السبت، 19 مارس 2016


تعليق 
تم اقامة هذه الدعوى امام محكمة اول درجة بطلب تعويض مائة الف جنيه استنادا لحجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية وصيرورته نهائيا بتفويت مواعيد الطعن وقد قضت محكمة اول درجة بتعويض وقدره سبعون الف جنيه ومن ثم فهذه صحيفة استئناف الحكم للقضاء بالمائة الف -  الحكم القاضى بالسبعون الف على هذا الرابط 
http://aziamar.blogspot.com.eg/2016/03/blog-post_20.html

صحيفة الاستئناف انه فى يوم       الموافق   /     / 2016

انه فى يوم       الموافق   /     / 2016

بناء على طلب ورثة المرحوم / ....................... وهم :
1-    السيد / ..................... وبصفته ولى طبيعى على القاصر .....................
2-    السيدة / .........................
3-     السيدة / ......................
المقيمين ناحية ................. – مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد ، سامى عيسوى محمود المحامون
● انا                 محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيد / .........................         مخاطبا مع ،،،
2- السيد / ....................              مخاطبا مع ،،،
المقيمين ناحية ................... – مركز الزقازيق
● ثم انا               محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
3- السيد الاستاذ / وكيل نيابة اسرة مركز الزقازيق لشئون الاسرة " ولاية على المال " بصفته " النيابة الحسبية ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى المحكمة   مخاطبا مع ،،،
الموضوع
استئناف الحكم رقم ...... لسنة 2015 م . ك الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ../2/2016 :
بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بأن يؤديا مبلغ سبعون الف جنيه للمدعين كتعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والزمتهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى الصادر فيها الحكم محل الاستئناف فى ان :
■ الطالبين قد اقاموا دعواهم امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلي بصحيفة اودعت قلم
كتاب هذه المحكمة طالبين فى ختام صحيفتها القضاء لهم بالزام المعلن اليهما الاول والثانى بأن يؤدوا لهم تعويضا جابرا وقدره 100000 ج مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهم من وفاة مورثهم بفعل وخطأ المدعى عليهما الاول والثانى والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من :
انه بتاريخ 18/8/2014 تسبب المدعى عليهما الاول والثانى باهمالهما ورعونتهما ومخالفة قوانين ولوائح المرور فى وفاة مورثهم المرحوم / .................... وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ..... لسنة 2014 مركز الزقازيق وقضى فيها حضوريا لكلا المتهمان " المدعى عليهما الاول  والثانى " بالحبس سنة وتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه ولم يطعن ايا منهما على الحكم الامر الذى اصبح معه الحكم باتا واصبح الخطأ ثابتا به فى حق المدعى عليهما ولم يتبقى امام المحكمة المدنية والحال كذلك سوى القضاء بالتعويض النهائى الذى يقدره المدعين بمبلغ مائة الف جنيه ومن ثم اقاموا دعواهم هذه بتكملة التعويض وقدموا مستندات مؤيدة لدعواهم وهى :

1-    ثلاث شهادات بيانات من المرور عن السيارات قيادة المدعى عليهما الاول والثانى
2-    ثلاثة اخطارات من النيابة العامة لشركة التأمين المؤمن لديها سيارات الواقعة
3-    اصل الاعلام الشرعى ثابت منه ان الطالبين هم ورثة المتوفى
4-  صورة رسمية من الحكم رقم ..... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق القاضى منطوقه حضوريا بحبس المتهمان سنة وتعويض مؤقت واحد جنيه
5-    صورة ضوئية من خطاب الادارة الصحية بالزقازيق عن سبب الوفاة
6-    صورة ضوئية من شهادة وفاة مورث المدعين
7-  شهادة من جدول جنح مركز الزقازيق ثابت منهاان المتهمان لم يستأنفا الحكم حتى تاريخ استخراج الشهادة فى 16/9/2015
8-    صورة طبق الاصل من الجنحة رقم ....... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق سند الدعوى
هذا وقد قضت المحكمة بقضائها سالف البيان بتقدير تعويض نهائى وقدره سبعون الف جنيه ، ولما كان هذا التقدير اقل مما طلبه المدعين فانهم يستأنفون الحكم فى الميعاد .
أسباب الاستئناف
عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض مع الأضرار المادية والادبية  التى اصابت المستأنفين

■ فقد بخست محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حقوق المستأنفين حينما قضت بمبلغ سبعون ألف جنيه كتعويض عن الأضرارالمادية والادبية التى لحقت بهم ، ذلك أن هذا المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة مع ما أصابهم من أضرار نتيجة الحادث موضوع الجنحة رقم ..... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق بفقدهم الابن والزوج والاب والسند ، فى حين أن المقرر قانونا انه يتعين أن يتناسب التعويض مع الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ وأن يقدر بمقدار ذلك الضرر

فالمستأنفين قد أصيبو بأضرار شديدة تمثلت فى فقدهم العائل لهم

فالمستأنف الاول والمستنأنفة الثانية فقدا الابن والسندالذى ربياه الى ان اصبح عمره وقت الحادث الاليم 28 عاما والذى كان يتولى امر الانفاق عليهما لكبر سنهم ومرضهم .
فالمقرر " تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل اذ مثل هذا التعويض انما يحكم به فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى اى حال " .
طعن رقم 910 لسنة 31 ق جلسة 7 / 11 / 1961 س 12 ص 899

 والابنة " القاصر المشمولة بولاية جدها المستأنف الاول " التى لم تبلغ من العمر وقت الحادث شهورا فقدت اباها وحرمت منه ومن حنانه وعطفه ومن ابوته ورعايته لها فى هذه السن الصغيرة ويكفى الما ان تكبر ولا تجد ابيها لتنعم بكلمة بابا فقد فقدت سندها فى صغرها وكبرها .

