الاثنين، 4 أبريل 2016


الدعوى الكيدية والتنفيذ الكيدى وحق المضرور فى الرد والتعويض
مبادى البحث
الاثار المترتبة على الدعوى الكيدية والتنفيذ الكيدى
الغاء الحكم من محكمة الطعن يرتب اثرا باعادة الحال الى ما كان عليه ويستوجب رد ما استوفاه المنفذ والتعويض
المنفذ للحكم الغير نهائى مسئول عن ما سببه ذا التنفيذ من اضرار للمنفذ ضده
الايضاح
المقرر تنفيذ الحكم بالمخالفة لقواعد القانون اعتبار طالب التنفيذ حائزا سئ النية منذ اعلانه بالطعن فى الحكم او القرار المنفذ به  .                                       
   نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق

● وان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء تريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه فاذا مااختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس فى جانبه ان يرد الى الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده مايكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا
الخصم من جراء ذلك التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستانف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالاجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لايكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هوتقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر . ( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات ) ( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )
نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق
  قضت محكمة النقض انه من الاثار المترتبة على القضاء ببطلان الحكم الرد والتعويض

" ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به
نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق ، نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق

اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن
نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق

وهو ما استقر عليه الفقه من

ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن ، فضلا عما يرتبه الاثر القانونى لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويضوذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الالغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة

د . احمد ماهر زغلول ص 53

ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الالغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

والمقرر ان الاصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العينى ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل
د . احمد ماهر زغلول ص 247

ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للاشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى
د . احمد ماهر زغلول ص 311

ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الالغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والاداء به

د . احمد ماهر زغلول ص 247
المقرر انه تتحقق مسئولية تنفيذ الحكم على عاتق طالب التنفيذ الذى يجرى التنفيذ على مسئوليته ذلك التنفيذ بطبيعته  قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ييقى اذا بقى ويزول اذا الغى الحكم من محكمة الطعن
د . احمد ابو الوفا – اجراءات التنفيذ – ص 48
وانه يجب على من نفذ الحكم ثم الغى حكمه بعد الطعن فيه ان يعوض المحكوم عليه عما اصابه من ضرر بسبب التنفيذ الخاطئ
د . محمد حامد فهمى -  - ص 40 ، د . رمزى سيف -   - ص 59
ذلك انه من حق اى شخص اصابه ضرر من اجراءات التنفيذ الخاطئة ان يطلب التعويض عما اصابه من ضرر كما ان من حق اى منفذ ضده ان يطلب استرداد ما استوفى بالتنفيذ بغير وجه حق
د . محمد عبد الخالق – مبادئ التنفيذ – ص 41 طبعة 1977
ومن نافلة القول الزام طالب التنفيذ بالتعويض ولو كان حسن النية فاذا الغى الحكم بعد تنفيذه من محكمة الطعن فلمن نفذ ضده الحكم ان يعيد بموجب حكم الالغاء فى الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ فضلا عن الرجوع على طالب التنفيذ بالتعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء هذا التنفيذ
د . فتحى والى – التنفيذ الجبرى – ص 87
وان الحق فى الرد الذى يثبت للمستأجر نتيجة الغاء الحكم القاضى بطرده من العين المؤجرة وان كان يكفل له استردادها ومعاودة انتفاعه بها فانه لا يرفع عنه الاضرار الاخرى التى لحقته نتيجة تنفيذ الحكم الباطل الملغى كحرمانه من الانتفاع بالعين واضطراره لاستئجار عين اخرى لتؤدى له منفعة العين محل التنفيذ بما يمثله من نفقات اضافية خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التنفيذ الى الرد
د . احمد ماهر زغلول -    - ص 342
ويسأل طالب التنفيذ عن التعويض دون حاجه لاثبات الخطأ فى جانبه فهو يسأل على أساس المخاطر وهو يسأل سواء الغى الحكم المستأنف فى الموضوع او الغى فى مسألة النفاذ دون تعرض للموضوع بمعنى تقدير مسئولية المحكوم له اذا الغى الحكم دون تطلب الخطأ ولو كان المحكوم له حسن النية وتحمله مخاطر هذا التنفيذ والزامه باعادة الحال الى ما كان عليه عند الغائه مع تعويض المنفذ ضده عما لحقه من ضرر .
د . عزمى عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبرى فى قانون المرافعات – طبعة 1990 ص 185 وما بعدها
فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على   "  كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
فقد وضع هذا النص قاعدة عامة فى المسئولية بأن كل من ارتكب خطأ التزم باصلاح الاضرار الناجمة عنه ولم ترد احكام خاصة تقرر قيام المسئولية عن تنفيذ الاحكام التى يتم الغاؤها فى مرحلة الطعن على غير وجه ما تقرره القواعد العامة للمسئولية التقصيرية .
نقض 27/3/1969 طعن رقم 114 لسنة 35 ق
وقد نصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع  الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وحدت المادة الخامسة حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهى :
 ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .         
 ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها
ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .

فالمقرران وجه عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير واضح فالقانون قررالحقوق للاشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة فمن البديهى ان يكون استعمالها بغرض الاضرار امر غير مشروع ومتى كان لدى الشخص وهو يستعمل حقه نية الاضرار بالغير فانه بكون متعسفا فى استعمال حقه حتى ولو كان يرمى فى نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما ان القصد الغالب والذى دفعه اساسا لهذا الاستعمال هو الاضرار بالغير فمعيار التعسف هنا معيار شخصى يقتضى الكشف عن نية صاحب الحق وهو يستعمل حقه ، ولما كانت النية امرا نفسيا داخليا فانه يستدل عليها بظواهر خارجية
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279
فاذا رفعت دعوى كيدية .. بقصد الاضرار بالمدعى علي  فاننا نكون بصدد اساءة لاستعمال الحق او خطأ فى استعمال الحق وتعتبر المصلحة هنا غير مشروعة ويمكن للمدعى عليه ان يحصل على تعويض عن رفع تلك الدعوى الكيدية عليه ، فالدعوى اذا لم يكن من ورائها جلب مغنم بل جر مغرم للخصم فانها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة
المستشار عزمى البكرى– الدفوع فى المرافعات – طبعة 1996 ص 977
وقضت محكمة النقض ان
حق الا لتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق
نقض 28/12/1967 طعن رقم 310 لسنة 34 ق
الدعوى الكيدية شرعا
فقد قال الله عز وجل فى حديثه القدسى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا..."
فالدعوى الكيدية هى مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء ، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان، وقد جاءت نصوص الشريعة بتحريم الدعوى بالباطل ومن ذلك :
ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
فإذا تكبد المدعى عليه أضراراً مالية،تتطلبها المرافعة القضائية، من نفقات أو مصروفات، أو أضراراً معنوية، وذلك بسبب إقامة الدعوى الكيدية ضده ، وإلزامه بالدخول فيها فله الحق شرعا فى ان يعوض عن ذلك
فقد قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"من غرم مالاً بسبب كذب عليه، عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه"
وقد جاءت نصوص الشريعة، من الكتاب والسنة النبوية، دالةً على مشروعية جبر الأضرار المادية بالتعويض المالي، وذلك لأن من ألحق ضرراً بغيره فهو ضامن لذلك، والضرر سبب من أسباب الضمان، ومن ذلك ما يأتي
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: من الآية194]، وقوله سبحانه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: من الآية126]، وقوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: من الآية40
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار "