري
الدفوع الخاصة بالحجز الإداري
الفصل الثالث : الدفوع بالتقادم للحقوق الضرائبية
الدفوع الخاصة بسقوط الحقوق الضرائبية بالتقادم
الفصل الرابع : الدفوع في الضرائب المستحقة على المحامي
وعاء الضريبة للمحامي
الفصل الخامس : خضوع نشاط المؤلف للضريبة على أرباح المهن غير التجارية
نشاط المؤلف يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية
أبحاث ومؤلفات أساتذة الجامعات تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية
تطبيقات في المهن غير التجارية
الجزء الخامس : الدفوع في الأحوال الشخصية عند المسلمين والمسيحيين الأقباط
الباب الأول : الدفوع في الأحوال الشخصية
الفصل الأول : الدفوع في النفقة عند المسلمين
تطبيقات عملية للدفوع في النفقة
الدفوع بسقوط النفقة
الفصل الثاني : إنذار الطاعة والاعتراض عليه
تطبيقات في إنذار الطاعة والاعتراض عليه
الفصل الثالث : الدفوع الخاصة بالطلاق عند المسلمين
تطبيقات في الدفوع الخاصة بالطلاق عند المسلمين
الفصل الرابع : الدفوع في سقوط حق الزوجة في طلب التطليق
تطبيقات عن سقوط حق الزوجة في طلب التطليق
الفصل الخامس : الدفوع الخاصة بالشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
تطبيقات خاصة بالشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
الفصل السادس : الدفوع الخاصة بالتطليق لغيبة الزوج أو لحبسه
الفصل السابع : الدفوع الخاصة بالمفقود
تطبيقات عملية في الدفوع الخاصة بالمفقود
الفصل الثامن : الدفوع الخاصة بأحكام الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية
الدفوع الخاصة بسن الحضانة
دفوع خاصة برؤية المحضون
الفصل التاسع : الدفوع الخاصة بدعوى النسب
تطبيقات خاصة بدعوى ثبوت النسب
الباب الثاني : الدفوع في الأحوال الشخصية عند غير المسلمين
دفوع خاصة ببطلان عقد الزواج للأقباط الأرثوذكس
دفوع خاصة بأسباب الطلاق لدى الأقباط الأرثوذكس
الباب الثالث : الدفوع في الوصية
أهم التطبيقات الخاصة بأحكام الوصية
الجزء السادس : الدفوع في قضايا الإيجارات ق 36 لسنة 1981 والقانون 49 سنة 19
الفصل الأول : الدفوع في الأجرة
تطبيقات عملية
حق المؤجر في الإخلاء عند التأجير من الباطن
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة
القضية 25 لسنة 19 ق دستورياً علياً - جلسة 27 / 5 / 1992
في الدفع بعدم دستورية المادة 55 من قانون المحاماة والتنازل عن مكتب المحاماة
الحكم في الدعوى
الدفوع في مقابل استهلاك المياة
التنبيه بالإخلاء
جواز المنازعة في الأجرة إذا لم ينفذ المؤجر التزامه
الدفوع في عرض الأجرة
الفصل الثاني : الدفوع في الامتداد القانوني في قانون الإيجار
الزوجة المطلقة لا تستفيد من الامتداد القانوني
للاستفادة من الامتداد أن تكون الإقامة مستقره
الامتداد القانوني بالنسبة للأجانب
الفصل الثالث : الدفوع في إقامة المستأجر مباني بالعين محل الدعوى
إقامة مباني بعلم أو بعدم علم المؤجر
الفصل الرابع : الدفوع في احتجاز أكثر من مسكن بذات البلد
انفساخ العقد المخالف
المضاربة في الإيجار
احتجاز الزوجة لمسكن آخر
الشخص وأولاده ليسوا بشخص واحد
دفوع أخرى للمقتضي المبرر لاحتجاز أكثر من مسكن
كثرة أولاد شاغل المسكن
قرب سن أحد الأولاد للزواج
حق المدعي في التمسك بالإخلاء إذا لم يتوافر المقتضي
التأجير المفروش لا يبرر الاحتجاز
احتجاز شقة أخرى برغم عدم الاقتراب لسن أحد الأولاد للزواج
الفصل الخامس : الإيجار من الباطن لا يولد حقاً للمستأجر من الباطن قبل المؤجر الأصلي
الفصل السادس : الإخلاء من المكان المفروش
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية
الدفع بعدم القبول والدفع بعدم السماع
مبادرة المدعي إلى قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية
الفصل السابع : الدفوع في الطعن على قرار الإزالة
مدى أحقية المستأجر في العودة بعدم هدم البناء وإعادة بناءه
الفصل الثامن : الدفوع في تغيير الغرض دون موافقة المالك . المادة 19 ق 136 لسنة 1981
الدفوع في الشركة وعدم اعتبارها تنازلاً أو تأجير من الباطن
مبادئ محكمة النقض في الإيجارات لسنة 1993
إبداء الدفوع هو حق من حقوق الدفاع المطلقة
إبداء الطلبات هو حق من حقوق الدفاع
الجزء السابع : الطلبات والدفوع التي يبديها الدفاع في الدعوى
الفصل الأول
أولاً : طلب التأجيل
أن يكون طلب التأجيل جدياً
ضرورة تأجيل الدعوى في بعض الحالات وإلا تم الدفع بالإخلال بحق الدفاع
دفوع عملية أمام محكمة الاستئناف في طلب التأجيل والإخلال بحقوق الدفاع
الغرض من طلب التأجيل
عدم التأجيل بسبب تغيير وصف التهمة أو تعديلها يمس حقوق الدفاع
طلب التأجيل بسبب عيب في الإعلان
عذر المحام بسببب مرضه والتأجيل
التأجيل بسبب عذر انقطاع المواصلات
أحكام محكمة النقض في طلب التأجيل من المحام المدافع
يجب أن يكون المحام ملماً بشروط طلب التأجيل
شروط طلب التأجيل
تعليقات أخرى لمحكمة النقض في طلب التأجيل
الفصل الثاني : طلب التحقيق
المبادئ الأساسية التي تحكم إحالة الدعوى للتحقيق
تطبيقات قضائية في طلب التحقيق
الفصل الثالث : طلب سماع الشهود
طلب سماع الشهود في المجال المدني
تطبيقات عملية من محكمة النقض
طلب سماع شهود في المجال الجنائي
شروط تحقق الدفع بالإخلال بحقوق الدفاع عند طلب سماع شهود
الحالات التي فيها إخلال بحقوق الدفاع
تعليقات عملية من محكمة النقض في طلب سماع الشهود
الفصل الرابع : طلب تقديم مستندات أو ضمها أو ضم قضايا أو تحقيقات أو أوراق إدارية أو حكومية
الشروط الواجب توافرها لضم مستندات وأوراق
تطبيقات عملية لمحكمة النقض في القصور في طلب تقديم مستندات أو ضم أوراق
تطبيقات عملية فيما لا يعد قصور في طلب ضم مستندات وأوراق
طلب ضم قضية بقصد التشهير والتجريح
طلب ضم بحث علمي أو قانوني
تطبيقات عملية في طلب ضم الأوراق
الفصل الخامس : طلب المعاينة
أولاً : طلب المعاينة في المسائل المدنية
طلب المعاينة بدعوى أصلية
المعاينة وعدم الإخلال بحقوق الدفاع
سلطة انتقال المحكمة للمعاينة
ثانياً: طلب المعاينة في المسائل الجنائية
طلب المعاينة لتحقيق صحة الدليل أو لإثبات الدفاع
الإخلال بحقوق الدفاع في طلب المعاينة
تطبيقات عملية من أحكام النقض
الفصل السادس : طلب الدفاع ندب خبير أو مناقشته أو استبداله أو رده
أولاً: الخبرة في المسائل المدنية
ما تذكره المحكمة في حكمها عند ندب خبير
الإخلال بحقوق الدفاع في مسألة الخبير في المجال المدني
طلب ندب خبير في المسائل الجنائية
متى يجوز الدفع بالإخلال بحقوق الدفاع إذا لم تقم المحكمة بندب خبير ومتى لا يجوز ذلك
الدفع بالإخلال بحقوق الدفاع وطلب ندب خبير في جناية ضرب أفضى إلى موت
يجب أن يكون طلب الدفاع جازم وصريح ورفض المحكمة يجب أن يكون بأسباب سائغة
الخبير وجناية القتل بالسم
صعوبة إعلان الخبير
في الدفع بالإخلال بحقوق الدفاع في مسألة الخبير
ضرورة استناد المحكمة إلى خبير في المجال الجنائي في المسائل الفنية
المسائل الفنية يصعب على القاضي بحثها
تطبيقات عملية في مسألة الخبير وأحكام النقض
الفصل السابع : طلب تقديم مذكرات
طلب تقديم مذكرات في المسائل المدنية
طلب تقديم مذكرات في المسائل الجنائية
حكم عدم إطلاع الخصم الآخر على المذكرات
جواز الدفاع المكتوب في الجنائي
تطبيقات عملية في طلب تقديم مذكرات ( أحكام النقض )
الفصل الثامن : طلب إعادة الدعوى للمرافعة في المسائل المدنية والجنائية
أولاً: إعادة الدعوى للمرافعة في المسائل المدنية
أسباب إعادة الدعوى للمرافعة في المسائل المدنية
الطلب المقدم من أحد الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة
طلب إعادة الدعوى للمرافعة في المسائل الجنائية
رأي المؤلف في سلطة المحكمة عند إعادة الدعوى للمرافعة في المسائل الجنائية
الفصل التاسع : طلب أن تكون المرافعة شفوية
الأصل في المرافعة
طلب المرافعة الشفوية أمام المحكمة المدنية
تعليقات محكمة النقض
الفصل العاشر : طلب الاستجواب
أولاً : استجواب الخصوم في المجال المدني
على المحكمة أن توضح سبب رفض طلب الاستجواب
عدم الإخلال بحقوق الدفاع في جوهر المسائل المدنية
تطبيقات عملية
ثانياً: الاستجواب في المجال الجنائي
مبدأ لا يجوز استجواب المتهم أمام المحاكم الجنائية
المبادئ الأساسية في الاستجواب الجنائي
الفصل الحادي عشر : الدفوع في قضايا التعرض والمعاكسات الهاتفية
تطبيقات عملية للدفوع في التعرض والمعاكسة بطريق الهاتف
الدفع بعدم توافر القصد الجنائي
موضوع هذه الجريمة وتشديد العقوبة فيها
كيفية الإبلاغ وطرقه والعقوبات الإدارية من هيئة التليفونات
الجزء الثامن : الدفوع في التطبيقات العملية وأحكام القضاء
الإجراءات الجنائية في الجنائي
الفصل الأول : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
تطبيقات عملية في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
نصوص قانونية تحكم الدفع السابق
تطبيقات عملية تحكم الدفع السابق
الفصل الثاني : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
تطبيقات عملية في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
نصوص قانونية وتطبيقات على الدفع السابق
الفصل الثالث : الدفع بسقوط الدعوة بمضي المدة
تطبيقات عملية في الدفع بسقوط الدعوى بمضي المدة
الآثار المترتبة على انقضاء الدعوى بالتقادم
مدد التقادم
الفصل الرابع : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
تطبيقات عملية في انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
الفصل الخامس : الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي
نصوص قانونية تحكم الدفع
تطبيقات عملية في الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي
مثال لتحقيق حالة من حالات الدفاع الشرعي وما يكفي لقيامه
الدفاع الشرعي عن المال
إباحة حق الدفاع الشرعي بمقتضى المادة 246 عقوبات
ما لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي
تطبيقات لمحكمة الجنايات
إبداء الدفوع من المحام بعد انتهاء التحقيق أمام النيابة العامة
الفصل السادس : الدفوع المثارة أمام الجنايات في الاختلاس
الدفع ببطلان التحقيقات لغموضها
الدفع ببطلان تقرير الخبير
أحكام النقض الحديثة في الاختلاس والصادرة سنة 1993
تطبيقات محكمة النقض وحضور المحام أمام الجنايات
أحكام صادرة سنة 1993 في جناية الاختلاس
الفصل السابع : الدفاع الجوهري والدفاع الغير جوهري
تطبيقات عملية للدفاع الجوهري
تطبيقات عملية للدفاع غير الجوهري
الفصل الثامن : الدفوع في قضايا الشيك
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين " وتطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بأن الشيك يخلو من التاريخ " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بخلو الشيك من الأمر بالدفع " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بالتزوير في الشيك " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بأن المحرر غير كاف لذاته لأن يكون شيكاً " تطبيق عملي أمام المحكمة"
الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية في الشيك
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " تطبيق عملي أمام المحكمة"
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها " تطبيق عملي أمام المحكمة"
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم " تطبيق عملي أمام المحكمة"
الدفع بتحرير شيك تحت ظرف الإكراه " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع ببطلان حكم صدر بالإدانة في جريمة شيك لعدم التوقيع عليه من القاضي خلال 30 يوم من صدور الحكم " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفوع المتعلقة بالشروط الشكلية في الشيك والتي لا تؤثر في قيام الجريمة
الدفع بصورية التاريخ في الشيك " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بخلو الشيك من بيان مكان سحب الشيك " تطبيق عملي أمام المحكمة"
الدفع بخلو الشيك من اسم المستفيد " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بخلو الشيك من المبلغ " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفع بانتفاء مسئولية الساحب " تطبيق عملي أمام المحكمة "
الدفوع التي يمكن أن يبديها محام المتهم في إخفاء أشياء مسروقة
الفصل التاسع : الدفوع العملية للمحام أمام قضاء الضرائب
الدفوع الشكلية
الدفوع الموضوعية
الدفع بالمغالاة .. الدفع بالخطأ في أرقام المصروفات - الدفع بإغفال بعض المصروفات - الدفع بوجود أخطاء مادية - الدفع بمسايرة لجنة الطعن - الدفع بالمبالغة في تقدير الإنتاج - عدم احتساب الراحة والدفع بعدم تحقيق اعتراضات الممول وعدم اعتماد المصروفات
الدفع بخطأ لجنة الطعن - الدفع بفساد تقدير المأمورية وأعمال الخبير
الدفع بالتناقض بين الأسباب والنتيجة - الدفع ببطلان النموذج 18 ، 19 - وعدم إضافة نسبة الشيك
الدفع بورود أخطاء فنية في الحسابات - الدفع بمخالفة الأسس المحاسبية - والدفع بالتقادم لمبلغ الضرائب المدعي به
الدفع بأن المنشأة شركة تضامن وليست منشأة فردية والدفع ببطلان إجراءات ربط الضريبة
الدفع بإهدار دفاتر الطاعن وطلب إحالة الدعوى إلى الخبير
تطبيقات عملية في الدفع بعدم دستورية تحصيل الضريبة من العاملين بالخارج " تطبيق عملي أمام محكمة الضرائب "
الفصل العاشر : الدفع بالإخلال بحقوق الدفاع
أولاً : ما يعتبر إخلال بحقوق الدفاع
تطبيقات عملية من أحكام محكمة النقض
ثانياً: ما لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع
الدفوع في نسبة الخطأ إلى الصحفي
خاتمة

