‏إظهار الرسائل ذات التسميات التنفيذ الجبرى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التنفيذ الجبرى. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 4 يوليو 2016




بناء على طلب السيد / ……………… المقيم …… – امتداد …………   ثان الغردقة - ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة/ يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
♠ انا           محضر محكمة بندر ثالث الزقازيققد انتقلت واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم ……………….. – ثان الزقازيق –  شقة رقم .. الدور الثالث                  مخاطبا مع ،،
♠ ثم انا              محضر محكمة                انتقات واعلنت :
2- السيد / …………………… المقيم حى …………….. - محافظة البحر الاحمر
♠ ثم انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته  
                                            مخاطبا مع ،،
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته   
                                            مخاطبا مع ،،
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
الموضـوع
عدم الاعتداد بالحكم الرقيم لسنة 2012 ايجارات الزقازيق الصادر لصالح المدعى عليه الاول على المدعى عليه الثانى القاضى منطوقه بـ : ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد بالاستئناف رقم لسنة 58 ق تأسيسا على نسبية الاحكام وعدم حجيتها الا على من كان طرفا فيها دون الخارج عنها المادة 101 من قانون الاثبات
                                                   الواقعـات
تخلص وجيز وقائع النزاع فى انه :
● بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد استئنافا برقم لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970   

هذا وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل برقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ………….. المتوفى عام 1974
وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة هذه الدعوى
اما الغرض من اختصام السادة المعلن اليهما الثالث والرابع فهو ليصدر الحكم فى مواجهتهما 


الاسانيد القانونية والواقعية للدعوى

اولا : توافر المصلحة والصفة للمدعى :
● الثابت من عقد البيع المسجل برقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ان المدعى والمدعى عليه الثانى وباقى اشقائهم ووالدتهم يمتلكون مشاعا العقار الكائن ش ……… الزقازيق محافظة الشرقية وهو العقار الكائن به عين التداعى محل الحكم موضوع الدعوى الراهنة .
● والثابت ايضا من مطالعة الحكم محل عدم الاعتداد ان المدعى لم يختصم او يمثل فيه
● ومن ثم ووفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام والغيرية تكون له مصلحة قانونية يحميها القانون وهى عدم حجية الحكم فى مواجهته لكونه خارجا عنه ومن الغير
● فالمقرر ان :
الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه
وتكون له صفة ومصلحة قانونية وجدير بالحماية بالقضائية

ثانيا : النص الصريح للمادة 101 من قانون الاثبات بان الحكم لا يكون له حجية على الغير الخارج عن الخصومة :
■ تنص المادة 101 من قانون الاثبات على :
"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66
ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا - كما هو الحال في دعوانا الماثلة - فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم "
نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – 


■ وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء 
نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 – 441
 
■ وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما ، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 – 141

 كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:

"مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن  الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبيةالأحكام ".
نقض مدني الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984- المكتب الفني – س 35 – صـ 1767

 كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن:

 "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". 
نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992
المقرر ايضا انه فى حال صدور حكم على احد الورثة فانه لا يكون حجة على الباقين منهم لعدم اختصامهم فى الدعوى :   " اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
وبمطالعة الحكم محل عدم الاعتداد يتبين ان المدعى عليه الثانى لم يختصم فيها بصفته ممثلا للتركة هذا اولا ، وثانيا ان العقار الكائن به العين محل الحكم لم تؤول ملكيته للمدعى عليه الثانى والمدعى وباقى اخوته ووالدتهم بالميراث عن والدهم وانما بالشراء بعقد مسجل عام 1969

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين وبحق عدم حجية الحكم محل عدم الاعتداد على المدعى لكونه لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم فلا يضار به وفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام

ثالثا : ان المدعى غير مدين للمدعى عليه الاول بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد


قضت محكمة النقض انه  :

" اذا كان سند الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به. مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة   2011

 ■ كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فقضى ان :

حجية الحكم مناطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين اختلاف الخصوم اثره انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة
نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي

ومن ثم وحيث ان ‏

المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد

وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع

فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول

وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه

موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة (5) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم           الموافق       /     / 2016 لسماع الحكم:

بعدم الاعتداد بالحكم رقم لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولاجل العلم ،،،


الخميس، 26 مايو 2016

بتاريخ 25/5/2016 تم قبول هذا الاشكال وقضى بوقف التنفيذ 





الجمعة، 13 مايو 2016

ا / محمد أحمد عبد التواب
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
للاستاذ :  محمد أحمد عبد التواب‏ المحام 

اعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا
سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز
بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب
يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه
يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها
يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل .
فى حاله عدم معرفه إسم البنك تختصم البنوك الرئيسيه ويجب إعلانها جميعاً والمدين فى مده الثمانيه أيام ولا يشترط معرفه رقم الحساب

مرفق إعلان حجز و طلب كشف سريه وإنذار بالعزم على الصرف، وكذا نموذج قرار كشف سريه ونموذج تقرير بما فى الذمه .



