الاثنين، 16 مايو 2016


المقرر { ان الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده                    نقض 20/12/1984 المكتب الفنى س 35 رقم 413 ص 2180
فالحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض
مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006  ص 294 ج1
 المقرر انه اذا قام المضرور باعلان الحكم الغيابى انفتحت مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف بحيث اذا انقضت هذه المواعيد دون رفع الطعن اصبح الحكم باتا والتزمت المحكمة المدنية حجيته ولا يحول دون ذلك ان يطعن المتهم فى الحكم بعد ذلك وتقبل محكمة الطعن العذر الذى حال دون رفع الطعن فى الميعاد
المستشار انور طلبة – قانون الاثبات – طبعة نادى القضاة 2011 ص 621

وايضا انه ان لم يوجد ادعاء مدنى وانحصر بالتالى الحكم الجنائى الغيابى فى العقوبة الجنائية جاز للمضرور اعلان هذا الحكم وحينئذ تسرى قواعد الاعلان المقررة فى المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية
الطعن رقم 31/10/1994 مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 621
وانه " ان قام المضرور باعلان المتهم بالحكم الغيابى زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى " قوة الامر المقضى " واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى "      
       المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011
وان المشرع اجاز للمضرور والمجنى عليه القيام باعلان الحكم الجنائى الغيابى ليحوز بهذا الاعلان حجية الامر المقضى وبدء مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف وتمكينا للمضرور والمجنى عليه من الحصول على حكم بات يتمكنا معه من رفع دعوى بالتعويض ان لم يتضمن قضاء بالتعويض وان تضمن تعويضا مؤقتا تمكنا من رفع دعوى بتكملته امام المحكمة المدنية     المستشار انور طلبة – الاثبات – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 614