الدفـــوع الجنــــائية

-
أولآ: الدفوع المتعلقة بالنظام العام .

1-
الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2-
عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3-
الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

-
الدفع بعدم الاختصاص .
1-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا .
2-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا .
3-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية .
1-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
2-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
3-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

-
الدفوع المتعلقة بالجريمة .
1-
الدفع بتلفيق وشيوع التهمة .
2-
الدفع بالتأخر فى الإبلاغ .
3-
الدفع بكيدية الاتهام .
4-
الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال.
5-
الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب.
6-
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .

Ž-
دفــوع شكلـــــية .

1-
الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2-
الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3-
الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- -
الدفع ببطلان الضبط
5-
الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- -
الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- -
الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- -
الدفع بانتفاء حالة التلبس
9-
الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

Ž-
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية.

1-
الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
2-
الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3-
الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى.
-
الدفوع الموضوعية.

1-
عدم معقولية التهمة .
2-
عدم التصور المنطقي للواقعة .
3-
عدم كفاية الأدلة .
4-
عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال .
5-
عدم توافر الركن المادى للجريمة .
6-
عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .
7-
انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .
8-
اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين.

-
دفوع متنوعة .

1-
الدفع ببطلان أقوال الشهود .
2-
الدفع ببطلان المعاينة .
3-
الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها .
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4-
الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه .
5-
الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره .
6-
الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد.



الدفوع الجنائية

الدفوع الجنائية


الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة

الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما

الدفع بشيوع الاتهام

الدفع بتلفيق الاتهام

الدفع بكيدية الاتهام

الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

الدفع بعدم معقولية الواقعة

الدفع بقصور التحقيقات

الدفع ببطلان المعاينة

الدفع باستحالة الرؤيا

الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل

الدفع بعدم جديه التحريات

الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه ادبى أو معنوي

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

المنازعة في المكان أى مكان الحادث او الضبط

المنازعة في الزمان أى زمان الحادث أو الضبط

المنازعة في القصد وخاصة في قضايا الاتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الاتجار أم هي حيازة عرضيه أم هي حيازة مجردة

الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإداري ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

الدفع بعدم توافر أركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعة أخرى

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الأمانة )

الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

الدفع بتجهيل مكان الضبط

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .....

