السبت، 16 أبريل 2016

سقوط حق المدعى فى الشكوى
بمرور أكثر من ثلاثة أشهر

نصت الماده / 3 أ . ج على أنه 
 " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيلة الخاص – إلى النيابة العامه أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم ومنصوص عليها فى الماود .............. و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأقوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى الا بعد ثلاثةأشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك" .
وفى قضاء متواتر لمحكمه النقض تقول :-
"
أن الشارع قد جعل من مضى الأجل المنصوص عليه فى المادة /3 أ . ج قرينة قانونية لا تقبل إثبات عكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المده ( ثلاثة أشهر ) يعد بمثابة نزول الحق فى الشكوى لأسباب رآها ، حتى لا يتخذ عن حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد والإبتزاز والنكاية" !!!
نقض 3/12/1974 – س 25 – 173 – 808
نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552