‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء ادارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء ادارى. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 27 يناير 2017


حكم بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

مجلس الدولة
الدائرة الثانية

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الموافق

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولة

وسكرتارية السيد
/
أصدرت الحكم الآتى

************
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم
المقامة من / ..........................................
ضـــــــد
1
ـ محافظ البحيرة " بصفته "
2
ــ وكيل وزارة التربية والتعليم " بصفته "
الوقائع
*********

بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .
وتقدم بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها ,
وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....".
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
(
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي إنتهي إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه إستخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع .
(-
حكم المحكمة الإداريه العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور )
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ، كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات للعلوم الإداريه ( مركز التدريب الإدارى ) وعين إعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار إليه ــ إلا أن الجهة الإداريه رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيين وبالتالى فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر المشار إليها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة


الأحد، 2 أكتوبر 2016

المبحث الأول:ـ المواعيد في قانون مجلس الدولة المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ــ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية:ـ م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ فقرة أخيرة لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. ــ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية م24 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم 60يوما من تاريخ انقضاء ال60 يوما الذكورة .


ــ ميعاد إيداع الجهة الإدارية لمذكرة ببياناتها و ملاحظاتها عن الدعوى:ـ
م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة
بالمستندات و الوراق الخاصة بها.
و يكون لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوى الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

ــ ميعاد إرسال ملف القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة:ـ
م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 الفقرة الخيرة تنص على :ـ
يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولي بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

ــ ميعاد عرض ملف الدعوى علي رئيس المحكمة لتحديد جلسة:ـ
م29 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 يعرض ملف الأوراق علي رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر بها الدعوى.

ــ ميعاد إبلاغ قلم الكتاب بتاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن:ـ
م30 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
يكون توزيع القضايا علي الدوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام و يجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي ثلاثة أيام.

ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
م34 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتها و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
و تنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

م35 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها علي وجه السرعة و علي الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمه للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب و لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب علي إلا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.و تصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

ــ ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا:ـ

م44 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم. المبحث الثاني:ـ المواعيد في قانون

المحكمة الدستورية العليا
المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا

ـ المواعيد الإجرائية:ـ
م29 فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979 تنص علي:ـ
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن.
م37 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
لكل من تلقي إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظته مشفوعة بالمستندات.
و لخصمه الرد علي ذلك بمذكرة و مستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.


ــ تحديد تاريخ الجلسة:ـ

م41 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. و علي قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. و يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما علي الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة و بناء علي طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلي ما لا يقل عن ثلاثة أيام . و يعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

ــ نشر الحكم:ـ

م49 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة.و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.
و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها.
و يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن.
و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.


المواعيد الإجرائية في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

ــ ميعاد الطعن في الأحكام:ـ

م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية و ذلك الأحوال الآتية:ـ
1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3) إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
و يكون لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. ــ الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية:ـ م24 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به. و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه.و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، و يعتبر مضى ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة. م26 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات و الأوراق الخاصة بها. و يكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأي وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها علي هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة. و يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوي الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . و يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ م34 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتهم و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق. وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق. و يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. و يتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم. ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون بتسليمه إلي الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.

الجمعة، 15 يوليو 2016


محكمة القضاء الإدارى : الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص
قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكم حديث لها بأن الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص وذلك لتقاعس الدولة عن قيامها بالأدوار التى أناط القانون إليها القيام بها للحد من ظاهرة العشوائيات و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه “و لئن كان يتعين على الأفراد الإلتزام بأحكام القانون و عدم البناء بدون ترخيص وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فأنه أيضا يتعين على أجهزة الدولة المعنية بالتخطيط العمرانى و التنظيم القيام بمسئوليتها تجاه الأفراد بما يسلتزمه ذلك القيام بأعمال التخطيط و التنظيم للتواكب مع الإحتياجات المتزايدة للأفراد و أهمها تمكين أفراد الشعب من الحصول على سكن صحى و أمن وفقا لأحكام الباب الثانى من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 و أنه إزاء القصور البين فى عمل أجهزة الدولة و خاصة فى مجال التخطيط و التنظيم و التجاوز عن مواجهة إحتياجات الأفراد لسكن ملائم و تعمد ترك المناطق العشوائية دون تخطيط و تنظيم لسنوات عديدة على نحو يجبر الأفراد بالبناء فيها تحت سمع و بصر اجهزة الدولة فإنه و من ثم و إنطلاقا من الإلتزامات التى فرضها الدستور و القانون من ضرورة الإرتقاء بالنطاق العشوائية و تطويرها و تحسينها كى تلحق قد الإمكان بالأماكن التى تم تخطيطها فانه يتعين على جهة الإدارة توصيل الموافق و منها الكهرباء لسكان هذه المناطق ليتمكن هؤلاء من العيش بكرامة كبشر لحين قيام أجهزة الدولة بتنظيم العشوائيات و ألإرتقاء بها قدر الإمكان كما يتعين عند النظر الى هذه المناطق العشوائية و التعامل معها و إتخاذ قرارات بشأنها النظر الى مستوى الرفاهية الإقتصادية للمجتمع ككل بصفة عامة و لمجتمع هذه المناطق بصفة خاصة و خاصة المستوى الإقتصادى البسيط لسكان هذه المناطق و إنتماء معظمهم للطبقات المتوسطة محدودة الدخل و أضطرار الأفراد الى سكن هذه المناطق لقلة أسعارها بالمقارنه بالمناطق المخططة و هو ما يفرض على جهة الإدارة حالة واقعية يجب التعامل معها من خلال سرعة تخطيط هذه المناطق و تنظيمها حتى يتم وقف العشوائيات و تحويلها الى مناطق مخططة و منظمة.”


