‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون المرافعات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون المرافعات. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 22 ديسمبر 2016

















صحيفة بأسباب
الالتماس باعادة النظر فى الحكم رقم .... / .... لسنة 2013
مدنى مستأنف بلبيس د / .. الصادر فى  ... / 6 / 2016
وتكليف بالحضور

انه فى يوم              الموافق     /      / 2016

انه فى يوم              الموافق     /      / 2016

انه فى يوم              الموافق     /      / 2016

انه فى يوم              الموافق     /      / 2016



بناء على طلب السيد الدكتور / ................... المقيم ..........– مركز الزقازيق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد المحامون بالزقازيق .
& انا               محضر محكمة عابدين الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1 - السيد / ............. بصفته ويعلن بمقر الشركة 19 ............................. – محافظة القاهرة  مخاطبا مع ،،،
& ثم انا            محضر محكمة مركز بلبيس الجزئية قد انتقلت واعلنت :
ورثة المرحوم ..................... :

2-  السيدة / ................. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .....................قصر المرحوم / ...............                       مخاطبا مع ،،،      
3-الانسة / ...........             مخاطبا مع ،،،
 المقيمين ....................... – مركز بلبيس – محافظة الشرقية

& ثم انا         محضر محكمة بندر منيا القمح الجزئية قد انتقلت واعلنت :

4- السيد / امين عام السجل العينى بالشرقية بصفته ويعلن هيئة قضايا الدولة بالشرقية
                                            مخاطبا مع ،،،

& ثم انا              محضر محكمة الدقى الجزئية قد انتقلت واعلنت :

5- السيد / ............................. بصفتهويعلن بالادارة القانونية المركزية للاصلاح الزراعى الكائنة 1 ش مصدق – الدقى – محافظة الجيزة  مخاطبا مع ،،،

الموضوع

التماس باعادة النظر فى الحكم رقم ...............لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس القاضى بتاريخ ... / 6 / 2016 بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى وذلك بتأسيس الالتماس على السبب الرابع المنصوص عليه بالمادة 241 من قانون المرافعات " ظهور اوراق قاطعة "

الواقعات


اقام الملتمس بداءة الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدنى جزئي بلبيس مختصما الملتمس ضده الثانى البائع له الملتمس ضده الاول بصفته البائع للبائع له واتخذ كافة الاجراءات المطلوبة امام السجل العينى واشر بالطلبات وفقا للقانون وذلك ليتمكن من التسجيل حيث ان مساحة الثلاثة افدنة المبيعة له من الملتمس


ضده الثانى هى ضمن مساحة 6 ف ، 5 ط المبيعة للبائع له من الملتمس ضده الاول بصفته بمزاد علنى راسى عليه ووفقا لكراسة الشروط التى تعتبر بمثابة عقد بيع ابتدائى بخلاف تسليمة المساحة مفرزة بمحضر تسليم وتخصيص مؤرخ 5 / 7 / 2007

وبجلسة 27 / 4 / 2013 قضت محكمة الدرجة الاولى بقضاء منطوقه :


اولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30 / 3 / 2011 المتضمن بيع المدعى عليه الاول ما هو قطعة ارض زراعية مساحتها ثلاثة افدنة الكائنة .................. ناحية بلبيس والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والعقد وكشف التحديد عن الطلب رقم ... لسنة 2012 سجل عينى بلبيس
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد التسليم والتخصيص المؤرخ 5 / 7 / 2007 المتضمن تخصيص المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الاول مساحة 6 ف ، 5 ط – من بينها المساحة المخصصة محل العقد والارض المبينة الحدود والمعالم بالبند الاول من المنطوق .
ثالثا : الزام المدعى عليه الرابع بصفته باجراء التغيير اللازم فى بيانات السجل والتأشير فى صحيفة الوحدة العقارية بما انتهى اليه ذلك الحكم .
وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الملتمس ضدهما الاول والثانى فقد طعن الاول على الحكم بالاستئناف الرقيم .... لسنة 2013 مؤسسا استئنافه على اسباب حاصلها :

1-               وجود فرق ثمن على المطعون ضده الثانى لقيامه ببناء مصنع على الارض
2-               عدم تحرير عقد بين الشركة والمطعون ضده الثانى
3-               رفع الدعوى من غير ذى صفة وان الطاعن ليس له مصلحة فى دعواه

واستأنف الملتمس ضده الثانى بالاستئناف رقم ...... لسنة 2013 رغم اقراره بالبيع امام محكمة اول درجة ناعيا على الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 30 / 3 / 2016 المبرم بينه وبين الملتمس .

