‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 27 يناير 2017


حكم بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

مجلس الدولة
الدائرة الثانية

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الموافق

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولة

وسكرتارية السيد
/
أصدرت الحكم الآتى

************
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم
المقامة من / ..........................................
ضـــــــد
1
ـ محافظ البحيرة " بصفته "
2
ــ وكيل وزارة التربية والتعليم " بصفته "
الوقائع
*********

بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .
وتقدم بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها ,
وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....".
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
(
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي إنتهي إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه إستخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع .
(-
حكم المحكمة الإداريه العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور )
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ، كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات للعلوم الإداريه ( مركز التدريب الإدارى ) وعين إعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار إليه ــ إلا أن الجهة الإداريه رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيين وبالتالى فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر المشار إليها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة


الثلاثاء، 9 أغسطس 2016


تصرفات صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية. لها ذات آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي
جلسة 27 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قرة.
 (84)
الطعن رقم 1937 لسنة 55 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار". إثبات. بطلان. قانون "تفسير القانون". نظام عام.
1- عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.
2- قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. حكمتها ودواعيها. تضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
الاتفاق على مخالفتها. وقوعه باطلاً. إسناد المالك للغير إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها واصطناعه عقد إيجار مع هذا المؤجر عن ذات العين ليجعل المستأجر مستأجراً من الباطن أو متنازلاً إليه. تحايل على أحكام القانون المتعلقة بأسباب الإخلاء. جواز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات.
(3) عقد "أثر العقد".
تصرفات صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية. لها ذات آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى أسهم الأخير بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق.
1- عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفي حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه.
2- إذا كان اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر - نظراً لحاجته إلى السكن - إلى الموافقة على التعاقد وفقاً لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فمن ثم تدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لإعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم بكل الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقه أو بأخرى كأن يعهد من قبله لآخر في إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب في ذلك بأن يصطنع عقداً آخر مع المؤجر أو مع غيره ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلاً ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.
3- المقرر أن تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة وكان صاحب الحق قد أسهم بخطئه إن سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الثالث أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 3271 لسنة 1979 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1972 استأجر منه المطعون ضده الأول تلك الشقة والحديقة الملحقة بها إلا أنه علم بتنازله عنها للمطعون ضده الثاني مخالفاً بذلك الحظر الوارد بالعقد والقانون فأقام الدعوى ثم أدخل الطاعن خصماً فيها للحكم عليه بذات الطلبات. أجاب الطاعن بأنه استأجر الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1973 من المطعون ضده الثاني بوصفه مالكاً ظاهراً للعقار وواضع اليد عليه إلا أن المطعون ضده الثالث مالك العقار تواطأ مع المطعون ضده الأول وحرر له عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 وهو عقد صوري بهدف طرده من العين المؤجرة ووجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1973 وبصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972، أمرت المحكمة باستجواب الخصوم وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1973 ونفاذه في حق المطعون ضده الثالث ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 410، 412 لسنة 39 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 414 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 7/ 4/ 1985 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعن وفي الاستئنافين المنضمين بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على محكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له في حق المالك الحقيقي على سند من أن الشواهد التي أحاطت بالمطعون ضده الثاني وهو يبرم هذا العقد قد صدرت من غير مالك وهي دعامة ظنيه لا تكفي لحمل الحكم إذ قد تصدر هذه المظاهر من المالك أيضاً وقد أدى ذاك إلى أن الحكم لم يعن بفحص تلك المظاهر وأثرها في التعاقد ولم يورد سبباً لطرحها وعدم كفايتها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هذا إلى أنه بالإضافة إلى تمسكه بنظرية الأوضاع الظاهرة تمسك بأن المطعون ضده الثالث - المالك - قد تواطأ مع المطعون ضده الأول وحرر له عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 وهو عقد صوري بهدف طرده - أي الطاعن - من العين المؤجرة بما لازمه ارتباط دفاعه بشقيه بموضوع دعواه الفرعية والتي ترتبط بدعوى المالك الأصلية بالإخلاء ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاعه بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأصلية والفرعية مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإدارة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفي حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه إلا أنه إزاء اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر - نظراً لحاجته إلى السكن - إلى الموافقة على التعاقد وفقاً لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فتدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لإعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقه أو بأخرى كأن يعهد من قبله لآخر في إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب في ذلك بأن يصطنع عقداً آخر مع المؤجر أو مع غيره ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلاً ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأنه استأجر الشقة محل النزاع من المطعون ضده الثاني بوصفه مالكاً ظاهراً للعقار وواضع اليد عليه، وأن المطعون ضده الثالث مالك العقار قد تواطأ مع المطعون ضده الأول وحرر له عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 وهو عقد صوري حتى يتمكن المالك من طرده من العين المؤجرة ومفاد هذا الدفاع في شقيه أن المالك - المطعون ضده الثالث - قد تحايل على أحكام القانون المتعلقة بأسباب الإخلاء واصطنع عقد الإيجار سالف البيان ليخلق به سبباً للإخلاء غير قائم وهو التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ومن ثم فإن تمسك الطاعن بنظرية الأوضاع الظاهرة وصورية عقد الإيجار سند دعوى الإخلاء هو دفاع جوهري ومتكامل قد يتغير به وجه الرأي في الدعويين الأصلية والفرعية لارتباطهما ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن في شقة الأول على سند من أن الشواهد التي أحاطت بالمطعون ضده الثاني وهو يبرم العقد المؤرخ 1/ 3/ 1973 مع الطاعن قد تصدر من غير مالك وهي دعامة ظنية تقوم على الشك والترجيح ولا تقوم على الجزم واليقين إذ العبارة التي استعملها الحكم بأن المظاهر قد تصدر من غير مالك لا تنفي أن تلك المظاهر قد تصدر من المالك أيضاً، ومن المقرر أن تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة وكان صاحب الحق قد أسهم بخطئه إن سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، وقد أدى ذلك بالحكم إلى أنه لم يعن بفحص تلك المظاهر التي تمسك بها الطاعن ولم يبحث أثرها في التعاقد ولم يورد سبباً لطرحها وعدم كفايتها مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالإضافة إلى قصوره في إغفال دفاع الطاعن بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جلسة 2 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/محمد طموم - نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(143)
الطعن رقم 727 لسنة 51 القضائية

