الخميس، 9 أبريل 2020

لما كان الحكم إذ عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر فى المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يرتكب فى سبيل الحصـول عليه أيـة مخالفة ، إذ الشبهة فى توافـر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد الحكم إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من .... تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ فى ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل " كورسيه " ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص الحكم إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني فى حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون إجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى شخص - فى حدود الدائرة الجمركية - لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه فى توافر فعل التهريب فى حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري فى أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون قد تم فى غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا . (الطعن رقم 10708 لسنة 86 جلسة 2017/10/03)
لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ؛ لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ، مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادي المسند إلى الطاعن والمكون لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن – وهي الحبس سنة – داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم تتخلف عنه عاهة مستديمة، فإنه لا مصلحة له فى النعي على الحكم بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 7529 لسنة 87 جلسة 2017/10/04)
لما كان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر " ، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته ، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن الثالث ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 26746 لسنة 86 جلسة 2017/10/04)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة - على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات - باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله فى الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة 26/6 من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ فى تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون - أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 46937 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)
لما كانت المادة 102 " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها . " ، ويبين من هذا النص فى صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر علي المواد التي تدخل فى تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية شعبة فحص الحرائق والمفرقعات أن المضبوطات عبارة عن وعاء زجاجي بداخله كمية من مخلوط البارود الأسود المشكل يدوياً وهو من النوعية المعتاد استخدامها فى تشكيل بعض نوعيات الألعاب النارية وهو من المفرقعات بموجب البند رقم 73 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم المادة 102 " أ " من قانون العقوبات لإثبات نيته فى استعمال المفرقعات أو ما فى حكمها فى التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . (الطعن رقم 35685 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)
لما كان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه ، هو نعي غير مقبول ؛ إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر. (الطعن رقم 10815 لسنة 79 جلسة 2017/10/18)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن (كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بط
لما كان الحكم إذ عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر فى المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يرتكب فى سبيل الحصـول عليه أيـة مخالفة ، إذ الشبهة فى توافـر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد الحكم إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من .... تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ فى ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل " كورسيه " ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص الحكم إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني فى حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون إجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى شخص - فى حدود الدائرة الجمركية - لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه فى توافر فعل التهريب فى حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري فى أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون قد تم فى غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا . (الطعن رقم 10708 لسنة 86 جلسة 2017/10/03)
لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ؛ لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ، مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادي المسند إلى الطاعن والمكون لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن – وهي الحبس سنة – داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم تتخلف عنه عاهة مستديمة، فإنه لا مصلحة له فى النعي على الحكم بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 7529 لسنة 87 جلسة 2017/10/04)
لما كان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر " ، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته ، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن الثالث ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 26746 لسنة 86 جلسة 2017/10/04)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة - على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات - باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله فى الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة 26/6 من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ فى تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون - أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 46937 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)
لما كانت المادة 102 " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها . " ، ويبين من هذا النص فى صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر علي المواد التي تدخل فى تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية شعبة فحص الحرائق والمفرقعات أن المضبوطات عبارة عن وعاء زجاجي بداخله كمية من مخلوط البارود الأسود المشكل يدوياً وهو من النوعية المعتاد استخدامها فى تشكيل بعض نوعيات الألعاب النارية وهو من المفرقعات بموجب البند رقم 73 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم المادة 102 " أ " من قانون العقوبات لإثبات نيته فى استعمال المفرقعات أو ما فى حكمها فى التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . (الطعن رقم 35685 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)
لما كان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه ، هو نعي غير مقبول ؛ إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر. (الطعن رقم 10815 لسنة 79 جلسة 2017/10/18)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن (كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بط
لما كان الحكم إذ عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر فى المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يرتكب فى سبيل الحصـول عليه أيـة مخالفة ، إذ الشبهة فى توافـر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد الحكم إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من .... تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ فى ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل " كورسيه " ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص الحكم إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني فى حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون إجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى شخص - فى حدود الدائرة الجمركية - لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه فى توافر فعل التهريب فى حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري فى أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون قد تم فى غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا . (الطعن رقم 10708 لسنة 86 جلسة 2017/10/03)
لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ؛ لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ، مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادي المسند إلى الطاعن والمكون لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن – وهي الحبس سنة – داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم تتخلف عنه عاهة مستديمة، فإنه لا مصلحة له فى النعي على الحكم بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 7529 لسنة 87 جلسة 2017/10/04)
لما كان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر " ، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته ، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن الثالث ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 26746 لسنة 86 جلسة 2017/10/04)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة - على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات - باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله فى الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة 26/6 من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ فى تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون - أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 46937 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)
لما كانت المادة 102 " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها . " ، ويبين من هذا النص فى صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر علي المواد التي تدخل فى تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية شعبة فحص الحرائق والمفرقعات أن المضبوطات عبارة عن وعاء زجاجي بداخله كمية من مخلوط البارود الأسود المشكل يدوياً وهو من النوعية المعتاد استخدامها فى تشكيل بعض نوعيات الألعاب النارية وهو من المفرقعات بموجب البند رقم 73 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم المادة 102 " أ " من قانون العقوبات لإثبات نيته فى استعمال المفرقعات أو ما فى حكمها فى التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . (الطعن رقم 35685 لسنة 85 جلسة 2017/10/07)
لما كان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه ، هو نعي غير مقبول ؛ إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر. (الطعن رقم 10815 لسنة 79 جلسة 2017/10/18)