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

الدفع بصدور أذن التفتيش من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته


الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث. ...

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه

الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له

الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور

الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الاراده أو لإجرائه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لأجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى :
تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي


الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة


الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1-
الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2-
عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3-
الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
4-
الدفع بعدم الاختصاص
-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
5-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
-
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1-
الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2-
الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3-
الدفع بكيدية الاتهام
4-
الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5-
الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6-
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبي )



دفوع شكلية

1-
الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2-
الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3-
الدفع ببطلان أذن التفتيش
4-
الدفع ببطلان الضبط
5-
الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
7-
الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
8-
الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
9-
الدفع بانتفاء حالة التلبس
10-
الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1-
الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2-
الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3-
الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي


الدفوع الموضوعية

1-
عدم معقولية التهمة

2-
عدم التصور المنطقي للواقعة

3-
عدم كفاية الأدلة

4-
عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5-
عدم توافر الركن المادى للجريمة

6-
عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7-
انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8-
الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين


دفوع متنوعة

1-
الدفع ببطلان أقوال الشهود
2-
الدفع ببطلان المعاينة
3-
الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
4-
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
5-
الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
6-
الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
7-
الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد.


الأحد، 31 يوليو 2016


احكام النقض فى التزوير
اعداد المستشار عدنان محمد عبد المجيد والبسينونى محمود عبده

جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .

القاعدة:

إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور .
(
المواد 211 ، 212 ، ، 214 ، 213عقوبات ، 206 إجراءات )
(
المادة 11 من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .


القاعدة:

من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 - ص 1486 )
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .

القاعدة:

إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته . الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى القانون .
(
المادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 ص 1486)
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه . أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .

القاعدة:

لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى . لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1- أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم .... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
(
المادة 312 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )

الاشتراك فى جرائم التزوير تمامه فى الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم .
(
الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 - س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 ص 1335 )
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
(
المواد211 ،212 ، 214 عقوبات, المادتان 302،310 إجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 - ص 1335 )
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
(
وفقا للمادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(
المادة 211 عقوبات )
(
الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق . متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فيه . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائى فى جريمة تزوير فى محرر رسمى .

القاعدة:

لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فيه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن مادام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن وآخر قد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المحكوم عليه الأول من أخت مطلقته حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون مطلقة المحكوم عليه الأولى ، لم تضع حملها ، ولم تنقض عدتها بالوضع . وقت زواجه من أختها ، وقام الموظف باثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائى فى حقه ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .
(
المواد 211 212 ، 213 ، 214عقوبات)
(
الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
لاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.

القاعدة:

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
(
المواد 40 ،41 ، من قانون العقوبات ، المادتين302 ،310 من قانون الاجراءات)
(
الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س 49 ص 1039 )
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة . غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .

القاعدة:

من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
(
المواد 40 , 41 , 211 ، 213 ، 214 عقوبات , 310 اجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4 س49ص978 )
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة . اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير .عدم طلبه من المحكمة الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعى عليها فى ذلك .غير مقبول .

القاعدة:

لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات الجريمة .
(
المواد 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
(
الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )



اشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.

القاعدة:

لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
(
الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة 1995/9/26 س 46 ص 962 )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
الباعث على التزوير . ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة تزوير .

القاعدة:

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الإشتراك فى التزوير وهى جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - فى خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإدارى الصادر بهذه الاجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التى دانهم بها الحكم وأوقع عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم .يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد .
(
المواد 211 ، 222 ، 213 ، 214 عقوبات ، 310 اجراءات )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 ص 895 )
التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث الحكم إستقلالاً عن توافره غير لازم . حد ذلك .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
(
الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/80 س 49 ص 1039 )
(
الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
اثبات الحكم توافر ركن العلم بتزوير المحررات لدى الطاعنين كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك فى تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية ـ وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعنين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ من بعد ـ بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم ، ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
(
المواد 211، 212 ، 213 عقوبات - المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية)
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم أن التفت عنه.
(
المواد 211 ،212 ، 314 من قانون العقوبات ،المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )



مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟

القاعدة:

لما كان من المقرر أن مصادرة مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير سند .
(
الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49 -ص702)
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . النعى على الحكم استناده فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية .جدل موضوعى غير جائز أمام النقض.

القاعدة:

لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ،فإن مايثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
(
المادتان 302 ، 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق - جلسة1998/3/25- س 49- ص 300 )
لأصل فى الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير .

القاعدة:

من المقرر أن الأصل فى الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(
الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49 - ص 388 )
الطعن بالتزوير وسيلة دفاع . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابته . أساس ذلك .

القاعدة:

لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على الصور الكربونية والضوئية لأذون الاستلام المرفقة بملف الدعوى وأطرحته استناداً إلى اطمئنانها إلى تسلم الطاعن لحمولات الدقيق الست موضوع أذون الاستلام والتي حرر عنها أذون استلام من أصل وثلاث صور كربونية لكل منها وسلم كل سائق صورة كربونية لإذن الاستلام والتي سلمت فيما بعد إلى إدارة الحركة والنقل بالشركة التي يعملون بها ، كما أطرحته كذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره الطاعن بالتحقيقات من أنه قدم ثلاثة طلبات إلى الشاهد الخامس تضمنت إحداها بيانات الحمولات الست وأنه سدد جزءاً من ثمنها وطلبه مهلة لسداد الباقي . وكذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره شهود الإثبات وما جاء بإخطارات خروج تلك الكميات بالبوابات والصور الكربونية والفوتوغرافية لأذون الاستلام وأذون وكروت الشحن ومطابقتها لأصول أذون الاستلام عهدة الطاعن والتي أخفاها إمعاناً في طمس معالم جريمته فضلا عن اطمئنان المحكمة إلى إقراره بالتحقيقات من أن الدفتر الخاص بأذون الاستلام والمتضمن أذون الاستلام الثلاثة من بين الحمولات الست المختلسة يدخل في عهدته وإذ انتهت المحكمة في حكمها استناداً إلى كل ما تقدم إلى عدم جدية هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
(
المواد 297 ، 302 ، 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق - جلسة 1998/3/9 - س 49 ص 375 )
دعاوى التزوير لم يحدد لها القانون طريقة إثبات . معينة للقاضي تكوين اعتقاده دون التقيد بدليل معين .

القاعدة:

لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها.
(
الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49- ص 300 )
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . النعى بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي .

القاعدة:

لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
(
المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، المواد 40 ، 41 ، 211، 212، 213 ، 274 عقوبات )
(
الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )
رائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .

القاعدة:

من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .
(
المادتان 211 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية)
(
الطعن رقم 256 لسنة 66 ق - جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )
(
الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 188 )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486)
إثبات الحكم فى ورقته صدوره علناً ، عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير ولو أثبت فى محضر الجلسة جريان المحاكمة فى سرية.

القاعدة:

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ، ألا أنه متى كان الثابت فى ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك إلا باتباع أجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
(
المواد 268 ، 303 ،310 إجراءات، المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959)
(
الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق - جلسة 1998/1/5 - س 49 ص 26 )
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .

القاعدة:

لما كان من المقرر أنه لا يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ، ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
(
المواد 211 , 212 من قانون العقوبات ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة 1997/12/23 س 48 -ص 1469 )

كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه . مادام ينكر ارتكابه له . إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه واشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم . قصور يعيبه .

القاعدة:

لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة . وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه ، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه ، مادام ينكر ارتكابه له ، فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزورها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن ، لا تتوافر به الطرق الإحتيالية في جريمة النصب مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها .
(
المواد 215 ، 336 عقوبات - المادة 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص1431 )
التزوير المعاقب عليه .لا يلزم أن يكون متقناً. وضوحه أو إتقانه يستويان .حد ذلك.

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(
المادتان 211 ، 213 عقوبات )
(
الطعن رقم 13855 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/8- س 48- ص 1054 )
عقد الزواج وثيقة رسمية . مناط العقاب على التزوير فيها . حضور الطاعنة أمام المأذون مع باقى المتهمين للزواج من المتهم الثانى وتقريرها خلوها من الموانع الشرعية رغم أنها زوجة للمتهم الثالث مع علمها بذلك . إثبات المأذون ذلك وتحريره الوثيقة التى وقعت عليها وباقى المتهمين . كفايته لأدانتها بالأشتراك فى تزوير وثيقة الزواج .