(1) عقد "فسخ العقد". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) عقد "أثر العقد".
تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه. مؤدى ذلك. نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
(3) إثراء بلا سبب.
دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. علة ذلك.
(4) نقض "صحيفة الطعن"، "أسباب الطعن: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن. بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفة واضحاً كاشفاً عن المقصود كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه (مثال).
1- تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة.
2- التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره.
4- إذا كانت المادة 253/ 2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وكانت الطاعنة لم تحدد العيب الذي تعزوه على الحكم في قضائه، بعدم قبول ادعائها بالتزوير لعدم جدواه وموضعه منه وأثره في قضائه واكتفت بقولها أنها كانت جادة في هذا الادعاء، فإن نعيها يكون مجهلاً غير مقبول.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3256 لسنة 1977 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 520.36 جنيه وقال بياناً لذلك أنها تعاقدت معه على توريد كمية من شرائط ماكينات السجائر قيمتها 32036 جنيه بموجب طلبين أحدهما رقم 86 لسنة 1975 في 30/ 4/ 1975 لقاء 153.21 جنيه والآخر برقم 237 لسنة 1975 في 15/ 11/ 1975 وقيمته 16715 جنيه، عجلت له من ثمنها مبلغ 8009 جنيه إلا أنه فوجئ في 7/ 1/ 1976 بإيقاف الطاعنة للتوريد دون مبرر ثم عادت وطالبته في 25/ 2/ 1976 بتوريد ما قيمته 230.6 جنيه من الشرائط المتعاقد عليها، فأصبح قيمة البضاعة التي امتنعت الطاعنة عن استلامها مبلغ 297.30 جنيه لم تقم بسداده، مما ألحق به أضراراً تتمثل في توقف العمل بمصنعه بعد إنتاجه للشرائط المطلوبة التي لا يمكن بيعها لغير الطاعنة العميل الوحيد له وتحمل أجور العمال ومستحقات التأمينات الاجتماعية والضرائب وإيجار المصنع وتقدر بمبلغ 20000 جنيه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبجلسة 28/ 11/ 1977 عرض الحاضر عن المطعون ضده الأول على وكيل الطاعنة البضاعة الموجودة بمخازنه، وبجلسة 27/ 2/ 1978 وجه الحاضر عن الأخيرة إلى المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب فسخ العقد رقم 86 لسنة 1975 وعدم الاعتداد بالعقد رقم 237 لسنة 1975 وإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع لها مبلغ 5000 جنيه كتعويض مع رد ما قبضه على ذمة العقدين، وبتاريخ 3/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بعدم صحة إجراءات العرض المبدي من المطعون ضده الأول بجلسات المرافعة، كما رفض طلب الطاعنة عدم الاعتداد بالعقد رقم 237 لسنة 1975 والمؤرخ 15/ 11/ 1975 وندبت خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهما الثاني والثالثة قبول تدخلهما في الدعوى. وبتاريخ 28/ 2/ 1980 رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 34027 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 334 لسنة 36 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 395 لسنة 36 ق، كما استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم 408 لسنة 34 ق وقررت الطاعنة في الاستئناف الأول بالطعن بالتزوير على المحضر رقم 8 المؤرخ 28/ 6/ 1978 من محاضر أعمال الخبير وأعلنت شواهد التزوير للمطعون ضدهم وبتاريخ 17/ 2/ 1981 قضت محكمة استئناف الإسكندرية - بعد ضم الاستئنافين الثاني والثالث للاستئناف الأول - أولاً: في الاستئناف رقم 395 الاستئناف بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض ذلك الاستئناف. ثانياً الاستئناف رقم 408 لسنة 36 ق برفضه. ثالثاً: في الاستئناف رقم 334 لسنة 36 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لشركة صناعة الشرائط اللازمة لماكينات السجائر مبلغ 39027 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول والوجهين