الاثنين، 14 مارس 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
المقرر فى قواعد الاثبات ان من يتمسك بالثابت اصلا لا يكلف باثباته اما من يدعى خلاف الاصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه ، ولما كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الاقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها واقامت مع زوجها بالاردن فى حين انكرت المطعون عليها ذلك تمسكا منها بالاستمرار فى الاقامة فى عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الاقامة فيها حتى الان فان المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت اصلا فلا تكلف باثباته ولا يقدح فى ذلك ابداءها الاستعداد لاثبات تلك الاقامة

الطعن رقم 13 لسنة 48 ق جلسة 23/12/1978 س 29 ص 2013 – ابو الليل ص 255 بند 294 ج 1 مجلد 3 – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى قوانين الايجار