القاعدة:

إن عقد الزواج ، وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية من العلم بذلك فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً . وإذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنة أنها حضرت أمام المأذون مع المحكوم عليهم الآخرين للزواج من المتهم الثانى وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث بصحيح العقد الشرعى رقم ....... مع علمها بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التى وقعت الطاعنة وباقى المتهمين عليها ، فإن هذا يكفى لإدانتها بالإشتراك فى تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعى عليه فى هذا الشأن وجه .
(
المواد 40 ،211 ، 213 ، 214 عقوبات - المادة 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 13824 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/2 - س 48 - ص 987 )
الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . حق المحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا قدرت عدم جدية الطعن .عدم طلب الطاعن من المحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير وتقديم ما يتظاهر أو يسانده فى الاوراق . النعى عليه فى هذا الشأن . غير مقبول .

القاعدة:

لما كان الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما ادعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس فى الأوراق ما يساعده ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(
المادتان 302 و 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 8635 لسنة 67 ق - جلسة 1997/7/1 - س 48 ص 719 )
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . حدوث ضرر لشخص معين . غير لازم . علة ذلك ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى ليس من قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية . علة ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لأن مثل هذه الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها .
(
المواد 294 ، 295 ، 296 ، 297 ، 298 ، 299 عقوبات )
(
الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )



عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير مرجع الأمر فى ذلك إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم . الاشتراك فى التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغا . الجدل الموضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .

القاعدة:

من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، ولما كان الحكم قد بنى قضاه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من أن التوكيل رقم ... لسنة ... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولا مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن ، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(
المادتان 211 عقوبات ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 190 لسنة 65 ق جلسة 1997/3/6 س 48 ص 295 )
الطعن بالتزوير . من وسائل الدفاع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية . شرط ذلك ؟

القاعدة:

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ما أثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى سائغاً وكافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه على العقد المؤرخ ............... المبرم بينه بصفته وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأنه أصدر الشيك محل الاتهام إلى تلك الشركة بناء على هذه العلاقة التعاقدية - سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 4484 لسنة 60 ق - جلسة 1997/1/16 س 47 ص 111 )
الطعن بالتزوير . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

القاعدة:

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص الطعن بالتزوير على توقيعه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 28208 لسنة 64 ق - جلسة 1997/1/8 - س 48 ص 54 )
الاشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض.

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(
المادتان 40 , 41 من قانون العقوبات والمادة310 من قانون الاجراءت الجنائية)
(
الطعن رقم 13639 لسنة 64 ق - جلسة 1996/7/31 - س 47 ص 839 )
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً . كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها . ولو لم تذيل بتوقيع . افتراض الضرر فى هذه المحررات لما فى هذا التزوير من تقليل الثقة بها .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع ، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور .
(
الطعن رقم 10067 لسنة 64 ق-جلسة 1996/4/17- س 47 -ص 526 )
وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام . قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمتى تزوير فى محررات رسمية وأختام جهات حكومية .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى انه " إذ دلت تحريات العقيد...... أن المتهم .......( الطاعن ) يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم فى ذلك السيارة رقم ....... ملاكى الجيزة وقد توصل إلى مقابلته وأفهمته ذلك وإتفق معه على المقابلة مرة أخرى فى ........... فإستصدر إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وإنتقل على رأس قوة إلى محل الضبط لمقابلته وأعطاه المستندات الخاصة بالمهتمين .........و..........و.........و.........و..........و.......و.........و.......... وبين أن عددهم تسع شهادات مزورة ومنسوبة إلى وزارة التربية والتعليم ب........... فقام بضبطه وتفتيش سيارته فعثر على عدد عشر شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات وعليها أختام مقلدة مختلفة وقد أقر له بتزويرها مع متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى ......... نظير مقابل مادى " وإذ أورد الحكم الأدلة على ثبوت الإتهام قبل الطاعن أورد من بينها " إقرار المتهمين من الثالث حتى الأخير " وفى بيانه مضمون هذا الدليل إقتصر على القول " كما أقر المتهمين من الثالث حتى الحادى عشر بمدهم المتهمين والآخر الذى سبق الحكم عليه بالبيانات الخاصة بهم لإستخراج شهادات الخبرة المضبوطة " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فىالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابة الغموض والإبهام فى بيانه لواقعة الدعوى الدعوى وما جرى فى المقابلة الأولى بين الضابط والطاعن والمقصود بعبارة " وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين " وعلى أى أساس سلمت تلك المستندات ثم من هم المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر الذين إعتمد الحكم على إقرارهم فى إدانة الطاعن وصلتهم بالواقعة خاصة وأن الإتهام فى الدعوى الماثلة أسند إلى الطاعن وحده ، كما أن الحكم وقد قضى بعزل الطاعن من وظيفته لم يبين فى مدوناته صفة الطاعن وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى لا يمكن معه لهذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباته بالحكم .
(
المادة 310 أ . ج - 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 9020 لسنة 64ق - جلسة 1996/4/4 س 47 ص 461 )
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون . تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية . الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً .

القاعدة:

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباحث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد .
(
المواد 211 , 212 من قانون العقوبات ـ المادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 5941 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/12 س47 - ص 347 )


الدفع بتزوير توقيع المحامى على صحيفة الدعوى المباشرة . جوهرى . وجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه . إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع .

القاعدة:

لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه فإن الطعن بتزوير توقيع المحامى على صحيفة الدعوى المباشرة -بإعتبارها ورقة من أوراق الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لإتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
(
المادتين 295 و 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 42186 لسنة 59 ق -جلسة1995/10/22 -س46-ص 1118)
عدم إلتزام المحكمة بتعيين خبير فى دعاوى التزوير شرطه : ثبوت الأمر لديها مما يقوم فى الدعوى من أدلة أخرى .

القاعدة:

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبيرا فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتا لديها مما يقوم فى الدعوى من أدلة أخرى . ( الواد 292 ، 297 ، 302 ، اجراءات )
(
الطعن رقم 25784 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/10/15 س 46 ص 1106 )
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.

القاعدة:

لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.
(
الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة 1995/9/26 س 46 ص 962 )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
وجوب إشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها . المادة 310 إجراءات ؟ مثال فى جريمة تزوير .

القاعدة:

من المقرر إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير فى محررات رسمية والإشتراك فيها وإستعمالها مع العلم بتزويرها التى دان الطعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء إستعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له.
(
المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 21035 لسنة63 ق -جلسة 1995/9/26 -س 46-ص962 )
جريمة السرقة . اختلاف طبيعتها ومقوماتها عن جريمة الاشتراك في التزوير . إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير وتبرئته من تهمة السرقة . لا تناقض .

القاعدة:

لما كان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة السرقة وبين إدانته في تهمة الاشتراك في التزوير لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في المساق المار ذكره .
(
المواد 40 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 213 ، 311عقوبات ، 310 إجراءات جنائية)
(
الطعن رقم 4386 لسنة 63 ق - جلسة 1995/3/19 - س 46 ص 569 )
جريمة التزوير . وقتية . بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير . اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة . رهن بعدم ثبوت وقوعها فى تاريخ سابق .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . ( الطعن رقم 6537 لسنة 62 ق - جلسة 1995/2/13- س 46 - ص 371 )
جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك فى التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفى لثبوته .

القاعدة:

لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً . وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباُ دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المعروضة .
(
المواد 40 ، 41 ،206 عقوبات )
(
الطعن رقم 25471 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/12 س 45 ص 1129 )
القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : إشتمال الحكم ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت فيها . مثال لتسبيب معيب فى جريمة تزوير .

