‏إظهار الرسائل ذات التسميات اكواد القوانين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اكواد القوانين. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 3 أكتوبر 2016

قانون هدم المباني
القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
القانون رقم 144 لسنة 2006

في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت

غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم ، العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تسرى أحكام هذا القانون على المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المباني والمنشآت التي يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيًا كان موقعها أو مالكها.
المادة الثانية
يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.
ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.
المادة الثالثة
للدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها – بعد إخطار المالك والشاغلين - ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة أو أكثر مكونة من :
- ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.
- ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.
- اثنين يمثلان المحافظة.
- خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.
وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها.
المادة الخامسة
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز مائة جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5?، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم.
المادة السادسة
يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونًا، موقعًا عليه منه ومن مهندس نقابي (مدني أو عمارة)، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفق بالطلب المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها هذه اللائحة.
ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لا تجاوز قيمته ألف جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5?، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
المادة السابعة
تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها مسببا في الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وفي حالة اعتراض ذوي الشأن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الأمر خلال خمسة عشر يوما أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، ويكون قراره في ذلك نهائيًا.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الترخيص وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك المرخص له بالهدم أو من يمثله قانونا، بأن يعهد إلى مهندس نقابي مدني أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها، كما يلتزم بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها.
ولا يجوز البدء في تنفيذ أعمال الهدم قبل مضى أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة.
ويكون المقاول المنفذ والمهندس المشرف مسئولين مسئولية تضامنية عن هذا التنفيذ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بمهندس نقابي آخر أو أكثر من ذوي التخصصات اللازمة، والشروط اللازم توافرها في المقاول المنفذ، وذلك تبعا لنوعية أعمال الهدم المرخص بها، وكذلك تنظيم الحالات التي يلزم فيها تشكيل لجان لأعمال المعاينات ونظام عمل هذه اللجان.
المادة التاسعة
في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
المادة العاشرة
يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من المهندسين والموظفين المختصين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، وإخطار ذوى الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير .
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.
ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.
ويجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.
وفى جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وبإخطار نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأحكام الشطب.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك
فض ً لا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.
المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة عشرة
تسرى أحكام هذا القانون على طلبات التصريح بالهدم التي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به.
المادة السادسة عشرة
يلغى القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

الأربعاء، 20 أبريل 2016

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
سريان القانون من 20/4/2016
وينص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذاالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوى في حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم،كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأنرفع الفعل إلى مصاف الجنايات

وتضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيانالذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكةالمعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي

نص القانون واللائحة التنفيذية 

                                                                



















السبت، 30 يناير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf




التحميل من هذا الرابط

https://www.4shared.com/office/MlwvBo3mce/______144__1988.html 



الخميس، 9 أبريل 2015

مادة رقم :1
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
مادة رقم : 2
تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.
مادة رقم : 3
الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون.
مادة رقم : 4
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه
مادة رقم : 5
للصحفي الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات و الإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره علي إنشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.
مادة رقم : 6
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور.
مادة رقم : 7
يحظر علي الصحفي قبول التبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالجريدة إعانة غير مباشرة.
كما يحظر علي الصحف أن تتلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا طبقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يوازي ضعف التبرع أو الإعانة أو المزية التي حصلت عليها الصحيفة.
مادة رقم : 8
يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مركز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
وتلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة رقم : 9
يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة.
يجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو علي ألأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس المكان وينفس الحروف التي نشر به المقال المطلوب تصحيحه.
ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد علي أساس تعريفة الإعلانات المقررة.
مادة رقم : 10
يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية:
(
أ‌) إذا وصل التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ستين يوما من تاريخ النشر عليها الذي اقتضاه.
(
ب‌) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي أشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(
ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها الخبر أو المقال.
ويجب الامتناع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
(
أ‌) إذا انطوى التصحيح علي المساس بمصلحة الدولة العليا أو علي مخالفة المقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثاني من الدستور.
(
ب‌) إذا انطوى نشر التصحيح علي جريمة يعاقب عليها القانون أو علي مخالفة للنظام العام أو الآداب.
مادة رقم : 11
كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذو الشأن أو بأية صيغة أخرى تعينها، وفي هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه.
فإذا ألغى الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء علي نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء علي طلبه.
ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر أو الصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر علي نفقة المحرر أو الصحيفة في ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن.
مادة رقم : 12
لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذوي الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح، فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية.
مادة رقم : 13
حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة رقم : 14
يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانون للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنونها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة.
وفي حالة التغيير الذي يطرأ علي البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام علي الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرا علي وجه غير متوقع وفي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانون للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
مادة رقم : 15
يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة علي الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحفية تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة رقم : 16
إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلي صاحب الشأن.
مادة رقم : 17

تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتياز خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة رقم : 18
يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية:
(1)
الممنوعين عن مزاولة الحقوق السياسية.
(2)
الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها.
(3)
الذين يتنادون بمبادئ تنطوي علي إنكار الشرائع السماوية.
(4)
المحكوم عليهم من محكمة القيم.
مادة رقم : 19
ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل راس مال الشركة المدفوع عن مائتي وخمسين ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية يودع بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من كل أو بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة جنيه، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
مادة رقم : 20
يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي يتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
مادة رقم : 21
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها- وعدد من المحررين المسئولين يشرف علي كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ويستثني من الشروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية التي تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التي يحددها المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفةالفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة رقم : 22
يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية لتوزيع ومجلة أكتوبر والصحف التي تصدرها المؤسسات الصحفية التي ينشئها مجلس الشورى.
وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
مادة رقم : 23
ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الفردي.
ويجوز لصالح العمل نقل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلي أخرى بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي المؤسستين المعنيتين ويكون النقل إلي وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المنقول وبنفس مرتبها.
مادة رقم : 24
ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلي المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلي الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية بهذه التقارير.
مادة رقم : 25
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم : 26
للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات.
مادة رقم : 27
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة رقم : 28
يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما.
ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين.
علي أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاما.
مادة رقم : 29
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم علي الوجه الآتي:
(1) 15
عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات علي الأقل.
وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
(2) 20
عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام علي أن يكون من بينهم أربعة علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وشروط انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات.
مادة رقم : 30
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
(1)
إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
(2)
تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.
(3)
إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.
(4)
إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
(5)
النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
(6)
رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلي المجلس الأعلى للصحافة.
ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب إدراج موضوع للمناقشة عند انعقادها وكذلك يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الصحيفة أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.
مادة رقم : 31
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا علي الوجه الآتي:
(1)
رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
(2)
ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال، وتنتخب كل فئة ممثليهم.
(3)
ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الشورى علي أن يكون من بينهم أربعة أعضاء علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية الطلقة لأعضائه.
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.
مادة رقم : 32
يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء علي الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى، ويختاره مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة رقم : 33
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات اختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
مادة رقم : 34
يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
مادة رقم : 35
المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقره ا مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ويما يكفل الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين علي النحو المبين في هذا القانون.
مادة رقم : 36
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة علي النحو التالي:
(1)
رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
(2)
رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
(3)
رؤساء تحرير الصحف القومية علي أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم، بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
(4)
رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.
(5)
نقيب الصحفيين.
(6)
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
(7)
رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
(8)
رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
(9)
رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر.
(10)
رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفي.
(11)
رئيس اتحاد الكتاب.
(12)
عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة يختارهم مجلس الشورى علي ألا يزيد عددهم عن الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.
(13)
اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهم مجلس الشورى.
مادة رقم : 37
مدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة رقم : 38
تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين المساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري وذلك فيما عدا رئيسه.
مادة رقم : 39
يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.
مادة رقم : 40
رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بوجه عام علي حسن سير أعمال المجلس وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
مادة رقم : 41
يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين علي الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء علي طلب رئيسه أو ثلث أعضائه علي الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء علي طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة رقم : 42
لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة رقم : 43
للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.
مادة رقم : 44
فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
(1)
إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الصحافة.
(2)
اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التقدم العلمي الحديث في مجالات الصحافة، ومدها إقليميا إلي أوسع رقعة، وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف.
ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق.
(3)
حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
(4)
إقرار ميثاق الشرف الصحفي والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه.
(5)
ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
(6)
جميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته والوزير القائم علي شئون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
(7)
الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة صحيفة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة أي نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو منقطعة، وذلك بعد حصوله علي موافقة الجهة التي يعمل بها.
(8)
اتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.
(9)
تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي.
(10)
التنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في هذا القانون وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفي الشكاوى المتضمنة مساسا بحقوق الأفراد أو كرامتهم، واتخاذ القرار المناسب في ذلك كله.
مادة رقم : 45
المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة رقم : 46
فضلا عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لصحافة في هذا القانون، ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية يكون المجلس في حالة مخالفة الصحفي للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون نقابة الصحفيين، أو ميثاق الشرف الصحفي أن يشكل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة من أعضائه من بينهم أحد الصحفيين والعضوين القانونيين- وتكون رئاسة اللجنة لأقدم العضوين القانونيين.
ويتعين علي لجنة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق مع الصحفي بوقت مناسب ولهما أن ينيبا أحد أعضائهما لحضور التحقيق.
وفي حالة توافر الأدلة الكافية علي ثبوت الواقعة المنسوبة للصحفي يكون لرئيس لجنة التحقيق تحريك الدعوى التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 76 لسن 1970 في شأن نقابة الصحفيين.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية - ولرئيس تلك اللجنة وللصحفي الحق في الطعن في قرار هيئة التأديب أمام الهيئة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون سالف الذكر.
مادة رقم : 47
علي المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلي رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
مادة رقم : 48
يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم : 49
الصحف القائمة حاليا والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاتهم.
مادة رقم : 50
تلغى تراخيص الصحف التي لم تصدر بصفة منتظمة خلال ثلاثة أشهر سابقة علي صدور هذا القانون.
مادة رقم : 51
يوقف صدور الصحف التي لم يرخص بإصدارها.
مادة رقم : 52

الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أو يباشرون فيها أي نشاط بصفة مستمرة أو منقطعة عليهم أن يتقدموا بطلب للمجلس الأعلى للصحافة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للأذن لهم بالعمل.
فإذا لم يتقدموا بطلب الإذن خلال الفترة المذكورة تتخذ معهم الإجراءات التأديبية وفقا لهذا القانون.
مادة رقم : 53
يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضائها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس تحريرها الحاليون في مناصبهم حتى يتم اختيار من يتولون هذه المناصب طبقا لهذا القانون.
مادة رقم : 54
يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة في اختصاصاته لحين صدور القرار الجمهوري بتشكيله.
مادة رقم : 55
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 56
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بعه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

الأربعاء، 22 يونيو 2011

مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.
أصدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

جاء فيه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منغعه منه

أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانونالعقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

الأحد، 5 يونيو 2011

كود قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008
رابط التحميل
كود قانون البناء الموحد الصادر 2008
رابط التحميل
كود قانون الرسوم القضائية الصادر 2009
رابط التحميل
قانون المرور المصرى الصادر عام 2008
رابط التحميل