السبت، 9 يناير 2016

انه فى يوم         الموافق      /      / 2015

انه فى يوم         الموافق      /      / 2015
بناء على طلب السيد / ............................ المقيم  برج ...........–  بعد ............... - حى ........ - الزقازيق ثان محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف والاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
انا              محضر محكمة                  الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /....................................مخاطبا مع ،،،
السيدة / .................................   مخاطبا مع ،،،
ويعلنوا ................................................  
ثم انا            محضر محكمة مركز الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان بالاسماعيلية بصفته ويعلن بمقر الجمعية ......................
                                             مخاطبا مع ،،،

الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2013 م . ك الاسماعيلية القاضى منطوقه بجلسة 29/11/2015
حكمت المحكمة : برفض الدعوى والزمت المدعى المصاريف
الواقعات
اقام المستأنف دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الاسماعيلية الجزئية قيدت برقم ..... لسنة 2011 مدنى مركز الاسماعيلية طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له
اولا : تعيين خبير تكون مأموريته تحديد حدود كل من قطعة المدعى وقطعة المدعى عليهم الاول والثانى والرابع – المدخل -  ووضع الحدود بين القطعتين وبيان وجود تعدى من قبل المدعى عليهم على ارض المدعى وتحديد المساحة المغتصبة .

ثانيا : الحكم بطرد المدعى عليهم الاول والثانى والرابع من المساحة المغتصبة من ارض المدعى وتسليمها له خالية من اى شواغل او اشخاص
وبجلسة 9/11/2015 وحيث ان العبرة بالطلبات الختامية قدم المدعى مذكرة ختامية بطلب
طرد المدعى عليهما الاول والثانى من مساحة 20 قيرط ، 75. سهما – المبينة بتقرير الخبير والمغتصبة من اجمالى المساحة المملوكة للمدعى وقدرها 17 فدان بالعقد المسجل .... لسنة 1993 شهر الاسماعيلية وذلك للغصب ووضع اليد عليها بدون سند قانونى والزائدة عن المسطح المملوك لهم والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وتقرير الخبير المودع بالدعوى

