‏إظهار الرسائل ذات التسميات مؤلفات الاستاذ عبد العزيز عمار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مؤلفات الاستاذ عبد العزيز عمار. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 4 أبريل 2016


الدعوى الكيدية والتنفيذ الكيدى وحق المضرور فى الرد والتعويض
مبادى البحث
الاثار المترتبة على الدعوى الكيدية والتنفيذ الكيدى
الغاء الحكم من محكمة الطعن يرتب اثرا باعادة الحال الى ما كان عليه ويستوجب رد ما استوفاه المنفذ والتعويض
المنفذ للحكم الغير نهائى مسئول عن ما سببه ذا التنفيذ من اضرار للمنفذ ضده
الايضاح
المقرر تنفيذ الحكم بالمخالفة لقواعد القانون اعتبار طالب التنفيذ حائزا سئ النية منذ اعلانه بالطعن فى الحكم او القرار المنفذ به  .                                       
   نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق

● وان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء تريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه فاذا مااختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس فى جانبه ان يرد الى الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده مايكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا
الخصم من جراء ذلك التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستانف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالاجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لايكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هوتقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر . ( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات ) ( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )
نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق
  قضت محكمة النقض انه من الاثار المترتبة على القضاء ببطلان الحكم الرد والتعويض

" ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به
نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق ، نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق

اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن
نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق

وهو ما استقر عليه الفقه من

ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن ، فضلا عما يرتبه الاثر القانونى لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويضوذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الالغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة

د . احمد ماهر زغلول ص 53

ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الالغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

والمقرر ان الاصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العينى ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل
د . احمد ماهر زغلول ص 247

ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للاشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى
د . احمد ماهر زغلول ص 311

ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الالغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والاداء به

د . احمد ماهر زغلول ص 247
المقرر انه تتحقق مسئولية تنفيذ الحكم على عاتق طالب التنفيذ الذى يجرى التنفيذ على مسئوليته ذلك التنفيذ بطبيعته  قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ييقى اذا بقى ويزول اذا الغى الحكم من محكمة الطعن
د . احمد ابو الوفا – اجراءات التنفيذ – ص 48
وانه يجب على من نفذ الحكم ثم الغى حكمه بعد الطعن فيه ان يعوض المحكوم عليه عما اصابه من ضرر بسبب التنفيذ الخاطئ
د . محمد حامد فهمى -  - ص 40 ، د . رمزى سيف -   - ص 59
ذلك انه من حق اى شخص اصابه ضرر من اجراءات التنفيذ الخاطئة ان يطلب التعويض عما اصابه من ضرر كما ان من حق اى منفذ ضده ان يطلب استرداد ما استوفى بالتنفيذ بغير وجه حق
د . محمد عبد الخالق – مبادئ التنفيذ – ص 41 طبعة 1977
ومن نافلة القول الزام طالب التنفيذ بالتعويض ولو كان حسن النية فاذا الغى الحكم بعد تنفيذه من محكمة الطعن فلمن نفذ ضده الحكم ان يعيد بموجب حكم الالغاء فى الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ فضلا عن الرجوع على طالب التنفيذ بالتعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء هذا التنفيذ
د . فتحى والى – التنفيذ الجبرى – ص 87
وان الحق فى الرد الذى يثبت للمستأجر نتيجة الغاء الحكم القاضى بطرده من العين المؤجرة وان كان يكفل له استردادها ومعاودة انتفاعه بها فانه لا يرفع عنه الاضرار الاخرى التى لحقته نتيجة تنفيذ الحكم الباطل الملغى كحرمانه من الانتفاع بالعين واضطراره لاستئجار عين اخرى لتؤدى له منفعة العين محل التنفيذ بما يمثله من نفقات اضافية خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التنفيذ الى الرد
د . احمد ماهر زغلول -    - ص 342
ويسأل طالب التنفيذ عن التعويض دون حاجه لاثبات الخطأ فى جانبه فهو يسأل على أساس المخاطر وهو يسأل سواء الغى الحكم المستأنف فى الموضوع او الغى فى مسألة النفاذ دون تعرض للموضوع بمعنى تقدير مسئولية المحكوم له اذا الغى الحكم دون تطلب الخطأ ولو كان المحكوم له حسن النية وتحمله مخاطر هذا التنفيذ والزامه باعادة الحال الى ما كان عليه عند الغائه مع تعويض المنفذ ضده عما لحقه من ضرر .
د . عزمى عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبرى فى قانون المرافعات – طبعة 1990 ص 185 وما بعدها
فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على   "  كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
فقد وضع هذا النص قاعدة عامة فى المسئولية بأن كل من ارتكب خطأ التزم باصلاح الاضرار الناجمة عنه ولم ترد احكام خاصة تقرر قيام المسئولية عن تنفيذ الاحكام التى يتم الغاؤها فى مرحلة الطعن على غير وجه ما تقرره القواعد العامة للمسئولية التقصيرية .
نقض 27/3/1969 طعن رقم 114 لسنة 35 ق
وقد نصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع  الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وحدت المادة الخامسة حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهى :
 ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .         
 ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها
ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .

فالمقرران وجه عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير واضح فالقانون قررالحقوق للاشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة فمن البديهى ان يكون استعمالها بغرض الاضرار امر غير مشروع ومتى كان لدى الشخص وهو يستعمل حقه نية الاضرار بالغير فانه بكون متعسفا فى استعمال حقه حتى ولو كان يرمى فى نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما ان القصد الغالب والذى دفعه اساسا لهذا الاستعمال هو الاضرار بالغير فمعيار التعسف هنا معيار شخصى يقتضى الكشف عن نية صاحب الحق وهو يستعمل حقه ، ولما كانت النية امرا نفسيا داخليا فانه يستدل عليها بظواهر خارجية
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279
فاذا رفعت دعوى كيدية .. بقصد الاضرار بالمدعى علي  فاننا نكون بصدد اساءة لاستعمال الحق او خطأ فى استعمال الحق وتعتبر المصلحة هنا غير مشروعة ويمكن للمدعى عليه ان يحصل على تعويض عن رفع تلك الدعوى الكيدية عليه ، فالدعوى اذا لم يكن من ورائها جلب مغنم بل جر مغرم للخصم فانها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة
المستشار عزمى البكرى– الدفوع فى المرافعات – طبعة 1996 ص 977
وقضت محكمة النقض ان
حق الا لتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق
نقض 28/12/1967 طعن رقم 310 لسنة 34 ق
الدعوى الكيدية شرعا
فقد قال الله عز وجل فى حديثه القدسى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا..."
فالدعوى الكيدية هى مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء ، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان، وقد جاءت نصوص الشريعة بتحريم الدعوى بالباطل ومن ذلك :
ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
فإذا تكبد المدعى عليه أضراراً مالية،تتطلبها المرافعة القضائية، من نفقات أو مصروفات، أو أضراراً معنوية، وذلك بسبب إقامة الدعوى الكيدية ضده ، وإلزامه بالدخول فيها فله الحق شرعا فى ان يعوض عن ذلك
فقد قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"من غرم مالاً بسبب كذب عليه، عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه"
وقد جاءت نصوص الشريعة، من الكتاب والسنة النبوية، دالةً على مشروعية جبر الأضرار المادية بالتعويض المالي، وذلك لأن من ألحق ضرراً بغيره فهو ضامن لذلك، والضرر سبب من أسباب الضمان، ومن ذلك ما يأتي
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: من الآية194]، وقوله سبحانه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: من الآية126]، وقوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: من الآية40
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار "




السبت، 5 مارس 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

لقراءة  ونحميل ابحاث ومؤلفات الاستاذ عبد العزيز حسين عمار القانونية


مدونة الابحاث القانونية 1

https://drive.google.com/file/d/0BzbhDk24EsagUjZ1b28tcWdXRzg/view?usp=sharing

الحكم المنعدم
https://drive.google.com/file/d/0BzbhDk24EsagVk1Cb2VJUllCMG8/view?usp=sharing