هذا وقد تم نظر الاستئنافين وندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى اودع تقريره الاول فى  3 / 2015 الذى تضمن :


1-               ص 15 بند 7 " قرر وكيل الجهة المدعية " الملتمس ضده الاول " ان ......... " الملتمس ضده الثانى " قام بسداد كامل ثمن وقيمة الارض مشتراه من الشركة مساحة 6 ف ، 5 ط الا انه توجد عليه مستحقات فرق ثمن المبانى التى اقامها .. والجدير بالذكر ان ارض التداعى خالية من ثمة مبانى مقامة عليها . 
2-               قرر الحاضر عن الشركة ص 6 بند 5 من التقرير انه قد تم قبول الشركة تنازل ..... المشترى منها عن 2 فدان لاخر لان هذه المساحة ليس بها مبانى
3-               ص 15 بالتقرير .. الثابت من المعاينة على الطبيعة ان المساحة محل التداعى ارض بور فضاء بها بئر مياه ارتوازى وليس بها ثمة مبانى

ولم يرتضى المطعون ضده الاول هذا التقرير معترضا عليه بان الخبير لم يثبت بتقريره وجود مبانى عبارة عن مصنع زيتون فقررت المحكمة اعادة الدعوى للخبراء بذات المأمورية كاملة

 وباشر الخبير المامورية فى حضور الطاعن والمطعون ضده الاول الذى حضر الجلسة الاولى فقط امام الخبير طالبا تقديم مستندات الا انه لم يحضر فيما بعد اربع جلسات متتالية فاودع الخبير تقريره متضمنا ماسبق واعتماد تقريره الاول وردا على اعتراضات المطعون ضده الاول التى ليست فى محلها وغير ذات جدوى كما جاء بالتقرير كالاتى :

الرد على اعتراض الملتمس ضده الاول باغفال تقرير اللجنة المشكلة 5 / 8 / 2011 – قبل رفع الدعوى – بعدم اثبات المبنى – مصنع زيتون – رد الخبير على هذا الاعتراض ص 5 منه بانه
" قد قامت الشركة المستأنفة بعمل كشف تحديد مساحى ....


ومن ثم فالخبير نفسه لم يثبت وانما حرر بان الشركة هى من قامتبعمل معاينة عام 2011 اما معاينته على الطبيعة اثبتت عدم وجود ثمة مبانى وهو ما اكده ص 5 ، ص 7 بالرد على الاعتراض بان ارض التداعى بور فضاء جارى استصلاحها وليس عليها ثمة مبانى وهو ما اكده ايضا بالتقرير الاول بند 7 ص 15 النتيجة النهائية والمعاينة ص 9
ومن ثم لو كان الفصل فى حقيقة المزاعم المدعاة من الشركة الملتمس ضده الاول بتقديمه مستند من صنعه بالمخالفة لما قرره القانون والقضاء من عدم جواز اصطناع الشخص الطبيعى او المعنوى دليلا لنفسه ليحتج به على الغير - لما كان هناك مجال لندب خبير فى الدعوى وتكليفه بالمأمورية المبينة مرتان اكد فيهما عدم وجود مبانى بالفعل .