الأربعاء، 13 أبريل 2016


 دعوى بطلان محضر حجز تنفيذى
على منقولات لعدم ملكية المنفذ ضده لها
وتكليف بالحضور


انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

انه فى يوم           الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيدة............................ المقيمة ش ....... المتفرع من ش الشهيد ....... – النحال – الزقازيق اول ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
■ انا               محضر محكمة  بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيدة / ......................المقيمة . ش ........... – خلف ......... –  الاول علوى – الزقازيق ثان              مخاطبا مع ،،،
■ ثم انا           محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
2- السيد / .........................ويعلن طريق ...... ...... امام مستشفى ........ – الزقازيق ثان               مخاطبا مع ،،
 ■ ثم انا           محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئيةقد انتقلت واعلنت :
3- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة اسرة بندر الزقازيق بصفته ويعلن بسراى محكمة الاسرة بالزراعة                   مخاطبا مع ،،
                                                 الموضوع
منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان الحجز الذى اوقعه المعلن اليه الثالث بصفته لصالح المعلن اليها الاولى لاستيفاء الدين المدين به المعلن اليه الثانى وذلك لتوقيع الحجز على المنقولات المملوكة
للمدعية والتى فى حيازتها وعدم ملكية المعلن اليه الثانى للمنقولات المنفذ عليها 
الواقعات والسند القانونى للدعوى
■  تحصلت المعلن اليها الاولى على حكم بنفقة زوجية على المعلن اليه الثانى الرقيم ... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق ، وقد شرعت فى تنفيذه على اموال ومنقولات المدعية بادعاء ان العين الكائن بها هذه المنقولات تخص المعلن اليه الثانى ، وهو قول مجاف ومناف للحقيقة حيث ان العين هى مسكن الزوجية لوالدى المدعية ، والمقيمة لديهما هى وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات بعد طلاقها وقد قامت بالطبع بايداع قائمة منقولاتها التى تسلمتها من مطلقها لديهما ،هذا وقد قام المعلن اليه الثالث بصفته بتحرير محضر حجز على بعض من هذه المنقولات المملوكة لها وهى :
1- غرفة انتريه         2- غرفة اطفال تخص صغيرتها             3- غرفة سفرة

وهذه المنقولات ثابت ملكية المدعية لها من :
1- قائمة منقولات الزوجية الخاصة بها التى بالاطلاع عليها يتبين الحجز على البند 1 ، 3 ،16
2- صورة الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2011 جنح الساحل بالحكم على مطلقها عن جريمة تبديد منقولاتها والتى تصالحت فيها له لاستلامها المنقولات
3- صورة عقد اتفاق بين المدعية وطليقها مؤرخ 16/6/2014 ثابت منه استلامها منقولاتها
4- اشهاد طلاق المدعية المؤرخ 30 /6 /2011
5- صورة عقد الايجار المؤرخ 12/4/2003 الثابت منه ان العين الكائن بها المنقولات مؤجرة للسيدة / ايناس محمود ابو العباس والدة المدعية
ومن ثم وحيث ان هذه المنقولات المبينة سلفا ملكا للمدعية ولا تخص المعلن اليه الثانى وفى حيازتها بمنزل الزوجية الخاص بوالديهافان الحجز الذى اوقعه المعلن اليه الثالث بصفته عليها يكون باطلا لعدم ملكية المنفذ ضده للمال المنفذ عليه والذى هو اهم شروط التنفيذ ويترتب على عدم توافره بطلانه
ذلك ان حجز المنقولات اذا تم على اموال فى حيازة الغير يكون باطلا ولا تكون الدعوى المرفوعة منه " الغير الحائز للمنقولات التى تم توقيع الحجز عليها " فى هذه الحالة دعوى استرداد فلا يتقيد فيها بالقواعد الخاصة بهذه الدعاوى التى نص عليه المشرع
د. احمد مليجى – التنفيذ – ص 566 – ج 3 – طبعة 2009
فقد استلزم المشرع لصحة الحجز التنفيذى على المنقول الاتى :
◘ ان يكون المنفذ ضده مالكا للمال المراد التنفيذ عليه بالحجز فان لم يكن كذلك وقع الحجز باطلا
◘ ان تكون المنقولات المراد توقيع الحجز التنفيذى عليها فى حيازة المدين
◘ ان يوقع الحجز على الاموال التى يجيز القانون توقيع الحجز عليها
ومن ثم يتبين عدم توافر اى من هذه الشروط وقد ثبت يقينا عدم ملكية المنفذ عليه للمنقولات الموقع عليها الحجز بل وعدم حيازته لها من الاساس ، وملكية المدعية وحيازتها لها ، الامر الذى يحق لها والحال كذلك حفاظا على اموالها واموال صغيرتها ان تقيم دعواها هذه بطلب تقرير ملكيتها للمنقولات المذكورة بمحضر الحجز ، وببطلان الحجز التنفيذى الموقع عليها لخروجها عن اموال المنفذ عليه " المعلن اليه الثانى " وثبوت ملكيتها وحيازتها لها بالمستندات القاطعة
الثابت ايضا ان الطالبة من طبقة الغير وليست طرفا فى الحكم محل التنفيذ ومن ثم يحق لها وهى من طبقة الغير حماية اموالها من التنفيذ عليها :
فقضى انه " قد يرفع الاشكال من الغير اثناء مباشرة التنفيذ وقبل الشروع في التنفيذ بابدائه بصحيفه دعوى وذلك اذا لاحظ هذا الغير ان طالب التنفيذ يرغب فيه مباشرة التنفيذ على امواله وعندئذ يحكم قاضى التنفيذ بايقاف التنفيذ وذلك اذا اتضح له ما ياتى :     اولا : ان المستشكل من الغير حقيقه     ثانيا : جدية الاشكال الحاصل من الغير         ثالثا : ان الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المعارض في التنفيذ والتى تؤيدها المستندات "
قضاء الامور المستعجله ج 2 "قاضي التنفيذ" -  محمد على راتب - ص 810 - طبعه بيروت
وقد قضى ان " للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ، ويكفى لقبول الاشكال من الغير ان تظهر أفعال أو أعمال من طالب التنفيذ تكشف عن رغبته فى التنفيذ على أموال الغير وانتزاعها من تحت يده " .
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373 – ط 2010
وكذلك قضى انه " ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادى اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتى لا يتطرق اليها الشك والتى تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
" الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة (    ) تنفيذ يوم          الموافق      /      / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعية بـ :

اولا : ملكية وحيازة المدعية للمنقولات المبينة بمحضر الحجز موضوع الدعوى

ثانيا : بطلان الحجز التنفيذى على هذه المنقولات لخروجها عن اموال المدعى عليه الثانى ولملكية وحيازة المدعية لها

ثالثا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

واحتياطيا بطلب جازم :  احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ملكية وحيازة المدعية لهذه المنقولات

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للطالب ايا كانت
ولاجل العلم ،،،





الأربعاء، 23 مارس 2016



الطعن رقم  0322     لسنة

26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 451
بتاريخ 12-04-

1962
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

تنص المادة 1/610 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخ إعلانه  فإن لم  يكن قد إعلن وجب إعلانه مع

إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة ،  و من ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تارخ إعلان السند التنفيذى و كان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 1/610 و 25 مرافعات . و لا محل للبحث  - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان و لا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه

و رتب البطلان جزاء على إغفاله . و لا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذى إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه ، إذ يجب أن تشمل هذه الورقة على البيان الذى أوجبه القانون و إلا كانت باطلة .





/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">                  ( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12 )


18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 80 

بتاريخ 10-01-

1963
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان

التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى .



lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">                  ( الطعن رقم 235 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )


18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 759

بتاريخ 30-05-

1963
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا

محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله .



18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم

1152
بتاريخ 30-11-

1965
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بـأن " إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته أشهر

من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-

1966
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام

.



/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-

1966
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 2

لم يتطلب المشرع فى ظل تقنين المرافعات الملغى ولا فى التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن ـ المحجوز عليه ـ أن

يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ فى المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً فى الموطن الأصلى ولا فى المحل المختار وبالتالى فلا يجوز ـ فى تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى ـ اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان فى التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه فى المحل المختار .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-

1966
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 3

أوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغى إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو فى موطنة الأصلى ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التى يحصل فيها الشروع فى التنفيذ

خلال سته أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ إعتبرت المادة 404 ـ من القانون المذكور ـ الإعلانات الحاصلة فى المحل المختار صحيحة فى هذه الحالة . فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه إعلان سند التنفيذ فى المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل فى المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">                    ( الطعن رقم 56 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )


18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 52 

بتاريخ 19-01-

1971
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت أن الشركة المطعون عليها - و المرتهنة بموجب عقد فتح إعتماد رسمى مضمون برهن عقارى - قد أعلنت إلى الطاعن - الكفيل المتضامن و الراهن - قبل البدء فى

التنفيذ مضمون عقد فتح الإعتماد المذكور ، و مستخرجا من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية و كلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل إكتمال التقادم الخمسى ، فإن ذلك كاف للقول بإنقطاع التقادم ، إعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات و يتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة فى معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0257     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 52 
بتاريخ 19-01-

1971
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 6

إنه و إن كانت الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هى إعلامه بوجوده، و

إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، إلا أن منازعة المدين التى يفقد الحق بسبها شرطى تحقق الوجود و تعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك فى وجود الحق أو  حقيقة قدره .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  1728     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 921
بتاريخ 10-04-

1983
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 2

لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من

المادة 20 مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت فى حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند

التنفيذى للمدين قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء فى التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ  ضده و أن المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على

الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان

فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

               ( الطعن رقم 1728 لسنة 49 ، جلسة 1983/4/10 )


18.0pt;">=================================




/>



/>