الزواج العرفى والطلاق منه

https://drive.google.com/file/d/0BzbhDk24EsagZlhzQVk1S2tGTnc/view?usp=sharing

كتاب التزوير

https://drive.google.com/file/d/0BzbhDk24EsagTG1DX0FqMkt5RzA/view?usp=sharing

الاثنين، 15 فبراير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf





الاثنين، 18 يناير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

بحث عن الزواج العرفى للاستاذ عبد العزيز حسين عمار
تحميل الكتيب من الرابط التالى 


الاثنين، 23 نوفمبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

الحكم المنعدم لافتقاده ركن من اركانه الاساسية  وهو ان يكون صادرا فى خصومة
اعداد / عبد العزيز حسين عمار  المحام


الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه واركان الحكم ثلاث :
الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
الثانى : ان يكون مكتوبا
الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية "اى فى خصومة " وهذا هو موضوع هذا البحث " انعدام الحكم لافتقاده ركن ان يكون صادرا فى خصومة "
وقد حددت  محكمة النقض الاركان الاساسيه للحكم القضائى " ان قوامها هى صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومه مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون "
نقض 2/3/1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق
وايضا " ان يكون الحكم صادرا فى خصومة من محكمه فى حدود ولايتها القضائيه مكتوبا شأنه شأن اوراق المرافعات
نقض 25/2/1999 المستحدث من المبادىء القانونيه للدوائر المدنيه بمحكمة النقض ص77

لكى يكون الحكم الصادر حكما قضائيا موجودا وله حجيته ومرتبا لاثاره لا بد وان يكون صادرا فى خصومة
ومعنى ان يكون صادرا فى خصومة ان يكون مبدا المواجهة بين طرفى الدعوى الدعوى قد تحقق وفقا للقانون والمواجهة لا تتحقق الا بحضور طرفى الدعوى وخاصة حضور المدعى عليه وعلمه اليقينى بالدعوى والطلبات الموجهه اليه وهذا الامر لا يتحقق الا اذا انعقدت الخصومة فكما ذكرنا من قبل ان الدعوى يكون لها الوجود بمجرد ايداعها قلم كتاب المحكمة اما الخصومة فلا تنعقد الا بالاعلان الصحيح او حضور المدعى عليه
ومن ثم فاذا كان اعلان المدعى عليه باطلا او لم يعلن بافتتاح صحيفة الدعوى او لم يحضر الجلسة المحددة فان الخصومة بهذا الشكل لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا وجود له ولا يحوز حجية ولا تسرى عليه مواعيد الطعن ويجوز للصادر ضده هذا الحكم المنعدم طلب التقرير بانعدامه اما بطريق الدعوى الاصلية او بالدفع او بالطعن عليه امام محكمة الاستئناف ويحق له الدفع به والتمسك بانعدامه فى اى وضع تكون عليه الدعوى حتى ولو لم يتمسك به فى صحيفة الاستئناف لانه ليس بدفع شكلى ومن ثم فالانعدام يختلف عن البطلان فى ان الاخير يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وقبل التكلم فى الموضوع ويجوز التنازل عنه صراحة او ضمنا اما الانعدام فلا تجوز فيه الاجازة