وذلك على سند من انه بعقد بيع مسجل رقم ........ لسنة 1993 شهر الاسماعيلية يمتلك مساحة وقدرها عشرون فدان ارض مستصلحة على قطعتين الاولى وهى موضوع التداعى بالغ مساحتها 17 فدان وحيث انه وجد عجز بها قدره من الحد الشرقى والقبلى ، وحيث ان المدعى عليهما الاول والثانى يحداه من الحد الشرقى والرابع يحده من الحد القبلى وان العجز الوارد بارضه هو وضع يدهم بدون سند ومن ثم اقام دعواه طالبا ندب خبير لتعيين الحدود بينهما وفقا لنص المادة 813 مدنى وبرد الجزء المغتصب من ارضه حسب ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
وان الغرض من اختصام المدعى عليه الثالث بصفته فهو لكونه المصادق على البيع للطرفين وكونهم اعضاء بالجمعية وهو من قام بتسليم كل عضو المساحة المبيعة له
وبجلسة 18/12/2012 قضت محكمة مدنى مركز الاسماعيلية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة الاسماعيلية الابتدائية على سند من ان دعوى الطرد للغصب غير مقدرة القيمة .
هذا وقد قيدت الدعوى برقم .. لسنة 2013 م . ك الاسماعلية وقضت المحكمة وقبل الفصل فى الدعوى بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى وقد حضر المدعى والمدعى عليه الاول بشخصهما جلسات الخبير والمعاينة على الطبيعة وقدم الاخير سند ملكيته اودع الخبير المنتدب تقريره وقد جاء بالنتيجة النهائية
ثبوت وجود عجز بمسطح المدعى قدره 2 فدان ، 4 قيراط ، 11.86 سهما وثبوت وجود زيادة بمسطح المدعى عليهما الاول والثانى وقدره 20 قيراط ، 75. سهما ، الا انه لا يستطيع ان يحدد ما اذا كان العجز الوارد بارض المدعى هو الزيادة الواردة بارض المدعى عليهما الاول والثانى لعدم وجود روابط وحدايد بالخريطة المساحية ، واما المدعى عليه الرابع  فلم نتمكن من معاينة ارضه لعدم حضوره وعدم وجود سند ملكيته
هذا وقد طلب المدعى من محكمة اول درجة ترك الخصومة للمدعى عليه الرابع " المدخل فى الدعوى " وقصرها على باقى الخصوم وذلك لعدم تمكن الخبير من معاينة ارضه ورغبة منه فى استعادة جزء من حقه الذى بيد المدعى عليهما الاول والثانى بدون وجه حق ، وقد اعلن بقصر الخصومة وفقا للقانون
هذا وبجلسة 29/11/2015 قضت محكمة اول درجة بقضاء منطوقه
حكمت المحكمة : رفض الدعوى
واسندت قضائها سالف البيان الى حيثيات حاصلها
ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المستأنف وقد جاء مجحفا بحقوقه ومخالفا لصحيح القانون وللثابت بالاوراق فانه يطعن عليه بالاستئناف وفى الميعاد للاسباب التالية
اسباب الطعن بالاستئناف
( 1 ) اغفال الحكم الطعين لسند ملكية المدعى المسجل والثابت به الحدود والا طوال والمساحة واعتمادها فقط على تقرير الخبير محمولا على اسبابه دون قول كلمتها فى سند المدعى المسجل :
المقرر فى قضاء محكمة النقض
انه من الخطا ان تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعى
نقض مدنى 5/1/1939 مجموعة المكتب الفنى فى 25 عاما 2 ص 993
وان " المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها احد طرفى النزاع وبين سندات ملكية الطرف الاخر هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فبها فاذا كان الحكم قد اغفل التعرض لبحث هذه المستندات والمفاضلة بينهما فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ولا يغنى عن ذلك اعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لاثبات الواقع وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة "
نقض مدنى 24/1/1957 مجموعة احكام النقض 8 ص 74
هذا والثابت من مطالعة الحكم الطعين انه قد استند الى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محمولا على اسبابه بل واعتبره جزءا مكملا لاسباب قضاءه
دون ان
تتعرض لسند ملكية المدعى المسجل وتقول كلمتها فيه الثابت منه بما لا يقطع الشك انه يمتلك مساحة 17 فدان بالقطعة 107/5أ ومبين به الحدود والاطوال وان المدعى عليه الاول يحده من الحد الشرقى واسند قضاءه بنفى ملكية المدعى للجزء الزائد الى ما جاء بتقرير الخبير دون فحص سند ملكيته المسجل
فالمتعارف علية انة من اجراءت التسجيل التمهيدية للعقارات ان يتم مسح العقار وتعين حدود ة الارببعه وحيث ان سند ملكية المدى مسجل و كذلك سند ملكية المدعي عليه الاول فانه يكون قد تم مسح القطعتين و تعيين الحدود والاطوالبينهما وهو الثابت بالفعل فى عقديهما المسجلين 
الا ان الحكم الطعين اغفل هذه الحقيقه الثابته
معتتقا ما دونه الخبير بتقريرة بانه لا يستطيع القول بان المساحه الزائدة فى ارض المدعى عليه الاول هى العجز الوارد بارض المدعى حيث انة لا توجد حدائد على الطبيعه كما ان خريطه جمعيه العاشر غير معتمده  من المساحة حين ان المقرر قضاء انه لا حجيه للخرائط المساحية فى بيان الملكيه ولكن تعبر فقط عند الواقع المادى
نقض 22/12/1955مجموعه المكتب الفنى فى 25عاما ص 993
فالمقرر " مهمة الخبير اقتصارها على تحقيق الواقع فى الدعوى وابداء الراى فى المسائل الفنية دون المسائل القانونية الفصل فى الملكية مسألة قانونية . اعتماد الحكم تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون ان يقول كلمته فيها خطا وقصور
نقض 13/2/1992 الطعن رقم 1334 لسنة 57 ق
ومن ثم كان ما ذهب اليه الحكم الطعين الى خلو الاوراق ما يفيد اكتساب المدعى اللجزء الزائد بالمسجل الخاص بالمدعى عليه الاول وان النقص بسند ملكيته هو ما يبرره تلك الزياده مما تكون ملكية المدعى لذلك الجزء لم تثبت بالاوراق قانونا هو مخالفه صريحه لسند المدعى المسجل الثابت به الاطوال و حدوده المساحه هو قصور مبطل وخطا فى تطبيق القانون
فالمستقر عليه انه لا يصح للمحكمة ان تستند فى تحديد من مالك العقار والفصل فى المسائل القانونية فى دعوى الطرد للغصب للخبير فالاخير مختص فقط بالجوانب الفنية غير القانونية والمسائل الواقعية وبيان من واضع اليد على العقار محل النزاع وحدود هذا العقار