القاعدة:

من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الامر يرجع إلى وجدان القاضى و ما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأسبابه أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 440 بتاريخ 1990/9/30 بتصفية مشروع البياض الذى يستخدم علفاً تدخل النخالة ضمن مكوناته و مع ذلك فقد تأشر منه على طلب تخصيص حصة النخالة للمشروع الذى قام بتصفيته - بتاريخ 1990/11/20 بما يتضمن إحتياج المصنع لتلك الحصة مما سهل لمطعون ضده الثانى الإستيلاء على الحصص موضوع الإتهام - فإن ما خلص إليه الحكم من ان الأوراق خلت من دليل على علم المطعون ضده بأن ما حواه طلب التخصيص مخالفاً للحقيقة و أنه أشر على الطلب بحسن نية لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و ينطوى على تعسف فى الإستنتاج . كما ان الحكم أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة تزوير محضر جلسة اللجنة العليا للأمن الغذائى بتاريخ 1991/2/20 بأن أملى على مقرر اللجنة بأن المطعون ضده الثانى صرف مكافأته حتى 1990/11/1 بدلاً من تاريخ 1990/12/31 ستراً لخطاب إنهاء الندب المصطنع الذى قدم إليه فى غضون شهر ديسمبر سنة 1990 وزيل بتاريخ 1990/10/20 بطلب إنهاء ندب الثانى إعتباراً من 1990/11/1 لتمكينه من دخول مزاد أجرته المحافظة فقد إستند الحكم إلى عدم إطمئنانه لأقوال مقرر اللجنة . إذ قصد التنصل من المسئولية و أن توقيع رئيس اللجنة - المطعون ضده الأول - تم إستكمالاً للشكل فإن الثابت عندما سئل المطعون ضده الأول لم يلق باللائمة على مقرر اللجنة و لم يبد ثمة دفع أو دفاع فى هذا الشأن . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول هو الرئيس الأعلى للجنة الأمن الغذائى و المقصود بالرئيس المباشر هو ذلك الرئيس الذى يتولى المسئولية فى متابعة أعمال مرؤوسيه و له السلطة فى إتخاذ ما يراه من إجراءات لمحاسبتهم عن مخالفتهم للقانون أو النظام الإدارى رعاية للمصلحة العامة و عليه قبل إعتماد محاضر اللجنة مراجعتها و التأكد من سلامتها و لم يثبت أن لمقرر اللجنة دور فى واقعات القضية و أن ما أملى عليه جاء متفقاً و مسايراً للخطاب المصطنع موضوع التهمة الأول إذ أن تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده الثانى إعتباراً من 1990/11/0 هو الأساس الذى إثبت عليه الإتهامات و إذ لم يثبت بالأوراق أن المطعون ضده قد أملى على الشاهد المذكور غير ما أثبته بمحضر جلسة اللجنة فإن الحكم إذ حصل أقوال مقرر اللجنة على محمل الإنكار و الكذب و رتب على ذلك تشككه فى صحة الدليل المستمد من أقواله يكون قد نحى منحى التعسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق و تردى فى حومة الفساد فى الإستدلال . و لما كان الحكم قد إستخلص فى أكثر من موضع حسن نية المطعون ضده الأول رغم أن البين من القرار رقم 22 سنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال و التى أشارت إلى أنه ترخص فى 1991/4/20 بإنشاء شركة المنوفية الوطنية للدواجن و أن المطعون ضده الأول من بين المؤسسين لها و المتهم الثانى وكيلاً عن المؤسسين مما مفاده أن رابطة المتهمين وثيقة الصلة و أنه بعد ان أنهى ندبه فى التاريخ الذى طلبه الثانى مكنه من دخول مزاد المحافظة و رسو المزاد عليه و ناط به إبرام عقد نقل حصص النخالة الذى تم بينه وصهره فإن قال الحكم بحسن نية المطعون ضده الأول دون أن يستند فى ذلك إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق فإنه يكون قد إنطوى على فساد فى الإستدلال . كما و أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى إعتراف المطعون ضده الثانى بالتحقيقات - حسبما يبين من المفردات - من أن الغرض من طلب تخصيص حصة النخالة هو أيلولتها لشركة المنوفية الوطنية للدواجن و أن المطعون ضده الأول كان يعلم بذلك عندما أصدر قرار التخصيص فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل و مدى سلامته فى تأييد الإتهام أو نفيه ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته و لم تقتنع به أو رأته غير صالح للإستدلال به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه .
(
المواد 211 ، 213 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 837 )


القصد الجنائى فى جريمة تزوير محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات مناطة . أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة . مجرد اهماله فى تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد . مثال لتسبيب معيب لحكم بالأدانة فى جريمة تزوير محرر عرفى وإستعماله .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب فى جريمة إرتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على إعتبار انها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فأن مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها . كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والإحتجاج بها على الغير بإعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور.
(
المادة 215 من قانون العقوبات -- المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية)
(
الطعن رقم 17738 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/30 س 44 ص 1288 )
لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه عدم التزامها باتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها فى قانون الاثبات متى كان الامر ثابتا لديها للاعتبارات السائغة التى أخذت بها . مثال:

القاعدة:

من المقرر أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تستمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهى فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى غير ملزمة باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الامر ثابتا لديها للأعتبارات السائغة التى أخذت بها ، وإذ كانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وإنتهت فى حكمها المطعون فيه إلى أنه ثبت لها من الاطلاع على ذلك العقد أن رقم 0000 مضاف بحبر يختلف عن الحبر المحرر به باقى عبارات العقد وهذا الرقم 0000 مضاف إلى رقم 0000 كما أن الثابت من مطالعة العقد أن التاريخ حرر كتابة بالحروف ـ واحد شهر أثنى عشر سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين ـ أى أن تاريخ العقد الصحيح هو الأول من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين فإنها تستخلص من ذلك أن تاريخ العقد قد تم تزويره باضافة رقم 9 إلى رقم 1 في بيان اليوم ليصبح 0000 بدلاً من 0000 فإن ذلك يدخل ضمن حقها فى فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه.
(
المادة 302 من قانون الأجراءات الجنائية)
(
الطعن رقم 19172لسنة 59ق ـ جلسة 1993/12/22 س 44ص 1226)
عقد الزواج ماهيته العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج مناطه : وقوع التزوير فى إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها فى عصمة آخر تتحقق به جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.

القاعدة:

لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى ، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبء يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة فى عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعى خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها فى عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعى الطاعن على الحكم بإنتفاء أركان جريمة إشتراكه فى التزوير غير سديد . ( المواد 40 ،41 ،211، 212 عقوبات )
(
الطعن رقم 6656 لسنة 62 ق - جلسة 1993/9/16 - س 44 ص 726 )
تحقق القصد الجنائى فى جريمة تزوير محررات رسمية . سواء كان للجانى مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به . البواعث مهما تنوعت . غير مؤثره فى القصد الجنائى . مثال لتسبيب فى حكم بالإدانة فى جريمة تزوير محررات رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها لموضوع الدعوى .

القاعدة:

من المقرر أن قيام مصلحة للجانى فى جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائى أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه وليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجانى على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو ايقاع اذى به فان البواعث مهما تنوعت خارجه عن القصد الجنائى وغير مؤثره فيه ، فان مايثيره المتهم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير فى رول السيد القاضى على اعتبار أنه غير مختص بتحريره مادامت المحكمة قد أثبتت فى حقه تهمتى التزوير فى محضر الجلسة واستعماله . ( الطعن رقم 2029 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/5 س 44 ص 1097 )
وجوب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا . مجردا الاشارة اليها . غير كاف . استناد المحكمة الى شهادة شاهد وتقرير ابحاث التزييف والتزوير فى القول بتزوير السند دون العناية بسرد مضمون الشهادة و ذكر مؤدى التقرير . قصور.

القاعدة:

من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان وبيان مؤداها فى حكمها بياانا كافيا ، ، فلا تكفى الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة واقية يبين منها مدى تاييد للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الادلة . واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه- الى شهادة …………………..وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزويير- فى القول بتزوير السند ، دون العناية بسرد وبذكر مؤدى التقرير التى اقيم عليها .لايكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبةصحة النفض القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بالقصور .
(
المواد المادة 302 ،310 ، 331 ، 336من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 27140 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1993 س 44 ص 976 )


وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية . يعد تزوير . أساس ذلك ؟

القاعدة:

لما كان وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية يعد تزويراً طبقاً لنص المادة 211 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
(
المادة 211 عقوبات )
(
الطعن رقم 23528 لسنة 62 ق-جلسة 1993/7/1- س 44 -ص 647 )
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره . لا يكفى بذاته لادانة المتهم عن جريمة التزوير . وجوب بحث المحكمة الجنائية الادلة التى تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .

القاعدة:

لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التى أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وماأنتهى إليه من القضاءء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيده بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما إسند إليهما بدفاع مقبول . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للآجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثمرفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى بنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
(
وفقا للمادة 310 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 22600 لسنة 60 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 577 )
وجوب بناء الحكم الجنائى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . مثال لحكم بالبراءه عن جريمة إشتراك فى تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

إن الواقعة تتحصل فى أنه على أثر اتهام الطاعنين فى قضية مقتل ........ بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 و إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم إصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التى تمت فى تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال و تأشيرات و توقيعات نسبت زوراً للشهود و رجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين فى القضية ، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها و قضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على إختلاف أقوال الشهود و تناقضها مقارناً بين محضر الإستدلالات وقائمة الشهود وذلك فى الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها ( برقم 1104 لسنة 1977 كلى ) . فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة إشتراكهما بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - فى تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر و بإستعمالها ، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود و رجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها و ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه . وحيث أنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك و لم تكن تلك التحقيقات التى زورت فى متناول أيديهما . و حيث أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، و كانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أى دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد إشتركا فى تزوير المحررات محل الإتهام خاصة و قد أثبت التقرير الفنى أن أيهما لم يحرر ما سطر بها و لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين فى الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن تكون المحررات المزورة قد دست فى أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لآخر ويضحى إتهامها بموضوع الإتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك و لا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية .
(
المواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
(
الطعن رقم 6240 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/15 س 44 ص 403
الإشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته إعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز . أمام النقض .

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - على السياق المتقدم - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
(
المواد 41 ، 206 ، 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 15083 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/14 س 44 ص 388 )
(
الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 س 44 ص 1004 )
متى يحق للمحكمة الاعراض عما يبديه المتهم من دفاع . الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

القاعدة:

من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع ، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من ................. و .................. ، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
(
المواد 302 ، 310 ، 311 اجراءات جنائية)
(
الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق - جلسة 1993/1/24 - س 44 - ص 145 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . الجدل الموضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير . ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدنى السيدة زينب قد إستخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(
المادة302 اجراءات )
(
الطعن رقم 6124 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/1/7 س 44 ص 52 )


مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه . اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه فى دعوى مدنية . قصور .

القاعدة:

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه ـ لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن ـ واكتفى باستخلاص على الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما فى الدعوى المدنية ـ فإنه يكون قاصرا .
(
المواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 14797 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/25 س 43 ص 916 )
لضرر . عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بإفتراض توافره و تحقق قيامه بين المحررات الرسمية و العرفية . أثر ذلك ؟ تردى الحكم فى خطأ قانونى حجبه عن إستظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع لطاعن فى هذا الصدد . يعيبه .

القاعدة:

من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التى دان الطاعن عن تزويرها هى محررات رسمية و رتب على ذلك إفتراض توافر الضرر فى هذا التزوير قد تردى فى خطأ قانونى حجبه عن إستظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً . ( الطعن رقم 6158 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/11 س 43 ص 819 )
جريمة التزوير . وقتية . بدء سقوطها بمجرد وقوع التزوير . الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لوقوع التزوير فى تاريخ معين . جوهرى .وجوب تحقيقه . رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع فى حقيقته ولم يفطن إلى فحواه . القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك.

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذل الوقت ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور فى الغرض الذى استعمل من أجله وان كان يصلح رداً فى شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذى اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك فى التزوير - إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لا سيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع فى خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
(
المادة 15 إجراءات )
(
الطعن رقم 22036 لسنة 60 ق جلسة 1992/7/27 س 43 ص 689 )
وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه . عدم جواز عدولها عن هذا الايقاف حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير نهائيا من الجهة المختصة م 297 إجراءات جنائية . مثال .

القاعدة:

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ما تقدم ، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير ، فإنه يكون معيبا بعيب القصور فى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
(
المادة 297 إجراءات جنائية)
(
الطعن رقم 61303 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/15 - س 43 - ص 669 )
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على الاتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . الاشتراك فى التزوير ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال عادية محسوسة ، يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصول من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا . مثال لاستدلال . سائغ على توافر اشتراك الطاعن فى جرائم تزوير واختلاس واستيلاء .

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق ، إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله فى ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها ، على أن الطاعن قد جند المتهمين الأول والثانى واستعان بهما على تزوير قضايا المخدرات التى وكل للدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على أحكام بالبراءة لموكليه ، وكان المتهم الأول سبيله فى ارتكاب التزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا ، وكان المتهم الثانى سبيله فى اختلاس أوراق قضايا المخدرات والاستيلاء عليها بغير حق بوصفه موظفا بالإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن الأمناء على تلك الأوراق ، وأورد الحكم من الأدلة القوية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال للدولة بغير حق ، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، ومن ثم فان النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن لا يكون محل له .
(
الطعن رقم 199 لسنة 60 ق جلسة 1991/05/15 س 42 ص 802 )


مجرد التمسك بالورقة المزورة . لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.

القاعدة:

من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
(
م 214 عقوبات )
(
الطعن رقم 14623 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/17 س 41 ص 164 )
مجرد التمسك بالورقة المزورة . لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .

القاعدة:

من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
(
م 214 عقوبات )
(
الطعن رقم 14623 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/17 س 41 ص 164 )
اطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة . غير كاف. وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة علي بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . علة ذلك؟

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه وان أثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت علي المحرر المزور الا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الاطلاع قد تم أثناء نظر الدعوي في حضور الطاعن . لما كان ذلك ، وكان لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كاجراء من اجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ، ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن الي أن الورقة موضوع الدعوي هي التي دارت مرافعته عليها ، وهو ما فات المحكمة اجراءه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
(
المواد 206 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
(
المادة 336,331,302 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 1999 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/1 س 40 ص150 )
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . لا يكفي مجردا لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك حد ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجردة في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة علي أنه هو الذي أجري التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .
(
المواد 39 ، 40 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 4519 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/3 س 39 ص 1001 )
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.

القاعدة:

لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
(
المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية)
(
الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلا . كفاية أن نعطي الأوراق . المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها . ولو لم تصدر من موظف عام .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلا عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو كانت في الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه الوظيفة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فان ما يدعيه الطاعن ـ من أن ما ارتكبه من تزوير في استمارات مصاريف الانتقال وبدل السفر في الفترة اللاحقة علي تقديمه الاستقالة ـ لا يعتبر تزويرا في أوراق رسمية يكون غير صحيح في القانون.
(
المادتان 211 ـ 213 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/13 س 38 ص 787 )
إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة . أساس ذلك .

القاعدة:

لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ـ الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها لأن الإطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(
المادتان 211 ، 213 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 798 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/1 س 38 ص 768 )
اثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية 0 واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك ووجوب تطبيق المادة 2/32 عقوبات معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى التزوير اعتبارها العقوبة الأشد مع تغريمه عن جريمة التهريب . خطأ . يوجب صحيحه اكتفاء 0 بعقوبة الجريمة الأشد.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن اقترافه جرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية ، ووجوب تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم الثلاث ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه عن جريمة التهريب الجمركى - وهى عقوبة أصلية - فانه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح - نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة الحبس التى قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الآشتراك فى تزوير محررات رسمية - بعد أن أعملت المحكمة فى حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات - فضلا عن العقوبات التكميلية الأخرى المقضى بها وهى التعويض والمصادرة وذلك اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(
المادة32 من قانون العقوبات)
(
المادتين 39،35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)
(
الطعن رقم 6196 لسنة 56 ق - جلسة 1987/4/2 س 38 ص 537)


ادانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله . استنادا الى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة فى تزويره . عدم كفايته . ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له . مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة . لا يكفى فى ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك فى ارتكابه . مثال : لتسبيب معيب . لحكم بالادانة فى جريمة تزوير شيك واستعماله

القاعدة:

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيهما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكا بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 1981/1/2 على بنك مصر فرع السيدة زينب . واذ قضى ببراءة المدعى بالحق المدنى عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى ومن ثم فانه يحق له اقامة دعواه ـ وخلص الحكم الى أدانة الطاعن فى قوله - وحيث أنه متى جاء التقرير الفنى قاطعا فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فانه لا تجدى شهادة الشهود لاثبات قيامه بتوقيع الشيك ، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية وكانت شهادة شهوده تؤيد قيامه باثبات علاقات عمله . مع المدعى المدنى عن طريق الكتابة فعلى الأقل ان لم يكن هو مزور الشيك فان الثابت استعماله لهذه الورقة مع عمله بتزويرها اذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر فى حقه أركان الاتهام وتعين عقابه عملا بمادة الاتهام - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استنادا الى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الاخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير . ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على ان الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه ، لما كان ما تقدم ، فان الحكم . يكون مشوبا بالقصور.
(
المادتين 214 - 215 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق - جلسة 1987/1/18 س 38 ص 107 )
الأصل في الاجراءات الصحة ما لم يثبت صاحب الشأن عكس ذلك عدم جواز اثبات عدم اتباع الاجراءات التي وردت بالحكم أو بمحضر الجلسة الا بطريق الطعن بالتزوير .

