الخميس، 26 مايو 2016



محكمة بندر الزقازيق الجزئية
 مذكرة
فى القضية رقم …..لسنة 2016 جنح اول الزقازيق
جلسة ../5/2016
مقدمة من السيد / ................................                                            المدعى بالحق المدنى
ضد كل من السيد / .........................                                                           متهمان

الواقعات

قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة عن جريمة اتلاف المبنى ملك ................................. " المدعى المدنى " وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام المبينة بالاوراق
الدفــاع
يتشرف المدعى بالحق المدنى بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة لاثبات توافر اركان جريمة الاتلاف فى حق المتهمين المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات وبيان الاضرار التى المت به

بادئ ذى بدء
نوجز للهيئة الموقرة اصل النزاع بين المدعى المدنى والمتهمين ... حيث ان المدعى المدنى كان يضع اليد
ويحوز لمدة 22 عاما لقطعة الارض الكائنة ش .................... – الزقازيق – وقد اقام عليها المبنى موضوع الجنحة من ماله الخاص وثابت هذا الامر من ( تقارير الخبراء ، واقرار المتهمين انفسهم بذلك فى الدعاوى التى كانت مرددة بينهم )
وقد تحصل المتهمين على حكم من القضاء المدنى بطرد المدعى المدنى من الارض المقام عليها المبنى بادعاء شرائهما اياها من اخرين بعقد بيع .... وقد اقام المدعى المدنى الدعوى رقم ... لسنة 2016 م . ك الزقازيق المتداولة حاليا بطلب تعويضه عن المبنى وفقا لاحكام الالتصاق المقررة بنص القانون المدنى
مما دعا
المتهمين فى 16/2/2016 بهدم المبنى لحرمان المدعى المدنى من المطالبة بالتعويض وخسارة دعواه المدنية حيث ان تقدير قيمة التعويض تتوقف على معاينة المبنى وتكاليفه التى يقدرها خبير هندسى .....
ومن ثم
فالقصد الجنائى يتوافر فى حق المتهمين وكذلك عناصر الركن المادى لجريمة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات
وتفصيل ذلك
اولا : ثبوت الفعل المادى " الاتلاف " :
الثابت من المعاينة على الطبيعة المؤرخة 16/2/2016 بمعرفة الادارة الهندسية بحى اول الزقازيق هدم المبنى ، واثبتت التحريات وجود خلافات بين المدعى المدنى والمتهمين على الارض ، وكذلك تقدم المتهمين لحى اول بطلب لازالة المبنى والذى تم رفضه ... مما دعاهم لهدمه
ثانيا : ثبوت ملكية المدعى المدنى للمبنى
وذلك من تقارير الخبراء فى الدعاوى المدنية المرددة بين ذات الاطراف ، ومن اقرار المتهمين انفسهم ببناء المدعى المدنى للمبنى حيث جاء بتقرير الخبراء المقدم صورته بحافظة انه ( لا خلاف بين طرفى التداعى من ان مقيم المبانى هو ...... ) ، ويتوافر هذا العنصر ولو كان القائم بفعل الاتلاف مشتركا مع المجنى عليه فى ملكية الشئ محل الاتلاف لان الضرر لا يعود عليه وحده
المستشار ايهاب عبد المطلب – قانون العقوبات – ج 4 – ص 759 وما بعدها – طبعة نادى القضاة

ومن ثم لا ينال من ذلك قول المتهمين بملكيتهم للارض لان المبنى ملكا للمدعى المدنى

( 2 )
 
ثالثا : توافر القصد الجنائى :
وهو اتجاه ارادة المتهمين الى اتلاف المبنى بهدمه بغرض حرمان المدعى المدنى من المطالبة بقيمته وتعويضه .. خاصة  وان قيمة المبنى محل الاتلاف تتعدى الخمسين الف جنيه " الظرف المشدد م 361 عقوبات " ... مع علمهم بملكية المدعى المدنى للمبنى فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
" القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف يتحقق متى تعمد الجانى احداث الاتلاف او التخريب او التعطيل المشار اليها فى المادة 361 عقوبات مع علمه بانه يحدثه بغير حق "
جلسة 4/2/1953 طعن رقم 704 لسنة 22 ق مج ربع قرن ص 16
اما عن الاضرار
فالضرر المادى كما هو مقرر ما يصيب الانسان فى ماله والثابت اتلاف المبنى الذى اقامه المدعى المدنى من ماله الخاص بفعل المتهمين وهو ما يستوجب التعويض عنه
بناء عليه
يلتمس المدعى بالحق المدنى

توقيع اقصى عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات والزام المتهمين بان يؤديا له تعويضا مؤقتا وقدره عشرة الاف وواحد جنيه
والله تعالى ولى التوفيق
          مقدم من
          المدعى بالحق المدنى
           وكيلا عنه
                                                  عبد العزيز حسين عمار                                                   المحام