الأربعاء، 20 يوليو 2016


إيجار الأرض الفضاء 
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدنى بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه طالما أن المبانى لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، وأن العبرة في تعريف العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع
كما قضت محكمة النقض ايضا بألاتى

إذ كان الثابت من الصورة الضوئية للعقد سند الدعوى المؤرخ 1/7/1970 أنه تضمن تأجير الهيئة الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 150 متراً لمدة سنة واحدة تنتهى في 30/6/1971 نظير أجرة سنوية مقدارها 1,500 جنيه ، وقد صُرح للمستأجر - المطعون ضده - بإقامة عشة من الطين والطوب في تاريخ لاحق على مساحة خمسين متراً وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعـوى قيام المطعون ضده بسداد الأجـرة المتفق عليها بموجب إيصالات حتى تاريخ 1/9/1991 بما مؤداه - وبحسب نصوص العقد الواضحة في دلالة عباراته وانصراف إرادة عاقديه - أن العقد المشار إليه في حقيقته وطبقاً للتكييف القانونى الصحيح هو عقد إيجار لا يغير منه ما أطلق عليه طرفا الخصومة من توصيفات أخرى ، وأن العين محل النزاع هى بحسب طبيعتها أرض فضاء لا يغير من إقامة المطعون ضده عليها مبنى لسكناه من ماله الخاص لما هو ثابت أن المبنى المذكور لم يكن محل اعتبار عند تعاقد الطرفين أو لدى تحديد أجرة الأرض محل النزاع ، وإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هى علاقة إيجارية قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1970 وأن تلك العلاقة واردة على أرض فضاء مما يجعلها تخضع لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده عن عين النزاع تأسيساً على نشوء علاقة إيجارية جديدة بين طرفى النزاع بعد انتهاء خدمة المطعون ضده لدى الهيئة تخضع لقانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويوجب نقضه