القاعدة:

من المقرر عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من أن الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت أثناء الدعوي ، ما لم يثبت صاحب الشأن بكافة الطرق أن تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت ، وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فاذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .
(
م 30 من القانون 57 لسنة 59)
(
الطعن رقم 3807 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/19 س 37 ص 904)
تسلم الورقة الممضاه علي بياض . واقعة مادية . عدم الالتزام في اثباتها بقواعد الاثبات المدنية . تزوير هذه الأوراق . اثباته بكافة الطرق .

القاعدة:

لما كان تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في اثباتها بقواعد الاثبات في المواد المدنية ، كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ، ومن ثم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
(
م 340 عقوبات ، م 302 إ . ج )
(
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق جلسة 1986/1/9 س 37 ص 728)
حق محكمة النقض ان تفصل فى الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم وصف الحكم المطعون فيه الطاعن مرة بأنه شريك فى جريمة تزوير وأخرى بأنه فاعل أصلى تناقض وتخاذل يعيب الحكم .

القاعدة:

لما كان من المقرر ان لمحكمة النقض ان تفصل فى الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان هذا الذى أورده الحكم اذ يصف الطاعن تارة بأنه شريك فى جريمة التزوير وتارة اخرى بأنه فاعل اصلى انما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبىء عن ان عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ويعجز - بالتالى - محكمة النقض عن ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، وهو ما يتسع له الطعن ، ولا يشفع فى ذلك ان العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود المقررة لجريمة استعمال الاوراق المزورة التى دين بها الطاعن ايضا اذ ان الطاعن ينازع - فى اسباب الطعن - فى الواقعة بأكملها.
(
المادة 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 1742 لسنة 56 ق - جلسة 1986/4/1 س 37 ص445)
وضوح التزوير بدرحة لا يمكن أن ينخدع بها أحد ، لا تأثيم التمسك بظهور التزوير لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .

القاعدة:

من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الأختام ، اذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لانعدام الضرر ، الا أن اثارة ذلك أول مرة أمام محكمة النقض ، غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . واذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع ، كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه ، فانه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 5506 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/29 س 37 ص 163)
مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لادانته بتهمة الاشتراك فيه كفاية اطمئنان المحكمة الي اقامة المعلن اليه في العنوان الذي أعلن فيه . المنازعة في ذلك. جدل موضوعي . لا يقبل أمام النقض. حق المحكمة اطراح دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . أساس ذلك .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لادانته بتهمة الاشتراف فيه ، فان منعي الطاعنة في هذا الشأن يكون علي غير أساس لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتقدم بمستندات تثبت عدم اقامتها مع والدتها بالعنوان المبين بالاعلان ، فان منعي الطاعنة علي الحكم التفاته عن هذه المستندات لا يكون له محل ، ومع ذلك فقد أفصح الحكم عن اطمئنانه الي اقامتها بالعنوان المشار اليه ، ودلل علي ذلك بأسباب سائ3ة تؤدي الي ما رتبه عليها ، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوي لا يقبل أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن الدليل ولو حملته ورقة رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها .
(
المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 4038 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/22 س 35 ص 127)
مناط العقاب علي تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون في بيان مما أعد المحرر لاثباته ماهية المحرر ما لا يعد محررا بحسب طبيعته . بقاؤه كذلك ولو تضمنت بعض أجزائه . كتابات أو علامات أو أرقاما مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة من تهمة تزوير في محرر استنادا الي أن قاعدة السيارة وفارغة محركها ليستا محررين .

القاعدة:

لما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير ، أن الشارع ، وان لم يورد تعريفا محددا للمحرر ـ رسميا كان أم عرفيا ـ الا أنه اشترط صراحة للعقاب علي تغيير الحقيقية ، أن يقع في محرر ، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أعد المحرر لاثباته ، فالمحرر محل جريمة التزوير ، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الاثبات ويرتب عليه القانون أثرا ، فان لم يكن التغيير قد جري في محرر ، فان جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل . واذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق ، يتأدي منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني معين أو محدد ، من شخص الي آخر ، عند مطالعته أو النظر اليه ، أيا كانت مادته أو نوعه أو اللغة أو العلامات التي كتب بها ، فانه يخرج عن معني المحرر في صحيح القانون ، كل ما لا يعد بحسب طبيعته الغالبة تبقي كذلك ، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو أرقاما أيا كان نوعها . ولما كان مفاد ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر قاعدتي السيارتين سالفتي الذكر و فارغتي محركيهما من المحررات وخلص من ثم الي أن التغيير في أرقامها لا يعد تزويرا ، فانه يكون قد اقترن بالصواب ، وبريء من ثم من عيب الخطأ في تأويل القانون .
(
وفقا لنصوص المواد 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 2464 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/18 س 36 ص1122 )


الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متي كانت منصبة علي واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يجافي العقل والمنطق . مجرد تقديم بلاغ الي مجلس المدينة متضمنا علي خلاف الحقيقة وجود بناء علي أرض زراعية آيل للسقوط بغية إجراء معاينته واثبات حالته لا يدل علي توافر قصد الاشتراك في جريمة تزوير .

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوي وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، الا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة علي واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتجافي مع العقل والمنطق وكان تقديم بلاغ الي مجلس المدينة متضمنا أن ثمة بناء على أرض زراعية آيل للسقوط بغية اجراء المعاينة واثبات حالة البناء لا يدل بمجرده علي توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتي لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح ، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوي ومؤدي أدلة الادانة لا يفيد توافر هذا القصد ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه .
(
المواد 39 ، 40 عقوبات و310 إجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 1639 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/6 س 36 ص 986 )
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوي . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . ابداء المحكمة أسباب اطراحها . لمحكمة النقض مراقبتها. في ذلك اختلاف الأمراض التي تتوالي علي الشخص والتي حملتها الشهادتان المقدمتان من الطاعن في جلستين متتاليتين والمؤرختان في زمنين متعاقبين . لا يصلح حجة للقول بتضاربهما واصطناع دليلهما.

القاعدة:

لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، الا أن المحكمة متي أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل علي تلك الشهادة ، فان لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي الي النتيجة التي رتبها الحكم عليها . ولما كانت المحكمة قد أسست عدم اطمئنانها الي الشهادة الطبية المقدمة بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 تبريرا لتخلف الطاعن عن التقدم للتنفيذ قبل هذه الجلسة علي اختلاف المرض الثابت بها عن المرض الصادرة عنه شهادة طبية لاحقة للشهادة الأولي المؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1984 قدمها الطاعن بجلسة المعارضة الاستئنافية وعلي أن تاريخ الشهادة الثانية لاحق للجلسة التي نظر فيها استئنافيه ، دون أن يشير الي أن كلتا الشهادتين قدمتا للتدليل علي عذر الطاعن في التخلف عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة الأولي في 3 من أكتوبر سنة 1984 ، وبغير أن يبين زمن المرض في كل منهما ، فانه لا يكون بذلك قد أتي بسند مقبول لما انتهي اليه ، لأن اختلاف الأمراض التي تتوالي علي الشخص والتي حملتها الشهادتان المقدمتان منه في جلستين متواليتين والمؤرختان في زمنين متعاقبين لا يصلح حجة للقول تضاربهما واصطنماع دليلهما واسقاط عذر الطاعن .
(
المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 )
(
الطعن رقم 3414 لسنة 55 ق جلسية 1985/10/2 س 36 ص806 )
عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التى اتاها المتهم بصفته فاعلا أصليا فى جناية الاختلاس وكذا دوره فى جرائم التزوير المرتبطة بها والتى أخدت عنها الطاعن الأول ، وعدم استظهار طرق اشتراكه فى الجرائم الأخيرة والقصد الجنائى فى الجريمة الأولى . قصور يوجب النقض لكلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

القاعدة:

لما كانت المحكمة اذ دانت الطاعن الثانى بصفته فاعلا اصليا فى جريمة الاختلاس لم تبين الأعمال المادية التى اتاها وحملتها على اخذه بهذه الصفة كما لم تبين دوره فى الجرائم التى آخذت عنها الطاعن الأول والتى اعتبرتها مرتبطة بجريمة الاختلاس ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ولم تستظهر طرق اشتراكه فى هذه الجرائم ، كما لم تستظهر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس مما يجعل حكمها من هذه الناحية مشوبا بالقصور ، ولما كان ذلك ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكلا الطاعنين ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
(
وفقا لنصوص المواد 40 ، 112 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 1098 لسنة 55 ق - جلسة 1985/4/30 س 36 ص 590 )
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية . أثر ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو ان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة ـ للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها . لما في ذلك من تقليل للثقة فيها ، الا أنه ليس كذلك ـ بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب علي تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فإنه يتعيّن علي المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان ـ ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا ـ والا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه .
(
المادتين 212 ،310 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/29 س 35 ص 533)
التزوير فى الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه تحققه اذا أثبت البيان المزور الموظف العام فى حدود اختصاصه أيا كان سنده القانونى أو تكليف الرؤساء تمام الاشتراك فى التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادامت تسوغه مثال لتسبيب معيب