فقد قضت محكمة النقض انه قبل انعقاد الخصومة " سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها اى اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شئ من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول
طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520
ومن ثم فالخصومة لا تنعقد الا باحد امرين :
الاول : باعلان صحيفتها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا
الثانى : بحضور المدعى عليه بالجلسة
فقضى ان المرافعة فى الدعوى غير جائزة الا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذى نص عليه القانون ابداء طلب فى موضوع الدعوى قبل ذلك لا يعد مطروحا على المحكمة
نقض 26/5/1996 طعن 1049 لسنة 65 ق
وان صحيفة الدعوى اساس كل اجراءاتها عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضى كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان
نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق
اراء الفقه عن الحكم المنعدم
( 1 ) لا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه اى بطلب انعدامه ويجوز لقاضى التنفيذ ان يقضى بوقفه والحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب اى اثر قانونى  ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه عليه بما يفيد اعتباره صحيحا او بالقيام بعمل او اجراء باعتباره كذلك
د . احمد مليجى – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 3 ص 869 طبعة نادى القضاة 2010
( 2 ) الحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يصيبه عيب الا انه بالنسبة للحكم المعدوم فان العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم ويفقده احد اركانه وبالتالى يفقده صفته كحكم
د . احمد ابو الوفا – نظرية الاحكام – بند 126 ص 320
( 3 ) القاعدة ان الحكم القضائى متى صدر يظل صحيحا منتجا اثاره واهمها حجية الامر المقضى فلا يجوز المساس به الا عن طريق الطعن فيه باحدى طرق الطعن المقررة فان استغلق سبيل الطعن صار الحكم صحيحا بصفة نهائية وتحصن ما يكون قد شابه من عيوب فلا يمكن التمسك ببطلانه عن طريق الدعوى الاصلية او الدفع او المنازعة فى التنفيذ .. غير ان المسلم به من جهة اخرى ان هناك عيوبا جسيمة تمنع من اعتبار الحكم موجودا منذ صدوره فلا تستنفذ سلطة القاضى او يرتب حجية الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ومن ثم يجوز التمسك بهذا العيب بطريق الدعوى الاصلية او الدفع او الطلب العارض او المنازعة فى التنفيذ كما يجوز بداهة بسلوك طريق الطعن المناسب ويطلق على الاثر الذى ترتبه تلك العيوب الجسيمة الانعدام تمييزا له عن البطلان القابل للتصحيح بانغلاق سبل الطعن
وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائى ص 403 وما بعدها
عبد المنعم الشرقاوى – المرافعات – ص 532
رمزى سيف ص 712
السنهورى – الوسيط – ج 2 ص 648
كمال عبد العزيز ص 355
د . احمد مليجى ص 870 وما بعدها – المرافعات
( 4 ) فقد اقرت محكمة النقض فكرة العيب الجسيم الذى لا يقبل التصحيح بانغلاق سبل الطعن ويجوز التمسك به عن غير طريق الطعن
د . احمد مليجى – السابق – ص 870
( 5 ) الراجح ان الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه
احمد ابو الوفا نظرية الاحكام بند 136 وما بعده ص 320 وما بعدها
( 6 ) يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باى جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه باجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى
احمد ابو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها
الدناصورى وعكاز ص 885  المرافعات
( 7 ) فى حالة ما اذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر اعلان المدعى عليه الذى لم يحضر اى جلسة فان الحكم يكون معدوما
د . احمد مليجى المرافعات ص 874 الجزء 3
( 8 ) الاجراء المنعدم غير موجود بقوة القانون ودور القاضى هو الكشف عن هذا الانعدام وتدخله غير لازم لتقريره
احمد فتحى سرور الوسيط طبعة 1980 ص 526 ، 527
( 9 ) العمل الاجرائى المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه اجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضى ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام
المستشار محمد وليد الجارحى النقض المدنى طبعة نادى القضاة ص 474
( 10 ) اذا لم يحضر المدعى عليه اية جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفة الدعوى على الاطلاق او اعلن اعلانا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى ويكون الحكم الصادر فى الدعوى معدوما لا يصح الاحتجاج به عليه ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه او عند الاحتجاج به عليه فى دعوى اخرى كما يجوز له رفع دعوى اصلية بطلب تقرير انعدامه
المستشار محمد وليد الجارحى النقض المدنى طبعة نادى القضاة ص 486
( 11 ) بطلان المطالبة القضائية بسبب عدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا لا يصححه حضور المطلوب اعلانه اذ البطلان الذى يزول بحضور هذا الاخير انما هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او فى تاريخ الجلسة اعمالا للمادة 114 من قانون المرافعات كما لا يصححه ابداء المدعى طلباته شفاهة فى الجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة لان هذه الخصومة لا تكون صالحة لان يباشر فيها اى اجراء من جانب القضاء واعوانه قبل انعقادها وان تم شئ من من ذلك كان العمل منعدما ولا وجه للقول بان المدعى حضر امام محكمة اول درجة وترافع فى الدعوى بما يفيد نزوله عن البطلان
محمد وليد الجارحى النقض المدنى ص 488
تعقيب
ارى ان هذا الرأى الاخير لم يجانبه الصواب ذلك ان محكمة النقض قد استقرت على ان الخصومة تنعقد باحد امرين اما باعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه واما بحضوره الجلسة المحددة وسواء تنازل عن حقه فى البطلان او لم يتنازل لانه لا اجتهاد مع صراحة الفقرة الاخيرة من نص المادة 68 من قانون المرافعات التى تنص على " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.
فالمشرع قد ارتأى انعقاد الخصومة باحد امرين الاول اعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضوره بالجلسة
الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق س 38 ص 3
( 12 ) قول وتعريف محكمة النقض للمحكم المنعدم
تقول محكمة النقض ان الحكم لا يكون منعدما الا اذا تجرد من احد اركانه الاساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وترتب المحكمة على انعدام الحكم ان القاضى لا يستنفذ به سلطته وان الحكم لا يرتب حجية الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح باى من طرق الطعن المقررة للاحكام القائمة والتى تحوز حجية الاحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود اصلا ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة او بانكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى ابدائه ويحق لكل ذى مصلحة التمسك به ومثلت المحكمة للحكم المعدوم بذلك الذى يصدر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او على شخص لم يعلن بصحيفتها او اعلن غشا على موطن وهمى
نقض 11/2/1999 طعن 951 س 61 ق
نقض 26/5/1991 طعن 612 س 54 ق
نقض 12/3/1985 طعن 849 س 51 ق
نقض 27/4/1979 طعن 1017 س 48 ق
مشار اليه النقض المدنى محمد واليد الجارحى طبعة القضاة ص 540
( 13 ) انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديهحدثت فى الوجود فعلا ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفتهكحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلايستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه
البطلان الدكتور / محمد ماهر أبو العنين