الثالث والرابع من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه برفض طلبها فسخ العقد رقم 86 لسنة 1975، لتأخر المطعون ضده الأول في توريد البضاعة محل العقد - إلى أن مفاد مطالبتها له في 25/ 2/ 1976 بتوريدها رغم فوات الميعاد المحدد وبعد أن أنذرته في 7/ 1/ 1976 بوقف التوريد، موافقتها على تعديل هذا الميعاد فلا يجوز لها أن تبني طلبها على تجاوزه، في حين أن المطعون ضده المذكور لم يقدم ما يثبت مطالبتها له باستئناف التوريد وكان يتعين على الحكم أن يستعرض هذا الطلب إن وجد - وكذا الإنذار المشار إليه لبيان ما إذا كانت صيغة كل منهما تؤدي إلى ما انتهى إليه، خاصة وأن الطاعنة قد تيقنت قبل المطالبة بالفسخ من عدم وجود بضاعة جاهزة للتسليم وإلا لقام المطعون ضده الأول بعرضها عليها عرضاً فعلياً ولما اكتفى بتسليم ما قيمته 2308 جنيه منها بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك امتناعها عن استلام باقي الكمية المتعاقد عليها إذ قطع الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في 3/ 4/ 1978 بعدم قانونية عرضها عليها وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه دون استئنافه ومن ثم ما كان للحكم المطعون فيه أن يهدر حجيته بما قرره من أن هذا الانتفاع يعتبر قضاء لاستلام البضاعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة فسخ العقد رقم 86 لسنة 1975 على ما أورده من أنه "لما كان أساس مطالبة الشركة بفسخ ذلك العقد هو تأخر المستأنف ضده.. عن التوريد عن الميعاد المحدد وكان مفاد طلب الشركة في 25/ 2/ 1976 أن يقوم بالتوريد بعد انقضاء الميعاد المحدد وإنذارها له ببرقية بإيقاف التوريد في 7/ 1/ 1976 لما كان مفاد ذلك أنه قد حدث تعديل في موعد التوريد بموافقة الشركة وبناءً على طلبها فإنه لا يسوغ لها بعد تعديل موعد التوريد أن تبغي طلب الفسخ على تجاوز ذلك الميعاد ويكون طلب الفسخ بدوره قائماً على غير سند "وكان تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص له أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة من أن البضاعة المتعاقد عليها له تكون جاهزة للتسليم وقت طلب الفسخ وأن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الابتدائي التمهيدي حين اعتبر امتناعها عن استلامها نتيجة عدم قانونية عرضها عليه رفضاً لاستلامها ذلك أن الطاعنة أسست دعواها بالفسخ على تأخر المطعون ضده الأول في توريد البضاعة المتعاقد عليها وليس على عدم وجودها أصلاً، ومن ثم فإن تعيب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أنها هي التي رفضت قبول الوفاء من المذكور أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض طلبها عدم الاعتداد بالعقد رقم 237 لسنة 1975 رغم صدوره عن مدير لا يملك إبرامه في فترة حفلت بتحقيقات أجرتها معه النيابة الإدارية ودون الرجوع إلى مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام لائحتها المالية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن توله الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 3/ 4/ 1978 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلي رفض طلب الطاعنة الحكم بعدم الاعتداد بالعقد رقم 237 لسنة 1975 على سند من أن المدير المالي للشركة الطاعنة الذي صدر عند هذا العقد سبق له أن ناب عنها في التعاقد مع المطعون ضده الأول بشأن طلبات عديدة منها ما يزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه وذلك في الفترة من عام 1964 حتى عام 1975 وهو نفسه الموقع على العقد الآخر رقم 86 لسنة 1975 الذي لم تطلب الطاعنة عدم الاعتداد به وإنما طالبت بفسخه ورتب على ذلك أن من شأن هذه التصرفات أن تخلق لدى المطعون ضده الأول - الذي خلت الأوراق مما يدل على سوء نيته - مظهراً يحمله على الاعتقاد بنيابة المدير المذكور عن الطاعنة، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والخامس من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني والأول من السبب الثالث مخالفاً للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول أنها طالبت أمام محكمة الموضوع بإجبار المطعون ضده الأول على تنفيذ التزامه، عيناً، وندب لجنة فنية لتسليمها البضاعة المتعاقد على توريدها في ضوء ما قرره المذكور وأكده الخبير المنتدب من أنها جاهزة التسليم، لكن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها وألزمها بأداء قيمة البضاعة بمقولة أنها تسلمتها فعلاً دون أن يناقش دفاعها الذي نفت ذلك وبما يحقق للمطعون ضده الأول إثراءً بلا سبب على حسابها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت في الدعوى أن الطاعنة هي التي أوقفت التوريد في 7/ 1/ 1976 ثم قبلت استلام ما قيمته 2308 جنيه من البضاعة المتعاقد عليها بموجب الفاتورة رقم 203 في 25/ 2/ 1976 وخلت الأوراق مما يفيد تمسكها بعدم مطابقة البضاعة التي وردها لها المطعون ضده الأول للمواصفات وذلك من تاريخ تعاملها معه وحتى سنة 1975 وقد أقرت صراحة بمذكرتها المقدمة بجلسة 27/ 2/ 1978 بشرائها الشرائط من الخارج عام 1975 نزولاً على قرار لجنة الإنتاج الرئيسية في 18/ 7/ 1975 لأن تلك المصنعة محلياً ضعيفة الاحتمال وضارة بماكينات السجائر بخلاف الأشرطة المستوردة، مما مفاده أنها قررت الاستغناء عن الأشرطة المحلية قبل العقد الذي أبرمته مع المطعون ضده الأول في 15/ 11/ 1975 برقم 237 ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن دفاعها بإجبار المذكور على تنفيذ التزامه عيناً بتسليمها الأشرطة المتعاقد عليها بواسطة لجنة فنية تندب لهذا الغرض لعدم جديته، ولا محل لما تثيره الطاعنة عن أن الحكم المطعون فيه حقق للمطعون ضده الأول إثراءً بلا سبب على حسابها لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، ولما كان الثابت في الدعوى أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول يحكمها العقدان المبرمان بينهما واللذان يحددان حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وقد أعمل الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أحكامهما وألزما الطاعنة بقيمة البضاعة المتعاقد عليها كتعويض عن إخلالها بالتزامها التعاقدي بالاستلام ودفع الثمن وأقاما قضاءهما بذلك على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وحرمانها من حقها في الدفاع إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير الفرعية التي أقامتها طعناً على تقرير الخبير المنتدب لعدم جدواها في حين أنها كانت جادة في ادعائها الذي تنطق أوراق الدعوى بأنها اضطرت إليه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253/ 2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عن الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وكانت الطاعنة لم تحدد العيب الذي تعزوه على الحكم في قضائه بعدم قبول ادعائها بالتزوير لعدم جدواه وموضعه منه وأثره في قضائه واكتفت بقولها أنها كانت جادة في هذا الادعاء، فإن نعيها يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب إذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضده الأول في التعويض المقض به والذي روعي في احتسابه عدم تعامله مع شركات أخرى سواها رغم تعامله مع الشركة الشرقية للدخان فضلاً عن عدم معقولية أن يقصر إنتاج مصنعه على الطاعنة وحدها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أنه قد انتقل إلى مقر الشركة الشرقية للدخان - تحقيقاً لدفاع الطاعنة عن تعامل المطعون ضده الأول مع شركات أخرى - فأفادت الإدارة العامة للتوريدات بتلك الشركة بعدم وجود معاملات لها مع المذكور منذ حوالي عشر سنوات وإذ لم تقدم الطاعنة لمحكمة الموضوع ما يثبت تعامله مع أي من شركات الدخان والسجائر، فإن نعيها على الحكم قضاءه بتعويض لا يستحقه المطعون ضده الأول لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا يغير من ذلك ما ورد بصحيفة الدعوى عن تعامله مع شركات أخرى لأن ذلك لا ينصرف بالضرورة إلى وقت رفع الدعوى خاصة وأن الثابت بها أن الطاعنة هي عميله الوحيد، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 21 يونيو 2016

