الأربعاء، 13 أبريل 2016


 دعوى بطلان محضر حجز تنفيذى
على منقولات لعدم ملكية المنفذ ضده لها
وتكليف بالحضور


انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيدة............................ المقيمة ش ....... المتفرع من ش الشهيد ....... – النحال – الزقازيق اول ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
■ انا               محضر محكمة  بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيدة / ......................المقيمة . ش ........... – خلف ......... –  الاول علوى – الزقازيق ثان              مخاطبا مع ،،،
■ ثم انا           محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
2- السيد / .........................ويعلن طريق ...... ...... امام مستشفى ........ – الزقازيق ثان               مخاطبا مع ،،
 ■ ثم انا           محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئيةقد انتقلت واعلنت :
3- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة اسرة بندر الزقازيق بصفته ويعلن بسراى محكمة الاسرة بالزراعة                   مخاطبا مع ،،
                                                 الموضوع
منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان الحجز الذى اوقعه المعلن اليه الثالث بصفته لصالح المعلن اليها الاولى لاستيفاء الدين المدين به المعلن اليه الثانى وذلك لتوقيع الحجز على المنقولات المملوكة
للمدعية والتى فى حيازتها وعدم ملكية المعلن اليه الثانى للمنقولات المنفذ عليها 
الواقعات والسند القانونى للدعوى
■  تحصلت المعلن اليها الاولى على حكم بنفقة زوجية على المعلن اليه الثانى الرقيم ... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق ، وقد شرعت فى تنفيذه على اموال ومنقولات المدعية بادعاء ان العين الكائن بها هذه المنقولات تخص المعلن اليه الثانى ، وهو قول مجاف ومناف للحقيقة حيث ان العين هى مسكن الزوجية لوالدى المدعية ، والمقيمة لديهما هى وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات بعد طلاقها وقد قامت بالطبع بايداع قائمة منقولاتها التى تسلمتها من مطلقها لديهما ،هذا وقد قام المعلن اليه الثالث بصفته بتحرير محضر حجز على بعض من هذه المنقولات المملوكة لها وهى :
1- غرفة انتريه         2- غرفة اطفال تخص صغيرتها             3- غرفة سفرة

وهذه المنقولات ثابت ملكية المدعية لها من :
1- قائمة منقولات الزوجية الخاصة بها التى بالاطلاع عليها يتبين الحجز على البند 1 ، 3 ،16
2- صورة الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2011 جنح الساحل بالحكم على مطلقها عن جريمة تبديد منقولاتها والتى تصالحت فيها له لاستلامها المنقولات
3- صورة عقد اتفاق بين المدعية وطليقها مؤرخ 16/6/2014 ثابت منه استلامها منقولاتها
4- اشهاد طلاق المدعية المؤرخ 30 /6 /2011
5- صورة عقد الايجار المؤرخ 12/4/2003 الثابت منه ان العين الكائن بها المنقولات مؤجرة للسيدة / ايناس محمود ابو العباس والدة المدعية
ومن ثم وحيث ان هذه المنقولات المبينة سلفا ملكا للمدعية ولا تخص المعلن اليه الثانى وفى حيازتها بمنزل الزوجية الخاص بوالديهافان الحجز الذى اوقعه المعلن اليه الثالث بصفته عليها يكون باطلا لعدم ملكية المنفذ ضده للمال المنفذ عليه والذى هو اهم شروط التنفيذ ويترتب على عدم توافره بطلانه
ذلك ان حجز المنقولات اذا تم على اموال فى حيازة الغير يكون باطلا ولا تكون الدعوى المرفوعة منه " الغير الحائز للمنقولات التى تم توقيع الحجز عليها " فى هذه الحالة دعوى استرداد فلا يتقيد فيها بالقواعد الخاصة بهذه الدعاوى التى نص عليه المشرع
د. احمد مليجى – التنفيذ – ص 566 – ج 3 – طبعة 2009
فقد استلزم المشرع لصحة الحجز التنفيذى على المنقول الاتى :
◘ ان يكون المنفذ ضده مالكا للمال المراد التنفيذ عليه بالحجز فان لم يكن كذلك وقع الحجز باطلا
◘ ان تكون المنقولات المراد توقيع الحجز التنفيذى عليها فى حيازة المدين
◘ ان يوقع الحجز على الاموال التى يجيز القانون توقيع الحجز عليها
ومن ثم يتبين عدم توافر اى من هذه الشروط وقد ثبت يقينا عدم ملكية المنفذ عليه للمنقولات الموقع عليها الحجز بل وعدم حيازته لها من الاساس ، وملكية المدعية وحيازتها لها ، الامر الذى يحق لها والحال كذلك حفاظا على اموالها واموال صغيرتها ان تقيم دعواها هذه بطلب تقرير ملكيتها للمنقولات المذكورة بمحضر الحجز ، وببطلان الحجز التنفيذى الموقع عليها لخروجها عن اموال المنفذ عليه " المعلن اليه الثانى " وثبوت ملكيتها وحيازتها لها بالمستندات القاطعة
الثابت ايضا ان الطالبة من طبقة الغير وليست طرفا فى الحكم محل التنفيذ ومن ثم يحق لها وهى من طبقة الغير حماية اموالها من التنفيذ عليها :
فقضى انه " قد يرفع الاشكال من الغير اثناء مباشرة التنفيذ وقبل الشروع في التنفيذ بابدائه بصحيفه دعوى وذلك اذا لاحظ هذا الغير ان طالب التنفيذ يرغب فيه مباشرة التنفيذ على امواله وعندئذ يحكم قاضى التنفيذ بايقاف التنفيذ وذلك اذا اتضح له ما ياتى :     اولا : ان المستشكل من الغير حقيقه     ثانيا : جدية الاشكال الحاصل من الغير         ثالثا : ان الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المعارض في التنفيذ والتى تؤيدها المستندات "
قضاء الامور المستعجله ج 2 "قاضي التنفيذ" -  محمد على راتب - ص 810 - طبعه بيروت
وقد قضى ان " للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ، ويكفى لقبول الاشكال من الغير ان تظهر أفعال أو أعمال من طالب التنفيذ تكشف عن رغبته فى التنفيذ على أموال الغير وانتزاعها من تحت يده " .
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373 – ط 2010
وكذلك قضى انه " ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادى اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتى لا يتطرق اليها الشك والتى تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
" الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة (    ) تنفيذ يوم          الموافق      /      / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعية بـ :

اولا : ملكية وحيازة المدعية للمنقولات المبينة بمحضر الحجز موضوع الدعوى

ثانيا : بطلان الحجز التنفيذى على هذه المنقولات لخروجها عن اموال المدعى عليه الثانى ولملكية وحيازة المدعية لها

ثالثا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

واحتياطيا بطلب جازم :  احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ملكية وحيازة المدعية لهذه المنقولات

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للطالب ايا كانت
ولاجل العلم ،،،