هذا وقد

حضر الملتمس ضده الاول امام المحكمة بالجلسة الاخيرة قبل اقفال باب المرافعة وتحديدا جلسة .. / ... / 2016 طالبا بمحضر الجلسة وبالمذكرة المقدمة منه اعادة المأمورية للخبراء للمرة الثالثة لعدم اثبات الخبير وجود مبانى وبادعاء انه لم تصله اى مخاطبات بمباشرة المأمورية وبجلسة .. / 6 / 2016 قضت المحكمة بالحكم المطعون عليه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى واسند الحكم الملتمس فيه قضاءه الى حيثيات حاصلها

ان الثابت من مطالعة كراسة الشروط بيع ارض زراعية بالمزاد العلنى وان الثابت من الاوراق انه لم يحرر عقد بيع بين الشركة العامة " الملتمس ضده الاول " ........ " الملتمس ضده الثانى " والذى يخول له بموجبه التصرف بالبيع للغير وانما الثابت من الاوراق وكراسة الشروط ومحضر التسليم انها عبارة عن مزاد علنى غير نهائى الا بسداد الثمن وملحقاته وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة من وجود مبالغ مالية مستحقة على ........ " المطعون ضده الثانى " لوجود زيادة فى المساحة المباعة واقامته مبانى بالمخالفة للبندين 9 ، 10 من كراسة الشروط التى اوقفت تحرير عقد البيع النهائى ومن ثم يكون عقد البيع المؤرخ 30 / 3 / 2011 سند الدعوى من ....... الى ........ " الطاعن " غير سارى فى مواجهة الشركة المستأنفة الا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بكراسة الشروط وتحرير عقد بيع نهائى ومن ثم تكون قد تخلفت الشروط الواجب توافرها للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى وتكون الدعوى برمتها قائمة على غير سند جديرة بالرفض .

هذا وبعيدا عن ان المحكمة الموقرة قد التبس عليها الامر بالنسبة لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى اسندت اليه قضاءها بالالغاء بانها قد اطمئنت اليه بوجود مستحقات مالية لوجود مبانى ومساحة زائدة  عن المبيعة بالرغم من ان التقرير قد خلا من اثبات ذلك وبالاخص بالمعاينة بالطبيعة حيث ان ما جاء بتقريره وكما اثبت ان الشركة المدعية هى من قد قامت بعمل كشف تحديد .... الخ ومن ثم فلم يثبت الخبير نفسه ذلك بالطبيعة وبخلاف انه لا يجوز الاخذ بدليل من صنع الخصم ليحتج به على الغير كما هو مقرر قانونا وقضاء .. وحيث ان مكان بحث هذه المطاعن هو محكمتنا العليا - محكمة النقض –

الا انه

وبعد صدور الحكم محل الالتماس الماثل تحقق احد اسبابه المنصوص عليها قانونا حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات وهو ظهور اوراق قاطعة فى الدعوى بيد الخصوم تم حجزها اثناء سير الدعوى ودون علم الملتمس عنها شيئا المتمثلة فى مخالصة بسداد المستحقات المبينة بالحكم من الملتمس ضده الثانى للمتلمس ضده الاول وهذه الورقة بيد الاخير بالطبع ولو كان قدمها او علم بها الملتمس اثناء سير التقاضى لطلب الزامه بتقديمها ولتبين وجه الحق فى الدعوى بطلبات الملتمس .

هذا ويتبين توافر شروط هذا السبب كسبب للالتماس باعادة نظر الدعوى الواقعية والقانونية على النحو الاتى بيانه

اسباب الالتماس باعادة النظر وسنده القانونى والواقعى

1-               تنص المادة 241  من قانون المرافعات على انه

للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية : -
1 –    اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم      2 - .................       3 - .................
4 – ا  اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

2-               و تنص المادة 242  من قانون المرافعات على انه
ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة  ........
3-               و تنص المادة 243  من قانون المرافعات على انه

يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
4- وتنص المادة 245 من قانون المرافعات على انه

تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .
ويعفي من ايداع الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
5- والمقرر ان

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى فى الحكم الانتهائى يرفع من المحكوم عليه الى ذات المحكمة التى اصدرته .. ويهدف الملتمس من سلوك هذا الطريق الى سحب الحكم من جديد من حيث الواقع والقانون على ضوء الظروف الجديدة التى لو كانت المحكمة تعلمها لما اصدرت حكمها محل الطعن على النحو الذى صدر به ثم تعيد البحث فى موضوع الدعوى لتقضى فيه بحكم جديد يزيل اثار العيب على الحكم المطعون فيه ان وجد لتقرر بعد ذلك اما الغائه او تعديله وفقا لظروف الدعوى وملابساتها
احمد الصاوى – الوسيط فى شرح ق المرافعات بند 549 ، مجدى راغب فهمى – مبادئ القضاء المدنى ص 650
د . احمد صدقى محمود – الواقعة المنشئة للطعن بالالتماس ص 13 وما بعدها

