لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
فقرة رقم : 2
على المحاكم غير العادية أن تطبق أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ما لم يوجد نص صريح مخالف أو يوجد ما يحول دون تطبيق هذه الأحكام كلها أو بعضها كأن تكون الجرائم التى تفصل فيها هذه المحاكم لم ترد فى قانون أو لائحة ، و ذلك عملاً بنص المادة 8 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
فقرة رقم : 1
لا يستلزم حتما و بصفة عامة كل حكم بعقوبة جناية ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و إنما القاعدة فى ذلك وفقا للمادة 8 عقوبات هى مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية ما لم ترد فى تلك القوانين و اللوائح نصوص بإسثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كليا أى مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أو مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
فقرة رقم : 6
القول بأن الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من قانون العقوبات هو مما تستلزمه طبيعة عقوبة الجناية و بأن من أغراضه حماية المحكوم عليه و أنه لذلك يترتب على كل حكم بعقوبة جناية أيا كانت المحكمة التى أصدرته و أنه لا يشترط أن يكون هذا الحكم قد صدر بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات و فى جرائم مما نص عليه فى هذا القانون أو القوانين و اللوائح الخصوصية ، هذا القول غير صحيح ، ذلك أن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية بعقوبة جناية لا يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله و كذلك الأحكام الصادرة بهذه العقوبة من المحاكم العسكرية البريطانية لم يكن يترتب عليها هذا الحرمان رغما من أن تنفيذها كان يتم فى السجون المصرية .
=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 عقوبات ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و أن القاعدة فى ذلك وفقاً للمادة الثانية منه هى مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى ما لم يرد فى تلك القوانين نصوص بإستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كلياً أى مانعاً من تطبيق جميع الأحكام أو جزئياً أى مانعاً من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ، و لما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذى يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى أرتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخدمة العسكرية و الوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 و القوانين المعدلة له ، و كان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع و بطريق اللزوم و بقوه القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون العقوبات ، لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التى تستتبع كل حكم منها يقضى بعقوبة الجناية و قصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة فى القوات العسكرية و الحرمان من التحلى بأى رتبة أو نيشان و هما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين " أولاً " و" ثانياً" من المادة 25 من قانون العقوبات و لم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغالة الخاصة بأموالة و أملاكة المشار إليها بالبند " رابعاً " منها لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق و السياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضى بتحريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكرى ، و أستهدف المشرع من ذلك - و على ما جلته المذكرة الإيضاحية - إلتقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة فى الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند " رابعاً " من المادة 25 عقوبات ، بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة وردت بقانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
فقرة رقم : 2
و أن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه . للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفتة مدعياً أو مدعى عليه ، و ممثله أمامها القيم الذى تعنيه المحكمة المدنية ، و لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته ، إلا أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الإعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء فى تنفيذها من ناحية كما تنقضى بإنقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الإنقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، فإذا أعترى المحكوم عليه مرض أستدعى حجزه أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات و إنما يوقع عليه الحجر القضائى العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطه إعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليتة فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، و إنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى .
=================================
الطعن رقم 0951 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1650
بتاريخ 13-06-1984
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه مدة إعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقرره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لم تتضمن أحكامه إستثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، و يمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الإعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحيه ، كما تنقضى بإنقضاء هذه العقوبة سواء كان الإنقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحيه أخرى ، و أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف بحرية المحكوم عليه بمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى .
( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/13 )
=================================