  والمستأنفة الثالثة الزوجة التى فقدت زوجها وترملت فى ريعان شبابها وفقدته وهو فى ريعان شبابه فحرمت من ان تنعم به وينعم بها وتحطمت احلامها معه فجأة بسبب خطأ المستأنف ضدهما الاول والثانى ورعونتهما ومخالفتهما للوائح والقوانين

وفوق ذلك كله حرم المتوفى من حياته ومن زوجه ووالديه وابنته فانه وان كان ذلك قدرا الا ان فعل المستأنف ضدهما عجل به ، ولا يوجد اغلى من الحياه ، فان كان الموت حقا على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا اذ يترتب عليه فوق الالام الجسمية التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياه وهى اغلى ما يمتلكه الانسانباعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع اماله فى الفترة التى كان يمكن ان يعيشها لو لم يعجل المستأنف ضدهما الاول والثانى بوفاته .
فالمقرر " ان ضرر الموت ضرر مادى محقق ينشئ عنه حق يتلقاه عن المضرور ورثته فى تركته فاذا كان الضرر المادى الذى اصاب المضرور هو الموت فانه يكون قد حاق به ضرر عن وفاته متمثل فى حرمانه من الحياه فينتقل الحق فى جبره تعويضا الى ورثته "              نقض مدنى جلسة 7 / 3 / 1974 احكام النقض س 25 ص 60 رقم 11



ورغم كل هذه الاضرار فقد قدرت محكمة اول درجة قيمة التعويض بأقل من الذى طلبه المستأنفون وهو مائة الف جنيه وقضت فقط بسبعون الف بالرغم من فقد الحياه لا يعوضه المال ، وبالرغم من ان ما طلبوه قليل .  

علاوة على ذلك فإن محكمة أول درجة لم تدخل فى حسبانها عند تقديرها لمبلغ التعويض عن الأضرار المادية قيمة ما فات المستأنفين من كسب محقق بسبب الحادث الأليم ، فالمتوفى هو العائل لهم وكان ينفق عليهم جميعا من عمله حيث انه كان رحمة الله عليه صاحب محل لتصميم الستائر ومن ثم فهو ليس موظفا له معاش ومكافأت وخلافه وانما كان صاحب عمل حر انتهى ما كان يعود عليه منه وعلى المستأنفين بوفاته .


فقد قضى ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .
طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210

ذلك انه يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ . ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي
الطعن رقم 334 لسنة 36 ق جلسة 1972/4/8 س 23 ص 670
فالحكم وان كان قد قرر وجود ضرر مادي وادبي قد لحق بالمستانفين الا انه لم يقدر فداحة نوعي الضرر الواقع عليهم مما ادي به في النهاية الي بخس حقهم في مبلغ التعويض المحكوم به .

وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الي انه
 ولما كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من اطلاقات قاضي الموضوع الا انه شرط ذلك ان يكون قد اعتمد في قضائه علي اساس سليم               طعن رقم 665 لسنة 4ق جلسة 22/5/76س 27 ص1154

ومن المستقر عليه وطبقا لنص المادة (222) من القانون المدنيوجوب التعويض عن الضرر فهناك واجب قضائي علي القضاء بتعويض حقيقي عن الضرر الادبي دون الاكتفاء بتعويض رمزي او مجرد مبدا التعويض .

من ذلك يتضح الخطا البين من محكمة اول درجة حين راحت تقدر مبلغ التعويض بمبلغ رمزي لا يكفي حتي جزء قليل من الشعور بالاسى والالم الذى اصابهم .

كذلك فان المحكوم به كتعويض موروث يعتبر قليل جدا جبرا للالام التى اصابت مورث المستانفين قبل وفاته والتى ورثها المستانفين عنه وفى ذلك تقول محكمة النقض
" لتعويض الموروث. مؤداه. التعويض عن الضرر المادى الذى يلحق بالمجنى عليه قبل وفاته ولو بلحظات "
جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000الطعن رقم 4120 لسنة 68 ق

كما انه قد استقر قضاء النقض علي ان  عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الاضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الاضرار وعدم ايراده اسبابا سائغة لذلك مجملا القول بانه التعويض المناسب قصور.
فاذا كانت محكمة اول درجة قد قدرت المبلغ المحكوم به وهو سبعون الف جنية مصري باعتباره هو المبلغ المناسب دون ذكر الاسباب التي ارتكنت اليها في تقدير المبلغ يكون قصور .
فلهذه الاسباب وما سيقدم بالمرافعات الشفوية والتحريرية من اسباب اخرى يستأنف المستأنفون الحكم
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة (        ) تعويضاتوالكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم             الموافق        /        / 2016 لسماع الحكم  بـ :

أولا :  بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا :  تعديل الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنفين الواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية امام محكمة اول درجة وهى القضاء بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بأن يؤدوا للمدعين مبلغ وقدره مائة الف جنيه كتعويضعن الاضرار المادية والادبية مع الزام المستانف ضدهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنفين ايا كانت
ولاجل العلم ،،،