وان الطعن بالنقض يقوم على خطأ او مخالفة القانون ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينة من الواقع فان الالتماس يقوم على غلط فى الواقع اوقعت فيه المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على بينة منه وحتى يتسنى تدارك الخطأ
- د . احمد صدقى محمود – المرجع السابق –

6-               وقضت محكمة النقض ان

 الطعن على الحكم الاستئنافى بالنقض لا يحول دون قبول التماس اعادة النظر فيه متى توافرت شرائطه .

الطعنان 292 لسنة65 ق ، 240 لسنة 66 ق جلسة 9 / 12 / 2001 ، د . نبيل عمر فى الالتماس ص 81

7- وقضى ايضا ان

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس
المكتب الفنى السنة "31 " ص - 1719- القاعدة رقم 235


هذا وبمطالعة الورقة القاطعة فى الدعوى التى ظهرت بعد صدور الحكم والمقدم صورة منها وهى

الكمبيالة المؤرخة ..6/../2013  بالسداد تثبت الأتي :

1-سداد الدين المزعوم .


 
2-التواطؤ فيما بين الملتمس ضدهما الأول و الثاني بإصطناع مديونية وهمية  أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى التي قضت فيها لصالح الملتمس و إعطاء الملتمس ضده الثاني للملتمس ضده الأول مخالصة ( كمبيالة ) بسداد الدين مؤرخة ./.3/2013 و مما يؤكد تواطؤ الملتمس ضدهما بقصد الإضرار بمصلحة الملتمس هو قيام الملتمس ضده الثاني بإستئناف الحكم الصادر لصالح الملتمس بتاريخ ./6/2013 ( اليوم الأربعون) رغم إقراره بالبيع و سداد كامل الثمن أمام محكمة  أول درجة وذلك بغية الإضرار بمصلحة الملتمس و النيل من حكم أول درجة الصادر لمصلحته .
3-إخفاء الملتمس ضدهما الأول و الثاني هذه الكمبيالة التي تفيد سداد تلك المديونية الوهمية طوال فترة نظر الدعوى على درجتي التقاضي فيها , و ذلك للأسباب الأتية :

أولا : لأنها دليل قاطع على سداد المديونية ( إن صح وجود مديونية ) .

ثانيا : لأنها غير ثابتة بالدفاتر الرسمية للشركة و أن كانت ثابتة في حساب الملتمس ضده الثاني فتم إخفاءها حتى لا يتبين سداد الدين بغرض الإضرار بالملتمس .

4-قبول الملتمس ضده الاول البيع الحاصل من الملتمس ضده الثاني الى المدعو .......... " الجارالغربى " عام 2013 المعاصر لتاريخ الكمبيالة .. / . / 2013 – وهو ما يتأكد معه اعتماد الكمبيالة وسداد الدين المزعوم ، والا لما وافق وقبل الملتمس ضده الاول هذا البيع ، وهو ما لم ينكره بمحاضر اعمال الخبير بالتقرير الاول ص 6 بند 5 عندما فوجئ بعلم الملتمس بهذا البيع للجار وقد برر ذلك بقوله ان هذه المساحة 2 ف المقبول بيعها من المشترى منه لاخر خالية من المبنى .. مع العلم ان المساحة المبيعة للملتمس 3 ف ايضا خالية من المبنى المزعوم وهو ما اثبته الخبير واكد عليه بالتقرير الاول ص 15 بند 7 بالنتيجة النهائية وكذلك بالتقرير الثانى ... الا انه الكيل بمكيالين دونما سبب مشروع وتعسف غير مبرر واخلال بمبدأ العدالة والمساواة .