                                                                                                           






منطوق الحكم التاريخي الصادر بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ ‏يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ‏المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى‎ : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران ‏وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، ‏أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى ‏وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، ‏وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى‎.‎ 



صدر اليوم القضاء الإداري حكما قضت فيه بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود ، وذلك في الدعوى المقامه من المحامي خالد على والخصوم المتدخلون ضمنيا وهم 182 مختصم  إلى المدعي من بينهم مالك عادلي وأسماء علي وأحمد سعد دومه ومنى مينا وحسام مؤنس وأخرين .
وجاءت حيثيات الحكم، إنه بعد الإطلاع على الأوراق من حيث أن تكييف الدعوى واثبات الوصف الصحيح على الطلبات وهو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيين قد وصف تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بقرار إداري وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بإنه افصاح جهة الأدارة عن ارادتها الملزمة لما لها من سلطه وفقا لاحام القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، ومن بين ما يميز القرار الاداري عن أعمال الادارة الأخرى انه يصدر بإرادة منفردة من جهة الأرداة  ناما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تجرمه السلطة التنفيذية مع دولة  أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي ، ومايميز إبرام المعاهدة عن القرار الاداري أنها عمل قاهنوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التفيذية فهي تغاير في طبيعها القرارات الارادية ولا تختلط بها ، وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المعديين في الدعويين هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربيه على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار .
كما إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعويين استنادا إلى أن ابرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة وإل أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات فإن هذا الدف مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة ، يضاف إلى ذلك الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فا لاصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه اى ضد اى عمل او قرار يصدر عن جهة الادارةولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الاعمال او القرارات انه من اعمال السيادة وذلك التراما بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972ولما كانت نصوص هاذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى اعمال السيادة .
المعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول انها ذات طبيعة دولبية لانها تبرم بين الدول وبعضها او بين الدولة والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف من اشخاص القانون الدولي العام والامر الثاني انها لها طابعا وطنيا بانها تحمل الدولة بالترازامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها ان يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى .
 كما ان المحكمة لفتت إلى إنه من حيث دفع جهة الادارة المدعي عليها في ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على غقرار من جانبها بان الحكومة الكمصرية وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والمملكه السعودية في ابريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وعلى الرغم من ذلك قعدت جهى الادارة عن تقديم هذه الاتفاقيةللمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكلفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له ، وقد قدم المدعون صوره مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريه 9 أبريل 2016 حول الاتفاق المشار إليه وتضمن ان الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير ذاخل المياة الاقليمية للسعودية .
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحةالعسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصريةوتتبعان محافظة جنوب سيناء ، ومن حيث |إنه نزولا على كل ما تقدم يتضح انه ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية كما ان سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعا لذلك يحظر الزاما بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على الاتفاقية ترسيم الحدود والتى تضمن التنازل عن الجزريتين بحجة تانها تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
وعليه حكمت المحكمة إنه ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:
رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.


قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.












































الخميس، 12 مايو 2016

الحكم القاضى برد قيمة شيك مبلغ وقدره مليون وائتى الف جنيه ومبلغ مائة الف جنيه تعويض 