( 14 ) الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى الى أنعدام الحكم القضائىهو عيب من الجسامه بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالأحترام الواجب للتقديرات القضائيه وأنعدام الحكم2م.يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود
د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه - ص 1200 وما بعدها .
( 15 ) يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه ذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص 363
الخلاصة
ان الحكم يكون منعدما اذا تجرد من ركن من اركانه الاساسية الثلاث ومن هذه الاركان ان يكون الحكم صادرا فى خصومة والخصومة لا تقوم الا باعلان صحيفة المطالبة القضائية اعلانا صحيحا او بحضور المدعى عليه الجلسة المحددة

احكام النقض المرتبطة
طلب الطاعنه الحكم ببطلان صحيفه الدعوى والإجراءات التاليه لها على سند من أعلانها بالصحيفه فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح وطلب بأنعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى جواز أبدائه بدعوى مبتدأه . قضاء الحكمالمطعون فيه برفضه إلى أن أعلان الطاعنه فى غير مواطنها والتلاعب فىالأعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوماً فيظل قائماً مالم يقضى ببطلانهبالطعن عليه بطريق الدعوى المبتداءه . مخالفه للقانون
نقض 13/3/1996 الطعنان 1600 – 2440 لسنه 65 ق

الخصومــه لا تنعقد إلا بين أطراف أحباء وإلا كانت معدومه ، وإن الدفعبعدم أنعقاد الخصومه بين الإطراف الواجب أختصامهم قانوناً لا يسقط بعدمأبدائه فى صحيفه طلاق الأستئناف ، وأنه إذا علم الخصم – أثناء نظرالأستئناف بوفاه المدعى عليه قبل رفع الدعوى جاز لكى ذى مصلحه منهم الدفع بأنعدام الحكم الإبتدائى
نقض 13/1/1981 رقم 22 لسنه 47 ق - نقض 3/4/1984 – طعن رقم 1771 لسنه 53