5 -ما يؤكد سداد هذه المديونية المزعومة بهذه الكمبيالة المؤرخة .. / ... / 2013 – عدم مطالبة الملتمس ضده الاول للملتمس ضده الثانى حال حياته وورثته من بعده منذ تحريرها وحتى تاريخه بسدادها – حيث ان الهدف المنشود منها تبرئة زمة الملتمس ضده الثانى من مديونية وهمية مصطنعة فيما بينهما حتى لا يتم مطالبته بسدادها مستقبلا من احد افراد الشركة اذا ما تغير القائمين عليها وتعمد اخفاءها للاضرار بالملتمس والنيل من الحكم الابتدائى الصادر لصالحه وما يؤكد ذلك معاصرة تاريخ الكمبيالة لتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ استئناف الملتمس ضده الثانى الذى اقر بالبيع وسداد الثمن .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6-من غير المستساغ عقلا و منطقا أن يداين شخص نفسه بدين يزيد عن نصف المليون جنيه في أرض زراعية مسدد ثمنها بالكامل على أقساط أخر قسط  فيها سدد عام 2008 و ثمنها لا يتعدى 19900 جنيه للفدان الواحد , و بعد تمام البيع و تسليمها له مفرزة و محددة عام 2007 و هو ما يتأكد معه الغش و التواطؤ للإضرار بالملتمس خاصة أن هذه المديونية مصطنعة عام 2013 و ذلك للنيل من الحكم الصادر للملتمس .

7-إدخال الغش على المحكمة من الملتمس ضده الأول بإبتكار كلمة إن هذا المال ( مال عام ) في حين أنه مال خاص لا عام لأن الدولة بموجب القرار الوزاري و القرار الجمهوري قد نقلا ملكية هذه المساحات من الاصلاح الزراعى الى الملتمس ضده الاول الذى له كيان خاص وشخصية معنوية مستقلة يرأسها رئيس مجلس ادارة ولها ادارة قانونية مستقلة ، و تكرار إستخدام هذا اللفظ ( مال عام ) للتأثير على المحكمة وانهم موظفين ليس لهم مصلحة - عند قضائها في الإستئناف .


8 - عدم علم الملتمس بهذه الكمبيالة – التى تثبت التخالص - والوفاء بالدين المزعوم - الا بعد صدور الحكم الملتمس فيه وبسبب حجز الملتمس ضدهما الاول والثانى لها اللذان تعمدا اخفاء وجودها طوال مدة التداعى وسير الخصومة منذ عام 2013 وحتى الفصل فيها بحكم انتهائى ولم يشيرا اليها بتاتا من قريب او بعيد وكما ثابت باوراق الدعوى وسير الخصومة

9- اقرار الملتمس ضده وتأكيده بـان المعاينة التى تضمنت وجود مبانى هى من صنعه ولم يثبتها الخبير المنتدب وكما تمسك الملتمس بدفاعه حيث انه جاء بالخطاب الموقع من المصفى العام للشركة والممهور بخاتم الشركة انه – تم القياس بمعرفة المهندس ... واسفر عن ..... – ومن ثم فالمعاينة ليست رسمية ولم تتم بمعرفة هيئة المساحة كما تم الاتفاق بكراسة الشروط  ص6 بند 12 ومخالفة لما اثبته الخبير المنتدب فى الدعوى بخلو ارض التداعى من اى مبانى ومن اى مساحة زائدة عن المبيعة – ومن ثم هذا الدليل ايضا من صنعه وهو ما لا يجوز وفقا للمقرر بقانون الاثبات واحكام القضاء


هذا ومجرد حجز هذه الورقة القاطعة عن قصد للتمكن من التحصل على حكم لصالحه يعد غشا " يصلح لطلب الالتماس – السبب الاول المنصوص عليه بالمادة 241 مرافعات واذا لم يقصد بحجزها ذلك تحقق السبب الرابع من اسباب الالتماس

فالمقرر انه  " " اذا كان الخصم قد حجز الورقة مع علمه بانها قاطعة فى الدعوى ويريد بحجزها ان يحصل على حكم لمصلحته – تحقق عندئذ وجه الغش – وانما اذا كان لا يعرف لها هذه الاهمية ولم يكن يقصد بحجزها الحصول على حكم لا يطابق الحقيقة تحقق الوجه الرابع من اوجه الالتماس " ظهور ورقة قاطعة بعد الحكم "

د . احمد مليجى – التعليق على ق المرافعات – ص 38 – الجزء الخامس – طبعة نادى القضاة 2010
وقد قضى بقبول الالتماس اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالزام شخص بدفع مبلغ من المال لانه لم يقدم المخالصة لانها كانت تحت يد خصمه ثم تحصل عليها بعد الحكم فى الدعوى
ناشد حنا – نبيل اسماعيل عمر – احمد صدقى

والمقرر عن الظهور المقصود بظهورهذه الورقة القاطعة ان

المشرع لم يقصد بلفظ الظهور الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ان يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وانما يكفى ان تنكشف له الورقة وتصبح فى متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه ا لاطلاع عليها دون ما حائل او عائق
نقض 17 / 6 / 1962 طعن رقم 525 س 26 ق مج المكتب الفنى – س 13 ص 782
هذا ومقدم لعدالة المحكمة صورة ضوئية من هذه الورقة التى اصلها بالطبع بيد وحوزة الملتمس ضدهما الاول والثانى ويمكن الاطلاع على ذلك بسجلات الشركة الملتمس ضدها الاول
واما عن مصلحة الملتمس القانونية والواقعية
بخلاف ان الحكم الملتمس فيه صادرا ضده ويحق له الالتماس منه لتوافر احد اسباب الالتماس المنصوص عليها فان المقرر
" اذا كانت حجية الحكم تمتد الى الدائن العادى فانه يجوز له التظلم من الحكم الصادر ضد مدينه بطريق الالتماس منى اثبت غش هذا الاخير او تواطؤه او اهماله الجسيم
الطعن رقم 16 س 44 ق جلسة 13 / 4 / 1977

هذا والثابت ان الملتمس دائنا للملتمس ضده الثانى بعقد البيع المؤرخ 30 / 11 / 2011 ، والاخير تواطأ مع الملتمس ضده الاول اضرارا به باصطناع مديونية وتحرير مخالصة عنها تم اخفاءها للتمكن من التحصل على حكم بالغاء الحكم الابتدائى الصادر للملتمس من محكمة الدرجة الاولى ومن ثم يتبين توافر المصلحة
ومن ثم وهديا على ماتقدم يتبين توافر شروط السبب الرابع والاول من اسباب الالتماس

فالورقة القاطعة بيد الملتمس ضدهما الاول والثانى وتم حجزها واخفوا حقيقتها عن الملتمس طوال نظر الاستئناف التى علم بامرها بعد صدور الحكم الملتمس فيه وهى ورقة قاطعة بالتخالص عن الدين المزعوم المصطنع فيما بينهما للاضرار بالملتمس ولينالوا من الحكم الابتدائى
فالمقرر " ان تكون الورقة قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت فيها لتغير حتما رأى المحكمة فيما قضت به كالمخالصة عن دين
د . احمد مليجى – التعليق على ق المرافعات – ص 38 – الجزء الخامس – طبعة نادى القضاة 2010

واما عن ميعاد الالتماس فالمقرر ان مدة الاربعون يوما المقررة لاقامة الالتماس تحسب فى الحالة الاولى والرابعة من يوم ظهور الغش وظهور الورقة القاطعة وهو ما كان بحيث لو ان هذه الاسباب كانت امام الملتمس اثناء تداول الاستئناف لدفع بها لانهاء الامر والنزاع مباشرة وبمطالعة اوراق الدعوى يتبين عدم تقدم الملتمس ضدهما بهذه الورقة او الاشارة اليها مما يتحقق معه هذا الوجه للالتماس ويحق للملتمس عند قبوله ان يطلب الزام الملتمس ضدهما الاول والثانى بتقديمه وفى حالة الامتناع التصريح لخبير بالاطلاع على دفاتر وسجلات الملتمس ضده الاول الرسمية وخاصة ما يخص مديونية الملتمس ضده الثانى .
فالمقرر  " لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها .. "
جلسة 11 فبراير سنة 1999 الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق
واما عن سير الخصومة فى الالتماس فقد قضت محكمة النقض ان :
 الخصومة فى الالتماس تمر بمرحلتين اذ يتعين على المحكمة ان تتحقق من ان الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائى مبنيا على احد الاسباب التى نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهى هذه المرحلة اما بالحكم بعدم قبول الالتماس واما ان تحكم بقبوله ويترتب على هذا الحكم الملتمس فيه اعتباره لم يكن فى حدود ما رفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم فى موضوع الدعوى من جديد
نقص رقم 2608 لسنة 56 ق جلسة 21 / 6 / 1992

والمقرر  " انه للخصوم نفس السلطات التى كانت لهم قبل اصدار الحكم فلهم التقدم بوقائع وادلة جديدة كما ان لهم التمسك باوجه دفاع ودفوع جديدة كذلك تكون للمحكمة نفس السلطات التى لها عند بحث الموضوع "
فتحى والى ص 772 ، د . احمد مليجى – التعليق على ق المرافعات – ص 89 – ج 5 – طبعة نادى القضاة 2010

ومن ثم حال قبول التماس الملتمس فانه يطلب من الهيئة الموقرة لبيان وجه الحق فى النزاع :

الزام الملتمس ضدهما الاول والثانى بتقديم اصل هذه الورقة القاطعة بالتخالص بسداد المديونية والتصريح بالاطلاع على سجلات ودفاتر الشركة " الملتمس ضده الاول " لبيان تسجيل هذه المديونية المزعومة – التى لن تكون مدونة بالدفاتر الرسمية لكونهما قد اتفقا فيما بينهما فى واخر حياته لانه كان مريضا بتوقيع الملتمس ضده على اوراق غير رسمية وغير مدونة بالسجلات بانه على استعداد لسداد المديونيات المزعومة مقابل المبنى – الذى لم يثبت الخبير وجوده بالطبيعة –  وحرصا منه على حقوق الشركة  على حد قوله –

وهو امر وفعل غير مستساغ عقلا ومنطقا بعد تمام البيع له واستلامه الارض عام 2007 وسداد كامل الثمن اقساطا اخرها عام 2008 ان يداين نفسه بدين غير حقيقى هو فى حل منه – الا اذا كان بغرض الاضرار بالملتمس – خاصة وانه قد قام باستئناف الحكم الابتدائى فى اليوم الاربعون رغم اقراره اقرارا قضائيا امام محكمة الدرجة الاولى بالبيع وسداد الثمن

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الابتدائية امام الدائرة (    ) مدنى مستانف من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم           الموافق       /      / 2016 لسماع الحكم :


اولا :   قبول الالتماس شكلا

ثانيا :  فى موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه رقم ... / ... لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس واعتباره كان لم يكن ، والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وإلزام الملتمس ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى


ولاجل العلم ،،،

الخميس، 11 أغسطس 2016


السند القانونى لاعادة اعلان من لم يعلن لشخصة وإعتبار إعلان الشخص الاعتبارى فى مركز إدارته إعلانا لشخصه
بقلم / محمد راضي مسعود
تجرى المادة 84 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا. فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. وفى تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام او الخاص في مركز ادارته او في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال اعلانا لشخصه .

احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة . م 84 / 1 مرافعات . عدم مراعاة ذلك . أثره . بطلان الحكم الصادر فيها . " مثال " .
القاعدة:
النص في المادة 84 / 1 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعي ) بجلسة ........... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ........... لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة ....... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيها لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ....... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة ....... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة ، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة أعانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق .
( المادتان 84 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق جلسة 1997/4/3 س 48 ج 1 ص 598 )
الموجز:
إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات .
القاعدة:
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات ـ يدل ـ على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة ـ وأعيد إعلانه بها .
( المواد 10 ، 11 ، 84 ، 85 مرافعات )
( الطعن رقم 515 لسنة 63 ق جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 )
الموجز:
البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبتها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى . عدم اتصاله بالنظام العام . أثره , عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الاجراءات التى اوجبتها قانون المرافعات من إعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .
( المادة 84 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 683 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ق ج 1 ص 251 )

محمد راضى مسعود