الخميس، 28 أبريل 2016

رد ضريبة المبيعات








الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي
=============================
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
دائرة العقود
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى الحلفاوى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية
المقامة من
• 1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى
• 2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى
ضــــــــــــــد
• 1 ـ رئيس مجلس الوزراء …………………….بصفته
• 2 ـ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ……………….بصفته
• 3 ـ رئيس مجلس إدراة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة …….. بصفته
وفى طلب التدخل
المقام من
الممثل القانونى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ( شركة مساهمة مصرية )
ضـــــــــد
• 1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى
• 2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى
• 3 ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الوقائـــــع
أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب بالمحكمة بتاريخ 4 / 1 / 2009 وطلبا فى ختامها الحكم أولاً : بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالإمتناع عن فسخ عقد بيع أرض مدينتى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقه ، والمتمثلة فى بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التى يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة ، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وإنتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأى مزاد ، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى موقع إحدى الصحف ، دون الإعلان عن مزايدة أو إتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض بمبلغ مقداره مائة وخمسة وستين مليار جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000 ) ثمانية آلاف فدان وأحقيته فى مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة ، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتى) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التى سيتم تنفيذها على نسبة 60% من إجمالى المساحة وباقى المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.
وأضاف المدعيان شرحاً لهذه الدعوى ، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإنشاء مشروع (مدينتى) للإسكان الفاخر الذى تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز ، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، إذ إمتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحد إلا من خلال مزاد علنى ووفقاً للشروط التى سيتم وضعها فى هذا الشأن فى حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدى وليس عينى ، وبالتالى فالثمن أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم مع تلك الشركة من الثمن المقابل للأرض فإنه لا يعتبر عقد بيع ، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد التصرف فيها بأى نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ، وإذ أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات ، فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه ، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التى تم بها قد تجنب المصلحة العامة.
واستطرد المدعيان إيضاحاً لوقائع هذه الدعوى بأن التعاقد موضوع النزاع جاء لمصلحة الشركة لتحمل الهيئة المذكورة توصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف الشركة بأى مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التى سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة ، فى حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد فى ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 5000 = 1650000000000 ” مائة وخمسة وستين مليار جنيه ” ولا تتحمل الشركة المذكورة سوى المرافق الداخلية التى لا تكلفها بأى حال من الأحوال إلا حوالى واحد مليار جنيه ، وبالتالى يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنيه ، علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح فى الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتى تجنيها الشركة دون سواها ، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد عليها مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات دون غيرها مما يتوافر معه ركن الإستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضى ، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:
• 1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006.
• 2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 بإعتماد المخطط التفصيلى وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع (مدينتى) على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 266,53 فدان بما يعادل 1119460,88 م2 ، والشروط الملحقة لهذا القرار.
• 3 ـ كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12/ 5 / 2009 الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.
كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع إلتمس فى ختامها الحكم:
أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة والصفة.
واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.
وعلى سبيل الإحتياط : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله إنضمامياً لجهة الإدارة ، وهجومياً فى الدعوى طالباً الحكم :
أولآ : بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع أصليأ : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى . وإحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً : فى طلب التدخل الهجومى ، بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤدييا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات ، وحفظ جميع الحقوق الأخرى.
وقال الخصم المتدخل فى طلبه بالتدخل الهجومى ، أنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضى ، وما تضمنه صحيفة الدعوى من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التى يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به.
وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا فى ختامها الحكم أصلياً :
• 1 ـ ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان . 2ـ ببطلان ملحق العقد الإبتدائى لبيع مساحة 3000 ثلاثة آلاف فدان لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005.
واحتياطياً : رفض التدخل الهجومى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ورفض طلبها بالتعويض ، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات ، وصور ضوئية من :
• 1 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007.
• 2 ـ كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات.
• 3 ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.
• 4 ـ تعهد بنكى من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.
• 5 ـ بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• 6 ـ المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية.