القاعدة:

من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق الا اذا كان اثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته فى حدود اختصاصه ، أيا كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه كما أن الاشتراك فى التزوير وان كان يتم غاليا دون مظاهر خارجية او لأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه الا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، طالما كان اعتقادها سائ3ا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم لما كان ذلك كله وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت فى حق الطاعنين اختصاصهم بالعمل الذى دفع الجعل مقابلا لادائه سواء كان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه مع أنه ركن فى جريمة الرشوة التى دانهم بها ، كما لم يبين كيف أن وظيفة الطاعنين الأول والثانى قد طوعت لهما تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ، وان هذا المال كان قد آل اليهما بسبب صحيح ناقل للملك ، ولم يفصح الحكم عن اختصاص الموظف العام فى صدد جناية التزوير فى الأوراق الرسمية حالة أن الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى جناية التزوير فى المحرر الرسمى كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعنين مع الموظف العام فى التزوير فى الأوراق الرسمية ، اذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من ايجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه .
(
المادة212 ،213 عقوبات-المادة 310 اجراءات)
(
الطعن رقم 5802 لسنة 52 ق - جلسة 1983/3/16 س 34 ص371 )
جريمة استعمال ورقة مزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقي مستمرة ما بقي ذلك التمسك سقوط الدعوي الجنائية بدؤه من تاريخ الكف عن التمسك بها أوالتنازل عنها أو الحكم بتزويرها.

القاعدة:

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها ، وتبقي مستمرة ما بفي مقدمها متمسكا بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوي الا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ـ ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها ـ أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .
(
المادة 15 اجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 5501 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/14 س 34 ص329 )
التزوير بالترك وجوب النظر فيه الي ما يتضمنه المحرر في مجموعه مثال لدفاع يقتضي تحقيقا موضوعيا.

القاعدة:

من المقرر ألا ينظر في التزوير بالترك الي الجزء المتروك من المحرر فحسب بل يجب النظر الي ما يتضمنه المحرر في مجموعه استظهارا لمدي ما ترتب علي الترك من تغيير الحقيقة التي كان يجب أن يظهر بها مؤدي هذا المجموع واذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في أسباب طعنه من وجود ختم هيئة البريد علي الايصال مبينا به تاريخ الايداع علي نحو يستفاد منه هذا البيان بحيث لم يؤد اغفال تدوينه الي تغيير الحقيقة في هذا الشأن فليس به من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقوم علي واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ولا تحمل مدونات الحكم مقوماته مما يقتضي تحقيقا موضوعيا تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة
(
المواد 211 ،213 عقوبات)
(
الطعن رقم 5927 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/25 س 34 ص174 )

تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم . شرط ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(
المادتان 211 ، 213 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/30 س 33 ص 937)
مناط رسمية المحرر

القاعدة:

مناط رسمية المحرر أن يكون صادرا من موظف عمومي مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
(
المواد 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/21 س 37 ص 795 )
التزوير . مناط تحققه . انتفاء الاسناد الكاذب . مؤداه . انتفاء التزوير دفاع الطاعن بأن العبارة المدعي بتزويرها أضيفت الي العقد باتفاق ? المتعاقدين . جوهري . علة ذلك . أثره .

القاعدة:

لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم علي اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه في محرر أعد لاثباته باحدي الطرق المنصوص عليها قانونا ، بشرط أن . يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك . أما اذا انتفي الاسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذا كان المحرر عرفيا ، وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا . عن مشيئته ، انتفي التزوير بأركانه ، ومنهما ركن الضرر واذ كان ذلك ، فان الدفاع بأن العبارة المدعي بتزويرها قد أضيفت الي . العقد بناء علي اتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعا جوهريا اذ من شأنه ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريماتان المسندات الي المطعون ضدهما . وكان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، ايرادا له وردا عليه ، فانه يكون قاصر البيان منطويا علي اخلال بحق الدفاع .
(
المادة 215 عقوبات )
(
الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/9 س 33 ص 693)
بيانات الحكم بالادانة فى جريمتي الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله . مجرد كون الطاعنة صاحبة المصلحة في التزوير . عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به .

القاعدة:

من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له ، وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنة هى صاحبة المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيه والعلم به ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(
المادة 310 إجراءات)
(
الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/25 س 32 ص 978)
ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور . لا أثر له في وقوع جريمة التزوير .

القاعدة:

من المقرر انه متي وقع التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له علي وقوع الجريمة .
(
المواد 206 ، 207 ،212 ،214 ، 215 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 198 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/16 س 31 ص 895 )
(
الطعن رقم 678 لسنة 43 ق - جلسة 1973/10/21 س 24 ص 863 )
وجوب ايراد الحكم الأدلة التي يستند اليها ومؤداها بيانا كافيا الاستناد اثباتا لجريمة التزوير الي التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير . دون ايراد مضمون كل منها . قصور ? علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا ، فلا تكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة . واذ كان ذلك ، فان مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها ـ علي النحو السالف بيانه ـ الي التحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السندين دون العناية برد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها ، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة ـ كما صار اثباتها في الحكم ـ الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وحه النعي .
(
المادة 211 ، 212 عقوبات )
(
المادة 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 1697 لسنة 48 جلسة 1979/2/8 س 30 ص 231 )
توافر القصد الجنائي في التزوير. رهن بحصوله علي علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد . مثال.

القاعدة:

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد علي دفاع الطاعن الذي قام علي أنه كان حسن النية حين وقع علي وثيقة الزواج المزورة بلوغا إلى قيام القصد الجنائي في حقه بما محصله أن المأذون حرر العقد في مدينة امبابه بعد استدعائه من بلدته نوبة مركز بلبيس ، وأن الطاعن شقيق لأحد المتهمين وأن التحقيقات قد انتهت إلى عدم إقامة الورثة بالقاهرة لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة . فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل ، فان مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق فيه هذا الركن لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المتهمين الأصليين علي التزوير وبالتالي علي علمه بتزوير المحرر ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها ولا هو كاف للرد علي دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع كشاهد علي عقد الزواج المزور ، إذ ليس في استقدام مأذون غير مختص أو وجود قرابة مع متهم آخر أو عدم إقامة الورثة بالقاهرة ما يدل دلالة قاطعة علي قيام علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها وإهماله في تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب و الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
(
المادة 213 عقوبات )
(
الطعن رقم 48 لسنة 1 ق جلسة 1978/10/1 س 28 ص 22 ) قصور الحكم في التدليل علي ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 2/32 عقوبات وأوقع عليهما عقوبة تدنو عن العقوبة المقررة للجريمة الأشد التي دانهما بها عدم جواز اضارة الطاعن بطعنه.

القاعدة:

قصور الحكم فى التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 2/32 من قانون العقوبات ولئن كانت قد أخطأت فى ذلك لأن العقوبة الأشد التى كان يتعين توقيعها هى المقرره لجريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات والتى كانت من بين المواد التى طبقها الحكم الا أنه لا محل لتصحيحه لأن النيابة العامة لم تطعن عليه ولا يصح أن يضار الطاعنان بطعنهما.
(
المادة 32 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 927 لسنة 44 ق جلسة 1974/10/13 س 25 ص674 )


نص المادة 215 من قانون العقوبات :
كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
ماهية التزوير وأركانه
التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي :
1.
وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة 0
تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن 0
2.
تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات :
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير 0
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة
أركان جريمة التزوير
الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال 0
ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية 0
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضشرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره0
والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(
نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )
ثانيا : الركن المعنوي
القصد الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره 0
وقد قضت محكمة النقض :
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
(
نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0
(
الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد
(
نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )
أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي 0
(
نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )
أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0
(
جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )
وقد قضت محكمة النقض :
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
(
نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 0
(
الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )
بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به 0
(
الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0
(
الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )
أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه 0
(
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )
القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها 0
(
نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )
محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة 0
(
نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )
لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .
(
نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )
اعداد المستشار عدنان محمد عبد المجيد والبسينونى محمود عبده