الثلاثاء، 21 يونيو 2016

                                                                                                           






منطوق الحكم التاريخي الصادر بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ ‏يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ‏المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى‎ : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران ‏وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، ‏أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى ‏وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، ‏وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى‎.‎ 



صدر اليوم القضاء الإداري حكما قضت فيه بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود ، وذلك في الدعوى المقامه من المحامي خالد على والخصوم المتدخلون ضمنيا وهم 182 مختصم  إلى المدعي من بينهم مالك عادلي وأسماء علي وأحمد سعد دومه ومنى مينا وحسام مؤنس وأخرين .
وجاءت حيثيات الحكم، إنه بعد الإطلاع على الأوراق من حيث أن تكييف الدعوى واثبات الوصف الصحيح على الطلبات وهو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيين قد وصف تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بقرار إداري وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بإنه افصاح جهة الأدارة عن ارادتها الملزمة لما لها من سلطه وفقا لاحام القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، ومن بين ما يميز القرار الاداري عن أعمال الادارة الأخرى انه يصدر بإرادة منفردة من جهة الأرداة  ناما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تجرمه السلطة التنفيذية مع دولة  أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي ، ومايميز إبرام المعاهدة عن القرار الاداري أنها عمل قاهنوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التفيذية فهي تغاير في طبيعها القرارات الارادية ولا تختلط بها ، وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المعديين في الدعويين هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربيه على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار .
كما إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعويين استنادا إلى أن ابرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة وإل أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات فإن هذا الدف مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة ، يضاف إلى ذلك الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فا لاصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه اى ضد اى عمل او قرار يصدر عن جهة الادارةولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الاعمال او القرارات انه من اعمال السيادة وذلك التراما بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972ولما كانت نصوص هاذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى اعمال السيادة .
المعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول انها ذات طبيعة دولبية لانها تبرم بين الدول وبعضها او بين الدولة والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف من اشخاص القانون الدولي العام والامر الثاني انها لها طابعا وطنيا بانها تحمل الدولة بالترازامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها ان يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى .
 كما ان المحكمة لفتت إلى إنه من حيث دفع جهة الادارة المدعي عليها في ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على غقرار من جانبها بان الحكومة الكمصرية وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والمملكه السعودية في ابريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وعلى الرغم من ذلك قعدت جهى الادارة عن تقديم هذه الاتفاقيةللمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكلفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له ، وقد قدم المدعون صوره مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريه 9 أبريل 2016 حول الاتفاق المشار إليه وتضمن ان الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير ذاخل المياة الاقليمية للسعودية .
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحةالعسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصريةوتتبعان محافظة جنوب سيناء ، ومن حيث |إنه نزولا على كل ما تقدم يتضح انه ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية كما ان سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعا لذلك يحظر الزاما بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على الاتفاقية ترسيم الحدود والتى تضمن التنازل عن الجزريتين بحجة تانها تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
وعليه حكمت المحكمة إنه ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:
رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.


قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.












































الاثنين، 9 مايو 2016


عــدم صلاحية ليسانس الحقوق
۞۞۞۞۞ بنظام التعليم المفتوح ۞۞۞۞۞

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا، الأحد الماضى، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها. وقال التقرير، الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى. وأكد التقرير الذى جاء فى 32 صفحة، أنه فى ضوء الفهم الصحيح لنظام التعليم المفتوح أنه يعد ذا طبيعة خاصة، حيث لا يوجد لهذا النظام حد لسنوات الدراسة أو ما يسمى استنفاد لسنوات الرسوب المعمول بها فى الجامعات الحكومية وهو نظام جاء منذ البداية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعى وتوفير فرص التعليم المستمر لسد احتياجات المجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التقرير