• 7 ـ القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير إعتماد إضافى للموازنة.
وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية :
• 1 ـ السجل التجارى للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية.
• 2 ـ صحيفة الاستثمار العدد 5397 فى 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسى للشركة وتعديل رأس مالها ليصبح 738009600 جنيه.
• 3 ـ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بخصوص تخصيص عدد 5000 خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة.
• 4 ـ ملحق العقد المشار إليه بالإشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التى ستسلم إلى الهيئة المذكورة.
• 5 ـ ملحق عقد بيع إبتدائى مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة آلاف فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان.
• 6 ـ محضر إتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة فى المشروع.
• 7 ـ كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول وكروكيات موضح عليها أرقام المناطق والعمارات التى تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالى عدد (314) عمارة فى المنطقة الأولى.
وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية:
• 1 ـ حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتى إلى أحد برامج التليفزيون.
• 2 ـ ما نشر فى بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع.
وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم
أولاً: فى طلبات التدخل الإنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الأصلية أصلياً : 1ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة. 2ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. 3ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وإحتياطياً : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً: فى الدعوى الفرعية ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية ، المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية ، متضامنين بأن يؤديا للمدعى فى الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التى يمثلها من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامهما المصروفات وحفظ جميع الحقوق الأخرى.
وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.
وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:
• 1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.
• 2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• 3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.
• 4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.
• 5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.
• 6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.
كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:
• 1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .
• 2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .
• 3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .
• 4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .
• 5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .
• 6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .
• 7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:
• 1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.
• 2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.
• 3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.
• 4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.
• 5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.
• 6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.
• 7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.
• 8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.
وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:
• 1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.
• 2 ـ (C.D) بموقع المشروع على الطبيعة.
• 3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.
• 4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.
• 5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.
• 6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.
• 7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.
• 8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.
كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.
وحيث أن المدعيين يطلبان ـ وفقاً لطلباتهما الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، بخصوص بيع الهيئة للشركة مساحة ” 8000 ثمانية آلاف فدان ، بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر تحت مسمى (مدينتى) وإحتياطياً: بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التدخل إنضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ـ ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” ، ومفاد هذا أن المشرع أجاز التدخل إنضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعيه ، واشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل بإعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة ، كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفوياً فى الجلسة فى حضور الخصوم ، وبالتالى فإن حق المتدخل إنضمامياً إنما يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين بما يترتب على ذلك من أنه لا يجوز للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى يتدخل لتأييده بحيث يجوز له أن يبدى وجوه دفاع تأييداً لطلباته ، والتدخل الإنضمامى مقصودا به المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه.
• (أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1875 ، 1914 لسنة 30 ق.ع جلسة 9 / 3 / 1991 ، 209 لسنة 41 ق.ع جلسة 5/ 10 / 2000 ، 5730 لسنة 55 ق.ع جلسة 6 / 2 / 2010).
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة طالبة التدخل إنضمامياً فى هذه الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، تهدف من وراء طلب تدخلها إلى رفض الدعوى بركيزة أنها أحد طرفى العقد المطالب بإبطاله أو فسخه فى هذه الدعوى والمبرم مع جهة الإدارة فى 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 فى شأن بيع جهة الإدارة للأرض موضوع العقد إلى الشركة المذكورة ، فمن ثم فإنه مما لا شك فيه فإن الشركة المتدخلة بما أنها الطرف المشترى لتلك الأرض تتوفر لها المصلحة والصفة للوقوف إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها للدفاع عن صحة هذا العقد والإجراءات السابقة على إبرامه والقضاء برفض الدعوى ، ويضحى بذلك طلب الشركة المذكورة بالتدخل إنضمامياً إلى جانب جهة الإدراة المدعى عليها قد إستوى على سوق متعيناً قبوله.
وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالتدخل الهجومى فى الدعوى الماثلة طالبة الحكم بإلزام المدعيين ووفقاً لطلباتهما الختامية بأن يؤديا لها مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء إساءة حق التقاضى من جانب المدعيين فى الدعوى الماثلة.