( 2 ) ان الغرض وكما مستقر عليه من طلب تعيين الحدود ووفقا للمادة 813 من القانون المدنى وضع الحدود بين الاراضى المتلاصقة التى تكون الفواصل والحدائد بينهما قد طمست بمرور الزمن فالمدعى سطر في انه قد تم رفع وتحريك وإزاله العلامات الفاصله وغصب مساحه من من ملكه
ومن ثم وحيث ان
ملكية كلا من المدعى والمدعى عليه الاول ثابتة ومسجلة فهذا دليل قاطع على سبق مسح كلا من القطعتين ووضع الحدود بينهما لانه من الاجراءات التمهيدية للتسجيل مسح العقار محل التسجيل وتحديده وتعيين حدوده ومساحته
لـــذلك
فان المشرع قد اشترط فى طلب تعيين الحدود بين قطعتين متلاصقتين شرطا واحدا وهو ان تكون الملكية مسجلة
الا ان
الحكم الطعين خالف ذلك واضعا شروطا جديدة من سياق تقرير الخبير لا القانون وهو ان تكون الخريطة معتمدة مساحيا بالمخالفة لما هو مستقر عليه من ان الخرائط المساحية لا حجية لها فى بيان الملكية ، كما اشترط وجود حدائد وروابط على الطبيعة وهو الامر المخالف للغرض من طلب اعادة تعيين الحدود الذى يكون سببه " طمس هذه الحدائد بمرور الزمن او بفعل الغير "
وهو الامر المخالف لصحيح المادة 813 مدنى ذلك ان
دو الخبير فى تعيين الحدود عمليتين رئيسيتين
1 ـ فحص سندات التمليك للاستيثاق من مساحة الأراضي المتلاصقة المذكورة في هذه السندات . وليس من الضروري ان تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوي ، ويقترن بذلك معاينة الأرض علي الطبيعة ، للتعرف علي أوضاعها وشكلها ومن هي تحت حيازته والعلامات المادية الموجودة فيها .
2 ـ مسح الأرض أو الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية وما عسي ان يوجد فيها من زيادة او نقص .
الوسيط 8 – السنهورى – ص 703 ، 704
ومن ثم فالثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى
اولا : فحصه لسندات الملكية لكلا من المدعى والمدعى عليه الاول والثابت منها المساحة المملوكة لكل منهما والحدود والاطوال
ثانيا : مسح الارض المملوكة للمدعى وثبوت وجود عجز بها وقدره عن الثابت بسند ملكيته المسجل ومسح الارض المملوكة للمدعى عليه الاول وثبوت وجود زيادة بها قدرها 22 قيراط عن الثابت بسند ملكيته
ومن ثم يكون طلب المدعى برد هذه المساحة الزائدة بملك المدعى عليه الاول يوافق صحيح الواقع والقانون حيث انه قد اثبت ملكيته لها بالعقد المسجل سنده الثابت به الاطوال والحدود
( 3 ) الثابت من تقرير الخبير ص ان المدعى عليه الاول لم يعترض او يتمسك بانه مالكا لهذه المساحة الزائده بملكه بل وكما ثابت ارجع الامر الى ما ستسفر عنه المعاينة على الطبيعة
والثابت ان المعاينة اثبتت وجود زيادة بملكه قدرها 22 قيراط لا وجود نقص بها
( 4 ) ان الحكم الطعين اخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف الثابت بالعقود المسجلة مخالفا حجيتها فى الاثبات واسند حيثيات قضاءه باعتبار انها عقود عرفية غير مسجلة واستشهد بحكم النقض رقم الذى نقض الحكم محل الطعن لان العقود عرفية غير مسجلة وهو ما لا ينطبق على واقعات الدعوى الراهنة حيث ان عقود كلا من المدعى والمدعى عليه مسجلة ، والغريب ان هذا الحكم الذى استشهد به الحكم الطعين قد جاء خاليا من عبارة عقود بيع عرفية غير مسجلة فى حين انه بالرجوع الى هذا الحكم بالمراجع القانونية يتبين وجد عبارة عقود عرفية غير مسجلة فقد جاء بهذا الحكم
إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعى في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، وكان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التى يتند إليها ، ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة في القانون ، وإذا إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وإنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائي القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .
(الطعن 331 لسنة 54ق جلسة 8/3/1990 س41 ص716)
ومن ثم فقد خالف الحكم الطعين سند المدعى المسجل " عقد البيع المسجل المؤرخ  /  / 1993 والذى هو احد اسباب كسب الملكية كما هو مقرر فى القانون المدنى واحكام القضاء ، فالعقد المسجل هو عنوان الحقيقة ، فالمدعى اكتسب المساحة المملوكة له والمبينة بالعقد المسجل سنده والتى تدخل فيها المساحة الزائدة بملك المدعى عليه الاول وفقا للحدود والاطوال المبينة بالعقد بالشراء من البائع له الذى انتقلت له الملكية من المدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة " جمعية العاشر " والذى حضر العقد كمصادق وتم تسجيله بالشهر العقارى بالاسماعيلية ونقل الملكية للمدعى الذى وضع اليد عليها منذ ذلك التاريخ ومن ثم يكون المدعى قد اثبت ملكيته
( 5 ) المستقر عليه ان لخبير مختص فقط بالجوانب الفنية غير القانونية والمسائل الواقعية وبيان من واضع اليد على العقار محل النزاع وحدود هذا العقار وان يستعين فى سبيل اداء ماموريته بما يراه والانتقال الى كافة المصالح الحكومية وغير الحكومية للاطلاع على ما لديها من معلومات ليضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة
الان الخبير المنتدب وضع جملة غير مفهومة بانه لا يستطيع ان يحدد ما اذا كانت الزيادة هنا هى العجز هناك وهى مسالة كان يتعين عليه للفصل فيها الانتقال الى مقر جمعية العاشر بالاسماعيلية " المدعى عليه الثالث " للوقوف والاطلاع على ما لديه من مستندات وخرائط ومحاضر تسليم للاعضاء وخاصة الخريطة المساحية الذى قرر انها غير معتمدة وهو قصور فى اداء مهمته ،
الامر الذى معه يطلب المستأنف احتياطيا بطلب جازم فى حال عدم كفاية ما مقدم من ادلة اثبات
 " ندب لجنة ثلاثية لبيان
( 1 ) ان المساحة الزائدة فى ارض المدعى عليه الاول هى العجز الوارد بارض المدعى واستظهار أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المدعى التى اكتسبها بموجب سنده المسجل عام 1993 من عدمه
( 2 ) الانتقال الى مقر جمعية العاشر من رمضان بالاسماعيلية للاطلاع على ما لديها من مستندات ملكية للطرفين وكذلك الخريطة المساحية التى قرر الخبير السابق انها غير معتمدة مساحيا وكذلك محاضر تسليم هذه القطع لطرفى التداعى ، والانتقال الى الى المساحه للاطلاع على ما بها من مستندات ، والانتقال الى الشهر العقارى للاطلاع على مستندات تسجيل عقود طرفى التداعى من خرايط ورفع مساحى ثابت بها حدود كل قطعه عند تسجيل تلك العقود
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى الاسماعيلية مأمورية الدائرة (      ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم             الموافق      /       / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا  .
ثانيا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات
واحتياطيا : اعادة الدعوى لمكتب الخبراء بندب خبير او لجنة ثلاثية لبيان
ان المساحة الزائدة فى ارض المدعى عليه الاول هى العجز الوارد بارض المدعى واستظهار أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المدعى التى اكتسبها بموجب سنده المسجل عام 1993 من عدمه و الانتقال الى مقر جمعية العاشر من رمضان بالاسماعيلية للاطلاع على ما لديها من مستندات ملكية للطرفين وكذلك الخريطة المساحية التى قرر الخبير السابق انها غير معتمدة مساحيا وكذلك محاضر تسليم هذه القطع لطرفى التداعى ، والانتقال الى الى المساحه للاطلاع على ما بها من مستندات ، والانتقال الى الشهر العقارى للاطلاع على مستندات تسجيل عقود طرفى التداعى من خرايط ورفع مساحى ثابت بها حدود كل قطعه عند تسجيل تلك العقود

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ايا كانت
ولأجــل العلم ،،