وأن كانت القاعده أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً أثاره فيمتنع بحثه أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منعاً بطرق الطعن إلا أن المسلم بأستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بأمكان رفعدعوى بطلان أصليه أو الدفع بذلك ، وإذا تجرد الحكم من اركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحكم دون إعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى فى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجيه الامر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى
نقض 14/2/1979 سنه 30 العدد الأول ص 520 - نقض 13/1/1983 – الطعن 416 لسنه 52 ق

انعقاد الخصومة شروطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى تتحقق الغاية منه.. بالعلم اليقينى أو بتنازله الصريح أو الضمنى عن حقه فى الإعلان . م68/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992
الطعن رقم 1514 لسنة 58ق جلسة 1993 ، وفى ذات المعنى الطعن رقم 1109 لسنة 58ق جلسة 24/12/1992، وكذا فى ذات المعنى الطعن رقم 82 لسنة 58ق جلسة 19/1/1993، والطعن رقم 2589 لسنة 57 ق جلسة 31/1/1993وفى ذات المعنى بمفهوم المخالفة الطعن رقم 2448 لسنة 59ق جلسة7/7/1994.والطعن رقم991 لسنة 72ق جلسة 22/5/2003.

الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم. باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى . إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع .. قصــور
الطعن رقم183 لسنة 43ق جلسة 28/1/1981، ومحكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/1960 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60ع2 س697، ونقض 9/2/1956 السنة7 ص168، ونقض 23/1/1986 رقم376 سنة 51ق ، والطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م.والطعن 5562 لسنة 64ق جلسة 10/1/2005

عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة فى هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه
القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما (نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص 548

إذا كان النص فى المادة 11/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976 على أن " .. " و فى المادة 11/3 على أن " .. " و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات. لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان
الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28/4/1983 والطعن 3953 لسنة55ق جلسة15/4/.1986

صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه
الطعن رقم 2509 لسنة60 ق جلسة27/2/1996.

مؤدى نصوص المواد 63، 67، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور. مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديه. لما كان ذلك، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة. فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.وإذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها، فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه، ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً. وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون
طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول
الطعن رقم767 لسنة 76 جلسة27/5/2010
اعلان الخصم بصحيفة الدعوى او اعادة الاعلان التى نص عليها القانون يعتبر شرطا جوهريا لانعقاد الخصومة
نقض مدنى 10/5/1990 الطعن 1076 س 57 ق
الاصل عدم جواز اهدار الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لحجيتها الاستثناء تجرد الحكم من اركانه الاساسية الحكم الصادر على خصم فى غيبته دون ان يعلن بصحيفة الدعوى او اعلن بها غشا فى موطن وهمى جواز طلب اهداره بدعوى مبتدأة او انكاره او التمسك بعدم وجوده عند الاحتجتج عليه به
نقض 23/1/1986 الطعن 1376 س 51 ق
اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهه بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة فى غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى فى موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088
مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الاجرائية ص 222


الأحد، 6 سبتمبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

قريبا مدونة الابحاث القانونية 

حمل من هذا الرابط

وتشمل

رقم البحث
موضوع البحث
الصفحة

البحث الاول


البحث الثانى


البحث الثالث



البحث الرابع


البحث الخامس


البحث السادس


البحث السابع


البحث الثامن


البحث التاسع


البحث العاشر





دعوى التزوير الاصلية


الزواج العرفى اثباته والطلاق منه


ضمان المؤجر للتعرض



ضمان البائع للتعرض


دعوى منع التعرض


مفهوم المكان فى قوانين ايجار الاماكن



حكم عقد ايجار المستأجر الاجنبى


بطلان وانعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة


دعوى الغاء قرار ادارى بالمنع من السفر



حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية

10


68


96


127


168


192


226



242


398


405