وحيث إنه مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية آنف الذكر أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الإنضمامى ، وبه يبغى المتدخل من تدخله كما سلف البيان ، كأحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوقه عن طريق الإنضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعوى ، وثانيهما: التدخل الهجومى أو الإختصامى ويرمى به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً بطلب الحكم به ، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ، ومن ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط لقبول الدعوى ، والثانى قيام الإرتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الإرتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب ، وتقدير الإرتباط متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب ، والعبرة فى إعتبار التدخل إنضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة تكييفه القانونى لا بتكييف الخصوم له.
• “حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 10367 لسنة 47 ق.ع جلسة 25 / 12 / 2003
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذا كان الثابت من مطالعة صحيفة التدخل المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فيما يتعلق بتدخلها هجومياً فى هذه الدعوى ، فإنها تطالب بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية بأن يؤديا لها تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه ، جبراً لما تدعيه من أضرار لحقت بها من جراء إساءة كل من المدعيين استخدام حق التقاضى ، ولما كانت طلبات المدعيين فى الدعوى الأصلية بطلان أو فسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول بائع ، والشركة المذكورة كطرف ثانى مشترى بما يترتب على ذلك من آثار ، فمن ثم فإنه والحال كذلك ، يكون طلب الشركة فى التدخل الهجومى فى هذه الدعوى منبت الصلة بالطلبات المقامة به الدعوى ولا إرتباط بينهما ، مما يتعين القضاء بعدم قبوله ، وتكتفى المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع من العقود المدنية التى ينحسر الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها عن محاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص القضائى بين جهات القضاء.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن العقد الإدراى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية ، بيد أنه متميز بأن الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة ، كما أنه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية ، بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها فى إدارة المرفق العام أو تسييره أو إستغلاله تحقيقاً للنفع العام بينما يجعل مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية ومتوازنة إذ أن كفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليباً للمصلحة العامةعلى المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التى يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولها حق توقيع الجزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إدارى دون رضاء هذا المتعاقد ودون تدخل القضاء ، وعلى ما تقدم فإن العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه ، ويتعلق بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجته مراعاة لوحدة المصلحة العامة ، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص ، فإذا توفرت لتلك العناصر الثلاثة فى العقد أضحى عقد إدارياً تختص بنظر المنازعات الناشئة عنه محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً لنص البند الحادى عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
• “حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 4151 لسنة 38 ق.ع ـ جلسة 4 / 9 / 2004
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد البيع الإبتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بخصوص بيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان بالمنطقة الكائنة بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر عليها وفقاً للإشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها لدى الهيئة وما تضمنه هذا العقد وملاحقه من شروط ومواصفات للمشروع ، وقد أبرمت الهيئة المذكورة العقد المشار إليه بإعتبارها أحد الأشخاص المعنوية العامة وجهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتنميتها عمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً وسياحياً ، كما أبرم بين كل من الهيئة والشركة المذكورة ملحقاً لهذا العقد بتاريخ 21 / 12 / 2008 بموجبه وافقت الهيئة على زيادة المساحة المخصصة للشركة لإقامة مشروع الإسكان المشار إليه بزيادة مقدارها “3000” ثلاثة آلاف فدان وبمطالعة بنود العقد الأصلى ، تبين أنه قد تضمن فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لإعتماد الهيئة ووفقاً للشروط الفنية التى تضعها الهيئة ، وفى البند الخامس منه أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض المخصصة للشركة حسب إمكانياتها ، كما لها الحق فى إسترداد الأرض إدارياً بعد التنبيه على الشركة بذلك ، وفى البند السادس ، يكون للهيئة حق إمتياز وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (59) لسنة 1979 على جميع أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد ضماناً لقيمة الأرض ، وفى البند السابع بأن يحظر على الشركة استعمال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصصة له ، وفى البند التاسع لا يتم تسليم الأرض للشركة إلا بعد صدور قرار التخطيط والتقسيم ، وفى البند الحادى عشر يكون للهيئة الحق فى التأكد من قيام الشركة بتنفيذ إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ولها المرور الدورى على المشروع للتأكد من إلتزام الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ، وللهيئة وقف الأعمال المخالفة وإنذار الشركة بالإصلاح خلال المدة التى تحددها وفى حالة عدم قيام الشركة بالإصلاح تقوم الهيئة بإزالتها إدارياً على حساب الشركة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة ، وفى البند الثانى والعشرين أحقية الهيئة فى فسخ العقد إذا أخلت الشركة بأى من التزاماتها الناشئة عن العقد وإسترداد الأرض إدارياً مع عدم الإخلال بحقها فى التعويضات ، ومقابل الانتفاع عن مدة بقاء الأرض فى حوزة الشركة.
وحيث إنه يبين من بنود العقد موضوع النزاع أنه مبرم بين شخص معنوى عام ممثلاً فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى شركة مساهمة والهدف منه تحقيق أغراض المرفق العام بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها فى تلك الأراضى المخصصة لهذه المجتمعات ومنها الأرض موضوع العقد مثار النزاع ، وقد تضمن هذا العقد شروط استثنائية تخرج عن الشروط المألوفة فى روابط القانون الخاص على النحو السالف بيانه فشروط إقامة المشروع وفقاً لإشتراطات الهيئة ومواصفاتها الفنية وطبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ، وأحقيتها فى وقف الأعمال وإنقاص أرض المشروع ، وفسخ العقد وسحب الأرض من الشركة ، فكل ذلك يعد شروطاً استثنائية تنبئ عن أخذ الجهة الإدارية بأسلوب وسلطات القانون العام بما يقطع بتوفر عناصر العقد الإدارى فى عقد البيع موضوع هذا النزاع ، وبالتالى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه ، ويضحى الدفع بعدم الإختصاص الولائى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه.